طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية لتعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي المغربي    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام مانشستر سيتي    بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    غامبيا تشيد بمصداقية الحكم الذاتي ودينامية التنمية بالصحراء    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات "قانون الأرشيف": أي دور للشرطة القضائية؟
نشر في هسبريس يوم 21 - 01 - 2020

مواكبة للتحولات المتعددة المستويات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين، خاصة تلك التي طالت الجوانب التشريعية والمؤسساتية، وقياسا لما ساد المشهد الأرشيفي الوطني بعد الاستقلال من تفرقة وشتات، في ظل سيادة فراغ "تشريعي" و"مؤسساتي"، وتفاعلا وانسجاما، مع ما صدر عن "هيئة الإنصاف والمصالحة" من توصيات، من ضمنها ضرورة العناية بالأرشيف الوطني، في ظل ما صادفته من صعوبات موضوعية في إثبات ما تخلل "سنوات الرصاص" من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كان من الضروري إعادة الاعتبار للأرشيف الوطني بما يضمن تقنينه ومأسسته، ليتم إصدار القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والصادر بتنفيذه الظهير رقم 167.07.1 في 30 نونبر 2007، الذي تأسست بموجبه "مؤسسة أرشيف المغرب"، ليس فقط لتأطير الأرشيف الوطني تشريعيا ومؤسساتيا، ولكن أيضا، لصون التراث بكل مستوياته وحفظ الذاكرة وحماية الهوية الوطنية، وإتاحة خلفيات أرشيفية متعددة الروافد، من شأنها الإسهام في كتابة التاريخ بكل امتداداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية والأمنية والعسكرية وغيرها، من منطلق أن ما يكتب أو ينتج اليوم، هو مرآتنا الخلفية، العاكسة - بعد سنوات- لتاريخنا وهويتنا وذاكرتنا الجماعية، وعليه، وسنوجه البوصلة من خلال هذا المقال، نحو المخالفات الماسة بالأرشيف (أولا) وما قد تثيره "معاينتها" من إشكاليات عملية خاصة من جانب "ضباط الشرطة القضائية" (ثانيا)، في انتظار تخصيص مقال لاحق، نضع من خلاله "الوثائق الأرشيفية" بين "الحق في الاطلاع" و"كثمان السر المهني".
أولا: المخالفات الماسة بالأرشيف والعقوبات المطبقة عليها:
أولى المشرع الأرشيفي اهتماما بالغا بالوثيقة الأرشيفية، وهو اهتمام يمكن تلمسه من خلال المقتضيات الزجرية التي تضمنتها المواد 35و36و37، التي استعرضت المخالفات الماسة بالأرشيف وما يترتب عليها من عقوبات سالبة للحرية، وهي مخالفات ترتبط أساسا بالأفعال ذات الصلة بالسرقة والإتلاف وإلحاق الضرر وكثمان السر المهني، وفي هذا الصدد، فقد نصت المادة 35 على أن "كل شخص قام بإتلاف أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه، ولو دون أن يقصد إلى الغش، يتعرض بعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات"، أما المادة 36، فقد أحالت على أحكام المادة 13، وأكدت أن "كل من خالف أحكامها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي"، وتوضيحا للرؤية، وبالرجوع إلى مقتضى المادة 13، فقد ألزمت كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، بكثمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونا وضعها رهن إشارة العموم، أما المادة 446 من القانون الجنائي فقد ارتبطت بإفشاء السر المهني، إذ نصت على ما يلي:
"الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم".
وقد امتد البعد الزجري إلى المادة 37، التي نصت على أن "كل من سرق وثيقة من الأرشيف العام أو الخاص من مصلحة عامة للأرشيف أو أتلفها، أو تسبب في الإضرار بها، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات".
ورغم حضور البعد الزجري العقابي، فإن المشرع الأرشيفي أتاح فرصا لإبرام المصالحات، فيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بقانون الأرشيف والنصوص الصادرة لتطبيقه، إذ منح صلاحيات واسعة لمؤسسة "أرشيف المغرب" في إبرام المصالحات، سواء قبل صدور أحكام قضائية أو بعدها، "إذا تبين أن في ذلك فائدة للمحافظة على أرشيف عامة، أو إذا كانت هذه الأخيرة ذات فائدة تاريخية أو علمية أو حضارية"، بشكل يجعل من المصالحات المبرمة كتابة، تلغي - بدون تحفظ - "الدعاوى المقامة من قبل النيابة العامة، وكذلك تلك المرفوعة من لدن الإدارة" (المادة 39).
