وزارة الداخلية توقف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد إثر فتح بحث قضائي    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: في مبلغ المتعة ونفقة العدة ونفقة ابنين وأجرة حضانتهما
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 01 - 2012

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير -غرفة قضاء الأسرة- بتاريخ 2006/11/14، وهي تبث في قضايا الواجبات المترتبة عن الطلاق، قرارا في الملف 2006/81
في قضية طلاق بين زوجين وواجبات حضانة طفلين، وهو كالآتي: بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي والمبلغ قانونا إلى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
في الشكل:
أعلنت المدعية المطلقة استئنافها للحكم الصادر في 2006/9/1 بمقال استئناف أصلي
في الملف الأسري الصدر عن ابتدائية اكادير بتاريخ، القاضي بتحديد واجب متعتها بمبلغ 61 ألف درهم ونفقة العدة بمبلغ 6000 درهم وواجب نفقة الولدين بمبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة حضانة كل واحد منهما بمبلغ 300 درهم وأن يمكنها من الشقة رقم ______الدار البيضاء للإقامة بها وعليه تحمل مصاريف تمدرسهما بمجموعة مدارس المحيط بالدار البيضاء وبمنع سفر المحضونين إلى خارج المغرب بدون الموافقة الكتابية لنائبهما الشرعي.
وأعلن المدعي المطلق استئنافه للحكم الابتدائي المذكور بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه...
وحيث قدم الاستئناف الأصلي داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشكليات القانونية كما قدم الاستئناف الفرعي بشكل نظامي مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة أصليا تقدمت للمحكمة المذكورة بمقال عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه بمقتضى رسم الزواج عدد 250 أنجبت منه ابنين، وأنها سبق أن ضبطته متلبسا بالخيانة الزوجية وصدر حكم فيه حقه بالإدانة، وأنها تضررت من تصرفاته بالاعتداء عليها بالضرب وعدم معاشرته لها معاشرة الأزواج لذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق.
وبعد تقديم المدعى عليه لمذكرة بالتماس تحديد مسكن للمحضونين وإجراء خبرة حسابية لبيان دخل المدعى عليه صدر الحكم الابتدائي الموما إليه أعلاه.
ولما استأنفته المدعية عللت استئنافها بكون مبلغ المتعة المحكوم به ضئيل وغير مناسب لفترة الزواج ويسر حال الزوج أو مدخول يصل إلى 27 ألف درهم آما انه آان يعاملها معاملة غير حسنة ويعتدي عليها بالضرب والشتم وأدين جنحيا من اجل الخيانة الزوجية، وتقدم بدوره بطلب التطليق للشقاق أمام محكمة الدار البيضاء، ولذلك فهو المسؤول عن الطلاق كما أن الواجبات المحددة للابنين المحضونين من نفقة أو أجرة سكن وأجرة حضانة غير ملائمة لمتطلباتهما ومدخول المطلق، كما أن الحكم بتخصيص مسكن لهما بمدينة الدار البيضاء لا مبرر له لكونها تقيم بمدينة اكادير، كما انه يتعين أداء مصاريف التمدرس في مدينة اكادير وليس في مدينة الدار البيضاء، كما انه لا مبرر لمنع المحضونين من السفر خارج أرض الوطن لكونها لم تشر إطلاقا كونها ترغب في السفر بهما إلى الخارج، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تخصيص مسكن للمحضونين بالدار البيضاء ومصاريفهما بمدارس الدار البيضاء ومنع السفر بهما إلى خارج ارض الوطن والتصدي والحكم برفض الطلب بشأن ذلك وتأييد الحكم في النفقة وأجرة الحضانة والعدة والمتعة ورفع هذه الأخير إلى 150 ألف درهم ونفقة العدة إلى 20 ألف درهم ونفقة الابنين إلى 2000 درهم شهريا وأجرة حضانة كل واحد منهما إلى 1000 درهم.
ولما استأنف المدعى عليه المطلق بدوره استئنافا فرعيا علل استئنافه بكونه ليس مسؤولا عن الطلاق على اعتبار أن المدعي هي تشبثت بطلب التطليق بينما كان يرغب هو في استمرار العلاقة الزوجية كما انه لا يمارس أي نشاط يدر عليه دخلا، ولذلك كان مبلغ المتعة ونفقة العدة غير ملائمين لذلك كما أن الحكم السابق المعتمد لتحديد نفقة الابنين وأجرة حضانتهما غير نهائي كما أن الابنين لا يتواجدان مع المستأنفة ولم تلتحق بالبيت المخصص لسكناها، لذلك يلتمس تخفيض مبلغ المتعة إلى 15 ألف درهم وإلى 2000 درهم بالنسبة لنفقة العدة وإلغاء الحكم فيما قضى به من نفقة وأجرة حضانة الابنين، واحتياطيا الاقتصار في مبلغ النفقة وأجرة الحضانة على 500 درهم.
