تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    "كان" السيدات: المنتخب المغربي يحجز مقعدا في المربع الذهبي بانتصاره على مالي    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        أخنوش: تنظيم مونديال 2030 سيساهم في تحول استراتيجي بالمغرب    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    بطولة إيطاليا: انتر يسعى لضم النيجيري لوكمان من أتالانتا    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المدنية لمستعملي المؤسسات الرياضية الخاصة
ضرورة تدخل المشرع لتعميم إجبارية التأمين
نشر في العلم يوم 22 - 09 - 2010

ناقشت الطالبة تبسيم بن لمقدم رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني تحت عنوان:
المسؤولية المدنية لمستعملي المؤسسات الرياضية الخاصة» بجامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
أكدال الرباط ( شعبة القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني المعمق)
ونقدم فيما يلي ملخصا للرسالة الجامعية التي أشرف عليها الدكتور سعيد الدغيمر، بمشاركة الدكتور رشيد الفيلالي المكناسي و الدكتور عبد المجيد غميجة عضوي المناقشة خلال السنة الجامعية 2008 2009:
يرتبط موضوع هذا البحث بالنشاط الرياضي باعتباره أحد أهم النشاطات الإنسانية وأقدمها، والتي مارسها الإنسان منذ الأزمنة الغابرة ولا يزال يمارسها في زمننا الحاضر، ولن يكف عن ممارستها في المستقبل طالما له مقدرة على ذلك، ذلك أن الرياضة باعتبارها مجموع التمرينات البدنية والمباريات والمسابقات التي يؤديها الإنسان منذ آلاف السنين بقصد تنمية قدراته الجسمية والعقلية، وبقصد التسلية والترفيه عن فكره وحسه وجسمه، أصبحت حاليا تؤثر في مختلف المجالات، فهي على المستوى الاجتماعي، تعد أحد الأنشطة الإنسانية المهمة التي لايكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية بغض النظر عن درجة تقدمه أو تخلفه، وهي على المستوى الاقتصادي لم تعد حبيسة الهواية في إطار التكوين البدني والجسماني، بل أداة استقطاب للجمهور ولوسائل الإعلام والمؤسسات الإشهارية والتجارية، وشركات التأمين، فهي تشكل فرصة سانحة لخلق رواج اقتصادي عريض.
اما على المستوى القانوني فيلاحظ أن الرياضة، على غرار باقي الأنشطة البشرية، لها علاقة وثيقة بالقانون، فممارسة الرياضة، وبغض النظر عن إيجابياتها، تثير العديد من المشاكل، وتكون أحيانا محفوفة بالكثير من المخاطر، فالممارسة الرياضية تقوم على المنافسة والاحتكاك، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج، والفوز بأهم الألقاب، وهكذا كلما زادت قوة المنافسة وحدة الصراع، كلما زادت فرص حصول أضرار للاعبين، بل قد تطال هذه الأضرار حتى الجمهور أو غيرهم، مما استلزم تدخلا تشريعيا لتنظيم هذا المجال، وهو ما قام به المشرع المغربي عبر القانون رقم 87 06 المتعلق بالتربية البندية والرياضية.
ويلاحظ من خلال الاطلاع على مواد هذا القانون، أنه يعتمد بشكل أساسي على مبادرات القطاع الخاص، للنهوض بالنشاط الرياضي وتطويره بالمغرب، مع احتفاظ الدولة بمراقبة وتأطير هذا المجال، وفقا لتطلعاتها وسياستها المبرمجة في هذ الخصوص.
ونظرا لكون المؤسسات الرياضية الخاصة فاعلا رئيسيا في المجال الرياضي، ونظرا لكونها المرتع الخصب لوقوع مختلف الحوادث الرياضية التي قد تلحق الرياضيين والمتفرجين، وحتى باقي الأغيار البعيدين عن هذا النشاط، خصوصا مع التطور الذي أصبحت تعرفه مختلف هذه المؤسسات، والناجم عن مواكبتها للتقدم التكنولوجي في المجال الرياضي (أصبحت هناك آلات وتجهيزات حديثة، ومعدات معقدة..)، الأمر الذي أصبحت تثار معه بشكل قوي وملموس المسؤولية المدنية لمستغلي هاته المؤسسات من أجل تعويض المتضررين من هذه الحوادث.
