نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم        ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    المغربي إدريس حفاري يفوز بفضية منافسات "تراب" ضمن بطولة كأس العالم للرماية    مدينة في مواجهة الملل    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مخزون المغرب من "الغازوال" يكفي ل51 يوما والبنزين ل55.. وتأمين الغاز والفحم حتى نهاية يونيو    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    تأخر تعويضات طلبة الطب والصيدلة يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية    توتر اجتماعي برونو طنجة.. نقابة العمال تصف عرض الإدارة ب"الهزيل" وتستعد للنضال    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    المغاربة يُسحقون تحت الغلاء فمن يتحمل المسؤولية                تأهيل التراب الوطني وإصلاح الدولة والديالكتيك الاجتماعي والسياسي 3/2    الجديدة.. المغرب والرأس الأخضر يتباحثان سبل إرساء شراكة مينائية وبحرية استراتيجية    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تندد بقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" وتدعو لتحرك دولي عاجل    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    36 دولة تضغط لإعادة فتح هرمز        "العدول" يحتجون أمام البرلمان ويواصلون إضراب ال19 يوما    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    أولاد سعيد تحتضن ملتقى حول التصوف والمقاومة الشعبية واستحضار الذاكرة الروحية    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    وزير التجارة الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    رياح النص ومرايا الذات    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    لماذا ضعف العالم العربي والإسلامي؟    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وبلجيكا (2/2)

مع دخول اتفاقية التبادل التجاري العالمية حيز التنفيذ، أصبحت الحدود بين الدول شبه منعدمة، كما ارتفع عدد الأجانب في كل الدول للقيام فيها بالتجارة أو غيرها من الأعمال.
هذا التواجد، وهذه الاعمال تنشأ عنها في بعض الحالات تصرفات سلبية من طرف بعض الأجانب خارج وطنهم، مما يجعلهم خاضعين قانونيا لنصوص القانون الجنائي للبلد موقع الجنحة أو الجناية.
رغبة في بعض البلدان في استقبال مواطنيها الجانحين بالخارج حتى يقضوا المدة المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم الاجنبية فإنها تقوم بتوقيع اتفاقيات ثنائية قضائية خاصة بهذا الموضوع.
في هذا الإطار صدر الظهير الشريف رقم 1/98/147 بتاريخ 19 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليوز 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين. هذه الاتفاقية نشرت مؤخرا بالعدد 5747 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2009.
حتى يطلع عليها المغاربة المقيمون ببلجيكا وذويهم بالأساس، الى جانب طلبة كليات الحقوق، والأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين.
فيما يلي الجزء الثاني والأخير من هذه الاتفاقية.
> المادة الثالثة عشرة..
تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى..
يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم الى دولة أخرى المسلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة لأجل جرائم سابقة للتسليم ماعدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من الفقرة الاولى من المادة 12، ويمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يشترط الادلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 10.
> المادة الرابعة عشرة..الاعتقال المؤقت..
-1 تجوز في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم، إلقاء القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبث السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم في هذا الطلب، طبق ما جاء في قانونها.
-2 ينص في الطلب بإلقاء القبض المؤقت على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين المقطع (أ) من الفقر الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق بقدر الإمكان للفرد المبحوث عنه.
3 يوجه طلب الاعتقال المؤقت الى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه الاعتقال أما عن الطريق الدبلوماسي وإما مباشرة عن طريق البريد أو البرق وإما على يد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بأية وسيلة أخرى تترك دليلا مكتوبا.
وإذا لم يقع التوجيه عن الطريق الدبولماسي وجب في الحين تأكيده عن هذا الطريق.
وتخبر السلطة طالبة التسليم بمآل طلبها.
4 ويمكن إنهاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون يوما، ولم ترد على الطرف المطلوب منه التسليم أية من المستندات المبينة في المادة العاشرة، ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين يوما، غير أنه يمكن إنهاء إلقاء القبض في أي وقت، إلا في حالة ما إذا اتخذت الدولة المطلوبة جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
5 غير أن إطلاق سراح المعني بالزمر لا يحول دون إلقاِء القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
> المادة الخامسة عشرة
تعدد العرائض
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول معا، إما عن نفس الفعل أو إما عن أفعال متباينة، فإن المطلوب منه التسليم يبت في ذلك مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما الخطورة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الفرد المطلوب وإمكانية تسليمه مستقبلا لدولة أخرى.
> المادة السادسة عشرة
تسليم الفرد المطلوب تسليمه
1 يخبر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم على الطريقة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 10 بمقرره حول التسليم.
