أمطار رعدية قوية... نشرة إنذارية تشمل طنجة وتطوان وعدة مناطق شمالية    الملك يجدد الدعم لحقوق الفلسطينيين    استفادة الجيش الصيني من "علي بابا" تثير الجدل    اعتداء يوقف 3 أشخاص في مكناس    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    الأستاذ اللبار يدعو إلى رفع مستوى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة    حجز أزيد من 23 ألف قرص مخدر وتوقيف شخصين بالدار البيضاء    "التقدم والاشتراكية" يعلن رفضه لمشروع قانون مالية 2026 ويصفه ب"المخيّب للآمال"    قمة متناقضة بين "الماط" المتصدر ورجاء بني ملال الأخير    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    محام: المحجوزات تتراكم في المحاكم    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا والجيش الأمريكي يبدأ عملية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    خطاب "العُكار": حين يفضح "أحمر الشفاه" منطق السلطة..تحليل نقدي في دلالات وأبعاد تصريح وزير العدل حول الفساد    الركراكي: علينا المحافظة على الثقة في هذه المجموعة ونحن نعرف كيفية تحقيق الفوز    طقس ممطر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    الجديدة تحتضن المؤتمر العام الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بحضور شخصيات وازنة    هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    مباراة ودية بطنجة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف لصفر    المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    ترقية استثنائية لشرطي بآسفي بعد تعرضه لاعتداء خلال تأمين محيط مؤسسة تعليمية    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    المسلم والإسلامي..    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وبلجيكا (2/2)

مع دخول اتفاقية التبادل التجاري العالمية حيز التنفيذ، أصبحت الحدود بين الدول شبه منعدمة، كما ارتفع عدد الأجانب في كل الدول للقيام فيها بالتجارة أو غيرها من الأعمال.
هذا التواجد، وهذه الاعمال تنشأ عنها في بعض الحالات تصرفات سلبية من طرف بعض الأجانب خارج وطنهم، مما يجعلهم خاضعين قانونيا لنصوص القانون الجنائي للبلد موقع الجنحة أو الجناية.
رغبة في بعض البلدان في استقبال مواطنيها الجانحين بالخارج حتى يقضوا المدة المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم الاجنبية فإنها تقوم بتوقيع اتفاقيات ثنائية قضائية خاصة بهذا الموضوع.
في هذا الإطار صدر الظهير الشريف رقم 1/98/147 بتاريخ 19 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليوز 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين. هذه الاتفاقية نشرت مؤخرا بالعدد 5747 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2009.
حتى يطلع عليها المغاربة المقيمون ببلجيكا وذويهم بالأساس، الى جانب طلبة كليات الحقوق، والأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين.
فيما يلي الجزء الثاني والأخير من هذه الاتفاقية.
> المادة الثالثة عشرة..
تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى..
يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم الى دولة أخرى المسلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة لأجل جرائم سابقة للتسليم ماعدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من الفقرة الاولى من المادة 12، ويمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يشترط الادلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 10.
> المادة الرابعة عشرة..الاعتقال المؤقت..
-1 تجوز في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم، إلقاء القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبث السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم في هذا الطلب، طبق ما جاء في قانونها.
-2 ينص في الطلب بإلقاء القبض المؤقت على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين المقطع (أ) من الفقر الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق بقدر الإمكان للفرد المبحوث عنه.
3 يوجه طلب الاعتقال المؤقت الى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه الاعتقال أما عن الطريق الدبلوماسي وإما مباشرة عن طريق البريد أو البرق وإما على يد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بأية وسيلة أخرى تترك دليلا مكتوبا.
وإذا لم يقع التوجيه عن الطريق الدبولماسي وجب في الحين تأكيده عن هذا الطريق.
وتخبر السلطة طالبة التسليم بمآل طلبها.
4 ويمكن إنهاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون يوما، ولم ترد على الطرف المطلوب منه التسليم أية من المستندات المبينة في المادة العاشرة، ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين يوما، غير أنه يمكن إنهاء إلقاء القبض في أي وقت، إلا في حالة ما إذا اتخذت الدولة المطلوبة جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
5 غير أن إطلاق سراح المعني بالزمر لا يحول دون إلقاِء القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
> المادة الخامسة عشرة
تعدد العرائض
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول معا، إما عن نفس الفعل أو إما عن أفعال متباينة، فإن المطلوب منه التسليم يبت في ذلك مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما الخطورة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الفرد المطلوب وإمكانية تسليمه مستقبلا لدولة أخرى.
> المادة السادسة عشرة
تسليم الفرد المطلوب تسليمه
1 يخبر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم على الطريقة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 10 بمقرره حول التسليم.