والحديث عن المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة يعني تناول كل صور هذه المسؤولية، سواء منها الخاضعة للقواعد العامة للمسؤولية المدنية عقدية كانت أو تقصيرية، تلك المبنية على خطأ واجب الإثبات أو على خطأ مفترض، أو الخاضعة لقواعد خاصة تتلاءم مع خصوصيات الأنشطة الرياضية المأجورة، والتي يحكمها القانون الاجتماعي،ن ولعل ما يزيد الأمر تعقيدا هو تعدد الأطراف المشمولة بهذه المسؤولية من رياضيين ومتفرجين وأجراء وأغيار من جهة، والخلط الذي يقع فيه كل من الفقه والاجتهاد القضائي، سواء منه المغربي أو المقارن بشأن تحديد طبيعة هذه المسؤولية من جهة ثانية، وهو ما يقتضي مسك كل هذه الخيوط المتشابكة، خاصة مع قلة الأحكام القضائية المنشورة في هذا الميدان، وندرة الدراسات القانونية المتخصصة في المجال الرياضي عامة، وانعدامها فيما يتعلق بمسؤولية المؤسسات الرياضية الخاصة.
ومن ثم فالإشكالية الرئيسية التي يطرحها هذا الموضوع تتمحور حول تحديد طبيعة المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة وذلك تبعا لنوع العلاقة التي تربط هؤلاء بزبنائهم، وانعكاس ذلك على شروط قيام هذه المسؤولية وعلى الآثار المترتبة عنها.
صحيح أن التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وتلك الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، يبدو سهلا للوهلة الأولى، لكن الأمر لا يخلو من التعقيد خصوصا في الحالات التي يخلط فيها كل من الفقه والاجتهاد القضائي بين أسس كل منها.
إن التحديد الدقيق لنطاق هذه المسؤوليات يستلزم بداية تحديد العلاقات التي يؤدي الإخلال بها إلي قيامها، وذلك لأجل الوقوف على طبيعة كل واحدة منها ومن خلال دراسة هذه العلاقات يتبين أن العلاقة العقدية هي الغالبة، وأن المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية تستوعب أغلب صور الحوادث الواقعة بهذه المنشآت، مما يستوجب دراسة شروط هذه المسؤولية، والتي متى توافرت لا يملك المضرور أن يؤسس دعواه استنادا إلى القواعد التي تحكم المسؤولية التقصيرية، ولعل هذا من شأنه أن يضع المتعاقد المضرور في وضع أسوء من الغير، عندما لا يرتب العقد على عاتق المدين سوى التزام ببذل عناية. وإزاء هذه الوضعية المجحفة بمصالح المضرور، كان ينبغي إيجاد حلول قانونية لا تخرج عن نطاق المسؤولية العقدية تكون كفيلة بحماية هذه المصالح، دون المساس بتلك الخاصة بالمستغل.
وإذا كان تعويض المضرور عند قيام المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية يخضع في حالته العادية للقواعد العامة، فإن تعويض المضرور متى كان أجيرا يستوجب خضوعه لأحكام ظهير 1963 المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، لكن من خلال رصدنا للاجتهاد القضائي سواء منه المغربي أو الفرنسي، يتبين أن هناك تمييزا قائما بين الأجير الرياضي والأجير غير الرياضي، ففيما يحظى هذا الأخير بالحماية التي يوفرها له ظهير 1963، يظل الأول مقصيا منها، حيث لا تسري في حقه سوى الأحكام العامة للمسؤولية العقدية بما تعرفه من قصور في التطبيق.
ومن تم كان تقسيم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين، يتعلق الأول بالنطاق الواسع للمسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة، بينما يتعلق الثاني بخصوصية أثار المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
وتطرقت في الأول لطبيعة المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة وذلك من خلال استجلاء نوع العلاقة التي تربط هؤلاء المستغلين بكل من يتعامل معهم من متعاقدين وأغيار وأجراء، وبهذا يتضح أن المسؤولية العقدية تستوعب أغلب صور الحوادث الواقعة بالمؤسسات الرياضية الخاصة مما لا يبقى معه سوى نطاق محدود لكل من المسؤولية التقصيرية والمسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فوجب من تم دراسة شروط هذه المسؤولية العقدية.
وهكذا فقد اهتم هذا المحور بدراسة النقط التالية:
دراسة مختلف العقود الرياضية التي يبقى قيام المسؤولية العقدية رهين بوجودها، كعقد التدريب على الممارسة الرياضية وعقد تعليم الرياضة وعقد الاحتراف الرياضي وعقد المشاركة في المنافسات الرياضية وعقد الفرجة، وعقد الاحتضان، وغيرها من العقود.
تحديد الالتزامات العقدية التي يؤدي الإخلال بها إلى قيام المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
النطاق الضيق لإعادة قواعد المسؤولية التقصيرية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
تحديد الغير الذي لا يجوز له إلا استعمال دعوى المسؤولية التقصيرية.
