اختتام منتدى إفريقيا لبرلمان الطفل    الغلوسي: مافيات الفساد تغولت على الدولة والمجتمع وأصبحت تدفع البلد نحو المجهول        ملف موسّع لمجلة "تيّارات يهوديّة" يرصد حياة وإرث الناشط المغربي اليهودي سيون أسيدون    نادي آسفي يستكمل التحضير في مالي    الملك يبارك لقب سيدات الجيش الملكي    الأمن يكشف تفاصيل الفيديو المتداول بالقنيطرة ويؤكد توقيف المشتبه فيه    إجراء ناجح لعمليتين في القسطرة القلبية بمستشفى محمد السادس بأكادير    انتفاضة آيت باعمران... محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني لاستكمال الوحدة الترابية    اليويفا يفرض عقوبة ثقيلة على دياز بعد إصابته لحكيمي    الحسيمة .. قافلة نحتافلوا كاملين تحط الرحال بأجدير    البرازيل.. إيداع الرئيس السابق جايير بولسونارو رهن الاعتقال الاحتياطي    مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة    لجنة الأفلام تُطلِق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)    تنظيم مهرجان فاس السينمائي العربي الإفريقي    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    الكشف عن برنامج مباريات المنتخب المغربي الرديف في كأس العرب 2025    لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر"    هل يصيب الذكاء الاصطناعي بعض الناس بالتوهم؟    الإنتربول تشيد بالدور الإستراتيجي للمغرب في مكافحة الجريمة العابرة للحدود    قوات روسيا تعلن عن تحرير بلدتين    مطالب بفتح تحقيق في التدخل في القضاء في ملف تسريب مداولات لجنة تأديب الصحافة    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    نبيل باها .. أداء اللاعبين في المنافسة كان استثنائيا    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    حادثة سير خطيرة تودي بحياة 4 أشخاص في بوجدور    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    مونديال قطر لأقل من 17 سنة.. صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية تشيد بالجيل الجديد من المواهب المغربية    ارتفاع الدرهم بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار    عقار : ارتفاع مؤشر الأسعار في الفصل الثالث من سنة 2025    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. هذه أبرز تعديلات قانون المنافسة والمجلس يتجه نحو تغريم شركات المحروقات
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 07 - 2022

من المنتظر، خلال الأيام المقبلة، أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استيفاء مسطرة المناقشة والمصادقة.
وسيتم ذلك بعد أن تعتمد التعديلات والتغييرات التي جاء بها مشروع القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتأتي التعديلات والتغييرات المرتقب أن تدخل على قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد سنوات من تجميده، في سياق يعرف ارتفاعا في الأسعار وما له من ارتباط بأسعار المحروقات وتنامي المطالبة بتخفيض أثمان بيعها.
أبرز التعديلات
مشروع القانون القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في صيغته الجديدة، الذي اطلعت عليه العمق، شمل تغيير وتتميم أو نسخ وتعويض أو تعويض مجموعة من مواد القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ففيما يتعلق بالطعن، جاء بمادة جديد وهي المادة 57 مكررة والتي تنص على أنه "يمكن أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض في قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أو إبطاله أو تصحيحه، حسب الحالة، من لدن الأطراف المعنية أو رئيس المجلس أو مندوب الحكومة أو هما معا".
وفيما يتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، نسخ مشروع القانون الجديد المادة 12 في القانون 12. 104 وعوضها بالصيغة التالية:
"يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. ويمكن إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية:
عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز في المغرب بشكل منفرد من لدن واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز المبالغ المحدد بنص تنظيمي.
عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 %من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة".
ونص مشروع القانون على أن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 12. 104 كما تم نسخها وتعويضها، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشر المقتضيات التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
وأدخل مشروع القانون تعديلات على المادة 72 فقرتها الأولى، لتأتي كالتالي: "لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق "كيفما كانت طبيعتها" إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وترخيص معلل من وكيل الملك التابعة للأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا".
وإجمالا، شمل التغيير والتتميم المواد 11 و13 و14 و15 و16 و17 و29 و31 و33 ( الفقرة الرابعة) و36 (الفقرة الثانية) و37 و39 و44 (الفقرة الأولى) و71 و72 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
بينما جاء بتميمات بالمواد 18 مكررة و38 مكررة و43 مكررة و57 مكررة.
أما نسخ المواد بالقانون القائم وتعويضها بمواد أخرى في القانون المرتقب أن يعتمد، فهمت المواد 26 و27 و45 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهم النسخ، لوحده، مقتضيات الفقرة الخامس من المادة 33 من القانون رقم 12. 104.
تغريم شركات المحروقات والتركيز
وعموما ركز المشروع بشكل كبير على التركيز الاقتصادي، في وقت صرح فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو على أن ملف المحروقات ما مفتوحا ولم يغلق في انتظار قانون مجلس المنافسة في صيغته الجديد.
وفي هذا السياق، أسرت مصادر مطلعة أن المجلس تتجه نحو تغريم شركات المحروقات وفق ما يجري في الكواليس، وأشارت المصادر ذاتها أن هذا التوجه يعززه سياق متوتر يطبعه غلاء الأسعار الناجم أساس عن غلاء أسعار المحروقات.
وقبل أسابيع، كان مجلس المنافسة قد أفرج عن قرار بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة من قبل الشركات دون تبليغها للمجلس، فرض عقوبات مالية وفق مجموعة من المعايير.
وذكر في القرار أنه تحدد العقوبة المالية في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم. يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها.
وحدد قرار المجلس المعايير التي على أساسها تفرض العقوبة المالية في أربعة معايير، الأول أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021. والمعيار الثاني، أن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
أما المعيار الثالث فيجب أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12 – 104. والمعيار الرابع، أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.
ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 ملايين درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.