2 يعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
3 في حالة القبول ينهي الى علم الطرف طالب التسليم مكان وتاريخ التسليم، وكذا مدة الاعتقال التي قضاها على ذمة مسطرة التسليم الفرد المطلوب، والتي تخصم من مدة الاعتقال المفروضة على الشخص المسلم على تراب الدولة الطالبة.
4 تتحمل الدولة الطالبة، المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم ونقل الفرد المطلوب تسليمه.
5 مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، إذا لم يتم تلقي الفرد المطلوب في التاريخ المحدد، يمكن إطلاق سراح هذا الاخير بعد مضي أجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من هذا التاريخ. ويمكن للطرف المطلوب إليه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الفعل.
6 في حالة قوة قاهرة تحول دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه، يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الاخر بذلك قبل انتهاء الآجال، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.
> المادة السابعة عشرة
تأجيل التسليم
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل، بعدما يبت في طلب التسليم، تسليم الشخص المطلوب لكي تجري محاكمته من طرفه أو إذا كان قد حكم عليه لكي يقضي فوق ترابه مدة العقوبة المحكوم عليه من أجل فعل غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم.
> المادة الثامنة عشرة
تسليم الأشياء
في حالة التسليم،
1 يحجز ويسلم الطرف المطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه ما يأتي:
أ الأشياء التي يمكن أن تستعمل حجج الإثبات، أو
ب الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي قد وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة الفرد المطلوب أو عثر عليها فيما بعد.
2 يباشر تسليم الأشياء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم بسبب وفاة أو فرار المطلوب تسليمه الممنوح فيما قبل.
3 إذا حجزت أو صودرت الاشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز لهذا الاخير أن يحتفظ بها مؤقتا لأجل مسطرة جنائية جارية أو تسليمها على شرط إرجاعها.
4 غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في هذه الاشياء، وإذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن الاشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب وقت ممكن وبدون صائر الى الطرف المطلوب منه التسليم ماعدا في حالة تنازله عن ذلك.
> المادة التاسعة عشرة..العبور
1 يرخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب يوجه عن الطريق المقرر في الفقرة الاولى من المادة 10 وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ماعدا فيما يخص المستندات الواجب الادلاء بها، حيث يجب الادلاء فقط بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية المقطع أ و ب من المادة 10 ولا تؤخذ بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 والمتعلقة بمدة العقوبات.
-2 وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق حينئذ المقتضيات الآتية:
-أ إذا لم يتقرر أي نزول فإن الطلب طالب التسليم يخبر الطرف الذي يعبر الطائرة ترابه، ويشهد بوجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة 10 ويؤكد بأنه اعتمادا على العناصر الموجودة بيده لا يمكن رفض العبور بناء على أساس هذه الاتفاقية ولاسيما المادتين 4 و9 وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ فيترتب عن تبليغ استعمال الطريق الجوي مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص عليها في المادة 14، ويوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
-ب إذا تقرر نزول الطائرة يوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
> المادة العشرون..الجرائم العسكرية..
لا يمكن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة الجرائم العسكرية.
> المادة الواحدة والعشرون..اللغات المستعملة..
تحرر المستندات الواجب الادلاء بها بلغة الطرف طالب التسليم، غير ان المستندات غير المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة فرنسية مشهود بمطابقتها للأصل.
> المادة الثانية والعشرون.-الصوائر
-1 إن الصوائر المترتبة عن التسلم فوق تراب الطرف المطلوب منه التسليم يتحملها هذا الطرف.
-2 إن الصوائر المنفقة من أجل عبور تراب الطرف المطلوب عبوره يتحملها الطرف الطالب.
> المادة الثالثة والعشرون..
حل النزاعات..
كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل عبر الطريق الدبلوماسي، وتشكل لجنة استشارية مختلفة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، ويمكن ان تجتمع بصفة دورية بناء على طلب أي من الطرفين لحل كل المشاكل الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
القسم الخامس
مقتضيات ختامية..
> المادة الرابعة والعشرون..
تلغى هذه الاتفاقية، الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي المبرمة بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية، وكذا البروتوكول الاضافي الموقعين في الرباط بتاريخ 27 فبراير 1959، وذلك في نطاق التعاون القضائي في ميدان تسليم المجرمين.
> المادة الخامسة والعشرون..
يجب على كلا الطرفين المتعاقدين، أن يشعر الطرف الآخر أن المصادقة على هذه الاتفاقية تمت طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كلا البلدين المتعاقدين، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ تبادل آخر هذين الإشعارين.
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن الطريق الدبلوماسي للطرف الآخر، ويبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للدولتين على هذه الاتفاقية ووضعا عليها خاتمهما.
وحرر في بروكسيل بتاريخ 7 يوليوز 1997 في نظيرين أصليين.
باللغات العربية والفرنسية والنرلاندية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.