بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    اتحاد طنجة يفوز على نهضة بركان    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المدنية لمستعملي المؤسسات الرياضية الخاصة
ضرورة تدخل المشرع لتعميم إجبارية التأمين
نشر في العلم يوم 22 - 09 - 2010

ناقشت الطالبة تبسيم بن لمقدم رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني تحت عنوان:
المسؤولية المدنية لمستعملي المؤسسات الرياضية الخاصة» بجامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
أكدال الرباط ( شعبة القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني المعمق)
ونقدم فيما يلي ملخصا للرسالة الجامعية التي أشرف عليها الدكتور سعيد الدغيمر، بمشاركة الدكتور رشيد الفيلالي المكناسي و الدكتور عبد المجيد غميجة عضوي المناقشة خلال السنة الجامعية 2008 2009:
يرتبط موضوع هذا البحث بالنشاط الرياضي باعتباره أحد أهم النشاطات الإنسانية وأقدمها، والتي مارسها الإنسان منذ الأزمنة الغابرة ولا يزال يمارسها في زمننا الحاضر، ولن يكف عن ممارستها في المستقبل طالما له مقدرة على ذلك، ذلك أن الرياضة باعتبارها مجموع التمرينات البدنية والمباريات والمسابقات التي يؤديها الإنسان منذ آلاف السنين بقصد تنمية قدراته الجسمية والعقلية، وبقصد التسلية والترفيه عن فكره وحسه وجسمه، أصبحت حاليا تؤثر في مختلف المجالات، فهي على المستوى الاجتماعي، تعد أحد الأنشطة الإنسانية المهمة التي لايكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية بغض النظر عن درجة تقدمه أو تخلفه، وهي على المستوى الاقتصادي لم تعد حبيسة الهواية في إطار التكوين البدني والجسماني، بل أداة استقطاب للجمهور ولوسائل الإعلام والمؤسسات الإشهارية والتجارية، وشركات التأمين، فهي تشكل فرصة سانحة لخلق رواج اقتصادي عريض.
اما على المستوى القانوني فيلاحظ أن الرياضة، على غرار باقي الأنشطة البشرية، لها علاقة وثيقة بالقانون، فممارسة الرياضة، وبغض النظر عن إيجابياتها، تثير العديد من المشاكل، وتكون أحيانا محفوفة بالكثير من المخاطر، فالممارسة الرياضية تقوم على المنافسة والاحتكاك، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج، والفوز بأهم الألقاب، وهكذا كلما زادت قوة المنافسة وحدة الصراع، كلما زادت فرص حصول أضرار للاعبين، بل قد تطال هذه الأضرار حتى الجمهور أو غيرهم، مما استلزم تدخلا تشريعيا لتنظيم هذا المجال، وهو ما قام به المشرع المغربي عبر القانون رقم 87 06 المتعلق بالتربية البندية والرياضية.
ويلاحظ من خلال الاطلاع على مواد هذا القانون، أنه يعتمد بشكل أساسي على مبادرات القطاع الخاص، للنهوض بالنشاط الرياضي وتطويره بالمغرب، مع احتفاظ الدولة بمراقبة وتأطير هذا المجال، وفقا لتطلعاتها وسياستها المبرمجة في هذ الخصوص.
ونظرا لكون المؤسسات الرياضية الخاصة فاعلا رئيسيا في المجال الرياضي، ونظرا لكونها المرتع الخصب لوقوع مختلف الحوادث الرياضية التي قد تلحق الرياضيين والمتفرجين، وحتى باقي الأغيار البعيدين عن هذا النشاط، خصوصا مع التطور الذي أصبحت تعرفه مختلف هذه المؤسسات، والناجم عن مواكبتها للتقدم التكنولوجي في المجال الرياضي (أصبحت هناك آلات وتجهيزات حديثة، ومعدات معقدة..)، الأمر الذي أصبحت تثار معه بشكل قوي وملموس المسؤولية المدنية لمستغلي هاته المؤسسات من أجل تعويض المتضررين من هذه الحوادث.
