تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم إضرام النار في القانون المغربي
نشر في الأحداث المغربية يوم 06 - 05 - 2010

تتميز جرائم الحرائق بالوسيلة التي يستخدمها الجاني، حيث يستعين فيها على تحقيق أهدافه بقوة من قوى الطبيعة المدمرة وهي فوق ذلك قوة عمياء متى أطلقها خرجت عن طوق إرادته، ولم يعد في وسعه كبحها ولا تقدير النتائج التي تؤدي إليها.
تعرضت بالذكر إلى تلك الجرائم الفصول 580-581-582-583-592 من القانون الجنائي،
وبالرجوع إلى الفصل 580 نجده ينص على ما يلي:
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى وعلى العموم في أي مكان آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملكا له أو لغيره يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد يكون جزء من قافلة بها أشخاص .
إن جناية إضرام النار عمدا التي يقوم بارتكابها شخص لأسباب مختلفة بالتسبب في كارثة، لا يمكنه أن يحدد بصفة خاصة الخسائر الناجمة عنها ولا أن يحد من نتائجها، يمكن أن تعتبر جريمة ضد الأمن العام.
والوسيلة المستعملة لإضرام النار لا تهم، كما أن المشرع لم ينص على وسائل مخصوصة ويشترط الفصل المذكور أن يتم إضرام النار في مبنى أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، ونص الشارع بعد ذلك بقوله على العموم أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان له أو لغيره، ونرى أن عبارة (على العموم) هذه الواردة في الفصل تجعل من التعداد الوارد في الحالة الأولى أمرا لا لزوم له، فالذي يميز الجريمة المشار إليها في الفصل 580 هو أن يتم إضرام النار في محل مسكون أو معد للسكنى وهذا هو سبب تشديد العقاب في الفصل المذكور. ولتعريف المسكن، يجب الرجوع إلى الفصل 511 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى وكذلك جميع ملحقاته كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أية بناية داخلية في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج الحائط العام. وليس من الضرور أن يكون المحل مسكونا بالفعل عند نشوب الحريق والمقصود بالعربات في الفصل المذكور عربات السكك الحديدية ولا يدخل من ثم في حكم ذلك الفصل إضرام النار في العربات التي تسير في الطرق العادية كعربات الحمل التي تقودها الحيوانات والسيارات ويعاقب القانون على إضرام النار في الشيء المملوك للغير وكذا في الشيء المملوك للفاعل وذلك على خلاف القاعدة الأصلية التي تقتضي أن يكون للمالك حرية التصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف ومنها الإتلاف لأن الذي يحرص عليه القانون في هذه الحالة أن لا يمس ساكني ذلك المكان ضرر بسبب الحريق، ومن المسلم به أن حق الملك حق مقيد لا مطلق وأن المالك مسؤول عن تصرفاته في ملكه التي يترتب عليها ضرر الغير.
أما الفصل 581 من القانون الجنائي فينص على أنه يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء التالية:
مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص
غابات أو أخشاب مقطوعة أو موضوعة في حزام أو أكوام مزروعات قاذة أو تبن أو قش أو محصول موضوعة في حزام أو أكوام عربات فارغة أو عامرة ببضائع النار عمدا في أشياء مملوكة للغير. وترى أن التعداد الوارد في هذا الفصل جاء علي سبيل الحصر بخلاف التعداد الوارد في الفصل 580 ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير ألفاظ هذا الفصل.
ومفهوم كون الشيء مملوكا للغير لا يمنع من اعتبار الجريمة كاملة العناصر إذا ارتكبها أحد الملاك على الشيوع أو صاحب حق انتفاع أو مكتر لم يكن له على الملك إلا حق يحد من مداء حق شخص آخر. والأخشاب التي حولتها يد الصناعة إلى أثاث أو ما أشبه ذلك لا تدخل في هذا الفصل.
أما الفصل 585 فينص على أنه من أوقد نارا عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار بناء على أمر المالك في هذه الحالة.
أول ملاحظة يثيرها هذا الفصل هو أن العقوبة المخصصة بالذي يضرم النار في الشيء المملوك له أخف من العقوبة المقررة لمن يضرم النار في شيء مملوك لغيره كما يجب تفسير كلمة أمر الواردة في الفصل المذكور تفسيرا واسعا فلا تقصر على الحالة التي يأمر فيها المالك خادمه مثلا، بإضرام النار عمدا بل تشمل أيضا كل صور التحريض الأخرى كالرجاء، والإغراء وما شابه ذلك والمشرع لم يعين في الفصل المذكور نوع الضرر الذي يستوجب العقاب ولا درجته، وإنما يجب أن يكون الضرر حقيقيا وقابلا للتقدير ومباشرا وإذا انعدم الضرر فلا عقاب لانعدام أحد أركان الجريمة. أما الفصل 583 فينص على أنه من أوقد النار عمدا في أي شيء أيا كان مملوكا له أولا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا من الأموال المعدودة في الفصل 581 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، هذا الفصل يتعلق بصورة خاصة من صور إضرام النار عمدا ففي هذه الصورة يعمد الجاني إلى ارتكاب جريمة إضرام النار بطريقة غير مباشرة يوقدها في شيء آخر لتصل منه بواسطة الشيء المراد إحراقه الذي يجب أن يكون من الأموال المعدودة في الفصل 581.
ويشترط هذا الفصل أن يكون الضرر الذي لحق الغير حريقا، وليس من الضروري لتطبيق هذا الفصل أن تكون الأشياء قد وضعت من طرف الفاعل فقد يضعها الغير دون نية إجرامية وهذه الجريمة هي المعروفة في القانون الفرنسي بجريمة الحريق بالتوصل Incendie par communication
وينص الفصل 584 على ظروف التشديد في الحالة التي يترتب فيها عند الحريق الذي يحدث ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل من 581 إلى 583 موت أو جرح أو عاهة دائمة، حيث نرى أن الفصل 584 لا يشترط أن يحصل الموت في مكان الحريق بل يكفي أن يكون الموت قد نشأ عن الحريق.
نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.