الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    كرة القدم: "أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي" (إنفانتينو)    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    مونت-لا-جولي.. مغاربة فرنسا يحتفلون في أجواء من البهجة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بطولة ألمانيا لكرة القدم.. فريق أونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    حمد الله يواصل برنامجا تأهيليا خاصا    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يعني الامتناع عن التصويت داخل مجلس الأمن؟
نشر في الأيام 24 يوم 03 - 11 - 2025


محمد أشلواح
أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط


للقيام بعملية التصويت، على أي مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن، يجب أولا، تحديد طبيعة المسألة المعروضة للنقاش، ومن ثمة، ثانيا، يتحدد على مستوى الاجراءات المسطرية، ما يجب اتباعه من أجل أن يتحول مشروع القرار إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، وذلك بما ينسجم و الاجراءات القانونية المطلوبة.

في هذا الاطار لابد من الانطلاق من الفرضيتين التاليتين:

الفرضية الأولى: قد تكون المسألة المعروضة للنقاش "مسألة إجرائية"، فالفقرة الأولى من المادة 27 تنص على ما يلي:"تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه"، بمعنى أنه إذا كانت المسألة التي بصدد النقاش من هذا القبيل(إجرائية)، فهي تحتاج إلى تصويت تسعة(9 )أعضاء، من 15عضو، بالايجاب ليخرج القرار إلى حيز الوجود.

الفرضية الثانية: قد تكون المسألة المعروضة للنقاش من "المسائل الأخرى كافة"، ففي هذه الحالة يجب أن يحصل مشروع القرار، قيد النقاش، أمام مجلس الأمن على تسعة(9) أصوات من 15، لكن شريطة أن تصوّت الدول الدائمة العضوية بالايجاب(أي بنعم) على مشروع القرار ليصبح كقرار. فالفقرة الثانية من المادة 27 من الميثاق تقول"تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.."

لكن إذا ما أدلى عضو دائم من أعضاء مجلس الأمن بصوت سلبي( أي صوَّتَ ب: "لا") فهذا يعني أنه استخدم(العضو الدائم) حق النقض/الاعتراض بشأن مشروع القرار، ومن ثمة لا يُعتمد المشروع المقترح على مجلس الأمن.

ف"حق النقض" يعني اختصارا أنه لو صوَّتَ أي عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين بالسلب في مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، لا تتم الموافقة على مشروع القرار ولن يخرج إلى الوجود في شكل قرار وكوثيقة نهائية.

لكن السؤال الذي قد يطرح في هذا الصدد، كيف يمكن التمييز بين المسائل "الإجرائية" والمسائل "الأخرى كافة"؟

ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يمكن الاعتماد علية من معايير للتمييز بين أن هذه المسألة أو تلك تدخل ضمن المسائل الإجرائية، أو تنتمي إلى المسائل "الأخرى كافة"، لذلك حينما احتجَّت العديد من الدول(إبان فترة صياغة الميثاق)على نظام التصويت داخل مجلس تم إصدار تصريح في الأمر، يحاول تبرير الصيغة التي يتخذ بها القرار داخل مجلس الأمن وكذلك امتلاك حق النقض. وفي هذا الإطار تم تحديد "المسائل الإجرائية" في؛ المواضيع التي يتناولها الميثاق من المادة 29 إلى المادة32 من ذات الوثيقة.

وتجدر الإشار،أيضا، إلى أن تحديد ما إذا كان موضوع ما يندرج ضمن المسائل الأخرى كافة (يسميها الفقه المسائل الموضوعية) أو ضمن المسائل الإجرائية يُعَدّ في حد ذاته من المسائل الموضوعية التي تتطلب بالضرورة موافقة الدول الدائمة العضوية.

إلى جانب ما تحدث عنه الميثاق، بخصوص مسطرة اتخاذ القرار والتي تفرض قاعدة "إجماع الخمس"(ضرورة تصويت الخمس الدائمين ب"نعم" إضافة إلى أربعة أصواتٍ لأعضاءٍ غير دائمين) إذا ما كانت المسألة من المسائل "الأخرى كافة" لإصدار القرار، و تصويت تسعة أعضاء إذا ما كانت المسألة المعروضة للتصويت إجرائية، إلى جانب هذا، كرَّست الممارسة الأممية حالة ثالثة لم يتطرق لها ميثاق الأمم المتحدة يتعلق الأمر هنا بحالة "الامتناع"، أي عوض أن يصوت عضو من أعضاء المجلس "بنعم" أو ب"لا" يمتنع عن التصويت.

بمعنى، أكثر وضوح، إذا كان أحد الأعضاء الدائمين لا يتفق تماما مع القرار المقترح ولكنه لا يرغب في استخدام حق النقض، يجوز له الامتناع عن التصويت، مما يسمح باعتماد القرار إذا ما حصل على العدد المطلوب المكون من تسعة أصوات مؤيدة.

إذن تتحقَّق حالة الامتناع إذا لم يمارس عضو ما حقه في التصويت، سواء أكان هذا التصويت بالسلب أو بالإيجاب، وللدول الدائمة العضوية أن تمارسه كما لغير الدائمة العضوية أن تسلك هذا الموقف أيضا.

وعليه، قد نكون أمام الحالات التالية:

– امتناع عضو دائم عن التصويت وتصويت تسعة أعضاء، من 15 عشرة المشكلين لمجلس الأمن. في هذه الحالة يخرج القرار إلى حيز الوجود.
– امتناع أكثر من عضو دائم عن التصويت وتصويت تسعة أعضاء من 15 عشر المكونين لمجلس الأمن لصالح القرار. في هذه الحالة يخرج هذا الأخير إلى حيز الوجود.
-امتناع عضو غير دائم عن التصويت. يخرج القرار إلى حيز الوجود.
– امتناع أكثر من عضو غير دائم عن التصويت. في هذه الحالة سيخرج القرار إلى حيز الوجود، شريطة اكتمال النصاب القانوني للأصوات والمحدد في تسعة أصوات إيجابيين.

في نهاية المطاف، الامتناع عن التصويت، رغم ما قد يظهر عبره عن وجود نوع من عدم الرضى عن محتوى مشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن للتصويت، فإنه في الواقع موقف العضو الذي مارس عملية الامتناع عن التصويت يُعَدُّ بمثابة قبول ضمني لمعظم ما يتضمنه القرار، من بنود ومن إجراءات وتدابير..، فلو لم يكن الأمر كذلك لَكان قد مارس المُمتَنِع الاعتراض(حق النقض)لإجهاض مشروع القرار وإسقاطه من الأساس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.