والحديث عن المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة يعني تناول كل صور هذه المسؤولية، سواء منها الخاضعة للقواعد العامة للمسؤولية المدنية عقدية كانت أو تقصيرية، تلك المبنية على خطأ واجب الإثبات أو على خطأ مفترض، أو الخاضعة لقواعد خاصة تتلاءم مع خصوصيات الأنشطة الرياضية المأجورة، والتي يحكمها القانون الاجتماعي،ن ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا هو تعدد الأطراف المشمولة بهذه المسؤولية من رياضيين ومتفرجين وأجراء وأغيار من جهة، والخلط الذي يقع فيه كل من الفقه والاجتهاد القضائي، سواء منه المغربي أو المقارن بشأن تحديد طبيعة هذه المسؤولية من جهة ثانية، وهو ما يقتضي مسك كل هذه الخيوط المتشابكة، خاصة مع قلة الأحكام القضائية المنشورة في هذا الميدان، وندرة الدراسات القانونية المتخصصة في المجال الرياضي عامة، وانعدامها فيما يتعلق بمسؤولية المؤسسات الرياضية الخاصة.
ومن ثم فالإشكالية الرئيسية التي يطرحها هذا الموضوع تتمحور حول تحديد طبيعة المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة وذلك تبعا لنوع العلاقة التي تربط هؤلاء بزبنائهم، وانعكاس ذلك على شروط قيام هذه المسؤولية وعلى الآثار المترتبة عنها.
صحيح أن التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وتلك الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، يبدو سهلا للوهلة الأولى، لكن الأمر لا يخلو من التعقيد خصوصا في الحالات التي يخلط فيها كل من الفقه والاجتهاد القضائي بين أسس كل منها.
إن التحديد الدقيق لنطاق هذه المسؤوليات يستلزم بداية تحديد العلاقات التي يؤدي الإخلال بها إلي قيامها، وذلك لأجل الوقوف على طبيعة كل واحدة منها ومن خلال دراسة هذه العلاقات يتبين أن العلاقة العقدية هي الغالبة، وأن المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية تستوعب أغلب صور الحوادث الواقعة بهذه المنشآت، مما يستوجب دراسة شروط هذه المسؤولية، والتي متى توافرت لا يملك المضرور أن يؤسس دعواه استنادا إلى القواعد التي تحكم المسؤولية التقصيرية، ولعل هذا من شأنه أن يضع المتعاقد المضرور في وضع أسوء من الغير، عندما لا يرتب العقد على عاتق المدين سوى التزام ببذل عناية. وإزاء هذه الوضعية المجحفة بمصالح المضرور، كان ينبغي إيجاد حلول قانونية لا تخرج عن نطاق المسؤولية العقدية تكون كفيلة بحماية هذه المصالح، دون المساس بتلك الخاصة بالمستغل.
وإذا كان تعويض المضرور عند قيام المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية يخضع في حالته العادية للقواعد العامة، فإن تعويض المضرور متى كان أجيرا يستوجب خضوعه لأحكام ظهير 1963 المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، لكن من خلال رصدنا للاجتهاد القضائي سواء منه المغربي أو الفرنسي، يتبين أن هناك تمييزا قائما بين الأجير الرياضي والأجير غير الرياضي، ففيما يحظى هذا الأخير بالحماية التي يوفرها له ظهير 1963، يظل الأول مقصيا منها، حيث لا تسري في حقه سوى الأحكام العامة للمسؤولية العقدية بما تعرفه من قصور في التطبيق.
ومن تم كان تقسيم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين، يتعلق الأول بالنطاق الواسع للمسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة، بينما يتعلق الثاني بخصوصية أثار المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
وتطرقت في الأول لطبيعة المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة وذلك من خلال استجلاء نوع العلاقة التي تربط هؤلاء المستغلين بكل من يتعامل معهم من متعاقدين وأغيار وأجراء، وبهذا يتضح أن المسؤولية العقدية تستوعب أغلب صور الحوادث الواقعة بالمؤسسات الرياضية الخاصة مما لا يبقى معه سوى نطاق محدود لكل من المسؤولية التقصيرية والمسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فوجب من تم دراسة شروط هذه المسؤولية العقدية.
وهكذا فقد اهتم هذا المحور بدراسة النقط التالية:
دراسة مختلف العقود الرياضية التي يبقى قيام المسؤولية العقدية رهين بوجودها، كعقد التدريب على الممارسة الرياضية وعقد تعليم الرياضة وعقد الاحتراف الرياضي وعقد المشاركة في المنافسات الرياضية وعقد الفرجة، وعقد الاحتضان، وغيرها من العقود.
تحديد الالتزامات العقدية التي يؤدي الإخلال بها إلى قيام المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
النطاق الضيق لإعادة قواعد المسؤولية التقصيرية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
تحديد الغير الذي لا يجوز له إلا استعمال دعوى المسؤولية التقصيرية.
