المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    أنغولا تتعادل مع زيمبابوي في مراكش        مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كلغ من مخدر الشيرا    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أخبار الساحة    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي أهم بنود الدستور التونسي الجديد؟
نشر في أخبارنا يوم 28 - 01 - 2014

حظي الدستور التونسي الجديد بتأييد غالبية ساحقة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في التصويت الذي جرى الليلة الماضية، بعد أكثر من سنتين من العمل، فما هي أبرز بنوده.
يؤكّد الدستور تمسّك "شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال"، كما جرت الإشارة إلى طبيعة النظام الذي يؤسسه الدستور الجديد وهو "نظام جمهوري تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي للحكم".
وجاء الدستور التونسي في 149 فصلاً تنقسم إلى عشرة أبواب كالتالي:
الباب الأول: المبادئ العامة وتقع في 20 فصلاً
من الفصل الأول إلى الفصل 20
أقر الباب الأول دين الدولة وهو الإسلام ولغتها وهي العربية، وأكد الجمهورية نظاماً لها كما أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وسعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وأقر اللامركزية.
وأكد على أن "الدولة راعية للدين" و"كافلة لحرية الضمير والمعتقد" كما أكد هذا الباب على اختصاص الدولة دون سواها بإنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن وأي قوات أخرى وتم تخصيص الفصل 17 للمؤسستين الأمنية العسكرية وتم تحديد أن الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
الباب الثاني: الحقوق والحريات وتقع في 29 فصلاً
من الفصل 21 إلى الفصل 49
أكد هذا الباب حماية الدولة لكرامة الذات البشرية وضمن عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وتحجير سحب الجنسية من أي مواطن أو منعه من العودة إلى البلاد كما ضمن هذا الباب حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والحق في التظاهر والاجتماع وحق الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة في حدود عدم المسّ بالأمن القومي.
كما ضمن هذا الباب الحق في الملكية وحقوق الطفل. وضمن حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئين.
الباب الثالث: السلطة التشريعية وتقع في 21 فصلاً
من الفصل 50 إلى الفصل 70
أقر مشروع الدستور هيئة تسمى "مجلس نواب الشعب" تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويترشح لعضويته كل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات بلغ من العمر 23 سنة يوم تقديم ترشحه ليس محروماً من ذلك طبق ما يضبطه القانون.
أما الانتخاب فهو حق لكل تونسي بلغ من العمر 18 سنة وتعرض هذا الباب إلى الحصانة النيابية وشروطها والى المبادرة التشريعية وحصرها في عشرة نواب أو رئيس الجمهورية أو الحكومة وتتطرق الباب أيضا غلى محتوى النصوص التي ينظر فيها المجلس.
الباب الرابع: السلطة التنفيذية، وينقسم إلى قسمين:
ويتكون من 31 فصلاً (من الفصل 71 إلى الفصل101)
القسم الأول: رئيس الجمهورية ويتكوّن من 17 فصلاً
القسم الثاني: الحكومة وفيه 13 فصلاً
حدّد هذا الباب شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بأن يكون حاملاً للجنسية التونسية بالولادة مع تقديم تعهد بالنسبة لمزدوجي الجنسية بالتخلي عن الجنسية عند التصريح بانتخابه رئيساً ودينه الإسلام وبالغاً 35 سنة من العمر يوم الترشح على الأقل . مع اشتراط تزكية المترشح لهذا المنصب من قبل "عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء المجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه الاقانون"
وينتخب الرئيس لخمسة أعوام لدورتين فقط متتاليتين أو منفصلتين كما حدد الفصل 77 صلاحيات الرئيس الخاصة به وتلك التي يشترك فيها مع رئيس الحكومة (الفصل 78) وحدد الباب أن مهام الرئيس في حالة العجز يتولاها رئيس الحكومة لمدة "لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة" وفي حالة الشغور الوقتي لرئاسة الجمهورية يحل محله رئيس الحكومة "ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستون يوماً"
كما جاء في الفصل 84 وفي حالة تجاوز الشغور الوقتي ستون يوماً يحل رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب "لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما"
كما حدد هذا الباب طريقة تكوين الحكومة فرئيسها من الحزب أو الائتلاف الأغلبي في الانتخابات التشريعية والوزراء وكتاب الدولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة واقر مشروع الدستور أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الباب الخامس: السلطة القضائية
ويتكون من 23 فصلاً (من الفصل 102 إلى الفصل 124)
وفيه تقديم بثلاثة فصول ثم ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي وفيه 6 فصول ثم يتفرع إلى أربعة فروع
الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء وفيه 3 فصول
الفرع الثاني: القضاء العدلي وفيه فصل واحد
الفرع الثالث: القضاء الإداري وفيه فصل واحد
الفرع الرابع: القضاء المالي وفيه فصل واحد
القسم الثاني: المحكمة الدستورية وفيه 7 فصول
في هذا الباب تم تحديد شروط واجب توفرها في القاضي كالحياد والكفاءة والنزاهة، وحدد أقسام القضاء وهي القضاء العدلي والإداري والمالي.
