مدينة محمد السادس طنجة تك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    بعد عزل بوديقة.. مقاطعة مرس السلطان تنتخب خليفته بالأغلبية    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي    موسم الصيف.. الترخيص ل52 شركة طيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إضراب كتاب الضبط يؤخر قضية "مومو" إلى الأسبوع المقبل    انتخاب المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    منظمة الصحة العالمية: أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في وفاة 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    ب910 مليون دولار.. طنجة تيك تستقطب عملاقين صينيين في صناعة السيارات    بعد نسخة 2021.. "الفيفا" يعلن استضافة قطر لكأس العرب في النسخ الثلاث المقبلة    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب 3 بالمائة في 2024    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    شباب لا يشتغلون..ليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين"!    طاقات وطنية مهاجرة … الهبري كنموذج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ نحو 2000 عام    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    ضبط 11 كيلوغراما من الكوكايين في الناظور.. مقدم شرطة يقع في قبضة العدالة    زلزال قوي يضرب دولة جديدة    قصيدة: تكوين الخباثة    بوصلة السوسيولوجي المغربي الخمار العلمي تتوجه إلى "المعرفة والقيم من الفردانية إلى الفردنة" في أحدث إصداراته    أمريكا تشجع دولا عربية منها المغرب على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة    الجديدة: حجز 20 طنا من الملابس المستعملة    معرض هواوي العالمي "XMAGE" ينطلق لأول مرة بعنوان "عالم يبعث على البهجة"    المنتخب المغربي للفتيات يقصد الجزائر    الجيش الملكي ومولودية وجدة يواجهان الدشيرة وأولمبيك خريبكة للحاق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    بلاغ جديد وهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة    حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع    عملاق الدوري الإنجليزي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي    تكلفة المشروع تقدر ب 25 مليار دولار.. تأجيل القرار الاستثماري النهائي بشأن أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب    رسالتي الأخيرة    احتدام المعارك في غزة وصفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار    الرئيس الروسي يزور الصين يومي 16 و17 ماي    بلينكن في كييف والمساعدات العسكرية الأمريكية "في طريقها إلى أوكرانيا"    كيف يعيش اللاجئون في مخيم نور شمس شرق طولكرم؟    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    دعوات لإلغاء ترخيص "أوبر" في مصر بعد محاولة اغتصاب جديدة    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    ميراوي يجدد دعوته لطلبة الطب بالعودة إلى الدراسة والابتعاد عن ممارسة السياسة    المغرب يجدد رفضه التهجير القسري والعقاب الجماعي للفلسطينيين    الأمثال العامية بتطوان... (598)    هذا الجدل في المغرب… قوة التعيين وقوة الانتخاب    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: في مبلغ المتعة ونفقة العدة ونفقة ابنين وأجرة حضانتهما
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 01 - 2012

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير -غرفة قضاء الأسرة- بتاريخ 2006/11/14، وهي تبث في قضايا الواجبات المترتبة عن الطلاق، قرارا في الملف 2006/81
في قضية طلاق بين زوجين وواجبات حضانة طفلين، وهو كالآتي: بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي والمبلغ قانونا إلى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
في الشكل:
أعلنت المدعية المطلقة استئنافها للحكم الصادر في 2006/9/1 بمقال استئناف أصلي
في الملف الأسري الصدر عن ابتدائية اكادير بتاريخ، القاضي بتحديد واجب متعتها بمبلغ 61 ألف درهم ونفقة العدة بمبلغ 6000 درهم وواجب نفقة الولدين بمبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة حضانة كل واحد منهما بمبلغ 300 درهم وأن يمكنها من الشقة رقم ______الدار البيضاء للإقامة بها وعليه تحمل مصاريف تمدرسهما بمجموعة مدارس المحيط بالدار البيضاء وبمنع سفر المحضونين إلى خارج المغرب بدون الموافقة الكتابية لنائبهما الشرعي.
وأعلن المدعي المطلق استئنافه للحكم الابتدائي المذكور بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه...
وحيث قدم الاستئناف الأصلي داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشكليات القانونية كما قدم الاستئناف الفرعي بشكل نظامي مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة أصليا تقدمت للمحكمة المذكورة بمقال عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه بمقتضى رسم الزواج عدد 250 أنجبت منه ابنين، وأنها سبق أن ضبطته متلبسا بالخيانة الزوجية وصدر حكم فيه حقه بالإدانة، وأنها تضررت من تصرفاته بالاعتداء عليها بالضرب وعدم معاشرته لها معاشرة الأزواج لذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق.
