وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، دعتهم فيها إلى تفعيل القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، بما يعزز دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي وضمان استمرارية المقاولات المتعثرة داخل النسيج الاقتصادي الوطني. وأكدت الدورية على أن القانون المذكور يمنح النيابة العامة صلاحيات أساسية، منها طلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وتمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية، إلى جانب حقها في ممارسة الطعون. وأشارت إلى أن بعض النيابات العامة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع هذه الصلاحيات، سواء من خلال عدم المبادرة بطلب فتح المساطر عند الاقتضاء، أو التخلف عن حضور الجلسات، أو اعتماد ملتمسات نمطية دون ممارسة الطعون الضرورية. وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالحضور الفعلي في جميع جلسات قضايا صعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة وفعالة، إلى جانب تتبع وضعية المقاولات المتعثرة ودراسة الملفات القبلية وتقديم الطلبات المناسبة بخصوص تمديد المساطر أو تطبيق العقوبات أو استبدال السنديك عند إخلاله بمهامه. كما دعت الدورية إلى إعداد تقارير مفصلة بشأن الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس، وتفعيل الحق في الطعن في المقررات المرتبطة بتعيين أو استبدال السنديك، مع تتبع المقررات وممارسة الطعون القانونية عند الاقتضاء. وخلصت الدورية إلى حث النيابات العامة على الالتزام الجاد بهذه التوجيهات لتعزيز نجاعة القضاء التجاري والمساهمة الفعالة في حماية البيئة الاقتصادية الوطنية، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بنتائج التطبيق والصعوبات المحتملة والاقتراحات الكفيلة بتجاوزها.