ثانيا: معاينة المخالفات الماسة بالأرشيف:
مخالفات أحكام قانون الأرشيف والنصوص الصادرة لتطبيقه، تتأسس على "المعاينة" التي تشكل منطلقا لما تقتضيه المساطر من إجراءات قانونية، وهي معاينة، خولت لجهتين محوريتين: أولهما: "ضباط الشرطة القضائية" بالنظر إلى المهام والاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريع المسطري الشكلي(قانون المسطرة الجنائية)، بشكل يتيح لهم صلاحيات واسعة في البحث والتحري في كافة الجرائم، سواء المنصوص عليها في التشريع الجنائي الموضوعي (القانون الجنائي) أو تلك المحصورة في القوانين الخاصة، وثانيهما: "الأعوان" التابعين لمؤسسة "أرشيف المغرب" المؤهلين لهذا الغرض، وفي هذا الصدد نصت المادة 38 على ما يلي: "يخول للأعوان المؤهلين بصفة نهائية لهذا الغرض من قبل "أرشيف المغرب" علاوة على ضباط الشرطة القضائية، صلاحية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه".
وإذا كان إسناد مهمة معاينة الجرائم الماسة بالأرشيف للأعوان التابعين لمؤسسة أرشيف المغرب، لا يثير أي نوع من الإشكال، لارتباطهم المهني أو الوظيفي بمهنة الأرشيف، بشكل يجعلهم مؤهلين قانونيا وتقنيا للقيام بمعاينة مختلف مخالفات أحكام "قانون الأرشيف" والنصوص الصادرة لتطبيقه (سرقات، إتلاف إلحاق الضرر، إفشاء السر المهني ...)، فإن دور "ضباط الشرطة القضائية" (أمن وطني، درك ملكي) في معاينة المخالفات الماسة بالوثيقة الأرشيفية، قد يثير نوعا من الصعوبات العملية لعدة اعتبارات منها:
- عمل ضباط الشرطة القضائية، تحتكره بالأساس، الجرائم العامة المنصوص عليها ضمن مقتضيات التشريع الجنائي الموضوعي (القانون الجنائي) من قبيل جرائم القتل والضرب والجرح والسرقات وخيانة الأمانة، وقضايا المخدرات والهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ وغيرها، وهي القضايا التي تشكل عصب حياة عمل الضابطة القضائية.
- العمل الاعتيادي لضباط الشرطة القضائية، يتخذ عادة ثلاثة مستويات : أولها: البحث في إطار "حالة التلبس"، ثانيها: البحث "في حالة البحث التمهيدي"، وثالثها "البحث في إطار "تعليمات النيابة العامة" التي ترد عليها، دون إغفال ما يسند إليها من مهمات موازية، تقتضيها طبيعة "المهنة الأمنية"، بشكل يجعلهم خاضعين لسلطتين في نفس الآن: سلطة قضائية في إطار ما يمارسونه من مهام بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، و"سلطة إدارية" باعتبارهم موظفين تابعين لإدارة أمنية، تقتضي الالتزام بالأنظمة الداخلية والتقيد بالضوابط الأمنية.
- كثرة المهام المسندة لضباط الشرطة القضائية، سواء كانت قضائية (شرطة قضائية) أو إدارية (شرطة إدارية)، وضعف الحصيص (قلة الموارد البشرية)، وهذا يجعلهم "أوفياء" بالأساس للجرائم التي تمت الإشارة إلى بعضها سلفا، وبالتالي، فهم بذلك، غير مستعدين من "الناحية الواقعية" لتوسيع وعاء الصلاحيات والاختصاصات، بالبحث والتحري عن الجرائم المتناثرة في النصوص الخاصة (الأرشيف نموذجا).
