القوات المسلحة الملكية تخلد بالعيون والداخلة الذكرى الثامنة والستين لتأسيسها    توقيع عقد للتنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة بجة الشمال    على هامش القمة العربية.. بوريطة يعقد بالمنامة محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني    عميد المنتخب المغربي يتوج هدافا للدوري الفرنسي    وزارة السياحة توقع عقدين لتسريع تنفيذ خارطة طريق السياحة في جهتي طنجة ودرعة    افتتاح خط جوي مباشر جديد بين مطاري تطوان وأمستردام    الأمثال العامية بتطوان... (598)    مستشارون ينتقدون اللغة "الانتقامية" لميراوي في مواجهة أزمة طلبة الطب    رئيس "الليغا" يؤكد انضمام مبابي لريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات    وزير التجهيز: 3000 كلم طرق سيّارة ستواكب تنظيم المغرب لكأس العالم    كيف يمكن الاستعداد لامتحانات البكالوريا بهدوء وفعالية؟    تاريخها يعود ل400 مليون سنة.. الشيلي تعيد للمغرب 117 قطعة أحفورية مهربة    بعد استئنافه الحكم.. حامي الدين يمثل أمام محكمة فاس في هذا التاريخ    القضاء يتابع مُقتحم مباراة نهضة بركان والزمالك    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    التوقيع على مذكرة إنشاء المركز الدولي للبحث والتكوين في الذكاء الاقتصادي بالداخلة    الاتحاد الأوروبي يمنح الضوء الأخضر النهائي لميثاق الهجرة واللجوء الجديد    340 نقطة سوداء على مستوى الطرق الوطنية تتسبب في حوادث السير    تنسيقيات التعليم تؤكد رفضها القاطع ل"عقوبات" الأساتذة وتحذر من شبح احتقان جديد    "الطابع" لرشيد الوالي يكشف عن مأساة مهاجر مغربي في رحلة بحث عن الهوية    قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة ارتفعت لأزيد من 3,5 مليار درهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    جماعة طنجة ترصد نصف مليار لتثبيت مئات الكاميرات لمراقبة شوارع المدينة    دار الشعر بمراكش تواصل الانفتاح على التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي    حيتان "الأوركا" تحطم قاربا شراعيا بسواحل طنجة.. وتنسيق مغربي إسباني ينقذ طاقمه    إدارة السجن المحلي بتطوان تنفي تعرض سجين لأي اعتداء من طرف الموظفين أو السجناء    الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا    بسبب إياب نهائي الكونفدرالية.. تأجيل مواجهة نهضة بركان والرجاء إلى يوم 23 ماي القادم    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 منذ بدء الحرب        طبعة ثانية من « أوراق من دفاتر حقوقي «مهنة الحرية « للنقيب محمد الصديقي    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    قُصاصة حول إصدار    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    المغرب يفكك خلية إرهابية موالية ل"داعش" ينشط أعضاؤها بتزنيت وسيدي سليمان    10 لاعبين يحرجون ريال مدريد قبل انطلاق الميركاتو    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    هل تكون إسبانيا القاطرة الجديدة للاقتصاد الأوروبي ؟    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    تبون يلتقي قادة الأحزاب السياسية.. هل هي خطوة لضمان دعمها في الاستحقاقات الرئاسية؟    بطولة فرنسا: مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة على التوالي    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليون سنة سجن
نشر في الشرق المغربية يوم 18 - 12 - 2014

لو حكمنا على مبارك ونظامه ورجاله بالحبس لمدة شهر واحد على كل بطاقة انتخابية قاموا بتزويرها، لتم الحكم على كل منهم بالسجن لملايين السنين.***
فنحن لم نكن فى حاجة لإصدار قوانين إضافية كالغدر والعزل لتأمين مستقبل مصر من مجرمى النظام الساقط ، ففى قانون العقوبات الحالى ما يكفى ويفيض .
وكنا قد تناولنا فى دراسة سابقة بعنوان "بالقانون هذه هى جرائم مبارك الكبرى"، الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها نظام مبارك ضد أمن الدولة من الخارج (الأمن القومى لمصر)، والمنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى تصل عقوباتها الى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
***
واليوم نتناول الحزمة الثانية من الجرائم الكبرى التى ارتكبها هذا النظام :
1) إن المشاركة فى تزوير الانتخابات .
2) أو التحريض علي التزوير .
3) أو اعتماد نتائجه رغم العلم بتزويرها.
4) أو الاستفادة بهذه النتائج وكل ما يترتب عليها .
5) أو قبول نواب التزوير فى المجلس .
6) أو التستر على المزورين رغم العلم بهم .
7) أو ارهاب المواطنين بغرض تغيير مسار الانتخابات .