وبعد تقديم المدعى عليه لمذكرة بالتماس تحديد مسكن للمحضونين وإجراء خبرة حسابية لبيان دخل المدعى عليه صدر الحكم الابتدائي الموما إليه أعلاه.
ولما استأنفته المدعية عللت استئنافها بكون مبلغ المتعة المحكوم به ضئيل وغير مناسب لفترة الزواج ويسر حال الزوج أو مدخول يصل إلى 27 ألف درهم آما انه آان يعاملها معاملة غير حسنة ويعتدي عليها بالضرب والشتم وأدين جنحيا من اجل الخيانة الزوجية، وتقدم بدوره بطلب التطليق للشقاق أمام محكمة الدار البيضاء، ولذلك فهو المسؤول عن الطلاق كما أن الواجبات المحددة للابنين المحضونين من نفقة أو أجرة سكن وأجرة حضانة غير ملائمة لمتطلباتهما ومدخول المطلق، كما أن الحكم بتخصيص مسكن لهما بمدينة الدار البيضاء لا مبرر له لكونها تقيم بمدينة اكادير، كما انه يتعين أداء مصاريف التمدرس في مدينة اكادير وليس في مدينة الدار البيضاء، كما انه لا مبرر لمنع المحضونين من السفر خارج أرض الوطن لكونها لم تشر إطلاقا كونها ترغب في السفر بهما إلى الخارج، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تخصيص مسكن للمحضونين بالدار البيضاء ومصاريفهما بمدارس الدار البيضاء ومنع السفر بهما إلى خارج ارض الوطن والتصدي والحكم برفض الطلب بشأن ذلك وتأييد الحكم في النفقة وأجرة الحضانة والعدة والمتعة ورفع هذه الأخير إلى 150 ألف درهم ونفقة العدة إلى 20 ألف درهم ونفقة الابنين إلى 2000 درهم شهريا وأجرة حضانة كل واحد منهما إلى 1000 درهم.
ولما استأنف المدعى عليه المطلق بدوره استئنافا فرعيا علل استئنافه بكونه ليس مسؤولا عن الطلاق على اعتبار أن المدعي هي تشبثت بطلب التطليق بينما كان يرغب هو في استمرار العلاقة الزوجية كما انه لا يمارس أي نشاط يدر عليه دخلا، ولذلك كان مبلغ المتعة ونفقة العدة غير ملائمين لذلك كما أن الحكم السابق المعتمد لتحديد نفقة الابنين وأجرة حضانتهما غير نهائي كما أن الابنين لا يتواجدان مع المستأنفة ولم تلتحق بالبيت المخصص لسكناها، لذلك يلتمس تخفيض مبلغ المتعة إلى 15 ألف درهم وإلى 2000 درهم بالنسبة لنفقة العدة وإلغاء الحكم فيما قضى به من نفقة وأجرة حضانة الابنين، واحتياطيا الاقتصار في مبلغ النفقة وأجرة الحضانة على 500 درهم.
وأجاب عن الاستئناف الأصلي بكون المستأنفة تتحمل كامل المسؤولية عن الطلاق ولا مبرر لاستئنافها، وبكونه لم يعد يمارس أي نشاط تجاري ولا مبرر لاستحقاق المستأنفة لأجرة الحضانة ونفقة الابنين لعدم تواجدهما معها، أما الحكم الجنحي فلا زال غير نهائي وقضى المجلس الأعلى بنقضه، كما أن المنزل المخصص للمحضونين بالدار البيضاء وليس هو المنزل الذي يسكن به هو، أما استئذان الولي لسفر المحضونين خارج المغرب فإنه تدبير وقائي منصوص عليه في المادة 179 من المدونة، كما انه دائم الإنفاق على ابنيه ومطلقته أثناء العلاقة الزوجية، والحكم القاضي بالنفقة مطعون فيه ورائج استئنافيا تحت رقم 867 2005/
وأجابت المستأنفة اصليا عن الاستئناف الفرعي بتأكيد مبررات استئنافها، مؤكدة أن المبالغ المحكوم بها ضئيلة وأنها لم تترك ابنيها، وأن المستأنف عليه هو الذي قام بخطفهما من اكادير وذهب بهما إلى الدار البيضاء دون رضاهما، وأنها تقدمت بشكاية من أجل ذلك، وأنها ترغب في رعاية ابنيها ولا مبرر لتحديد مسكنهما وتمدرسهما بمدينة الدار البيضاء ولم ترغب في السفر إلى خارج المغرب ولا مبرر للاستئناف الفرعي.
