أخنوش يوجه القطاعات الحكومية إلى اعتماد برمجة ميزانياتية ومقاربة رقمية لنفقات الموظفين    خامنئي يعزّي بلاريجاني: "لكل دم ثمن"    المغرب يترقب إعلان عيد الفطر.. مراقبة هلال شوال 1447    المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة يختتم فعاليات "مجالس الرحمة" الرمضانية بحفل قرآني مهيب بطنجة    جاء الكأس وزهق الباطل!    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية يومي الأربعاء والخميس    مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة فيما يبدو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    أمين الناجي ومونية لمكيمل أبطال "شهر العسل"            جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة    تضحية جسيمة ترقي شرطيا بخريبكة    الفنانة لطيفة وكير تحتفي باليوم العالمي للمرأة بلوحة تعكس رحلة البحث عن الذات    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ترصد ضعف الإبداع التلفزيوني .. الضباب يحجب الرؤية في شاشة رمضان    حديث الأنا وأناه    السردية الوطنية    تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز    ارتفاع الديون المتعثرة ب4,6 في المائة في يناير 2026    يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تتويج المغرب بكأس إفريقيا يفجر جدلًا على صفحات مصرية    الاتحاد الليبي يعلن تعاقده مع المدرب موكوينا    سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    "فيدرالية اليسار" تطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضبط سوق المحروقات وحماية القدرة الشرائية    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    سقوط قذيفة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    أين تذهب أموال ليلة القدر تساؤلات حول تدبير التبرعات في مساجد أوروبا ؟    تطوان على موعد مع أمسية موسيقية مفتوحة لعشاق الفن    الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول الوصية الواجبة
من خلال كتاب الدليل العملي لفقه الإرث وتوزيع التركات
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

صدر أخيرا ضمن سلسلة (الدلائل العملية) الدليل الثالث لفقه الإرث وتوزيع التركات، بعد صدور الدليل عملي للعقار الغير المحفظ، والدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، وهو من تأليف مجموعة من الأساتذة الفضلاء (لجنة التأليف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس) و (المجلس الجهوي لعدول استنافية فاس).
وقصد الدليل بيان فقه الإرث من حيث الاستدلال النصي من مصادر التشريع الإسلامي استحقاقا، ومن حيث الطريقة العملية لاستخراج الحصص حسابيا، ليكون مرجعا في متناول أهل الاختصاص وغيرهم، تفسيرا ومنهجا وتسهيلا، لما يختص به هذا العلم ويحتاج اليه من الدقة في بيان من يرث، وتحديد نصيبه من الميراث، واستخراج الحصص وفق الشرع والقانون، لتعلق المسألة بحقوق يجب ضبطها ضبطا بغير ضياع حق أو ذهاب حق بيان الحقوق. وقد بذل الأساتذة الفضلاء جهدا لإخراج هذا الدليل في حلة قشيبة يتميز بتبسيط المسائل وتوضيح حسابها وبيان حلها، إحالة وفهما وتطبيقا، وتوخيا للصواب فيما طرحه الدليل بما يتعلق بالوصية الواجبة فثمة حقوق يجب صيانتها حتى تكون وفق ما أراده المشرع المغربي من قانون الأسرة. ومن خلال ما ورد في الدليل بخصوص الوصية الواجبة نراه جانب الصواب في حالتين:
الحالة الأولى:
جاء في كتاب الدليل العملي المذكور في حالة اجتماع الوصية الواجبة والوصية الإرادية والتنزيل حيث أورد مثالا لبيان ذلك وهو: (هلك هالك وترك ابنا وابنا وبنتا وزوجة وابن ابن وقد انزل حفيده منزلة ابنه المتوفى وأوصى له بالثلث.) وبعد إعمال الحساب كانت النتيجة التي توصل إليها حسب مايلي: نصيب الحفيد بالوصية الواجبة أربعة عشر سهما من أربعة وستين سهما 14 / 64 ونصيبه بالتنزيل أربعة عشر سهما من اثنين وستين سهما 14 / 62 ونصيبه بالوصية الإرادية الثلث الواحد 3/1.