تحديد الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة.
دراسة شروط قيام المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة، وذلك في النقاط التالية:
ضرورة استيعاب الخطأ العقدي للأدوات القانونية الكفيلة بحماية كل من المضرور والمستغل.
توضيح الاتجاهات الفقهية والقضائية بشأن طبيعة الالتزام بضمان السلامة وغيره من الالتزامات العقدية.
دراسة الضرر والعلاقة السببية باعتبارهما شرطين آخرين ضروريين لقيام مسؤولية المستغل.
كان هذا عن المحور الأول، أما المحور الثاني والمتعلق بآثار المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة، فإنه يثير فكرتين رئيسيتين:
تتمحور الأولى حول أحكام تعويض ضحايا الحوادث الرياضيةوفق القواعد العامة للمسؤولية العقدية، وتناولنا فيها بالدراسة كلا من التعويض والاتفاقات الخاصة بالمسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية والمتمثلة في الاتفاقات الرامية إلى تحديد آثار هذه المسؤولية من جهة، وفي اتفاقات التأمين من هذه المسؤولية من جهة ثانية.
أما الفكرة الثانية التي يثيرها هذا المحور فتتعلق بأحكام تعويض ضحايا الحوادث الرياضية المرتبطين بعقود عمل مع مستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة. وقد تناولنا هذه الفكرة من خلال دراسة النقطتين التاليتين:
- الأولى: مجال تطبيق ظهير 1963 من حيث الأشخاص المتعاقدين مع المؤسسات الرياضية الخاصة.
- الثانية: مظاهر الحماية التي يوفرها ظهير 1963 من حيث الوقائع المشمولة بهذه الحماية (التعويضات التي يمنحها هذا الظهير).
كانت هذه هي العناصر التي تم التطرق إليها في هذا البحث. أما ما انتهى إليه من نتائج فيمكن اختصارها فيما يلي:
- إن المسؤولية العقدية تستوعب أغلب صور الحوادث الواقعة بالمؤسسات الرياضية الخاصة.
- إن قيام المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة رهين بوجود عقد رياضي، وبما أن الفقه لم يتناول هذا العقد بالدراسة فقد عملت على دراسة مختلف صوره وتكييفه، حيث يمكن التمييز فيه بين عقود العمل وعقود المقاولة أو غيرها، كما أن القضاء لم يرتب عن هذا التمييز في التكييف أية نتيجة متعلقة بالمسؤولية، حيث لم يميز بين الرياضي الأجير والرياضي غير الأجير فيما يتعلق بقيام مسؤولية المستغل اتجاههما، والتي اعتبرها عقدية في كلا الحالتين، في حين يجب التمييز بين الرياضي المرتبط بعقد شغل مع المستغل والذي يستوجب قيام نوع خاص من المسؤولية وهي المسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق ظهير 1963، وبين الرياضي المرتبط مع المستغل بعقد مدني عادي لايتطلب الإخلال به سوى إعمال القواعد العامة للمسؤولية العقدية.
- إن المسؤولية العقدية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة وعند توافر شروطها تجب المسؤولية التقصيرية، ولاتدع مجالا لإعمال قواعدها.
- إن المسؤولية التقصيرية مجالها الخاص والضيق.
- إن الاتجاهات الفقهية والقضائية بشأن طبيعة الالتزام بضمان السلامة لاتخدم مصالح الأطراف المتعاقدة، في حين أن الخطأ العقدي يجب أن يستوعب الأدوات القانونية الكفيلة بحماية كل من المضرور والمستغل وتتمثل هذه الأدوات في اعتبار خطأ مستغل المؤسسة الرياضية فيما يخص ضمان سلامة اللاعب خطأ مفترضا من جهة، واعتبار الالتزام بضمان سلامة المتفرج التزاما بتحقيق نتيجة من جهة أخرى.
- إن التعويض في المسؤولية المدنية لمستغلي المؤسسات الرياضية الخاصة يختلف حسب نوع هذه المسؤولية، فإن كانت مسؤولية عقدية كانت خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية العقدية فيما يخص التعويض، أما إذا كانت مسؤولية ناتجة عن الإخلال بعقد شغل، فإنها تكون خاضعة للقواعد الخاصة التي يستلزمها هذا العقد وهي أحكام ظهير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- ضرورة تدخل التشريع من أجل تعميم إجبارية التأمين بالنسبة لكل المؤسسات الرياضية، ذلك أن قصره على القاعات الخصوصية، لايوفر حماية إلا لمرتادي هذه القاعات فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.