ارتفاع حركة المسافرين بمطار الحسيمة بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    وزيرة ثقافة فرنسا تزور جناح المغرب في مهرجان "كان" السينمائي    توقيف شخصين بفاس والبيضاء بشبهة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    "حماة الوطن عيون لا تنام".. شريط فيديو يستعرض دور الأمن الوطني في حماية الوطن والمواطنين (فيديو)    تقرير رسمي.. بايدن مصاب بسرطان البروستاتا "العنيف" مع انتشار للعظام    نهائي "كان" أقل من 20 سنة.. المغرب يخسر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد    جنوب إفريقيا تحرم "أشبال الأطلس" من التتويج وتخطف لقب كأس إفريقيا للشباب    إسرائيل تدعي جلب "الأرشيف السوري" لأشهر جواسيسها بدمشق    إسبانيا تدين تصاعد العدوان الإسرائيلي بغزة    اتحاد يعقوب المنصور يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود للقسم الأول لأول مرة    ملتقى طنجة يدعو إلى فلاحة ذكية وترشيد مياه السقي بجهة الشمال    جنوب إفريقيا تنجح في هزم المغرب والفوز بكأس إفريقيا لأقل من 20 سنة    أسعار الفواكه الموسمية تلتهب في الأسواق الوطنية والناظور تسجل أرقاما قياسية    انقلاب حافلة محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا (صور)    الجواز المغربي في المرتبة 67 عالميا.. وهذه قائمة الدول التي يمكن دخولها    ابتداء من 25 مليون.. فرصة ذهبية لامتلاك سكن بمواصفات عالية في الناظور    إحباط محاولات اقتحام جماعية لمدينة سبتة    أنظمة مراقبة تتعطل بمطار "أورلي"    الجيش يبصم على إنجاز في كرة اليد    عروض تفضيلية لموظفي الأمن الوطني لشراء السيارات بموجب اتفاقية جديدة مع رونو المغرب    مزراوي يكشف سر نجاحه مع مانشستر    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في حفل التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر    المغرب يعيد فتح سفارته في سوريا.. نظام أحمد الشرع يستعد للاعتراف بمغربية الصحراء    الوداد يرفض التعاقد مع ميندي وبيدرو في "الميركاتو" الصيفي    مع انطلاق مهامه رسميا ...بابا الفاتيكان الجديد يبدأ بانتقاد تجاوزات النظام الرأسمالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حموشي يوقع اتفاقية مع "رونو المغرب" لتوفير عروض تفضيلية لموظفي الأمن    في عرض افتتاحي حالم إحياء جمال الروح في لحظة واحدة    الحسيمة تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتخب مكتبها التنفيذي    بركة: الحكومة لم تحقق وعد "مليون منصب شغل" في الآجال المحددة    كلمة عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال خلال انعقاد دورته العادية الثانية    انتخاب المغرب على رأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد    معين الشعباني:نهضة بركان قادر على خلط أوراق "سيمبا" في مباراة الإياب    مسؤول أمني: المديرية العامة للأمن الوطني تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة    "الزنزانة 10" تحذر من تجاهل المطالب    في سابقة خطيرة..مطالب بطرد المهاجرين القانونيين من أوروبا    الجديدة : انطلاق تصوير الفيلم الجديد ''ياقوت بين الحياة والموت'' للمخرج المصطفى بنوقاص    الهابيتوس عند بيار بورديو بين اعادة انتاج الاجتماعي ورأس المال الثقافي    رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية    القنصلية المغربية تقرّب خدماتها من الجالية في وسط إسبانيا    سوريا.. تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين ل"جبر الضرر الواقع على الضحايا    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    متحف أمريكي يُعيد إلى الصين كنوزاً تاريخية نادرة من عصر الممالك المتحاربة    مأساة في نيويورك بعد اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين تُسفر عن قتلى وجرحى    زيارة إلى تمصلوحت: حيث تتجاور الأرواح الطيبة ويعانق التاريخ التسامح    من الريف إلى الصحراء .. بوصوف يواكب "تمغربيت" بالثقافة والتاريخ    تنظيم الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 23 إلى 25 ماي الجاري    ندوة ترسي جسور الإعلام والتراث    بعد منشور "طنجة نيوز".. تدخل عاجل للسلطات بمالاباطا واحتواء مأساة أطفال الشوارع    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأرشيف العامة بين حق الاطلاع وهاجس السر المهني
نشر في أخبارنا يوم 24 - 01 - 2020

