معرض تلاميذي يحاكي أعمال رواد مغاربة    وقفة احتجاجية لشغيلة قطاع الصحة أمام المندوبية الإقليمية للصحة ببني ملال    مجلس حقوق الإنسان يستقبل قدماء المعتقلين الإسلاميين ويبحث مطالبهم الاجتماعية    مطالب نقابية بالتحقيق في شبهات فساد بمندوبية قدماء المقاومين    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هل باتت إمدادات القمح بالعالم مهددة؟    تقرير إخباري l أمريكا تُقرر رفع الرسوم الجمركية على واردات "الفوسفاط المغربي" بسبب استفادته من امتيازات حكومية    المعرض الدولي للأركان في دورته الثالثة يفتتح فعالياته وسط موجة غلاء زيته واحتكار المنتوج    ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط    العثماني يلتقي إسماعيل هنية بقطر    القضاء على عدد من الإرهابيين في غرب النيجر    2900 مظاهرة في مختلف المدن المغربية دعما لغزة منذ 7 أكتوبر    فتيات المغرب يتطلعن لهزم الجزائر في تصفيات المونديال    أيوب الكعبي يواصل تألقه في دوري المؤتمر الأوروبي    القضاء المصري يتخذ قرار جديدا في قضية اعتداء الشحات على الشيبي    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي بسوق السبت يرفض سرية اجتماعات المجلس البلدي ويدين "منع" المواطنين من حضور دوراته    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    المجلس الاقتصادي يوصي بإنشاء نظام معلوماتي وطني لرصد الشباب وتتبع مساراتهم    محادثات الهدنة تنتهي دون اتفاق وحماس تقول إن "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل"    تشاد.. رئيس المجلس العسكري يفوز بالانتخابات الرئاسية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل 38 مرشحا للهجرة غير النظامية    في 5 دقائق.. 3 زلازل تضرب دولة جديدة    اختتام القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بمشاركة المغرب    أصالة نصري تنفي الشائعات    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    بيليغريني يفاجئ الزلزولي بتصريح مثير    حكم قاس على يوسف الحيرش بسنة ونصف حبسا نافذا بسبب تدوينات    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    شركات عالمية تتوجه نحو منع "النقاشات السياسية" في العمل    بعد محاولة اغتياله.. زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي    حراس خواص يشتكون غياب الأجور    حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان    تخصيص غلاف مالي بقيمة 98 مليون درهم لتأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة    بركان تؤمن بالحظوظ في "كأس الكاف" .. ورئيس الزمالك يؤكد صعوبة المقابلة    منتخب فتيات الجزائر يتجنب الإعلام    سعار عضال.. خيال مخابرات الجزائر في مقال    صدمة أوناحي وحارث القوية في الدوري الأوروبي    هل جامعات المغرب مستعدة لتعليق تعاونها مع إسرائيل كما أعربت جامعات إسبانيا؟    موسيقى نساء تطوان بين الماضي والحاضر (1)    المحكمة الإدارية تقضي بأداء وزارة الصحة تعويضا لمتضررة من لقاح كورونا    الكعبي هداف دوري المؤتمر الأوروبي    الإيسيسكو تنظم أكثر من 60 نشاطا بجناحها في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    بوريطة: الأمن الغذائي، أولوية استراتيجية ضمن السياسة الإفريقية لجلالة الملك    السعودية تختار المغرب باعتباره الدولة العربية الوحيدة في مبادرة "الطريق إلى مكة المكرمة"    بايتاس… عدد الطلبات المتعلقة بالدعم المباشر للسكن تناهز 64 ألف طلب    الحكومة ترد على جدل أسترازينيكا.. اللقاحات في المغرب لا يتم العمل بها إلا بعد الترخيص    245 ألف ليلة مبيت سياحية بوجهة طنجة    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    بعد اعترافها بآثاره الجانبية المميتة.. هيئة أوروبية تسحب ترخيص لقاح كورونا من أسترازينيكا    الحمل والدور الحاسم للأب    الأمثال العامية بتطوان... (593)    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسطرة الجنائية .. مستجدات بمقتضيات "أمر إلقاء القبض دوليا ونقل المحكومين" والمختصون "اعمال لسمو الاتفاقيات الدولية "

وضعت مسودة مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية عددا من المستجدات بخصوص مقتضيات "الأمر بإلقاء القبض دوليا وكذا نقل المحكومين من المغرب" إلى الخارج والعكس، وهو ما رآه مختصون في القانون "إعمال أكثر من المشرع المغربي لسمو الاتفاقيات الدولية ولالتزامات المغرب في هذا الشأن".