وعليه وفي ظل الاعتبارات المشار إلى بعضها سلفا، يلاحظ أن عمل ضباط الشرطة القضائية، ينحصر أساسا في الجرائم التي يمكن توصيفها بالجرائم "التقليدية" المنصوص عليها في القانون الجنائي، باعتبارها الأكثر حضورا في الفعل الإجرامي، وهو واقع، يجعلهم بعيدين كل البعد عن المخالفات الماسة بأحكام بعض القوانين الخاصة من قبيل "التعمير" و"الصيد البحري" و"البيئة" و"الأرشيف'' وغيرها، بل يمكن المجازفة في القول، أن معظم ضباط الشرطة القضائية إن لم نقل كلهم، قد يجهلون القانون المتعلق بالأرشيف، بشكل يجعلهم بعيدين كل البعد عن "المخالفات" الماسة بأحكامه ومقتضياته، مما يجعل "المعاينة" حكرا على الأعوان المؤهلين التابعين لمؤسسة أرشيف المغرب "بحكم الواقع"، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كيف لضابط شرطة قضائية، غارق بشكل مستدام في البحث والتحري في "الجرائم التقليدية'' والإشراف على تسيير الديمومة والقيام بالحملات التطهيرية و"المهمات الخاصة" التي تقتضيها طبيعة المهنة الأمنية، كيف له أن ينتبه إلى "قانون أرشيفي"؟ وكيف له أن يعاين مخالفات بعيدة كل البعد عن دائرة الاهتمام والتتبع؟ وهي تساؤلات الإجابة عنها، تفرض التأكيد، أن هوامش تدخل عمل الضابطة القضائية في معاينة المخالفات المرتبطة ببعض القوانين الخاصة، يبقى تدخلا "خجولا" إن لم نقل "منعدما" بحكم الواقع.
وبالرجوع إلى مقتضى المادة 38، وفي ظل غياب الضابطة القضائية عن مجال "الأرشيف" بحكم الواقع، نوجه البوصلة نحو "المعاينات" التي يمكن أن يباشرها الأعوان التابعين لأرشيف المغرب، والتساؤل عن الإجراءات المسطرية، من منطلق أن "المعاينة" تعد إجراء تأسيسيا للدعوى وما سيترتب عنها من إجراءات قانونية، من قبيل "الاستماع" إلى الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للمخالفة أو المخالفات وتلقي تصريحات "الشهود" عند الاقتضاء، وإحالة المسطرة المنجزة على النيابة العامة، واستحضارا لكل هذه الإجراءات وغيرها، فهل دور "الأعوان" المؤهلين التابعين لأرشيف المغرب، ينحصر في حدود "إجراء المعاينة" التي نصت عليها المادة 38 بشكل صريح؟ أم أن "المعاينة" تتيح لهم بشكل تلقائي القيام بما تقتضيه الدعوى من إجراءات مسطرية؟ أم أن تدخلهم ينحصر فقط، في معاينة المخالفات المرتكبة، وإحالتها على النيابة العامة، التي قد تحيل بدورها القضية على الشرطة القضائية ذات الاختصاص الترابي لتعميق البحث والاستماع إلى الأطراف المتداخلة في القضية، بما في ذلك، تلقي شكاية الجهة المتضررة (مؤسسة أرشيف المغرب)؟ وهي تساؤلات تقتضي إثارة العلاقة بين "مؤسسة أرشيف المغرب" و"الشرطة القضائية" ذات الاختصاص الترابي، فيما إذا كانت علاقة تواصل وتنسيق وتعاون مستمر، أم أن كل طرف "يغني على ليلاه" إذا ما جاز التوصيف..
تأسيسا على ما سبق، نختم بالقول، أن "مؤسسة أرشيف المغرب" لا بد لها من فتح قنوات التواصل مع "الشرطة القضائية" بما يضمن تعريف ضباط الشرطة القضائية بمقتضيات وأحكام قانون الأرشيف، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات التي يمكن أن تطال الوثائق الأرشيفية، أما الإدارات الأمنية (أمن وطني، درك ملكي)، فهي مطالبة بتفعيل آليات التكوين المستمر لضباطها والحرص على خلق شراكات مع بعض المؤسسات من قبيل "مؤسسة أرشيف المغرب''، بشكل يتيح لهؤلاء الضباط، تطوير كفاياتهم القانونية، بشكل يجعلهم في مستوى ما يتيح لهم قانون المسطرة الجنائية من صلاحيات واسعة، في محاربة الجريمة وزجر مرتكبيها، غير هذا، ستبقى الشرطة القضائية سجينة "الجرائم الاعتيادية" و"المألوفة" المنصوص عليها في القانون الجنائي، تاركة فراغا مهولا في المخالفات الراقدة في صمت، في الكثير من "النصوص الخاصة"، ومنها تلك التي ترتبط بمخالفات أحكام "قانون الأرشيف" والنصوص الصادرة لتطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.