تحديد الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
دراسة شروط قيام المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة، وذلك في النقاط التالية:
ضرورة استيعاب الخطأ العقدي للأدوات القانونية الكفيلة بحماية كل من المضرور والمستغل.
توضيح الاتجاهات الفقهية والقضائية بشأن طبيعة الالتزام بضمان السلامة وغيره من الالتزامات العقدية.
دراسة الضرر والعلاقة السببية باعتبارهما شرطين آخرين ضروريين لقيام مسؤولية المستغل.
كان هذا عن المحور الأول، أما المحور الثاني والمتعلق بآثار المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة، فإنه يثير فكرتين رئيسيتين:
تتمحور الأولى حول أحكام تعويض ضحايا الحوادث الرياضيةوفق القواعد العامة للمسؤولية العقدية، وتناولنا فيها بالدراسة كلا من التعويض والاتفاقات الخاصة بالمسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية والمتمثلة في الاتفاقات الرامية إلى تحديد آثار هذه المسؤولية من جهة، وفي اتفاقات التأمين من هذه المسؤولية من جهة ثانية.
أما الفكرة الثانية التي يثيرها هذا المحور فتتعلق بأحكام تعويض ضحايا الحوادث الرياضية المرتبطين بعقود عمل مع مستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة. وقد تناولنا هذه الفكرة من خلال دراسة النقطتين التاليتين:
- الأولى: مجال تطبيق ظهير 1963 من حيث الأشخاص المتعاقدين مع المؤسسات الرياضية الخاصة.
- الثانية: مظاهر الحماية التي يوفرها ظهير 1963 من حيث الوقائع المشمولة بهذه الحماية (التعويضات التي يمنحها هذا الظهير).
كانت هذه هي العناصر التي تم التطرق إليها في هذا البحث. أما ما انتهى إليه من نتائج فيمكن اختصارها فيما يلي:
- إن المسؤولية العقدية تستوعب أغلب صور الحوادث الواقعة بالمؤسسات الرياضية الخاصة.
- إن قيام المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة رهين بوجود عقد رياضي، وبما أن الفقه لم يتناول هذا العقد بالدراسة فقد عملت على دراسة مختلف صوره وتكييفه، حيث يمكن التمييز فيه بين عقود العمل وعقود المقاولة أو غيرها، كما أن القضاء لم يرتب عن هذا التمييز في التكييف أية نتيجة متعلقة بالمسؤولية، حيث لم يميز بين الرياضي الأجير والرياضي غير الأجير فيما يتعلق بقيام مسؤولية المستغل اتجاههما، والتي اعتبرها عقدية في كلا الحالتين، في حين يجب التمييز بين الرياضي المرتبط بعقد شغل مع المستغل والذي يستوجب قيام نوع خاص من المسؤولية وهي المسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق ظهير 1963، وبين الرياضي المرتبط مع المستغل بعقد مدني عادي لايتطلب الإخلال به سوى إعمال القواعد العامة للمسؤولية العقدية.
- إن المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة وعند توافر شروطها تجب المسؤولية التقصيرية، ولاتدع مجالا لإعمال قواعدها.
- إن المسؤولية التقصيرية مجالها الخاص والضيق.
- إن الاتجاهات الفقهية والقضائية بشأن طبيعة الالتزام بضمان السلامة لاتخدم مصالح الأطراف المتعاقدة، في حين أن الخطأ العقدي يجب أن يستوعب الأدوات القانونية الكفيلة بحماية كل من المضرور والمستغل وتتمثل هذه الأدوات في اعتبار خطأ مستغل المؤسسة الرياضية فيما يخص ضمان سلامة اللاعب خطأ مفترضا من جهة، واعتبار الالتزام بضمان سلامة المتفرج التزاما بتحقيق نتيجة من جهة أخرى.
- إن التعويض في المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة يختلف حسب نوع هذه المسؤولية، فإن كانت مسؤولية عقدية كانت خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية العقدية فيما يخص التعويض، أما إذا كانت مسؤولية ناتجة عن الإخلال بعقد شغل، فإنها تكون خاضعة للقواعد الخاصة التي يستلزمها هذا العقد وهي أحكام ظهير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- ضرورة تدخل التشريع من أجل تعميم إجبارية التأمين بالنسبة لكل المؤسسات الرياضية، ذلك أن قصره على القاعات الخصوصية، لايوفر حماية إلا لمرتادي هذه القاعات فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.