وضمنت وزارة العدل في المسودة التي تتشاور حاليا بشأنها مع باقي مكونات العدالة قبل احالتها على مجلس الحكومة الباب التاسع والعاشر من مسودتها المكونة من 151 صفحة، اطلعت "الصحراء المغربية " على نسخة منها، مقتضيات ما يتعلق بإلقاء القبض دوليا ونقل المحكومين إلى الخارج،
وأوجبت أن يتضمن الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض عددا من البيانات راعت فيها ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وتتمثل في: "ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته
الأمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه الجهة القضائية المصدرة للأمر وتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص".
وأضافت أن الجهة القضائية المختصة هي من تتكفل بإحالة الأمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة للأمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها كما تحال نسخة منه إلى رئيس النيابة العامة ووزير العدل.
وفي حالة إلغاء أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض أو تعديل بمقتضياته، يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بالإلغاء أن تشعر بذلك فورا مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس النيابة العامة ووزير العدل.
فيما، أبرزت أنه يتعين على السلطات المختصة قبل تنفيذ الأوامر الدولية الصادرة عن السلطات الأجنبية أن تتأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما مقتضيات المواد 719 و720 و721، ويمكن لها تحديد أجل لمطالبة السلطات الأجنبية بكل معلومة تراها مناسبة.
وبالانتقال إلى الباب العاشر المرتبط نجد أن المشرع خصصه لمقتضيات "نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب أو نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب"، مجيزا لوزير العدل بشكل تلقائي أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها.
كما أجاز أيضا للدولة الأجنبية بناء على طلب منها نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية بمقتضى حكم صادر عن قضائها وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغرب إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط، التي حددها في: "أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة من يمثله قانونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي أو قانون الدولة الأجنبية أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به أن يكون الفعل الصادر من أجله حكم الإدانة جريمة في القانون المغربي ألا يكون قد صدر لأجل نفس الفعل حكم من المحاكم المغربية قضى ببراءة أو إدانة المحكوم عليه أو ما يفيد أنه نفذ العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عن سنة عند تقديم طلب النقل".
واشترط المشرع، أيضا، أن يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل مخولا له صلاحية قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب.
وبخصوص نقل المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية، أجازت فصول المسودة نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشي المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها إذا كان المحكوم عليه من رعاياها،
وربطت ذلك بتوفر الشروط التالية "أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها أو الادلاء بما يفيد ابراء ذمته منها أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل".
في حين تتقدم الدولة الأجنبية بطلب النقل لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه، واذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه أو ممثله القانوني، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده عبر الطريق الديبلوماسي.
وحسب المسودة، يتم توقيف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل، في حين لا يجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة نفذت وفق القوانين الدولة الأجنبية. في ما يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية وتتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية، طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية، وتتحمل الخزينة مصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب، وبالمقابل تتحمل الدولة الأجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها.
وفي هذا الإطار الأستاذ خالد الإدريسي، المحامي من هيئة المحامين بالرباط، أوضح إنه "بالنسبة للأمر الدولي بإلقاء القبض ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فهناك العديد من الاتفاقيات التي يلتزم بها المغرب والتي من المفروض أنها تسمو على القوانين الداخلية أو أن لديه التزام بمراجعة قوانينه الداخلية وفق لهاته الالتزامات، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات عادية والمغرب منخرط فيها بناء على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.
كما أكد الأستاذ الإدريسي أن هذا الأمر فرضه وجود الجرائم الخطيرة والجرائم عبر دولية، مضيفا أن الدول أصبحت غير قادرة على القيام بهذه الإجراءات بمفردها، وأصبح الأمر يفرض نوعا من التعاون والتآزر بين الدول، وتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بالمتابعات أو المحاكمات وحتى في تفريق العقوبات السجنية. وبالعودة إلى مستجدات مسودة مشروع المسطرة الجنائية، قال المحامي الإدريسي في تصريحه ل " الصحراء المغربية" إنها تسير في هذا الاتجاه وتنفذ التزامات المغرب على هذا المستوى الدولي أعمالا لسمو الالتزامات الدولية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.