وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    الخليع: رؤية الملك محمد السادس محرك أساسي لتحولات القطاع السككي    تقرير: عجز الخزينة يرتقب أن يبلغ 58.2 مليار درهم ومديونية المغرب تصل إلى 1.1 تريليون درهم في 2025    فاجعة فاس.. بادرة إنسانية لإيواء المتضررين وحزم في تحديد المسؤوليات    مدرب "ليل" يحيط إيغامان بالغموض    "فاجعة فاس" تحيي المطالبة بمحاسبة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزو مسؤولية "فاجعة فاس" إلى غياب السكن اللائق وعدم احترام معايير البناء    بلاوي: الشراكة المتميزة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيد جيل زد إلى شوارع الدار البيضاء    ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح (النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط)    المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز    النيابة العامة: ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    مركز يقارب حقوق الإنسان بالمغرب    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    زخات رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    أخرباش: التمثيل الإعلامي العادل للنساء قضية شأن عام وشرط للتقدم الاجتماعي    أطروحة حول ترجمة الأمثال الشعبية الريفية تمنح الباحث نجيب المحراوي لقب دكتور بميزة مشرف جدًا    مشعل يرفض نزع سلاح "حماس" وسلطة غير فلسطينية.. ويتمسك بالانسحاب الكامل    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد عاليا بالدعم الثابت لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    فرنسا توشح بريظ ب"فيلق الشرف"    11 يوماً على انطلاق العرس القاري..المغرب يُظهر جاهزية عالية لاحتضان كان 2025    انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 13 دجنبر 2025    كأس إفريقيا للأمم .. سجل المنتخبات الفائزة باللقب منذ أول نسخة 1957    النيابة العامة تحقق في "فاجعة فاس" .. والسلطات تنبش في التراخيص    السكيتيوي: "مواجهة سوريا لن تكون سهلة.. ونطمح للفوز لمواصلة المشوار في البطولة العربية"    الدار البيضاء .. إفتتاح معرض طفولة الفن للفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني    الشعر يكتب تاريخ الملوك.. قراءة نقدية في كتاب "ملك القلوب-الحسن الثاني" للدكتور مانع سعيد العتيبة    السدراتي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "تمثيل" النشيد الوطني بكأس العرب    مراكز أمنية وسجون تتحول إلى مواقع تصوير بعد إطاحة الأسد    إسرائيل تتجسس على ملايين الهواتف في 150 دولة.. وتحذير عاجل من السلطات المصرية    فرار نصف مليون من منازلهم جراء المواجهات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    لافروف يتهم الدول الأوروبية بالعرقلة    تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات في الفصل الرابع من 2025    الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الدار البيضاء.. إعطاء إنطلاقة النسخة الثانية من برنامج "Art's Factory" الموجه لدعم المواهب الشابة في الصناعات الإبداعية    في خطوة رائدة.. أستراليا أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما منصات التواصل الاجتماعي        مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على تعديلات المنظومة الانتخابية    شراكة تجمع "سطاد" ولاس بالماس    مسابقة اختيار أفضل زيت زيتون بطنجة تدخل مرحلة التقييم الحسي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنتخبون .. والعادة السرية
نشر في أخبارنا يوم 08 - 11 - 2019

بات واضحا أن هوس العادة السرية شغل عقول المنتخبين بكل فئاتهم العمرية والجنسية، إلى درجة الإدمان، وأصبح الحل الأنجع لديهم من أجل التخلص من رقابة الناخبين والإعلام، أثناء أشغال الدورات العادية والاستثنائية لمجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية. تلك العادة التي باتت تفرض بالعلن دون أدنى اعتبار للحضور. بهدف حماية وتثمين الكولسة والمطابخ السياسية والمصلحية السرية، وطمر ما يجري ويدور من تدبير إداري ومالي ومقررات تهم كيفيات توزيع أو تبذير أموال دافعي الضرائب. والعبث بمصالح السكان وحاجياتهم الأساسية.

بفضل العادة السرية، تمكنوا من حجب كل هذا عن الرأي العام. وخصوصا عن الناخبين والفعاليات المحلية وممثلي الإعلام والصحافة.أمام الصمت الرهيب لسلطات الوصاية، وتواطؤ بعض الفعاليات السياسية والجمعوية والإعلامية التي تتغذى من فضلات بعض المنتخبين. تلك العادة السيئة التي تدفعهم إلى الانزواء داخل مكاتبهم وقاعاتهم، وإغلاق أبوابهم بإحكام في وجه العموم. من أجل التفرغ لإعداد وجباتهم المفضلة في النهب والتبذير للمال والجهد والزمن.برعاية ممثلي السلطة المحلية.

لو كان الأمر يتعلق بالعادة السرية، التي حصرها فقهاء الدين في (الاستمناء اللا إرادي)، لاعتبرناها مرضا أو ابتلاء. ودعونا للمنتخبين بالشفاء العاجل، والإسراع في الزواج. لكنها عادة سرية مستقاة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. حيث بات واضحا أن الشغل الشاغل للمنتخبين هو اعتماد الكولسة في تدبير الشأن المحلي. وطبعا فقد وجدوا ضالتهم في الشطر الثاني من المادة 48 من القانون التنظيمي.