وبمقتضى مفهوم كتاب الدليل وما ذهب إليه في هذا المثال أعطى للحفيد في هذا المثال ما وجب له بالوصية الإرادية وهو الثلث الواحد، باعتباره أكبر مقدار من مقدار التنزيل ومقدار الوصية الواجبة. ثم زاد الدليل موضحا طبقا لما صار إليه وذهب عليه بقوله: (وان لم تكن الوصية الإرادية ينفذ التنزيل باعتباره نصيبا أكبر من نصيب الوصية الواجبة (1) وهو ما نراه مخالفا للمادة 371 من القانون الأسرة المغربي، حيث نصت على مايلي: (لايستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أوجدة أو كان قد أوصى لهم وأعطاهم في حياته بلا عوض بأكثر كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر)، وتنصيص المادة على مانصه: (الزائد متوقفا على إجازة الورثة) يشير بوضوح أن صاحب الوصية الواجبة وهو الحفيد في المثال الوارد بالدليل المذكور له ما نتج من حساب الوصية الواجبة فقط) ومازاد على ذلك متوقفا على إجازة الورثة الرشداء وهو الرأي الذي ذهب إليه الدليل العملي لمدونة الأسرة الصادر عن وزارة العدل عند شرحه للمادة المذكورة بما نصه: (فإن أوصى الجد لهم بأقل مما يستحقون بالوصية الواجبة وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر من ذلك كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة الرشداء) (2).
وبناء على مفهوم المادة 371 من قانون الأسرة المغربي يكون نصيب الحفيد في المثال المذكور ما ناله بالوصية الواجبة وهو أربعة عشر سهما من أربعة وستين سهما (4 / 64) والزائد عن هذا المقدار سواء جاء عن طريق الوصية الاختيارية وهو الثلث، أو عن طريق التنزيل وهو أربعة عشر سهما من اثنين وستين سهما (4 / 62)، يبقى موقوفا على إجازة الورثة الرشداء. بمعنى لاحق للحفيد في المثال المذكور إلا ما وجب له بالوصية الواجبة، ولاشيء له ماناله بالوصية الاختيارية ولا ما ناله بالتنزيل. وعلى عكس من ذلك وهو إذا كان مقدار ما أوصى به الموصي لحفيده أو مقدار التنزيل منزلة الابن أقل مما يجب له بالوصية الواجبة في هذه الحالة يطبق ما أشارت إليه المادة المذكورة بما نصه: (فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجب تكملته).
وبناء على ما ذكر نرى أن المشرع المغربي لم يعط للحفيد مجالا لاختيار النصيب الأكبر من بين باقي الأنصبة المتعلقة له، كما ذهب إليه كتاب الدليل العملي في منح لصاحب الوصية الواجبة له ما وجب له بالوصية الإرادية وهو الثلث، حيث يكون بذلك منحه أكثر مما يستحقه قانونا وضيع الورثة الأصليين في حقهم، مادام المشرع حدد نصيبه بحصة الوصية الواجبة باعتبار هذا التحديد نال قوته قانونا على وجه الميراث، كباقي الأنصبة المحددة شرعا وقانونا في باب الميراث، ولهذا نجد المشرع وضع مسألة الوصية الواجبة ضمن كتاب السادس من قانون الأسرة وهو كتاب الميراث، الذي يحدد فيه الأنصبة لكل وارث قانونا وفرداوتعصيبا وردا وعولا.
الحالة الثانية:
تتعلق بتقديم الوصية الواجبة عن الوصية الاختيارية عند اجتماعها، حيث استخلص الأساتذة الفضلاء في دليلهم على أنه إذا تعددت الوصايا وكان من بينها وصية واجبة بحكم القانون وضاق الثلث التركة عن الوفاء بها فان الوصية الواجبة تنفذ أولا وتقدم على غيرها من سائر الوصايا الاختيارية فلا يتأتى بينها وبين غيرها من الوصايا الاختيارية حتى إذا لم يبق شيء من الثلث بعد تنفيذها فإن الوصايا الإختيارية تكون قد بطلت إلى أن يجيزها الورثة الرشداء (3) .
