عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    "الزعيم" يدين أحداث الشغب الكروي    ترامب يستبعد ضرورة الحصول على ترخيص من الكونغرس لمواصلة التدخل العسكري ضد إيران    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    العصبة الاحترافية تمنع تخصيص مدرجات وبيع تذاكر لجماهير الفريق الضيف    عقوبات تأديبية ثقيلة في حق الجيش الملكي والرجاء بسبب أحداث الشغب    عقوبات صارمة بعد أحداث الكلاسيكو ورسائل تنديد بالعنف في الملاعب    الكونفدرالية تستعرض قوتها بالداخلة وتوجه رسائل اجتماعية من الشارع    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    بريظ يلاقي وزير الجيش الأمريكي    شغب الوداد ويعقوب المنصور : اعتقال 22 مشاغب وملتمس لتهذيب 20 قاصر    وزارة الإسكان تتواصل بمعرض الكتاب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران    ندوة دولية بجامعة الحسن الأول بسطات تفكك "صورة المغرب في كتابات الآخر" وتؤكد مكانته الدولية كفاعل حضاري واستراتيجي    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    منزل الجرذان        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "منخرطو الرجاء" يطالبون بفتح تحقيق    موعد مراجعة اللوائح الانتخابية بالمغرب    ألمانيا تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي وتؤكد واقعيته كحل لنزاع الصحراء المغربية    أمن طنجة يوقف متهما بجريمة قتل بعد فرار دام سنة ونصف    صلاة بباب دُكَّالَة.. أم استنبات ل "إسرائيل جديدة" في المغرب؟    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم ترشيح جياني إيفانتينو لمنصب رئاسة "فيفا"    تدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء وبوكان يشيد بمكانة المغرب الاستثمارية    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    "اليونيسف": 280 ألف تلميذ مغربي غادروا مقاعد الدراسة خلال 2025    ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف    بعد المغرب.. مصر تحتضن المؤتمر الإفريقي الثالث لعلم الأمراض التشريحي الرقمي    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    حركة "التوحيد والإصلاح" تندد باعتراض سفن "أسطول الحرية" وتدعو لتحرك دولي    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    الوداد ينفصل عن المدرب باتريس كارتيرون ويعين محمد بنشريفة بديلا عنه    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    وزير العدل: زواج القاصر في هذا البلد جريمة لا تغتفر        تفكيك شبكة لتهريب السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط    رسالة إلى المجلس الجماعي    فاتح ماي... العمال ليسوا عبيدًا    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي أهم بنود الدستور التونسي الجديد؟
نشر في أخبارنا يوم 28 - 01 - 2014

حظي الدستور التونسي الجديد بتأييد غالبية ساحقة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في التصويت الذي جرى الليلة الماضية، بعد أكثر من سنتين من العمل، فما هي أبرز بنوده.
يؤكّد الدستور تمسّك "شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال"، كما جرت الإشارة إلى طبيعة النظام الذي يؤسسه الدستور الجديد وهو "نظام جمهوري تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي للحكم".
وجاء الدستور التونسي في 149 فصلاً تنقسم إلى عشرة أبواب كالتالي:
الباب الأول: المبادئ العامة وتقع في 20 فصلاً
من الفصل الأول إلى الفصل 20
أقر الباب الأول دين الدولة وهو الإسلام ولغتها وهي العربية، وأكد الجمهورية نظاماً لها كما أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وسعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وأقر اللامركزية.
وأكد على أن "الدولة راعية للدين" و"كافلة لحرية الضمير والمعتقد" كما أكد هذا الباب على اختصاص الدولة دون سواها بإنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن وأي قوات أخرى وتم تخصيص الفصل 17 للمؤسستين الأمنية العسكرية وتم تحديد أن الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
الباب الثاني: الحقوق والحريات وتقع في 29 فصلاً
من الفصل 21 إلى الفصل 49
أكد هذا الباب حماية الدولة لكرامة الذات البشرية وضمن عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وتحجير سحب الجنسية من أي مواطن أو منعه من العودة إلى البلاد كما ضمن هذا الباب حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والحق في التظاهر والاجتماع وحق الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة في حدود عدم المسّ بالأمن القومي.
كما ضمن هذا الباب الحق في الملكية وحقوق الطفل. وضمن حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئين.
الباب الثالث: السلطة التشريعية وتقع في 21 فصلاً
من الفصل 50 إلى الفصل 70
أقر مشروع الدستور هيئة تسمى "مجلس نواب الشعب" تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويترشح لعضويته كل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات بلغ من العمر 23 سنة يوم تقديم ترشحه ليس محروماً من ذلك طبق ما يضبطه القانون.
أما الانتخاب فهو حق لكل تونسي بلغ من العمر 18 سنة وتعرض هذا الباب إلى الحصانة النيابية وشروطها والى المبادرة التشريعية وحصرها في عشرة نواب أو رئيس الجمهورية أو الحكومة وتتطرق الباب أيضا غلى محتوى النصوص التي ينظر فيها المجلس.
