التقدم والاشتراكية يبعث برسالة ثانية لرئيس الحكومة    انعقاد مجلس الحكومة بعد غدٍ الخميس.. وهذه المراسيم التي سيتم تدارسها    "الفيفا" يهدد الوداد بالحرمان من المشاركة في "الموندياليتو"    وهبي: مطالبة الفنادق للزبناء بعقد الزواج مخالف للقانون    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (13)    مناورات الأسد الإفريقي.. 20 عاما من الخبرات المتراكمة    عائلات ضحايا المحتجزين في ميانمار تنتظر مخرجات مباحثات الصين والمغرب    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 12,3 في المائة عند متم أبريل 2024    وزارة الانتقال الطاقي تنسق مع "شركة أخنوش" بشأن الزيادة في سعر "البوطا"    نفاذ تذاكر حفل أم كلثوم قبل شهر من انطلاق مهرجان "موازين"    المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما العسكري    الأمثال العامية بتطوان... (604)    سويسرا تصفع البوليساريو وتنفي وجود تمثيلية رسمية للجبهة بمكتب الأمم المتحدة    المغرب ورومانيا تحتفلان بعلاقاتهما الدبلوماسية بإصدار خاص لطابعين بريديين    الشامي: الفقيه بنحمزة ساند بالتصويت توصية المجلس لتجريم تزويج القاصرات    مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي يريد إلقاء القبض على نتانياهو: "تلقيت تهديدات أثناء التحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين.."    "She Industriel".. برنامج جديد لدعم ريادة الأعمال النسائية في قطاع الصناعة    الأميرة للا حسناء تعلن تدشين حديقة الحبول    من تبريز.. بدء مراسيم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه وسط حشود ضخمة    فضيحة الإخراج التلفزي لمباراة الزمالك وبركان تدفع ال"كاف" للاعتماد على مخرج إسباني في نهائي الأهلي والترجي    21 قتيلا و2808 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    يامال يتفوق على الخنوس بخصوص جائزة أفضل لاعب شاب في الدوريات الأوروبية    رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري    الذهب يقترب من ذروة قياسية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي    "مايكروسوفت" تستعين بالذكاء الاصطناعي في أجهزة الكومبيوتر الشخصية    عملية مرحبا 2024 : اجتماع بطنجة للجنة المغربية – الإسبانية المشتركة    إدانة نائب رئيس جماعة تطوان بالحبس النافذ        محاكمة أمير ألماني وعسكريين سابقين بتهمة التخطيط لانقلاب    ارتفاع ب 18 بالمائة في أبريل الماضي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء    وزارة الإقتصاد والمالية… فائض في الميزانية بقيمة 6,1 مليار درهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجم ريال مدريد يعلن اعتزاله اللعب نهائيا بعد كأس أوروبا 2024    الاتحاك الإفريقي يدين الأحداث التي أعقبت لقاء نهضة بركان والزمالك    الحكومة تتوقع استيراد 600 ألف رأس من الأغنام الموجهة لعيد الأضحى    أكثر من 267 ألف حاج يصلون إلى السعودية    الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير تحطم الرقم القياسي في عدد الزوار قبل اختتامها    مسرحية "أدجون" تختتم ملتقى أمزيان للمسرح الأمازيغي بالناظور    تصفيات المونديال: المنتخب المغربي النسوي يواجه زامبيا في الدور الأخير المؤهل للنهائيات    في مسيرة احتجاجية.. مناهضو التطبيع يستنكرون إدانة الناشط مصطفى دكار ويطالبون بسراحه    إميل حبيبي    صدور كتاب "ندوات أسرى يكتبون"    مساء اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: أكنسوس المؤرخ والعالم الموسوعي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بلاغ صحافي: احتفاء الإيسيسكو برواية "طيف سبيبة" للأديبة المغربية لطيفة لبصير    هاشم بسطاوي: مرضت نفسيا بسبب غيابي عن البوز!!    نقاد وباحثون وإعلاميون يناقشون حصيلة النشر والكتاب بالمغرب    رئاسة النظام السوري تعلن إصابة زوجة بشار الأسد بمرض خطير    صلاح يلمّح إلى بقائه مع ليفربول "سنقاتل بكل قوّتنا"    رغم خسارة لقب الكونفدرالية.. نهضة بركان يحصل على مكافأة مالية    تفاصيل التصريحات السرية بين عبدالمجيد تبون وعمدة مرسيليا    أكاديميون يخضعون دعاوى الطاعنين في السنة النبوية لميزان النقد العلمي    الأمثال العامية بتطوان... (603)    تحقيق يتهم سلطات بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوث أودت بنحو 3000 شخص    المغرب يضع رقما هاتفيا رهن إشارة الجالية بالصين    شركة تسحب رقائق البطاطس الحارة بعد فاة مراهق تناوله هذا المنتج    لماذا النسيان مفيد؟    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم إضرام النار في القانون المغربي
نشر في الأحداث المغربية يوم 06 - 05 - 2010

تتميز جرائم الحرائق بالوسيلة التي يستخدمها الجاني، حيث يستعين فيها على تحقيق أهدافه بقوة من قوى الطبيعة المدمرة وهي فوق ذلك قوة عمياء متى أطلقها خرجت عن طوق إرادته، ولم يعد في وسعه كبحها ولا تقدير النتائج التي تؤدي إليها.
