ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية : هذه هي الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
نشر في أخبارنا يوم 14 - 10 - 2014

في حوار صحفي لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي مع جريدة العرب اللندنية أبرز العديد من التفاصيل حول قانون التعويض عن فقدان الشغل
1- لماذا تأخرت الحكومة عن المصادقة قانون التعويض عن فقدان الشغل؟
لابد في البداية من التذكير بالمسار الذي قطعه هذا المشروع، فلقد تم التوافق على إحداث هذا التعويض منذ جولات الحوار الاجتماعي المنعقدة بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لسنة 2000، حيث تم إنجاز دراسة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول المشروع، إلا أنه لم يتم التوافق بشأن المشروع نظرا لاختلاف المواقف بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التمويل و صيغة المشروع المقدمة التي حصرت التعويض في فقدان الأجير لعمله لأسباب اقتصادية، تكنولوجية أو هيكلية.
وفي سنة 2008 عرضت الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي (دورة أكتوبر 2008) صيغة جديدة لهذا المشروع تتمثل في إحداث التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب ، ولقد حظي العرض بموافقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من حيث المبدأ على الصيغة الجديدة المقدمة، ليتم إحالة المشروع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة جوانبه التقنية.

وفي سنة 2012 تمت مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأسفرت على تحديد نسبة الاشتراكات في 0,57 % من الأجر الإجمالي (3/2 يدفعها المشغل و 3/1 يدفعها الأجير) و مساهمة الدولة لانطلاق المشروع (250 مليون درهم) و الاتفاق كذلك على إعداد دراسة حول تقييم وضعية النظام بعد سنتين من انطلاقه ومساهمة جميع الأطراف المشغل والأجير والدولة في توازن وتطوير هذا النظام.
وفي 22 مارس 2013، جددت لجنة التسيير والدراسات موافقتها على مشروع التعويض عن فقدان الشغل بالتفاصيل المذكورة أعلاه، ورفعت توصية إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمصادقة؛
وفي 23 يوليو 2013 وخلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا جديدا يتعلق بمساهمة الدولة في المشروع يقضي بمضاعفة المساهمة من 250 مليون إلى 500 مليون لانطلاق المشروع تؤدى على الشكل التالي:
250 مليون درهم للسنة الأولى؛
250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.
وخلال المناقشة رحب جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالعرض الجديد المقدم من طرف الوزير وأشادوا بمبادرة الحكومة ؛وتمت في الأخير المصادقة على المشروع.
وبعد المصادقة على المشروع من طرف المجلس الإداري قامت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتنسيق مع ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعداد الصيغة الأولية لتعديل الظهير بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بالضمان الاجتماعي وذلك بتحديد الفصول التي يجب تغييرها أو إضافتها.
وأحيل مشروع القانون بعد ذلك على مسطرة المصادقة، حيث صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 17 فبراير 2014، ومجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014 و مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2014 كما تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014.
إذن انطلاقا من هذا السرد الكرونولوجي لإعداد المشروع يتبن أن الحكومة اعتمدت على منهجية التشاور والتشاركية، بحيث أن هذا القانون كان يحتاج إلى الحوار والتوافق بين الحكومة من جهة والشركاء الاجتماعيين من جهة، كما كان يتطلب تعبئة الموارد المالية الكافية لضمان ديمومته، وهذا ما جعل هذا القانون يأخذ بعض الوقت قبل خروجه حيز التنفيذ.

2- هل تعتبر 7,2 مليار سنتيم مبلغ كافيا لتغطية تعويضات فقدان الشغل
لقد تمت مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأسفرت على تحديد نسبة الاشتراكات في 0,57 % من الأجر الإجمالي (3/2 يدفعها المشغل و 3/1 يدفعها الأجير) و مساهمة الدولة لانطلاق المشروع وذلك على الشكل التالي:
- الأجير: 0.19 % من الأجر؛
- المشغل: 0.38 % من الأجر؛
- 250 مليون درهم للسنة الأولى؛
- 250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.

وفيما يخص سؤالكم حول كفاية المبلغ، فقد تم الاتفاق على إعداد دراسة لتقييم وضعية النظام بعد سنتين من انطلاقه، ومساهمة جميع الأطراف المشغل والأجير والدولة في توازن وتطوير هذا النظام.

3- ما هي المعايير التي حددت على أساسها الحكومة 3.5 مليار سنتيم للتعويض عن فقدان الشغل؟
كما سبقت الإشارة، فقد تم تحديد هذا المبلغ بناءا على مناقشة ودراسة المشروع من طرف لجنة التسيير والدراسات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4- هل تلك الشروط التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة من التعويض موضوعية وواقعية؟
إن هذه الشروط في نظرنا هي موضوعية وواقعية، على اعتبار ان أي نظام يتعلق بالحماية الاجتماعية يقوم على أساس الديمومة والاستمرارية، على اعتبار أن تمويله يقوم به المنخرط والمشغل ( وفي هذه الحالة قامت الدولة بطريقة استثنائية بدعم هذا النظام في مرحلة الانطلاق) وبالتالي لابد من وضع شروط تراعي دخل العمال وظروف المقاولات ولكن في المقابل تضمن استمرارية النظام. بل إنه قد تم التخفيف من هذه الشروط من خلال منح هذا التعويض للأجير الذي فصل عن عمله لأي سبب من الأسباب باستثناء ارتكابه لخطأ جسيم أو الاستقالة، في حين أن الشروع في البداية كان يحصر الاستفادة من فقدان العمل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
5- حدثنا عن الأهداف المرجوة من هكذا قانون على المستوى الاجتماعي.
لابد من الإشارة في البداية إلى أن هذا التعويض جاء تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير آليات الحماية الاجتماعية للأجراء، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 حول الضمان الاجتماعي.
إن الهدف الاجتماعي الأساسي لهذا التعويض هو ضمان حد أدنى من الدخل للعامل الذي فقد شغله بطريقة مفاجئة ووجد نفسه محروما من أي مورد، مما سيجنبه الوقوع في الهشاشة والفقر، كما أن القانون ينص على عدم حرمان الأجير المستفيد من هذا التعويض من التغطية الصحية، فقبل وجود هذا القانون كان الشخص الذي يفقد عمله، يحرم بالإضافة من الأجر من التغطية الصحية. كما أن هذا النظام يهدف إلى مصاحبة فاقد الشغل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل وذلك عن طريق خضوعه للتكوين من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش للتشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مما سيحد من تفاقم نسبة البطالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.