هذا الاستنتاج الذي وقف عليه الدليل مخالف لما ذهب إليه قانون الأسرة المغربي وهو ما أورده في شأن تزاحم الوصايا، حيث ورد في المادة 302 من القانون الأسرة ما نصه: (إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث).
واعتبر المشرع الوصية الواجبة متساوية مع باقي الوصايا ومنهما الوصية الواجبة بدليل ما جاء في الدليل العملي لمدونة الأسرة الصادر عن وزارة العدل (4) عند تفسيره المادة 369 من القانون الأسرة بما نصه: (الوصية الواجبة تكون في ثلث التركة فإذا تزاحمت مع الوصية الاختيارية في هذا الثلث طبق أحكام المادة 302 من القانون الأسرة المتعلق بالمحاصاة بين الوصايا المتساوية). وتأكيدا على هذا التساوي فسر الدليل العملي لمدونة الأسرة الصادر عن وزارة العدل (5) بما نصه: (سميت الوصية الواجبة لأنها صارت واجبة بحكم القانون، تمييزا لها عن الوصية الإرادية والتنزيل، وقد أخذ بها المشرع المغربي بناء على اجتهاد فقهي بوجوب الوصية الواجبة للقرابة الذين لا يرثون مراعاة لمصلحة الأحفاد سواء كانوا أولاد الابن أو أولاد البنت، وفي هذا دليل على أن المشرع أراه بتفسيره تسوية الوصية الواجبة بالوصية الإرادية والتنزيل وهو عكس ما أشار إليه الأساتذة الأفاضل في دليلهم، حيث تم حجب الوصية الإرادية بالوصية الواجبة حجب إسقاط في حالة استغراق الوصية الواجبة لجميع الثلث، وحجبها حجب نقص في حالة عدم استغراق الوصية الواجبة لجميع الثلث، ولها باقي الثلث إذا تزاحما، ومنه نرى أن المشرع المغربي خالف جل القوانين العربية التي أخذت بالوصية الواجبة، إذ قدمت الوصية الواجبة على الوصية الإرادية بالنص الصريح كما جاء في القانون المصري في مادته 72 وفيها: (الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا) وهو ما سار على منواله باقي القوانين العربية كالقانون الكويتي في مادته 3 والأردني في مادته 182 والتونسي في مادته 121، حيث صرحت هذه القوانين بتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية بالنص الصريح، بينما في قانون الأسرة المغربي لم يشر إلى هذا إشارة ولا تلميحا، بل ذهب على تسوية الوصية الواجبة بالوصية الاختيارية، والتصريح بهذا يظهر عند تفسيره لمفهوم الوصية الواجبة، حيث نجد المشرع المغربي في تنصيصه على الوصية الواجبة عمد على تطبيق القواعد العامة للتشريع الإسلامي، فمن جانب مقدار الوصية حدده بناء على قواعد الميراث افتراضا. ولهذا نجد المشرع المغربي أورد الوصية الواجبة ضمن الكتاب السادس وهو الكتاب المتعلق بالميراث وليس بالكتاب الخامس المتعلق بالوصية، ومن حيث استحقاق طبق قواعد الوصية بتسميتها وصية واجبة، وهو ما أشار إليه الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل عن سبب تسميتها بالوصية الواجبة كما ذكر سابقا، فتكون التسوية هي مراد المشرع المغربي فمن حيث استحقاق طبق قواعد الوصية إذ قام مقام الجد أو الجدة استدراكا في إنشاء الوصية الواجبة للأحفاد رعيا لمصلحتهم بإدخالهم ضمن الموصى لهم بالقدر الذي كانوا سيرثونه من أصلهم على وجه افتراض وفاته بعد أبيه أو أمه، ولكن مع احترام إرادة الموصي اختيارا إن وجدت بتنفيذ وصيته بالتحاصص في الثلث، إذا وقع التزاحم بينهما، باعتبار الوصية الواجبة كسبت قوتها من القانون وأما الوصية الإرادية فكسبت قوتها من الشرع الحكيم