تعرضت بالذكر إلى تلك الجرائم الفصول 580-581-582-583-592 من القانون الجنائي،
وبالرجوع إلى الفصل 580 نجده ينص على ما يلي:
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى وعلى العموم في أي مكان آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملكا له أو لغيره يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد يكون جزء من قافلة بها أشخاص .
إن جناية إضرام النار عمدا التي يقوم بارتكابها شخص لأسباب مختلفة بالتسبب في كارثة، لا يمكنه أن يحدد بصفة خاصة الخسائر الناجمة عنها ولا أن يحد من نتائجها، يمكن أن تعتبر جريمة ضد الأمن العام.
والوسيلة المستعملة لإضرام النار لا تهم، كما أن المشرع لم ينص على وسائل مخصوصة ويشترط الفصل المذكور أن يتم إضرام النار في مبنى أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، ونص الشارع بعد ذلك بقوله على العموم أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان له أو لغيره، ونرى أن عبارة (على العموم) هذه الواردة في الفصل تجعل من التعداد الوارد في الحالة الأولى أمرا لا لزوم له، فالذي يميز الجريمة المشار إليها في الفصل 580 هو أن يتم إضرام النار في محل مسكون أو معد للسكنى وهذا هو سبب تشديد العقاب في الفصل المذكور. ولتعريف المسكن، يجب الرجوع إلى الفصل 511 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى وكذلك جميع ملحقاته كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أية بناية داخلية في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج الحائط العام. وليس من الضرور أن يكون المحل مسكونا بالفعل عند نشوب الحريق والمقصود بالعربات في الفصل المذكور عربات السكك الحديدية ولا يدخل من ثم في حكم ذلك الفصل إضرام النار في العربات التي تسير في الطرق العادية كعربات الحمل التي تقودها الحيوانات والسيارات ويعاقب القانون على إضرام النار في الشيء المملوك للغير وكذا في الشيء المملوك للفاعل وذلك على خلاف القاعدة الأصلية التي تقتضي أن يكون للمالك حرية التصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف ومنها الإتلاف لأن الذي يحرص عليه القانون في هذه الحالة أن لا يمس ساكني ذلك المكان ضرر بسبب الحريق، ومن المسلم به أن حق الملك حق مقيد لا مطلق وأن المالك مسؤول عن تصرفاته في ملكه التي يترتب عليها ضرر الغير.
أما الفصل 581 من القانون الجنائي فينص على أنه يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء التالية:
مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص
غابات أو أخشاب مقطوعة أو موضوعة في حزام أو أكوام مزروعات قاذة أو تبن أو قش أو محصول موضوعة في حزام أو أكوام عربات فارغة أو عامرة ببضائع النار عمدا في أشياء مملوكة للغير. وترى أن التعداد الوارد في هذا الفصل جاء علي سبيل الحصر بخلاف التعداد الوارد في الفصل 580 ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير ألفاظ هذا الفصل.
ومفهوم كون الشيء مملوكا للغير لا يمنع من اعتبار الجريمة كاملة العناصر إذا ارتكبها أحد الملاك على الشيوع أو صاحب حق انتفاع أو مكتر لم يكن له على الملك إلا حق يحد من مداء حق شخص آخر. والأخشاب التي حولتها يد الصناعة إلى أثاث أو ما أشبه ذلك لا تدخل في هذا الفصل.
أما الفصل 585 فينص على أنه من أوقد نارا عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار بناء على أمر المالك في هذه الحالة.
أول ملاحظة يثيرها هذا الفصل هو أن العقوبة المخصصة بالذي يضرم النار في الشيء المملوك له أخف من العقوبة المقررة لمن يضرم النار في شيء مملوك لغيره كما يجب تفسير كلمة أمر الواردة في الفصل المذكور تفسيرا واسعا فلا تقصر على الحالة التي يأمر فيها المالك خادمه مثلا، بإضرام النار عمدا بل تشمل أيضا كل صور التحريض الأخرى كالرجاء، والإغراء وما شابه ذلك والمشرع لم يعين في الفصل المذكور نوع الضرر الذي يستوجب العقاب ولا درجته، وإنما يجب أن يكون الضرر حقيقيا وقابلا للتقدير ومباشرا وإذا انعدم الضرر فلا عقاب لانعدام أحد أركان الجريمة. أما الفصل 583 فينص على أنه من أوقد النار عمدا في أي شيء أيا كان مملوكا له أولا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا من الأموال المعدودة في الفصل 581 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، هذا الفصل يتعلق بصورة خاصة من صور إضرام النار عمدا ففي هذه الصورة يعمد الجاني إلى ارتكاب جريمة إضرام النار بطريقة غير مباشرة يوقدها في شيء آخر لتصل منه بواسطة الشيء المراد إحراقه الذي يجب أن يكون من الأموال المعدودة في الفصل 581.
ويشترط هذا الفصل أن يكون الضرر الذي لحق الغير حريقا، وليس من الضروري لتطبيق هذا الفصل أن تكون الأشياء قد وضعت من طرف الفاعل فقد يضعها الغير دون نية إجرامية وهذه الجريمة هي المعروفة في القانون الفرنسي بجريمة الحريق بالتوصل Incendie par communication
وينص الفصل 584 على ظروف التشديد في الحالة التي يترتب فيها عند الحريق الذي يحدث ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل من 581 إلى 583 موت أو جرح أو عاهة دائمة، حيث نرى أن الفصل 584 لا يشترط أن يحصل الموت في مكان الحريق بل يكفي أن يكون الموت قد نشأ عن الحريق.
نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.