بعد أن سلطنا الضوء في مقال سابق (مخالفات قانون الأرشيف: أي دور للشرطة القضائية؟) على مخالفات أحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والصادر بتنفيذه الظهير رقم 167.07.1 في 30 نونبر 2007، وما ترتب عنها من عقوبات زجرية سالبة للحرية، وما تثيره معاينتها من إشكاليات موضوعية، خاصة من جانب الضابطة القضائية، نؤكد في هذا المستوى، أن "الأرشيف العامة" ليست فقط، وثائق لصون التاريخ وحفظ الذاكرة الجماعية، ولكن أيضا، هي وثائق حاملة لمعلومات أو معطيات متعددة المستويات، حرص المشرع الأرشيفي على وضعها تحت تصرف الجمهور وفق شروط معينة، في إطار الحق في الاطلاع على المعلومة، وهي معلومات أو معطيات، تقتضي من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بحملها أو المحافظة عليها، التصرف في إطار من السرية والكثمان، بما يضمن المحافظة على "السر المهني"، وعليه، سنحاول من خلال هذا المقال، وضع "الأرشيف العامة" بين الحق في الاطلاع (أولا) وكثمان السر المهني(ثانيا).

أولا: حق الاطلاع على الأرشيف العامة.

نشير ابتداء أن المادة 3 حددت "الأرشيف العامة" في "جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها: الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة، الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، في ما يتعلق بالأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق"، وهي أرشيف عامة، حق الاطلاع عليها، تخللته جملة من التقييدات، المرتبطة إما بالأجالات أو بخصوصيات وطبيعة بعض الوثائق الأرشيفية، ويمكن رصد ذلك، حسب المعطيات التالية :

- تظل الوثائق المسلمة إلى "أرشيف المغرب" ومصالح الأرشيف العامة الأخرى، موضوعة بالرغم من أحكام المادتين 16 و17، رهن تصرف الأشخاص والإدارات والهيئات والمؤسسات التي قامت بتسليمها (المادة14).

- يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور، أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها (المادة 15).

- يمكن للجمهور- مع مراعاة لأحكام المادة 15- أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة 17 (المادة 16).

- يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه، الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى :

1- مائة سنة:

أ-ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر، فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي، وبملفات المستخدمين.

ب-فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول، سجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.

2- ستين سنة:

أ-ابتداء من تاريخ العقد، فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي: أسرار الدفاع الوطني، استمرارية سياسة المغرب الخارجية، أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص، المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، وكذا سريرة الحياة الخاصة.

ب-ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة، والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية، وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.(المادة 17).

لكن، واستثناء من أحكام المادتين 16 و17، يمكن أن تسمح "أرشيف المغرب "لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الإدارة الأصلية، بالاطلاع على "الأرشيف العامة" على ألا يمس ذلك، بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة(المادة 18)، وبالقدر ما نثمن، وضع بعض الوثائق رهن إشارة الجمهور لأغراض البحث العلمي، دون التقيد بالأحكام التي تحول دون ذلك، بالقدر ما نرى، أن التطبيق الأمثل لهذا المقتضى، قد تعترضه بعض الصعوبات العملية، لتوقفه على انتظار "موافقة الإدارة الأصلية" وعدم المساس بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة، وهي أسرار قد يصعب على "أرشيف المغرب "تحديدها أو تقديرها، ما لم يتم أخد رأي الجهة أو الجهات المنتجة للوثائق الأرشيفية المعنية، وهذا، قد يشكل عرقلة أمام البحث العلمي، بشكل تفقد فيه المادة، أهدافها ومقاصدها في تشجيع الباحثين وإطلاق العنان للبحث العلمي.