باحترام إرادة الموصي لمن أوصى له فيما أوصى به، فغرض الموصي اختيارا التبرع على وجه البر والإحسان واستدراكا منه على ما فاته من فعل الخير وفي المجال الذي منحه له الشرع المطاع حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم )(6) وحتى لاتضيع هذه الفرصة بتأخيرها أو التراخي عنها وتحثيثا على السرعة في إنجازها وتقييدها عند النية في إنشائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده) (7) وتحصينا لهذه الرغبة الإحسانية وقع تأثيم من قام بتبديل أو تغيير ما جاء في نص الوصية الموصي قال تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (8) وعليه نرى أن الوصية الواجبة لها حصانة قانونية والوصية الاختيارية لها حصانة شرعية بوجوب احترام إرادة الموصى بتنفيذ وصيته على الوجه الذي أراد ولمن أراد قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (9) وهذا الاتجاه هو ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل الغازي الحسيني حينما سئل عن تقديم الوصية الواجبة، إذ حيث أجاب حفظه الله: (بأن الوصية الاختيارية هي الأحق بالتقديم لكونها وردت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن الحفدة قد يكونوا أغنياء والموصى لهم بالوصية الإرادية قد يكونوا فقراء إلا أنه استحسن اعتبار الوصايا جميعا الوصية الواجبة والإرادية والتنزيل في مرتبة واحدة مراعاة لقواعد العدل والإنصاف ومراعاة المصالح المرسلة كذلك، وبالتالي يتعين تطبيق التزاحم عند اجتماع الوصايا إذا ضاق الثلث عنها). (10)، وهو ما أشار إليه كذلك الدكتور محمد رياض في كتابه : (أحكام المواريث) بقوله: (وذلك أن تقديم الوصية الواجبة على الوصية الإرادية مخالف للشرع، إذ الوصية الإرادية واردة بنص قطعي وهو قوله تعالى :(من بعد وصية يوصي بها أو دين)، والوصية الواجبة واردة باجتهاد مضطرب اكتسب قوته بالقانون فكيف نؤخر ما نص عليه القرآن وأراده الرحمان ونقدم ما اضطرب في فهمه الإنسان) (11)
ملاحظة:
المثال الذي أورده كتاب الدليل المذكور والمشار إليه في الحالة الأولى لم يبين حالة زوجة الجد، هل هي أم الابن الذي توفي قبل أبيه أم ليست بأمه خلال حساب المسألة في مناسختها من جانب أثر ذلك في حساب المسألة عند استخراج مقدار الوصية الواجبة، ولهذا يجب على العدلين عند تلقي الشهادة إراثة تتضمن الوصية الواجبة بيان الحال الإرثي الفرضي للابن أو البنت المتوفى قبل أبيه أو أمه وقت وفاة الجد أو الجدة فالنسبة للابن يستبان هل له أم أو أب؟ وهل له زوجة وحالتها أرملة أو لازالت في العدة من طلاق رجعي منه أو تزوجت بعده؟ وبالنسبة للبنت هل لها أم ولها زوج وحالته هل أرمل أو متزوج بثلاث؟ فبيان حال الإرث، إذ أو البنت افتراضا بعد موت الجد أو الجدة يجب إدراجه برسم الإراثة، إذ على مقتضاه يتم حساب المسألة بوصيتها الواجبة ليكون النصيب كل وارث مطابقا لمقتضيات القانون الأسرة المغربي.
هوامش:
1) صفحة (190 200)
2) صفحة (222)
3) صفحة (200)
4) صفحة (217)
5) صفحة (217)
6) رواه الإمام الترمذي
7) رواه الإمام البخاري والإمام مسلم
8) سورة البقرة الآية (181)
9) سورة النساء الاية (11)
10) كتاب (مدونة الأسرة والتوثيق العدلي) للدكتور العلمي الحراق، بالصفحة (147)
11) صفحة (252)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.