فإن كان الأمر يتعلق بالشغب أو الضوضاء التي يمكن أن يفرزها شخص ما من الحضور، فإن الشطر الأول من المادة 48 يفي بالغرض، إذ يقضي بتمكين الرئيس من الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. كما يمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه (قائد، باشا..)، التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.

لكننا لم نسمع يوما أن رئيسا أمر بطرد أحد من الحضور، ولا مجلسا استنجد بسلطة الوصاية من أجل وقف الشغب والضوضاء داخل تلك المجالس. فمعظم رؤساء تلك المجالس وأغلبيتهم. يعتمدون الشطر الثاني من المادة 48. الذي يعطي للمجلس الحق في أن يقرر،

دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع (سري)،غير مفتوح للعموم. وإذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.

مما يؤكد أن لجوء هؤلاء إلى أن مطلب اعتماد الشطر الثاني من المادة 48 لطرد الحضور، وفرض سرية الدورات العادية والاستثنائية، ليست له مبررات قانونية. وإنما يتم اتخاذه لأهداف ونوايا تخدم مصالح الأغلبية. والمتمثلة أساسا في التخوف من الكشف عما يتم تمريره من مقررات واهية، بهدف تبذير ونهب المال وتقاسم الخدمات. ومن أجل ألا يقف الحضور على تفاهة النقاش ومطالب المنتخبين الشخصية والابتزازية.

ويتجلى فرض اهتمام المنتخبين بالكولسة بوضوح، منذ انعقاد الدورة الأولى العادية من كل ولاية انتخابية. والتي تعرف المصادقة على القانون الداخلي لتلك المجالس. حيث أنه سارعوا إلى اعتماد نموذج واحد موحد لقانون داخلي لمجالس الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية،منزل من طرف وزارة الداخلية على سبيل الاستئناس وليس للتحوز. وانصبت أهدافهم على إحدى مواد هذا القانون الداخلي، التي تمنح للمنتخبين حق التخلص من ممثلي الإعلام والصحافة، خلال تنظيمهم لدورات عادية أو استثنائية. وذلك بفرض شروط لتمكينهم من نقل أو تسجيل أشغال الدورة باستعمال والوسائل السمعية البصرية وأجهزة التصوير. وذلك بضرورة وضع كل صحفي لطلب الترخيص من أجل حضور وتغطية أشغال الدورة العلنية، لدى رئيس البلدية، وانتظار مصادقة أغلبية أعضاء المجلس عليه. مما يعني أن التغطيات الصحفية أصبحت رهينة بقبول ورفض الرئيس وأعضاء المجلس. وفي حالة الرفض، فإن على الصحفي الاكتفاء بالحضور دون تصوير.

وتبقى التغطيات الإعلامية من حق ممثلي الإعلام والصحافة المقربين أو الموالين للرؤساء وأغلبيتهم. وهي تغطيات غير شفافة ولا مهنية. بل إن بعض الجماعات، عدلت تلك المادة، وحررت مادة أخرى أكثر غرابة، تقضي بالمنع الكلي للتصوير والتسجيل للعموم ، تحت طائلة المساءلة القضائية، دون أدنى إشارة إلى ممثلي الإعلام. مما يعني أن التغطيات الصحفية، ممنوعة. وهي إجراءات غير قانونية. ويمكن اعتبارها جرائم ترتكب في حق الصحافة ودستور البلاد.

إن السرية المفرطة التي تلجأ إليها مجموعة من مجالس الهيئات الترابية المنتخبة محليا إقليميا وجهويا، هو إجراء فاضح يهدف إلى طمس المعلومة، و إقصاء الصحافيين من أداء مهامهم. وعدم تمكين فعاليات المجتمع المدني من معرفة ما يجري ويدور بخصوص شؤونهم المحلية.


على الحكومة المغربية أن تدرك أنه لا يعقل أن تتم مناقشة شؤون المدن والقرى داخل الغرف والقاعات المغلقة، من طرف منتخبين يقررون في مصير أموال عمومية ومصالح مجتمعات بأكملها. كما عليها أن تدرك أنه لا يوجد سببا واحدا يبرر منع ممثلي الصحافة من الحضور، وتتبع أشغال الدورات وكل الاجتماعات العمومية، وتغطيتها بحرية واستقلالية. فحتى لو كانت تلك الدورات سرية حماية للنظام العام.فإن المراد من السرية هو فرض النظام، وليس حفاظا على فضائح المنتخبين. مادامت أشغال الدورات تناقش وتعالج وتقرر في ممتلكات وأموال عامة. ومادامت مهمة الجسم الصحفي هو نقل ما يروج للناخبين وعموم الشعب المعني مباشرة بكل التدابير والإجراءات المتخذة داخل الدورات. ففي الوقت التي سعت فيه الدولة إلى تعزيز دور المجتمع المدني عن طريق تفعيل عدة آليات. منها التنصيص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور من طرف مجلس الجماعة، وتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، مع تحديد شروط تقديمها. نجد أن المجالس المنتخبات تحاول ما أمكن إبعادهم عن التسيير والتدبير الإداري والمالي لمجالسهم. بل إن معظمها لم يبادر حتى إلى إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي يفرضها القانون، وتعتبر الذراع الداعم لرؤساء المجالس، والوسيط بينه وبين المجتمع المدني، والمكلفة بالمشاورات وتقديم الاقتراحات وحتى الاستفسارات... وتبقى العادة السرية أكبر آفة وجب القطع معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.