المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    تكوين المدربات وتطوير كرة القدم الإفريقية في صلب زيارة إنفانتينو لمقر الفيفا إفريقيا بالرباط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: في مبلغ المتعة ونفقة العدة ونفقة ابنين وأجرة حضانتهما
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 01 - 2012

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير -غرفة قضاء الأسرة- بتاريخ 2006/11/14، وهي تبث في قضايا الواجبات المترتبة عن الطلاق، قرارا في الملف 2006/81
في قضية طلاق بين زوجين وواجبات حضانة طفلين، وهو كالآتي: بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي والمبلغ قانونا إلى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
في الشكل:
أعلنت المدعية المطلقة استئنافها للحكم الصادر في 2006/9/1 بمقال استئناف أصلي
في الملف الأسري الصدر عن ابتدائية اكادير بتاريخ، القاضي بتحديد واجب متعتها بمبلغ 61 ألف درهم ونفقة العدة بمبلغ 6000 درهم وواجب نفقة الولدين بمبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة حضانة كل واحد منهما بمبلغ 300 درهم وأن يمكنها من الشقة رقم ______الدار البيضاء للإقامة بها وعليه تحمل مصاريف تمدرسهما بمجموعة مدارس المحيط بالدار البيضاء وبمنع سفر المحضونين إلى خارج المغرب بدون الموافقة الكتابية لنائبهما الشرعي.
وأعلن المدعي المطلق استئنافه للحكم الابتدائي المذكور بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه...
وحيث قدم الاستئناف الأصلي داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشكليات القانونية كما قدم الاستئناف الفرعي بشكل نظامي مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة أصليا تقدمت للمحكمة المذكورة بمقال عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه بمقتضى رسم الزواج عدد 250 أنجبت منه ابنين، وأنها سبق أن ضبطته متلبسا بالخيانة الزوجية وصدر حكم فيه حقه بالإدانة، وأنها تضررت من تصرفاته بالاعتداء عليها بالضرب وعدم معاشرته لها معاشرة الأزواج لذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق.
وبعد تقديم المدعى عليه لمذكرة بالتماس تحديد مسكن للمحضونين وإجراء خبرة حسابية لبيان دخل المدعى عليه صدر الحكم الابتدائي الموما إليه أعلاه.
ولما استأنفته المدعية عللت استئنافها بكون مبلغ المتعة المحكوم به ضئيل وغير مناسب لفترة الزواج ويسر حال الزوج أو مدخول يصل إلى 27 ألف درهم آما انه آان يعاملها معاملة غير حسنة ويعتدي عليها بالضرب والشتم وأدين جنحيا من اجل الخيانة الزوجية، وتقدم بدوره بطلب التطليق للشقاق أمام محكمة الدار البيضاء، ولذلك فهو المسؤول عن الطلاق كما أن الواجبات المحددة للابنين المحضونين من نفقة أو أجرة سكن وأجرة حضانة غير ملائمة لمتطلباتهما ومدخول المطلق، كما أن الحكم بتخصيص مسكن لهما بمدينة الدار البيضاء لا مبرر له لكونها تقيم بمدينة اكادير، كما انه يتعين أداء مصاريف التمدرس في مدينة اكادير وليس في مدينة الدار البيضاء، كما انه لا مبرر لمنع المحضونين من السفر خارج أرض الوطن لكونها لم تشر إطلاقا كونها ترغب في السفر بهما إلى الخارج، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تخصيص مسكن للمحضونين بالدار البيضاء ومصاريفهما بمدارس الدار البيضاء ومنع السفر بهما إلى خارج ارض الوطن والتصدي والحكم برفض الطلب بشأن ذلك وتأييد الحكم في النفقة وأجرة الحضانة والعدة والمتعة ورفع هذه الأخير إلى 150 ألف درهم ونفقة العدة إلى 20 ألف درهم ونفقة الابنين إلى 2000 درهم شهريا وأجرة حضانة كل واحد منهما إلى 1000 درهم.
ولما استأنف المدعى عليه المطلق بدوره استئنافا فرعيا علل استئنافه بكونه ليس مسؤولا عن الطلاق على اعتبار أن المدعي هي تشبثت بطلب التطليق بينما كان يرغب هو في استمرار العلاقة الزوجية كما انه لا يمارس أي نشاط يدر عليه دخلا، ولذلك كان مبلغ المتعة ونفقة العدة غير ملائمين لذلك كما أن الحكم السابق المعتمد لتحديد نفقة الابنين وأجرة حضانتهما غير نهائي كما أن الابنين لا يتواجدان مع المستأنفة ولم تلتحق بالبيت المخصص لسكناها، لذلك يلتمس تخفيض مبلغ المتعة إلى 15 ألف درهم وإلى 2000 درهم بالنسبة لنفقة العدة وإلغاء الحكم فيما قضى به من نفقة وأجرة حضانة الابنين، واحتياطيا الاقتصار في مبلغ النفقة وأجرة الحضانة على 500 درهم.