وأقر الباب تكوين مجلس أعلى للقضاء من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية، ويتركب كل هيكل من المجالس المذكورة كالتالي ثلثين من القضاة، ويكونون في الغالب منتخبون مع وجود قضاة معينين وثلث من غير القضاة.
كما تم تحديد تركيبة كل فرع من فروع القضاء.
وتحدث مشروع الدستور في الفصل 115 عن المحكمة الدستورية، وحدد تركيبتها ب 12 عضوا، وجاء فيها: "يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين (لكل منهما)، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون. ويحدد الفصل طريقة انتخابهم بالقول: "ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح".
الباب السادس: الهيئات الدستورية المستقلة
ويتكون من 6 فصول (من الفصل 125 إلى الفصل 130)
في هذا الباب حدد الدستور التونسي الهيئات الدستورية وتركيبتها وومهامها.
وبعد فصل وحيد بمثابة ديباجة لهذا الباب يتكون هذا الباب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: هيئة الانتخابات ويتكون من فصل واحد
القسم الثاني: هيئة الاتصال السمعي البصري ويتكون من فصل واحد
القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان ويتكون من فصل واحد
القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وفيه فصل واحد
القسم الخامس: هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وفيه فصل واحد
الباب السابع: السلطة المحلية
ويتكون من 12 فصل (من الفصل 131 إلى الفصل 142)
في هذا الباب تبنى مشروع الدستور خيار اللامركزية وقال: "تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون" (الفصل 131) ونظام الأقاليم هو تنظيم إداري جديد في تونس سيشمل عدة ولايات (محافظات) في اتجاه أفقي من الساحل إلى غرب البلاد للحد من التفاوت بين الجهات.
وأقر هذا الباب تكوين هيكل يسمى "مجلس الجماعات المحلية"
الباب الثامن: تعديل الدستور
ويتكون من فصلين (الفصل 143 والفصل 144)
بعد تحديد من يحق له تعديل الدستور وهم رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب مع الأولوية لمبادرة رئيس الجمهورية ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب مع أن رئيس الجمهورية يمكنه عرض التعديل على الاستفتاء ويقبل في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة كما ورد في الفصل 144.
الباب التاسع: الأحكام الختامية
ويتكون من ثلاثة فصول (من الفصل 145 إلى الفصل 147)
يؤكد هذا الباب على أن التوطئة جزء لا يتجزأ من الدستور ويحدد أن نفاذه يبدأ فور نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .
الباب العاشر: الأحكام الانتقالية
وهو باب يتكون من فصلين (148 و149) وينبه إلى خيار التنفيذ التدريجي للدستور حسب صدور النصوص التشريعية الموافقة له، وأشار هذا الباب إلى سريان مفعول الفصل 22 المتعلق بجرائم التعذيب حتى على الجرائم التي سبقت نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.