عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    "وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات    البرد يكثّف التدخلات الصحية بأزيلال    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية : هذه هي الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
نشر في أخبارنا يوم 14 - 10 - 2014

في حوار صحفي لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي مع جريدة العرب اللندنية أبرز العديد من التفاصيل حول قانون التعويض عن فقدان الشغل
1- لماذا تأخرت الحكومة عن المصادقة قانون التعويض عن فقدان الشغل؟
لابد في البداية من التذكير بالمسار الذي قطعه هذا المشروع، فلقد تم التوافق على إحداث هذا التعويض منذ جولات الحوار الاجتماعي المنعقدة بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لسنة 2000، حيث تم إنجاز دراسة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول المشروع، إلا أنه لم يتم التوافق بشأن المشروع نظرا لاختلاف المواقف بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التمويل و صيغة المشروع المقدمة التي حصرت التعويض في فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية، تكنولوجية أو هيكلية.
وفي سنة 2008 عرضت الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي (دورة أكتوبر 2008) صيغة جديدة لهذا المشروع تتمثل في إحداث التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب ، ولقد حظي العرض بموافقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من حيث المبدأ على الصيغة الجديدة المقدمة، ليتم إحالة المشروع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة جوانبه التقنية.

وفي سنة 2012 تمت مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأسفرت على تحديد نسبة الاشتراكات في 0,57 % من الأجر الإجمالي (3/2 يدفعها المشغل و 3/1 يدفعها الأجير) و مساهمة الدولة لانطلاق المشروع (250 مليون درهم) و الاتفاق كذلك على إعداد دراسة حول تقييم وضعية النظام بعد سنتين من انطلاقه ومساهمة جميع الأطراف المشغل والأجير والدولة في توازن وتطوير هذا النظام.
وفي 22 مارس 2013، جددت لجنة التسيير والدراسات موافقتها على مشروع التعويض عن فقدان الشغل بالتفاصيل المذكورة أعلاه، ورفعت توصية إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمصادقة؛
وفي 23 يوليو 2013 وخلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا جديدا يتعلق بمساهمة الدولة في المشروع يقضي بمضاعفة المساهمة من 250 مليون إلى 500 مليون لانطلاق المشروع تؤدى على الشكل التالي:
250 مليون درهم للسنة الأولى؛
250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.
وخلال المناقشة رحب جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالعرض الجديد المقدم من طرف الوزير وأشادوا بمبادرة الحكومة ؛وتمت في الأخير المصادقة على المشروع.
وبعد المصادقة على المشروع من طرف المجلس الإداري قامت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتنسيق مع ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعداد الصيغة الأولية لتعديل الظهير بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بالضمان الاجتماعي وذلك بتحديد الفصول التي يجب تغييرها أو إضافتها.
وأحيل مشروع القانون بعد ذلك على مسطرة المصادقة، حيث صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 17 فبراير 2014، ومجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014 و مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2014 كما تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014.
إذن انطلاقا من هذا السرد الكرونولوجي لإعداد المشروع يتبن أن الحكومة اعتمدت على منهجية التشاور والتشاركية، بحيث أن هذا القانون كان يحتاج إلى الحوار والتوافق بين الحكومة من جهة والشركاء الاجتماعيين من جهة، كما كان يتطلب تعبئة الموارد المالية الكافية لضمان ديمومته، وهذا ما جعل هذا القانون يأخذ بعض الوقت قبل خروجه حيز التنفيذ.

2- هل تعتبر 7,2 مليار سنتيم مبلغ كافيا لتغطية تعويضات فقدان الشغل
لقد تمت مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأسفرت على تحديد نسبة الاشتراكات في 0,57 % من الأجر الإجمالي (3/2 يدفعها المشغل و 3/1 يدفعها الأجير) و مساهمة الدولة لانطلاق المشروع وذلك على الشكل التالي:
- الأجير: 0.19 % من الأجر؛
- المشغل: 0.38 % من الأجر؛
- 250 مليون درهم للسنة الأولى؛
- 250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.

وفيما يخص سؤالكم حول كفاية المبلغ، فقد تم الاتفاق على إعداد دراسة لتقييم وضعية النظام بعد سنتين من انطلاقه، ومساهمة جميع الأطراف المشغل والأجير والدولة في توازن وتطوير هذا النظام.

3- ما هي المعايير التي حددت على أساسها الحكومة 3.5 مليار سنتيم للتعويض عن فقدان الشغل؟
كما سبقت الإشارة، فقد تم تحديد هذا المبلغ بناءا على مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- هل تلك الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة من التعويض موضوعية وواقعية؟
إن هذه الشروط في نظرنا هي موضوعية وواقعية، على اعتبار ان أي نظام يتعلق بالحماية الاجتماعية يقوم على أساس الديمومة والاستمرارية، على اعتبار أن تمويله يقوم به المنخرط والمشغل ( وفي هذه الحالة قامت الدولة بطريقة استثنائية بدعم هذا النظام في مرحلة الانطلاق) وبالتالي لابد من وضع شروط تراعي دخل العمال وظروف المقاولات ولكن في المقابل تضمن استمرارية النظام. بل إنه قد تم التخفيف من هذه الشروط من خلال منح هذا التعويض للأجير الذي فصل عن عمله لأي سبب من الأسباب باستثناء ارتكابه لخطأ جسيم أو الاستقالة، في حين أن الشروع في البداية كان يحصر الاستفادة من فقدان العمل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
5- حدثنا عن الأهداف المرجوة من هكذا قانون على المستوى الاجتماعي.
لابد من الإشارة في البداية إلى أن هذا التعويض جاء تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير آليات الحماية الاجتماعية للأجراء، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 حول الضمان الاجتماعي.
إن الهدف الاجتماعي الأساسي لهذا التعويض هو ضمان حد أدنى من الدخل للعامل الذي فقد شغله بطريقة مفاجئة ووجد نفسه محروما من أي مورد، مما سيجنبه الوقوع في الهشاشة والفقر، كما أن القانون ينص على عدم حرمان الأجير المستفيد من هذا التعويض من التغطية الصحية، فقبل وجود هذا القانون كان الشخص الذي يفقد عمله، يحرم بالإضافة من الأجر من التغطية الصحية. كما أن هذا النظام يهدف إلى مصاحبة فاقد الشغل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل وذلك عن طريق خضوعه للتكوين من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش للتشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مما سيحد من تفاقم نسبة البطالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.