فاس تُتوَّج عاصمةً للمجتمع المدني المغربي لسنة 2026    طرد 22 طالباً من جامعة ابن طفيل يجر وزير التعليم العالي للمساءلة البرلمانية    بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران        "ليكيب": حكيمي يستعيد مستواه مع دخول دوري الأبطال مراحله الحاسمة    توقيف شاب متورط في قتل والدته واثنين من أشقائه بأزيلال    توقيف مروج مخدرات بحوزته أزيد من 2400 قرص مخدر بتيفلت    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    حُكم ببراءتهم منذ سنتين.. تقاعس رسمي يهدد حياة 6 مغاربة بالصومال و"الجمعية" تطالب بترحيلهم    الطب الشرعي في إيران يعلن مقتل أكثر من 3000 شخص في الحرب    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "زلزال إداري" يضرب التكوين المهني.. إعفاءات متتالية وتنقيلات مثيرة للجدل تعمق أزمة غير مسبوقة داخل القطاع    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    ولد الرشيد يستقبل رئيس البرلمان الأنديني لبحث تطوير التعاون البرلماني    طقس بارد مع أمطار ضعيفة اليوم الخميس    مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    الشرطة و"AMDIE" يوقعان اتفاقية        ترامب يؤكد بقاء الجيش الأمريكي قرب إيران حتى يتم إبرام "اتفاق حقيقي"    أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار        بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد    الميلاتونين بين زمنين    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيهات جديدة لضمان التطبيق السليم للعقوبات البديلة في المغرب
نشر في هسبريس يوم 20 - 08 - 2025

عشية دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على تخصيص قاض لتطبيق هذه الجزاءات، وأن يكون منطوق الحكم بها "واضحا ودقيقا" يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقوبة البديلة.
وفي رسالة دورية حول "ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي"، تحمل ختم الأمين العام للمجلس، أوضح الأخير أنه "لضمان الفعالية في تدبير ملفات العقوبات البديلة يتعين الحرص، قدر الإمكان، على تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة".
وأشارت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن الهدف يتمثل في السماح لهذا القاضي "بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين، ولاسيما إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة قانونا".
دقة الأحكام
على صعيد متصل أوضحت الدورية أن التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة يقتضي أن "يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي".
وفي هذا الصدد وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى "التنصيص الواضح على أنه عند الإخلال بالتزامات تنفيذ العقوبات البديلة أو التوقف عن تنفيذها تنفذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها".
ومن العناصر التي دعت المؤسسة الدستورية المسؤولين القضائيين سالفي الذكر إلى تطبيقها، كذلك تبليغ النيابة العامة المحكوم عليه، ونائبه الشرعي إذا كان حدثا، المؤسسةَ التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع أو الهيئة المستقبلة، وفق ما ينص عليه القانون المادة 5647 من قانون المسطرة الجنائية".
بيانات خاصة
وإلى جانب البيانات المشتركة لجميع المقررات التنفيذية لفت المجلس الانتباه إلى بيانات خاصة حسب كل نوع من العقوبات البديلة.
بالنسبة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ذكر المصدر نفسه طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه، والمؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة، فضلا عن العنوان الكامل لمكان التنفيذ، والمدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة؛ إلى جانب البرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية.
أما بشأن عقوبة المراقبة الإلكترونية فنبّه المجلس إلى البيانات المتعلقة بنوع النظام المطبق (ثابت أو متحرك)، والعنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، والقيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، وكذا مدة الخضوع للعقوبة (بالأيام أو الأشهر)، فضلا عن أرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين.
وعلاقة بالبيانات ذات الصلة بالتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية أورد المصدر ذاته نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني المتعيّن الالتحاق به ومدته الزمنية، والعنوان أو المؤسسة التي يجب عليه ارتيادها، مع تحديد أوقات الحضور والانصراف بدقة، إلى جانب الأماكن الممنوع ارتيادها أو تلك التي يجب تجنبها، والأوقات المقررة لذلك، فضلا عن السلطات أو المصالح التي يجب عليه المثول أمامها، والجدولة الزمنية للحضور.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في هذا الصدد، أيضا إلى نوع العلاج (نفسي، ضد الإدمان...)، والمؤسسة المعنية، وكيفية تنفيذه ومدته الزمنية، وطبيعة الأضرار الواجب إصلاحها، وحجم التعويضات وكيفية أدائها إن تعلق الأمر بإصلاح الضرر، وكل المعطيات التفصيلية التي تمكن المصلحة المختصة من متابعة التنفيذ بشكل دقيق.
احترام الآجال
ودعت المؤسسة الدستورية الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى "السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات"؛ وذلك تماشيا مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذات الصلة.
وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن "تدبير هذه الآجال يشكل جزءا لا يتجزأ من ضمانات التنزيل الفعال والمتوازن لنظام العقوبات البديلة، بما يحقق الأمن القانوني ويكرس الثقة في العدالة".
وأكد المصدر نفسه، في ختام الرسالة الدورية، أن "هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا المعروضة عليهم"، موضحا أنها "إنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة في مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.