"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما تستغل بعض النساء الطلاق من أجل تحويل الرجال إلى «عبيد»!
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 08 - 2013

يوسف مزيمز، مواطن مغربي مقيم بأمريكا، صدر بحقه حكم طلاق بالشقاق. ليس الحكم هو ما أقلق يوسف، بل ما ترتب عنه من خسائر مادية ومعنوية أثرت على حياته. ذلك أن طليقته ، رغم اقتدارها ماديا، فإن حكم التطليق بالشقاق ألزمه بدفع مبلغ مالي قيمته 100 ألف درهم ولطفل واحد، كل ثلاث سنوات. رقم سيرعب لا محالة رجالا آخرين، وخاصة ذوي الدخل المحدود أو غير القار، وسيفزع بشكل خاص من تعدى الطفل الواحد. رقم مخيف يجعل الرجل يتساءل كم سيتبقى له بعد دفع تكاليف النفقة والحضانة؟
فلسفة الزواج تغيرت عند بعض نساء اليوم، خاصة، أن بعضهن أصبح يلجأ، بعد إنجاب طفل أو أكثر، إلى تحريك دعوى المطالبة بتطليق الشقاق، الذي جاءت به مدونة الأسرة سنة 2004، بسبب أو بدون سبب، والعين على «النفقة» . فالزواج عند بعضهن، أصبح فرصة تستغل لتوفير دخل قار ومحدد، إلى جانب التمتع بالتحرر من القيود الاجتماعية، فضلا عن الاستقلالية المادية، ناهيك عن البحث عن أب شرعي لطفل شرعي من علاقة شرعية يقبل بها المجتمع ويغض الطرف عن كل ما يترتب عنها من أضرار.
مع تطليق الشقاق تحول الزواج ، إذن، لدى بعض النساء إلى مشروع استثمار مربح بالنظر إلى أحكامه التي تشجع أكثر على لجوء الزوجات إليه، خاصة وأن أوراق دعوى الزوجة معفية من الرسوم الجمركية مقارنة مع أوراق دعوى الزوج. وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق نوعا من التردد لدى الرجل الراغب في الزواج وإنجاب الأطفال، مخافة هذا التطليق الذي يلزمه بدفع واجب النفقة وحضانة الأطفال، بدءا من أول يوم صدر فيه الحكم.
فيوسف مزيمز ليس الزوج الوحيد الذي صدرت في حقه أحكام تطليق بالشقاق، إذ في ملف آخر لهذا التطليق، قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد في حق مواطن بأداء مستحقات تفوق الأجر الذي يتقاضاه، إذ بلغت نفقة الأبناء الثلاثة وحضانة الزوجة ونفقة السكنى، ما مجموعه 3550 درهما، رغم أن وثائق الملف ضمت شهادة للدخل أدلى بها الزوج، تثبت أن أجره الشهري لا يتعدى 3000 درهم.
أما محكمة تطوان الابتدائية، فقضت في حق أحد الأشخاص بأداء 15 مليون سنتيم لفائدة مطلقته، في دعوى للشقاق، و9 آلاف درهم نفقة العدة و4000 درهم، مقابل تأدية تكاليف سكن أولاده ، بالإضافة إلى 1200 درهم أجرة الحضانة. أما مواطن قاطن بتارودانت، فكل ما تبقى له، مبلغ 350 درهما من مجموع أجرته، حيث قضت المحكمة بمبلغ 500 درهم شهريا كواجب للنفقة، علما بأنه يؤدي مبلغ 700 درهم شهريا كواجب لحضانة ابنة أخرى من زواج سابق، فضلا عن مجموعة من الاقتطاعات لفائدة شركات قروض الاستهلاك.
أحكام هذا القانون، لم تعد تراعي وضعيات الأزواج المادية، ولا تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الاقتصاد المتدهور، خاصة وأنه أثر سلبا على راتب بعض الأجراء والعاملين بالشركات.ذلك أن منطوقه في تطليق الشقاق، يلزم الرجل غالبا بدفع النفقة والحضانة والمتعة ومؤخر الصداق والسكنى. تطليق لاقى إقبالا واسعا من لدن النساء وخاصة في السنوات الأخيرة.
ويرجع راوضي عبد الحكيم، محام بهيئة الدار البيضاء، هذا الإقبال إلى سببين اثنين، الأول يكمن في أنه «وسيلة المرأة الوحيدة والسهلة لطلب الطلاق، حيث تحصل عليه بمجرد وضع المقال» وأضاف بأن السبب الثاني يتجلى في كون أن هناك «نساء أخريات أصبحن يقمن باستغلال هذا التطليق من أجل الحصول على دخل قار يتمثل في تلك التعويضات المادية التي تحددها المحكمة والمتمثلة في واجب النفقة والحضانة والسكنى».
أما عصام لحلو، المحامي بهيئة الرباط والكاتب العام لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فهو «لا يعتقد بأنه يمكن الحديث عن استغلال طلبات التطليق للشقاق من طرف بعض الزوجات للحصول على مستحقات مادية من قبيل المتعة، ونفقة فترة العدة ونفقة الأبناء إن وجدوا وسكناهم. وذلك لاعتبارات تتمثل أساسا في تسجيل معاناة العديد من الزوجات المغربيات من صعوبة إثبات الضرر لتبرير طلب التطليق بناء على الضرر. إضافة إلى عدم وجود إحصاءات رسمية أو دراسات صادرة من وزارة العدل، أو من أي جهة أخرى تؤكد أو تنفي لجوء بعض الزوجات إلى تقديم طلب التطليق للشقاق للحصول على منفعة مادية لا غير.كما أن مسطرة التطليق للشقاق مسطرة دقيقة خاصة في حالة وجود أبناء».
من جهتها نفت خديجة تكروين، مساعدة قانونية بمركز الرابطة انجاد ضد عنف النوع ، نفيا قاطعا وجود حالات مثل حالات استغلال النساء لتطليق الشقاق، وتعارض كذلك رفع النساء لدعوى الطلاق بغية الحصول على المكتسبات المادية وذلك راجع إلى ضعف هذه الموارد. فأجرة الحضانة لا تتعدى مائة درهم، في حين تصل أجرة السكنى إلى أربعمائة درهم، وهي مبالغ ضئيلة لن تغني أو تسمن من جوع. وقالت خديجة إن رغبة النساء في الحصول على تطليق الشقاق تكون دوما من أجل التخلص من الزوج المعنف جسديا ونفسيا. فحسبها النساء اللواتي يرغبن في الطلاق هن نساء غالبيتهن كن ضحايا العنف. وأضافت بأن نسبة النساء اللواتي يقمن باستغلال هذا التطليق من أجل الحصول على المكتسبات المادية، لا تعدو أن تكون مجرد أرقام هزيلة لا تستحق الحديث عنها.
اختلفت الآراء و الأقوال حول تطليق الشقاق وتباينت من شخص لآخر، لكن لا يمكن أن يختلف اثنان حول أهمية قانون الأسرة ومدى فاعليته في تأطير النسيج الأسري، وتقنين علاقة الأزواج. ففلسفة قانون الأسرة، لا تروم قط إفقار الرجل أو تشجيع تفكك الأسر وتشتيت الأطفال بين الوالدين المتصارعين في دعوى تطليق الشقاق. فمحكمة الأسرة هي محكمة لصالح الأسرة بسائر أفرادها وليس لصالح فرد على حساب آخر. وبذلك ينبغي الوقوف أكثر عند أسباب التطليق وإضافة بنود تمنع استغلال هذا القانون في غير المقاصد التي جاء من أجل بلوغها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.