لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي تحت الضغط في مواجهة تنزانيا بعد الخسارة أمام نيجيريا    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    احتجاجات التجار تقلق النظام في إيران    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    الكعبي أفضل لاعب في لقاء زامبيا    سجن عين السبع 1 يوضح حقيقة ما رُوّج حول السجينة سعيدة العلمي    ثلاثية مغربية في المرمى الزامبي.. "الأسود" يؤكدون جاهزيتهم للأدوار الإقصائية    صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    استنفار أمني بضواحي طنجة بعد العثور على جثة شخص مُتفحمة    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين    صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    كأس إفريقيا.. الطرابلسي: "نسور قرطاج" تجاوزوا هزيمتهم أمام نيجيريا ويطمحون للفوز على تنزانيا    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور تونس يعيد من النظام البرلماني إلى الرئاسي ويمنح الرئيس حصانة
نشر في الأيام 24 يوم 02 - 07 - 2022

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليوز المقبل.

ويأتي مشروع الدستور الجديد ضمن الأمر الرئاسيّ لسنة 2022، والمؤرخ في 30 يونيو 2022.

ويتكوّن المشروع من 142 فصلاً (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

وجاء الباب الأول في 21 فصلاً تحت عنوان: أحكام عامة.

أما الباب الثاني فجاء مخصّصاً للحقوق والحريات، وامتدّ من الفصل 22 إلى الفصل 55.

وخُصّص الباب الثالث للوظيفة التشريعية، وتوزّع على قسمين في 25 فصلاً، من 56 إلى 80، حيث خُصص القسم الأول لمجلس نواب الشعب، والقسم الثاني للمجلس الوطنيّ للجهات.

أما الباب الرابع فقد جاء تحت عنوان الوظيفة التشريعية، وتوزّع على 25 فصلاً، من الفصل 87 إلى الفصل 116، حيث خُصّص قسمه الأول لرئيس الجمهورية، وقسمه الثاني للحكومة.

وجاء الباب الرابع مكرّراً تحت عنوان "الوظيفة القضائية" في 8 فصول من الفصل 117 إلى الفصل 124.

وخصّص الباب الخامس للمحكمة الدستورية، من الفصل 125 إلى الفصل 132.

في حين جاء الباب السادس للجماعات المحلية والجهوية من الفصل 132 إلى الفصل 135.

أما الباب السابع تحت عنوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد جاء في فصل وحيد 134.

وخصّص الباب الثامن للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصلٍ وحيد هو 135.

وجاء الباب التاسع في 3 فصول تحت عنوان "تنقيح الدستور"، من الفصل 136 إلى الفصل 138.

في الباب العاشر، خصصت 3 فصول للأحكام الانتقالية، من الفصل 139 إلى الفصل 142.

الهدف من الدستور

جاء في ديباجة الدستور إعلان الهدف من وضعه: "نسعى بهذا الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، فلا سلم اجتماعيّ دون عدل، ولا كرامة للإنسان في غياب حرية حقيقية، ولا عزة للوطن دون سيادة كاملة ودون استقلالٍ حقيقي".

نظام جمهوري

أعلنت المادة الثانية من مشروع الدستور "أن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري"، فيما أكدت المادة 3 على أن "الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور "

وقالت المادة إن "تونس من الأمّة الإسلامية"، وأشارت المادة 6 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

وبناء على هذا المادة فإن مشروع الدستور الجديد يعيد النظام الجمهوري إلى تونس بعد أن كان نظاماً برلمانياً معدلاً في دستور 2014.

الحقوق والحريات

خصص مشروع الدستور باباً كاملا للحقوق والحريات، وجاء في الفصل 22: "تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحريات الفردية والعامة، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم".

وأكد الفصل 27: "تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير".

الإضراب

لئن كفل مشروع الدستور الجديد حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات (الفصل 40)، وضمن حقّ الإضراب في الفصل 41، لكنه منع الإضراب على الجيش والأمن والقضاة بموجب الفصل نفسه.

البرلمان

جاء في الفصل 56 أنه "يفوّض الشعبُ صاحبُ السيادة، الوظيفةَ التشريعية لمجلس نيابيّ أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس نيابيّ ثانٍ يسمى المجلس الوطني للأقاليم والجهات".

إلا أن النيابة يمكن أن تُسحب من النواب "وفق الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ (الفصل 61).

ونصّ الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في القذف والثلب (الانتقاص) وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، وفي صورة تعطيله للسير العاديّ لأعمال المجلس.

ولا يتضمن مشروع الدستور أن دور البرلمان يشتمل على مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

رئيس الدولة

جاء في الفصل 88 أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام" ويشترط عند ترشحه للمنصب أن يكون عمره 40 سنة على الأقل.

ونص الفصل 101 أن رئيس الجمهورية "يعيّن رئيس الحكومة كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".

ونص الفصل 102 على أن "رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة".

ونصّ مشروع الدستور الجديد لتونس على أن "الرئيس إذا تعذّر عليه بصفة وقتية القيام بوظائفه، يفوّض ذلك إلى رئيس الحكومة، باستثناء حقّ حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطنيّ للأقاليم (الفصل 108 ).

وفي حال شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاةٍ أو استقالة أو عجز تامّ، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجلٍ أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً (الفصل 109) .

ونصّ الفصل 110 أنه "لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه".

الحكومة مسؤولة أمام الرئيس

جاء في الفصل 111، أن الحكومة "تسهر على تنفيذ السياسة العامّة للدولة، طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

كما نصّ الفصل 112 على أن "الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية".

المحكمة الدستورية

جاء الفصل 125 أن "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بمحكمة التعقيب تتكون من 9 أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة الإدارية، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمةً سياسية حادّة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء.

كما قرّر سعيد، إجراء استفتاءٍ شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 دجنبر المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوىً أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".

أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على "عدم المساس بالحريات والحقوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.