وأجاب عن الاستئناف الأصلي بكون المستأنفة تتحمل كامل المسؤولية عن الطلاق ولا مبرر لاستئنافها، وبكونه لم يعد يمارس أي نشاط تجاري ولا مبرر لاستحقاق المستأنفة لأجرة الحضانة ونفقة الابنين لعدم تواجدهما معها، أما الحكم الجنحي فلا زال غير نهائي وقضى المجلس الأعلى بنقضه، كما أن المنزل المخصص للمحضونين بالدار البيضاء وليس هو المنزل الذي يسكن به هو، أما استئذان الولي لسفر المحضونين خارج المغرب فإنه تدبير وقائي منصوص عليه في المادة 179 من المدونة، كما انه دائم الإنفاق على ابنيه ومطلقته أثناء العلاقة الزوجية، والحكم القاضي بالنفقة مطعون فيه ورائج استئنافيا تحت رقم 867 2005/
وأجابت المستأنفة اصليا عن الاستئناف الفرعي بتأكيد مبررات استئنافها، مؤكدة أن المبالغ المحكوم بها ضئيلة وأنها لم تترك ابنيها، وأن المستأنف عليه هو الذي قام بخطفهما من اكادير وذهب بهما إلى الدار البيضاء دون رضاهما، وأنها تقدمت بشكاية من أجل ذلك، وأنها ترغب في رعاية ابنيها ولا مبرر لتحديد مسكنهما وتمدرسهما بمدينة الدار البيضاء ولم ترغب في السفر إلى خارج المغرب ولا مبرر للاستئناف الفرعي.
فأمرت هذه المحكمة بإجراء البحث بشأن مسكن المحضونين بواسطة المستشار المقرر فصرحت المستأنفة بأنها منذ مغادرتها مع المستأنف لأمريكا لم يسكنا معا سواء في الدار البيضاء أو في اكادير وإنما تركها بمدينة اكادير، وأنها يتعذر عليها السكن بمدينة الدار البيضاء ولا عائلة لها بها، وأن المحل الذي يتواجد به الأبناء هو الذي يتواجد به المستأنف عليه، وصرح هذا الأخير بأنه لم يمنعها من زيارة الابنين وأن المحل الذي خصصه لهما ليس محل سكناه مع عائلته، وأن ذلك المنزل لازال فارغا وأن الابنين الآن معه، وفي حالة التحاق المستأنفة فإنها ستبقى معهما وانه منزل يوجد في الطابق الرابع بباب مستقل في عمارة يسكن بها أخويه المتزوجين.
وعقب نائب المستأنفة على البحث بان بيت الزوجية لم يكن بالدار البيضاء وأن البيت المخصص للمحضونين بالدار البيضاء غير ملائم لتواجد عائلة المستأنف عليه به وهو يتردد عليه باستمرار ولا يمكنها أن تقيم به مع أفراد غرباء عنها، وهو يمنعها من زيارة الابنين بعد أن خطفهما منها رغم أنها محقة قانونا في حضانتها قبل أبيهم.
وعقب نائب المستأنف عليه على البحث بكونه خصص لابنيه منزلا يليق بهما لا يقطن به هو، ثم أن بيت الزوجية كان بالدار البيضاء بإقرار المستأنفة في جوابها عن دعوى الرجوع لبيت الزوجية، أما بالنسبة للابنين فهو الذي يهتم بهما بعد إهمال والدتهما ولم يحرمها من زيارتهما.
وبعد صدور الأمر بالتخلي وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وحضور نائب الطرفين بجلسة 2006/11/7 وإسنادهما النظر، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
تعليل الأمر
حيث اتضح لمحكمة الاستئناف من خلال مناقشة أسباب استئناف الطرفين ودراسة وثائق الملف أن المبلغ المحكوم به عن المتعة مناسب وفق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة بما في ذلك مبررات الطلاق ومسؤولية كل من الطرفين في حدوثه وفق ما نوقش من وثائق الملف بما فيها من محاضر البحث بينهما وفترة الزواج ووثائق بيان الوضعية المادية للزوج، كما أن المبلغ المحكوم به عن نفقة العدة مناسب وفق ما نصت عليه المادة 190 من نفس المدونة، كما اتضح للمحكمة أيضا من خلال ذلك أن ما قضى به الحكم الابتدائي بشأن السفر بالمحضونين إلى خارج ارض الوطن إنما هو موافق لما نصت عليه المادة 179 من المدونة المذكورة كما أن ما قضى به الحكم المذكور من تحديد مسكن للمحضونين وتمدرسهما بالدارالبيضاء، ترى محكمة الاستئناف أيضا انه مبرر بمصلحة المحضونين مادامت مقتضيات مواد الحضانة من المدونة تركز على المصلحة المذكورة، وبالإضافة إلى أن الابنين المحضونين كانا يتواجدان ويتمدرسان بالدار البيضاء قبل تاريخ صدور الحكم بالطلاق وفق وثائق التمدرس المذكور ونتائجه المستدل بها.
وحيث إنه بالنسبة لنفقة الابنين وأجرة حضانتهما فإن محكمة الاستئناف ترى وفق ما توفر لديها من عناصر التقدير القانونية من خلال وثائق الملف ووفق مقتضيات المواد 85 و167 و168 و190 من مدونة الأسرة أن المبلغ المناسب لنفقة كل ابن هو 800 درهم شهريا والمناسب لأجرة حضانته هو 500 درهم شهريا وإلى المبلغين المذكورين يتعين تعديل الحكم المستأنف، وترى المحكمة سريان أداء المبلغين المعدلين المحكوم بهما ساريين ابتداء من تاريخ تسلم الابنين من طرف والدتهما.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
في الشكل:
بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع:
بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من نفقة وأجرة حضانة كل واحد من الابنين المحضونين إلى مبلغ 800 درهم شهريا عن النفقة وإلى مبلغ 500 درهما شهريا عن أجرة الحضانة، وبجعل أداء المبلغين المذكورين ساريا ابتداء من تاريخ تسلم الابنين من طرف حاضنتهما.
وبتحميل المستأنف فرعيا الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بأكادير دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.