فأمرت هذه المحكمة بإجراء البحث بشأن مسكن المحضونين بواسطة المستشار المقرر فصرحت المستأنفة بأنها منذ مغادرتها مع المستأنف لأمريكا لم يسكنا معا سواء في الدار البيضاء أو في اكادير وإنما تركها بمدينة اكادير، وأنها يتعذر عليها السكن بمدينة الدار البيضاء ولا عائلة لها بها، وأن المحل الذي يتواجد به الأبناء هو الذي يتواجد به المستأنف عليه، وصرح هذا الأخير بأنه لم يمنعها من زيارة الابنين وأن المحل الذي خصصه لهما ليس محل سكناه مع عائلته، وأن ذلك المنزل لازال فارغا وأن الابنين الآن معه، وفي حالة التحاق المستأنفة فإنها ستبقى معهما وانه منزل يوجد في الطابق الرابع بباب مستقل في عمارة يسكن بها أخويه المتزوجين.
وعقب نائب المستأنفة على البحث بان بيت الزوجية لم يكن بالدار البيضاء وأن البيت المخصص للمحضونين بالدار البيضاء غير ملائم لتواجد عائلة المستأنف عليه به وهو يتردد عليه باستمرار ولا يمكنها أن تقيم به مع أفراد غرباء عنها، وهو يمنعها من زيارة الابنين بعد أن خطفهما منها رغم أنها محقة قانونا في حضانتها قبل أبيهم.
وعقب نائب المستأنف عليه على البحث بكونه خصص لابنيه منزلا يليق بهما لا يقطن به هو، ثم أن بيت الزوجية كان بالدار البيضاء بإقرار المستأنفة في جوابها عن دعوى الرجوع لبيت الزوجية، أما بالنسبة للابنين فهو الذي يهتم بهما بعد إهمال والدتهما ولم يحرمها من زيارتهما.
وبعد صدور الأمر بالتخلي وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وحضور نائب الطرفين بجلسة 2006/11/7 وإسنادهما النظر، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
تعليل الأمر
حيث اتضح لمحكمة الاستئناف من خلال مناقشة أسباب استئناف الطرفين ودراسة وثائق الملف أن المبلغ المحكوم به عن المتعة مناسب وفق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة بما في ذلك مبررات الطلاق ومسؤولية كل من الطرفين في حدوثه وفق ما نوقش من وثائق الملف بما فيها من محاضر البحث بينهما وفترة الزواج ووثائق بيان الوضعية المادية للزوج، كما أن المبلغ المحكوم به عن نفقة العدة مناسب وفق ما نصت عليه المادة 190 من نفس المدونة، كما اتضح للمحكمة أيضا من خلال ذلك أن ما قضى به الحكم الابتدائي بشأن السفر بالمحضونين إلى خارج ارض الوطن إنما هو موافق لما نصت عليه المادة 179 من المدونة المذكورة كما أن ما قضى به الحكم المذكور من تحديد مسكن للمحضونين وتمدرسهما بالدارالبيضاء، ترى محكمة الاستئناف أيضا انه مبرر بمصلحة المحضونين مادامت مقتضيات مواد الحضانة من المدونة تركز على المصلحة المذكورة، وبالإضافة إلى أن الابنين المحضونين كانا يتواجدان ويتمدرسان بالدار البيضاء قبل تاريخ صدور الحكم بالطلاق وفق وثائق التمدرس المذكور ونتائجه المستدل بها.
وحيث إنه بالنسبة لنفقة الابنين وأجرة حضانتهما فإن محكمة الاستئناف ترى وفق ما توفر لديها من عناصر التقدير القانونية من خلال وثائق الملف ووفق مقتضيات المواد 85 و167 و168 و190 من مدونة الأسرة أن المبلغ المناسب لنفقة كل ابن هو 800 درهم شهريا والمناسب لأجرة حضانته هو 500 درهم شهريا وإلى المبلغين المذكورين يتعين تعديل الحكم المستأنف، وترى المحكمة سريان أداء المبلغين المعدلين المحكوم بهما ساريين ابتداء من تاريخ تسلم الابنين من طرف والدتهما.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
في الشكل:
بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع:
بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من نفقة وأجرة حضانة كل واحد من الابنين المحضونين إلى مبلغ 800 درهم شهريا عن النفقة وإلى مبلغ 500 درهما شهريا عن أجرة الحضانة، وبجعل أداء المبلغين المذكورين ساريا ابتداء من تاريخ تسلم الابنين من طرف حاضنتهما.
وبتحميل المستأنف فرعيا الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بأكادير دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.