بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    السكتيوي يرد على انتقادات الجمهور ويؤكد جاهزية المغرب لمواجهة زامبيا    بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024.. العناصر الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها أمام زامبيا (يوسف بلعمري)    حريق 500 هكتار غابوي بجماعة دردارة بشفشاون.. التحكم في ثلاث من ضمن أربع بؤر كبيرة والطائرات تواصل عملها لإخماد البؤرة المتبقية    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    فريق العدالة والتنمية ينتقد تسيير مجلس جماعة سلا ويدعو لاحترام "التدبير الحر"    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    الحبس النافذ للمتهم وتعويض 40 مليون سنتيم في قضية دهس "الطفلة غيثة"    الغموض يلف "مشيخة البودشيشية"    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    يا ويلي من اسمي.. حين يخاصمني    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    صحيفة "ABC" الإسبانية تُبرز أسباب تفوق ميناء طنجة المتوسط    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين    مصر تفقد أحد أعمدة الأدب العربي.. صنع الله إبراهيم في ذمة الله            الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    أول تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم صادر عن إدارة ترامب يصف مجازر إسرائيل في غزة بأنها "حوادث فردية"    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    السكتيوي يرحب بالانتقادات بعد خسارة المغرب أمام كينيا ويكشف أسباب تراجع الأداء                وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    في ‬اللقاء ‬الذي ‬جمع ‬الوزير ‬برادة ‬وقيادات ‬النقابات ‬التعليمية :‬    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    أسعار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تسجل تفاوتاً كبيراً بين المنتجات    مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تجري بنجاح أول عملية زراعة كلية مع عدم توافق فصائل الدم ABO على المستوى القاري    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية        تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    أربع مدن مغربية على رأس قائمة أكثر مناطق العالم حرارة    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    حملة أمنية بوزان تطيح بمروجي مخدرات وتوقف مطلوبين للعدالة    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وبلجيكا (2/2)

مع دخول اتفاقية التبادل التجاري العالمية حيز التنفيذ، أصبحت الحدود بين الدول شبه منعدمة، كما ارتفع عدد الأجانب في كل الدول للقيام فيها بالتجارة أو غيرها من الأعمال.
هذا التواجد، وهذه الاعمال تنشأ عنها في بعض الحالات تصرفات سلبية من طرف بعض الأجانب خارج وطنهم، مما يجعلهم خاضعين قانونيا لنصوص القانون الجنائي للبلد موقع الجنحة أو الجناية.
رغبة في بعض البلدان في استقبال مواطنيها الجانحين بالخارج حتى يقضوا المدة المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم الاجنبية فإنها تقوم بتوقيع اتفاقيات ثنائية قضائية خاصة بهذا الموضوع.
في هذا الإطار صدر الظهير الشريف رقم 1/98/147 بتاريخ 19 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليوز 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين. هذه الاتفاقية نشرت مؤخرا بالعدد 5747 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2009.
حتى يطلع عليها المغاربة المقيمون ببلجيكا وذويهم بالأساس، الى جانب طلبة كليات الحقوق، والأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين.
فيما يلي الجزء الثاني والأخير من هذه الاتفاقية.
> المادة الثالثة عشرة..
تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى..
يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم الى دولة أخرى المسلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة لأجل جرائم سابقة للتسليم ماعدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من الفقرة الاولى من المادة 12، ويمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يشترط الادلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 10.
> المادة الرابعة عشرة..الاعتقال المؤقت..
-1 تجوز في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم، إلقاء القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبث السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم في هذا الطلب، طبق ما جاء في قانونها.
-2 ينص في الطلب بإلقاء القبض المؤقت على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين المقطع (أ) من الفقر الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق بقدر الإمكان للفرد المبحوث عنه.
3 يوجه طلب الاعتقال المؤقت الى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه الاعتقال أما عن الطريق الدبلوماسي وإما مباشرة عن طريق البريد أو البرق وإما على يد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بأية وسيلة أخرى تترك دليلا مكتوبا.
وإذا لم يقع التوجيه عن الطريق الدبولماسي وجب في الحين تأكيده عن هذا الطريق.
وتخبر السلطة طالبة التسليم بمآل طلبها.
4 ويمكن إنهاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون يوما، ولم ترد على الطرف المطلوب منه التسليم أية من المستندات المبينة في المادة العاشرة، ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين يوما، غير أنه يمكن إنهاء إلقاء القبض في أي وقت، إلا في حالة ما إذا اتخذت الدولة المطلوبة جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
5 غير أن إطلاق سراح المعني بالزمر لا يحول دون إلقاِء القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
> المادة الخامسة عشرة
تعدد العرائض
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول معا، إما عن نفس الفعل أو إما عن أفعال متباينة، فإن المطلوب منه التسليم يبت في ذلك مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما الخطورة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الفرد المطلوب وإمكانية تسليمه مستقبلا لدولة أخرى.
> المادة السادسة عشرة
تسليم الفرد المطلوب تسليمه
1 يخبر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم على الطريقة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 10 بمقرره حول التسليم.