ثانيا: هاجس السر المهني.

باستقراء مقتضى المادة المذكورة، يلاحظ أن المشرع الأرشيفي ألزم الموظفين والمستخدمين المكلفين بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، بكتمان السر المهني، وهو كثمان تم ربطه حصريا، بالوثائق التي لا يمكن بحكم القانون، وضعها رهن إشارة العموم، وفي هذا الصدد، نصت المادة 13 على ما يلي : يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، بكثمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم".

وبالقدر ما تبدو هذه المادة واضحة المعالم ولا تترك أي مجال للشك أو الارتباك، بالقدر ما نؤكد أنها تقتضي أن يكون الموظف أو المستخدم، على بينة وإدراك، بالوثائق الأرشيفية التي لا يمكن قانونا، وضعها رهن إشارة العموم، وإلا سقط في مستنقع "إفشاء السر المهني"، وفي هذا المستوى، قد تسري عليه مقتضيات القانون الجنائي، وتحديدا المادة 446 التي نصت على أن "الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا افشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.".

وما قد يجعل "السر المهني" يشكل هاجسا بالنسبة للموظفين والمستخدمين المكلفين بجمع الأرشيف والمحافظة عليها، هو أن وضع الوثائق رهن تصرف الجمهور، مرتبط بآجالات محددة، بحسب نوعية وطبيعة الوثيقة الأرشيفية، كما ورد ضمن مقتضيات المادة 17 المشار إليها سلفا، علما أنه يمكن لأرشيف المغرب، أن تسمح بالاطلاع على بعض الوثائق لأغراض البحث العلمي - استثناء لأحكام المادتين 16و17- بشرط موافقة الإدارة الأصلية، وألا يمس ذلك، بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة(المادة 18)، وكلها معطيات، تفرض على الموظف أو المستخدم المكلف بالأرشيف والمحافظة عليها، تملك أليات الدقة والضبط والحرص المستدام على مواكبة "حياة" الوثائق

الأرشيفية، لضبط الأجل الذي يسمح بوضعها رهن تصرف الجمهور، حرصا على الالتزام بالسر المهني، مع التأكيد أن هذ السر المهني، لا يمكن اختزاله في حدود وضع وثيقة رهن تصرف الجمهور خلافا لما ينص عليه القانون، ولكن أيضا، في التزام السرية والكثمان، بعدم إفشاء ما يصل إلى علمه من معطيات أو أسرار للغير.

عموما وبناء على ما سلف، ستظل "الأرشيف العامة" متأرجحة بين "حق الاطلاع " الذي يقتضي وضعها رهن تصرف العموم، تجسيدا للحق في الحصول على المعلومة، الذي تعزز بالقانون رقم 31.13، و"هاجس المحافظة على السر المهني"، بالنظر إلى ما تحمله هذه الأرشيف العامة من معطيات بعضها يلامس الأمن الداخلي والخارجي وبعضها الآخر يرتبط بالحياة الخاصة التي تحميها التشريعات ذات الصلة، مما يفرض الحرص المستدام على عدم كثمان السر المهني، تحت طائلة التعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في مقتضى المادة 446 من القانون الجنائي، وسواء تعلق الأمر بحق الاطلاع أو كثمان السر المهني، هي فرصة للتنصيص أن "المؤسسة الحاضنة لأرشيف المغرب" (مؤسسة أرشيف المغرب)، تبقى مطالبة بإخضاع موظفيها ومستخدميها إلى التكوين المستمر بشكل مستدام، للارتقاء بمستوى قدراتهم المعرفية وكفاياتهم المهنية والمهاراتية، بما يضمن تدبير أمثل وأنجع لأرشيف عامة، صونها وحمايتها، هو صون للتاريخ الوطني ورعاية للهوية والتراث وحماية للذاكرة الجماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.