2 يعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
3 في حالة القبول ينهي الى علم الطرف طالب التسليم مكان وتاريخ التسليم، وكذا مدة الاعتقال التي قضاها على ذمة مسطرة التسليم الفرد المطلوب، والتي تخصم من مدة الاعتقال المفروضة على الشخص المسلم على تراب الدولة الطالبة.
4 تتحمل الدولة الطالبة، المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم ونقل الفرد المطلوب تسليمه.
5 مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، إذا لم يتم تلقي الفرد المطلوب في التاريخ المحدد، يمكن إطلاق سراح هذا الاخير بعد مضي أجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من هذا التاريخ. ويمكن للطرف المطلوب إليه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الفعل.
6 في حالة قوة قاهرة تحول دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه، يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الاخر بذلك قبل انتهاء الآجال، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.
> المادة السابعة عشرة
تأجيل التسليم
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل، بعدما يبت في طلب التسليم، تسليم الشخص المطلوب لكي تجري محاكمته من طرفه أو إذا كان قد حكم عليه لكي يقضي فوق ترابه مدة العقوبة المحكوم عليه من أجل فعل غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم.
> المادة الثامنة عشرة
تسليم الأشياء
في حالة التسليم،
1 يحجز ويسلم الطرف المطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه ما يأتي:
أ الأشياء التي يمكن أن تستعمل حجج الإثبات، أو
ب الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي قد وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة الفرد المطلوب أو عثر عليها فيما بعد.
2 يباشر تسليم الأشياء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم بسبب وفاة أو فرار المطلوب تسليمه الممنوح فيما قبل.
3 إذا حجزت أو صودرت الاشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز لهذا الاخير أن يحتفظ بها مؤقتا لأجل مسطرة جنائية جارية أو تسليمها على شرط إرجاعها.
4 غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في هذه الاشياء، وإذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن الاشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب وقت ممكن وبدون صائر الى الطرف المطلوب منه التسليم ماعدا في حالة تنازله عن ذلك.
> المادة التاسعة عشرة..العبور
1 يرخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب يوجه عن الطريق المقرر في الفقرة الاولى من المادة 10 وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ماعدا فيما يخص المستندات الواجب الادلاء بها، حيث يجب الادلاء فقط بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية المقطع أ و ب من المادة 10 ولا تؤخذ بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 والمتعلقة بمدة العقوبات.
-2 وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق حينئذ المقتضيات الآتية:
-أ إذا لم يتقرر أي نزول فإن الطلب طالب التسليم يخبر الطرف الذي يعبر الطائرة ترابه، ويشهد بوجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة 10 ويؤكد بأنه اعتمادا على العناصر الموجودة بيده لا يمكن رفض العبور بناء على أساس هذه الاتفاقية ولاسيما المادتين 4 و9 وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ فيترتب عن تبليغ استعمال الطريق الجوي مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص عليها في المادة 14، ويوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
-ب إذا تقرر نزول الطائرة يوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
> المادة العشرون..الجرائم العسكرية..
لا يمكن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة الجرائم العسكرية.
> المادة الواحدة والعشرون..اللغات المستعملة..
تحرر المستندات الواجب الادلاء بها بلغة الطرف طالب التسليم، غير ان المستندات غير المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة فرنسية مشهود بمطابقتها للأصل.
> المادة الثانية والعشرون.-الصوائر
-1 إن الصوائر المترتبة عن التسلم فوق تراب الطرف المطلوب منه التسليم يتحملها هذا الطرف.
-2 إن الصوائر المنفقة من أجل عبور تراب الطرف المطلوب عبوره يتحملها الطرف الطالب.
> المادة الثالثة والعشرون..
حل النزاعات..
كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل عبر الطريق الدبلوماسي، وتشكل لجنة استشارية مختلفة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، ويمكن ان تجتمع بصفة دورية بناء على طلب أي من الطرفين لحل كل المشاكل الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
القسم الخامس
مقتضيات ختامية..
> المادة الرابعة والعشرون..
تلغى هذه الاتفاقية، الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي المبرمة بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية، وكذا البروتوكول الاضافي الموقعين في الرباط بتاريخ 27 فبراير 1959، وذلك في نطاق التعاون القضائي في ميدان تسليم المجرمين.
> المادة الخامسة والعشرون..
يجب على كلا الطرفين المتعاقدين، أن يشعر الطرف الآخر أن المصادقة على هذه الاتفاقية تمت طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كلا البلدين المتعاقدين، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ تبادل آخر هذين الإشعارين.
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن الطريق الدبلوماسي للطرف الآخر، ويبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للدولتين على هذه الاتفاقية ووضعا عليها خاتمهما.
وحرر في بروكسيل بتاريخ 7 يوليوز 1997 في نظيرين أصليين.
باللغات العربية والفرنسية والنرلاندية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.