الباب الرابع: السلطة التنفيذية، وينقسم إلى قسمين:
ويتكون من 31 فصلاً (من الفصل 71 إلى الفصل101)
القسم الأول: رئيس الجمهورية ويتكوّن من 17 فصلاً
القسم الثاني: الحكومة وفيه 13 فصلاً
حدّد هذا الباب شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بأن يكون حاملاً للجنسية التونسية بالولادة مع تقديم تعهد بالنسبة لمزدوجي الجنسية بالتخلي عن الجنسية عند التصريح بانتخابه رئيساً ودينه الإسلام وبالغاً 35 سنة من العمر يوم الترشح على الأقل . مع اشتراط تزكية المترشح لهذا المنصب من قبل "عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء المجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه الاقانون"
وينتخب الرئيس لخمسة أعوام لدورتين فقط متتاليتين أو منفصلتين كما حدد الفصل 77 صلاحيات الرئيس الخاصة به وتلك التي يشترك فيها مع رئيس الحكومة (الفصل 78) وحدد الباب أن مهام الرئيس في حالة العجز يتولاها رئيس الحكومة لمدة "لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة" وفي حالة الشغور الوقتي لرئاسة الجمهورية يحل محله رئيس الحكومة "ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستون يوماً"
كما جاء في الفصل 84 وفي حالة تجاوز الشغور الوقتي ستون يوماً يحل رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب "لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما"
كما حدد هذا الباب طريقة تكوين الحكومة فرئيسها من الحزب أو الائتلاف الأغلبي في الانتخابات التشريعية والوزراء وكتاب الدولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة واقر مشروع الدستور أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الباب الخامس: السلطة القضائية
ويتكون من 23 فصلاً (من الفصل 102 إلى الفصل 124)
وفيه تقديم بثلاثة فصول ثم ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي وفيه 6 فصول ثم يتفرع إلى أربعة فروع
الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء وفيه 3 فصول
الفرع الثاني: القضاء العدلي وفيه فصل واحد
الفرع الثالث: القضاء الإداري وفيه فصل واحد
الفرع الرابع: القضاء المالي وفيه فصل واحد
القسم الثاني: المحكمة الدستورية وفيه 7 فصول
في هذا الباب تم تحديد شروط واجب توفرها في القاضي كالحياد والكفاءة والنزاهة، وحدد أقسام القضاء وهي القضاء العدلي والإداري والمالي.
وأقر الباب تكوين مجلس أعلى للقضاء من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية، ويتركب كل هيكل من المجالس المذكورة كالتالي ثلثين من القضاة، ويكونون في الغالب منتخبون مع وجود قضاة معينين وثلث من غير القضاة.
كما تم تحديد تركيبة كل فرع من فروع القضاء.
وتحدث مشروع الدستور في الفصل 115 عن المحكمة الدستورية، وحدد تركيبتها ب 12 عضوا، وجاء فيها: "يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين (لكل منهما)، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون. ويحدد الفصل طريقة انتخابهم بالقول: "ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح".
الباب السادس: الهيئات الدستورية المستقلة
ويتكون من 6 فصول (من الفصل 125 إلى الفصل 130)
في هذا الباب حدد الدستور التونسي الهيئات الدستورية وتركيبتها وومهامها.
وبعد فصل وحيد بمثابة ديباجة لهذا الباب يتكون هذا الباب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: هيئة الانتخابات ويتكون من فصل واحد
القسم الثاني: هيئة الاتصال السمعي البصري ويتكون من فصل واحد
القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان ويتكون من فصل واحد
القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وفيه فصل واحد
القسم الخامس: هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وفيه فصل واحد
الباب السابع: السلطة المحلية
ويتكون من 12 فصل (من الفصل 131 إلى الفصل 142)
في هذا الباب تبنى مشروع الدستور خيار اللامركزية وقال: "تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون" (الفصل 131) ونظام الأقاليم هو تنظيم إداري جديد في تونس سيشمل عدة ولايات (محافظات) في اتجاه أفقي من الساحل إلى غرب البلاد للحد من التفاوت بين الجهات.
وأقر هذا الباب تكوين هيكل يسمى "مجلس الجماعات المحلية"
الباب الثامن: تعديل الدستور
ويتكون من فصلين (الفصل 143 والفصل 144)
بعد تحديد من يحق له تعديل الدستور وهم رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب مع الأولوية لمبادرة رئيس الجمهورية ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب مع أن رئيس الجمهورية يمكنه عرض التعديل على الاستفتاء ويقبل في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة كما ورد في الفصل 144.
الباب التاسع: الأحكام الختامية
ويتكون من ثلاثة فصول (من الفصل 145 إلى الفصل 147)
يؤكد هذا الباب على أن التوطئة جزء لا يتجزأ من الدستور ويحدد أن نفاذه يبدأ فور نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .
الباب العاشر: الأحكام الانتقالية
وهو باب يتكون من فصلين (148 و149) وينبه إلى خيار التنفيذ التدريجي للدستور حسب صدور النصوص التشريعية الموافقة له، وأشار هذا الباب إلى سريان مفعول الفصل 22 المتعلق بجرائم التعذيب حتى على الجرائم التي سبقت نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.