وأجاب عن الاستئناف الأصلي بكون المستأنفة تتحمل كامل المسؤولية عن الطلاق ولا مبرر لاستئنافها، وبكونه لم يعد يمارس أي نشاط تجاري ولا مبرر لاستحقاق المستأنفة لأجرة الحضانة ونفقة الابنين لعدم تواجدهما معها، أما الحكم الجنحي فلا زال غير نهائي وقضى المجلس الأعلى بنقضه، كما أن المنزل المخصص للمحضونين بالدار البيضاء وليس هو المنزل الذي يسكن به هو، أما استئذان الولي لسفر المحضونين خارج المغرب فإنه تدبير وقائي منصوص عليه في المادة 179 من المدونة، كما انه دائم الإنفاق على ابنيه ومطلقته أثناء العلاقة الزوجية، والحكم القاضي بالنفقة مطعون فيه ورائج استئنافيا تحت رقم 867 2005/
وأجابت المستأنفة اصليا عن الاستئناف الفرعي بتأكيد مبررات استئنافها، مؤكدة أن المبالغ المحكوم بها ضئيلة وأنها لم تترك ابنيها، وأن المستأنف عليه هو الذي قام بخطفهما من اكادير وذهب بهما إلى الدار البيضاء دون رضاهما، وأنها تقدمت بشكاية من أجل ذلك، وأنها ترغب في رعاية ابنيها ولا مبرر لتحديد مسكنهما وتمدرسهما بمدينة الدار البيضاء ولم ترغب في السفر إلى خارج المغرب ولا مبرر للاستئناف الفرعي.
فأمرت هذه المحكمة بإجراء البحث بشأن مسكن المحضونين بواسطة المستشار المقرر فصرحت المستأنفة بأنها منذ مغادرتها مع المستأنف لأمريكا لم يسكنا معا سواء في الدار البيضاء أو في اكادير وإنما تركها بمدينة اكادير، وأنها يتعذر عليها السكن بمدينة الدار البيضاء ولا عائلة لها بها، وأن المحل الذي يتواجد به الأبناء هو الذي يتواجد به المستأنف عليه، وصرح هذا الأخير بأنه لم يمنعها من زيارة الابنين وأن المحل الذي خصصه لهما ليس محل سكناه مع عائلته، وأن ذلك المنزل لازال فارغا وأن الابنين الآن معه، وفي حالة التحاق المستأنفة فإنها ستبقى معهما وانه منزل يوجد في الطابق الرابع بباب مستقل في عمارة يسكن بها أخويه المتزوجين.
وعقب نائب المستأنفة على البحث بان بيت الزوجية لم يكن بالدار البيضاء وأن البيت المخصص للمحضونين بالدار البيضاء غير ملائم لتواجد عائلة المستأنف عليه به وهو يتردد عليه باستمرار ولا يمكنها أن تقيم به مع أفراد غرباء عنها، وهو يمنعها من زيارة الابنين بعد أن خطفهما منها رغم أنها محقة قانونا في حضانتها قبل أبيهم.
وعقب نائب المستأنف عليه على البحث بكونه خصص لابنيه منزلا يليق بهما لا يقطن به هو، ثم أن بيت الزوجية كان بالدار البيضاء بإقرار المستأنفة في جوابها عن دعوى الرجوع لبيت الزوجية، أما بالنسبة للابنين فهو الذي يهتم بهما بعد إهمال والدتهما ولم يحرمها من زيارتهما.
وبعد صدور الأمر بالتخلي وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وحضور نائب الطرفين بجلسة 2006/11/7 وإسنادهما النظر، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
تعليل الأمر
حيث اتضح لمحكمة الاستئناف من خلال مناقشة أسباب استئناف الطرفين ودراسة وثائق الملف أن المبلغ المحكوم به عن المتعة مناسب وفق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة بما في ذلك مبررات الطلاق ومسؤولية كل من الطرفين في حدوثه وفق ما نوقش من وثائق الملف بما فيها من محاضر البحث بينهما وفترة الزواج ووثائق بيان الوضعية المادية للزوج، كما أن المبلغ المحكوم به عن نفقة العدة مناسب وفق ما نصت عليه المادة 190 من نفس المدونة، كما اتضح للمحكمة أيضا من خلال ذلك أن ما قضى به الحكم الابتدائي بشأن السفر بالمحضونين إلى خارج ارض الوطن إنما هو موافق لما نصت عليه المادة 179 من المدونة المذكورة كما أن ما قضى به الحكم المذكور من تحديد مسكن للمحضونين وتمدرسهما بالدارالبيضاء، ترى محكمة الاستئناف أيضا انه مبرر بمصلحة المحضونين مادامت مقتضيات مواد الحضانة من المدونة تركز على المصلحة المذكورة، وبالإضافة إلى أن الابنين المحضونين كانا يتواجدان ويتمدرسان بالدار البيضاء قبل تاريخ صدور الحكم بالطلاق وفق وثائق التمدرس المذكور ونتائجه المستدل بها.
وحيث إنه بالنسبة لنفقة الابنين وأجرة حضانتهما فإن محكمة الاستئناف ترى وفق ما توفر لديها من عناصر التقدير القانونية من خلال وثائق الملف ووفق مقتضيات المواد 85 و167 و168 و190 من مدونة الأسرة أن المبلغ المناسب لنفقة كل ابن هو 800 درهم شهريا والمناسب لأجرة حضانته هو 500 درهم شهريا وإلى المبلغين المذكورين يتعين تعديل الحكم المستأنف، وترى المحكمة سريان أداء المبلغين المعدلين المحكوم بهما ساريين ابتداء من تاريخ تسلم الابنين من طرف والدتهما.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
في الشكل:
بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع:
بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من نفقة وأجرة حضانة كل واحد من الابنين المحضونين إلى مبلغ 800 درهم شهريا عن النفقة وإلى مبلغ 500 درهما شهريا عن أجرة الحضانة، وبجعل أداء المبلغين المذكورين ساريا ابتداء من تاريخ تسلم الابنين من طرف حاضنتهما.
وبتحميل المستأنف فرعيا الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بأكادير دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.