2 يعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
3 في حالة القبول ينهي الى علم الطرف طالب التسليم مكان وتاريخ التسليم، وكذا مدة الاعتقال التي قضاها على ذمة مسطرة التسليم الفرد المطلوب، والتي تخصم من مدة الاعتقال المفروضة على الشخص المسلم على تراب الدولة الطالبة.
4 تتحمل الدولة الطالبة، المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم ونقل الفرد المطلوب تسليمه.
5 مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، إذا لم يتم تلقي الفرد المطلوب في التاريخ المحدد، يمكن إطلاق سراح هذا الاخير بعد مضي أجل ثلاثين (30) يوما اعتبارا من هذا التاريخ. ويمكن للطرف المطلوب إليه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الفعل.
6 في حالة قوة قاهرة تحول دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه، يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الاخر بذلك قبل انتهاء الآجال، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.
> المادة السابعة عشرة
تأجيل التسليم
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل، بعدما يبت في طلب التسليم، تسليم الشخص المطلوب لكي تجري محاكمته من طرفه أو إذا كان قد حكم عليه لكي يقضي فوق ترابه مدة العقوبة المحكوم عليه من أجل فعل غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم.
> المادة الثامنة عشرة
تسليم الأشياء
في حالة التسليم،
1 يحجز ويسلم الطرف المطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه ما يأتي:
أ الأشياء التي يمكن أن تستعمل حجج الإثبات، أو
ب الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي قد وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة الفرد المطلوب أو عثر عليها فيما بعد.
2 يباشر تسليم الأشياء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم بسبب وفاة أو فرار المطلوب تسليمه الممنوح فيما قبل.
3 إذا حجزت أو صودرت الاشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم، يجوز لهذا الاخير أن يحتفظ بها مؤقتا لأجل مسطرة جنائية جارية أو تسليمها على شرط إرجاعها.
4 غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في هذه الاشياء، وإذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن الاشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب وقت ممكن وبدون صائر الى الطرف المطلوب منه التسليم ماعدا في حالة تنازله عن ذلك.
> المادة التاسعة عشرة..العبور
1 يرخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب يوجه عن الطريق المقرر في الفقرة الاولى من المادة 10 وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ماعدا فيما يخص المستندات الواجب الادلاء بها، حيث يجب الادلاء فقط بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية المقطع أ و ب من المادة 10 ولا تؤخذ بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 2 والمتعلقة بمدة العقوبات.
-2 وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق حينئذ المقتضيات الآتية:
-أ إذا لم يتقرر أي نزول فإن الطلب طالب التسليم يخبر الطرف الذي يعبر الطائرة ترابه، ويشهد بوجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة 10 ويؤكد بأنه اعتمادا على العناصر الموجودة بيده لا يمكن رفض العبور بناء على أساس هذه الاتفاقية ولاسيما المادتين 4 و9 وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ فيترتب عن تبليغ استعمال الطريق الجوي مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص عليها في المادة 14، ويوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
-ب إذا تقرر نزول الطائرة يوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
> المادة العشرون..الجرائم العسكرية..
لا يمكن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة الجرائم العسكرية.
> المادة الواحدة والعشرون..اللغات المستعملة..
تحرر المستندات الواجب الادلاء بها بلغة الطرف طالب التسليم، غير ان المستندات غير المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة فرنسية مشهود بمطابقتها للأصل.
> المادة الثانية والعشرون.-الصوائر
-1 إن الصوائر المترتبة عن التسلم فوق تراب الطرف المطلوب منه التسليم يتحملها هذا الطرف.
-2 إن الصوائر المنفقة من أجل عبور تراب الطرف المطلوب عبوره يتحملها الطرف الطالب.
> المادة الثالثة والعشرون..
حل النزاعات..
كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل عبر الطريق الدبلوماسي، وتشكل لجنة استشارية مختلفة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، ويمكن ان تجتمع بصفة دورية بناء على طلب أي من الطرفين لحل كل المشاكل الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
القسم الخامس
مقتضيات ختامية..
> المادة الرابعة والعشرون..
تلغى هذه الاتفاقية، الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي المبرمة بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية، وكذا البروتوكول الاضافي الموقعين في الرباط بتاريخ 27 فبراير 1959، وذلك في نطاق التعاون القضائي في ميدان تسليم المجرمين.
> المادة الخامسة والعشرون..
يجب على كلا الطرفين المتعاقدين، أن يشعر الطرف الآخر أن المصادقة على هذه الاتفاقية تمت طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كلا البلدين المتعاقدين، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ تبادل آخر هذين الإشعارين.
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن الطريق الدبلوماسي للطرف الآخر، ويبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للدولتين على هذه الاتفاقية ووضعا عليها خاتمهما.
وحرر في بروكسيل بتاريخ 7 يوليوز 1997 في نظيرين أصليين.
باللغات العربية والفرنسية والنرلاندية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.