كلها أعمال مُجَرّمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى
***
وتشمل قائمة الاتهام بارتكاب هذه الجرائم على امتداد اكثر من 30 عاما كل من :
1) رئيس الجمهورية
2) رؤساء الوزراء
3) وزراء الداخلية
4) كل الوزراء و الموظفين العموميين ورجال الدولة الذين شاركوا فى التزوير أو علموا به وتستروا عليه أو قبلوا الاستمرار فى مناصبهم فى ظل حكومات غير مشروعة .
5) كل قيادات الشرطة التى شاركت فى التزوير او لم تتدخل لمنعه او قامت بحماية المزورين .
6) كل رؤساء مجلس الشعب فى كل الدورات المزورة.
7) كل اعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا بالتزوير فى كل الدورات.
8) كل قيادات الحزب الوطنى وأعضاءه الذين شاركوا باى وجه فى هذه الجرائم .
9) كل رجال الإعلام والصحافة والكتاب الذين روجوا لنزاهة الانتخابات المزورة .
10) وآخرين معلومين للعامة والشعب فى كل دائرة .
***
كل هؤلاء متهمون بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم التالية :
أولا أى موظف عمومى يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 211 من قانون العقوبات التى تنص على :
((كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والأوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزيادة كلمات او بوضع أسماء او صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن))
***
ثانيا أى شخص عادى ليس موظفا عموميا يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 212 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين))
***
ثالثا أى شخص كائنا من كان علم بواقعة التزوير، ورغم ذلك استعمل الأوراق المزورة وتعامل معها أى تعامل كان، بصفتها صحيحة وحقيقية، يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن وفقا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .))
***
رابعا كل من علم بجريمة التزوير وبمرتكبيها، و أخفى ذلك عن العدالة يعاقب بالحبس وفقا لاحكام المادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على :
(( كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بإيواء الجانى المذكور واما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-
اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . . .))
***
خامسا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب أى شخص أو جهة تخيف الناس أو ترهبهم بقصد التأثير فى سير الانتخابات بالحبس وفقا لأحكام المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على :
((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .))
***
سادسا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب كل من قصد تغيير نتيجة الانتخابات بدون وجه حق بالحبس سنتين وفقا لأحكام المادة 46 من ذات القانون :
((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله . ))
***
كانت هذه هى اهم النصوص التى وردت فى قانون العقوبات بشأن جرائم تزوير الانتخابات .
فان علمنا ان هذه العقوبات واجبة على كل جريمة تزوير ارتكبت للبطاقة الانتخابية الواحدة .
وان علمنا أن متوسط عدد الناخبين المشاركين عام 2005 على سبيل الاسترشاد، كان 14 مليون ناخبا تقريبا وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن النظام .
وان علمنا ان نسبة التزوير فى أفضل الأحوال بلغت 80 % من أصوات الناخبين.
فان هناك 11.2 مليون جريمة تزوير تمت فى انتخابات عام 2005 وحدها .
وهى الانتخابات التى كانت الأكثر نزاهة بين مثيلاتها بسبب الإشراف النسبى للقضاء .
فان أردنا لدواع الحيطة والحذر اختصار هذا الرقم الى اقل من النصف ليصبح 5 مليون جريمة فقط .
وان علمنا انه فى الفترة من 1981 حتى 2010 تمت فى مصر دعوة الناخبين (15) مرة الى صناديق الاقتراع منها (7) مرات فى الانتخابات البرلمانية و (5) استفتاءات وانتخابات رئاسية ، بالإضافة الى استفتاءات 1987 لحل مجلس الشعب و 2005 و 2007 لتعديل الدستور .
لتكون جملة جرائم تزوير ارادة المواطنين التى ارتكبها مبارك ونظامه على امتداد 30 عاما هى 75 مليون جريمة تزوير ل 75 مليون بطاقة انتخابية .
وبتطبيق نصوص القوانين المذكورة عاليه وبافتراض عقوبة لا تتعدى الحبس"شهرا واحدا" فقط للجريمة الواحدة .
فاننا نكون بصدد جملة من العقوبات تزيد عن (6) مليون سنة سجن لرئيس الجمهورية وحده .
هذا بخلاف جرائم التزوير المرتكبة فى انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية .
وقس على ذلك باقى المتهمين المذكورين عاليه .
***
ان هذه بطبيعة الحال ليست دعوة لعقوبات مليونية، فالعمر قصير، ولكنها حقائق تذكرنا بعمق الجرائم التى ارتكبها هذا النظام فى حق هذا الشعب الكريم على امتداد عصر كامل، وتنبهنا الى خطئنا الفادح حين قبلنا محاكمتهم على المنوال الذى جرى، ويا ليتهم نالوا اى عقاب.
انها جرائم نستطيع ان نحاكمهم عليها، لننقذ ما يمكن إنقاذه، ونستطيع ان نتجاهلها فيستمر النظام والتزوير ولكن بدون مبارك.
*****


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.