إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بين النصوص الحالية ومسودة مشروع قانون بتتميم و تغيير قانون المسطرة المدنية2/2

نظم الملتقى الوطني لمنظومة العدالة يومي 27 و 28 فبراير في ضيافة هيئة المحامين بمدينة مراكش، المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة تحت شعار "جميعا من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وناجعة" وهو الشعار الذي عكس تعبئة مكونات الملتقى للانخراط بكل وعي ومسؤولية ومواطنة في انجاز مهام الإصلاح على كافة المستويات. وتميزت المناظرة بجلستها الافتتاحية التي حملت إشارات قوية من خلال كلمة الملتقى الوطني ومداخلة الرئيس الأول لمحكمة النقض وكلمة وزير العدل والحريات، والتي جاءت جميعها متفقة على حجم الرهان المعقود على هذا الورش الوطني الهام الذي يعد نجاحه بتمكين المغرب من كل مقومات تعزيز حماية المواطنة و قيم الحق والحرية والمساواة.كما تميزت المناظرة بحضور وازن ونوعي لكل أطياف المنظومة القضائية على نحو ساهم في إنتاج نقاش نوعي مؤطر بالمزاوجة بين تطلعات مختلف مكونات جهاز العدالة من جهة وانتظارات المواطن المغربي وشركاء المغرب من جهة أخرى.
وأكد المتناظرون في بيان ختامي،توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن مهنيي جهاز العدالة لهم من الاستعداد والإمكانات ما يكفي للانخراط في إنجاح ورش الإصلاح، وهو استعداد غير مشروط بمصلحة فئوية أو تطلع ذاتي بقدر ما هو منفتح على رغبة في خدمة الوطن وتعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب، وذلك من خلال تعميق المساهمة النظرية والعملية من داخل منظومة القضاء في بلورة وانجاز متطلبات الإصلاح دون الوقوع في فخ تبخيس ما أنجز لحد الآن أو تمجيده. وأضاف ذات البيان الختامي، أن المناظرة تؤكد المناظرة على ضرورة الإشراك الفعلي والمسبق لمكونات الملتقى الوطني لمنظومة العدالة في أية مشاريع مرتبطة بالإصلاح مع ما يستلزمه ذلك من انفتاح وأخذ بعين الاعتبار لجميع المذكرات والبيانات والمواقف الصادرة عن مكونات الملتقى دون إقصاء، ووفق ما يعزز فرص نجاح هذا الورش الوطني الهام. وتعلن المناظرة عن تجميع مختلف الملاحظات والمطالب والمقترحات الصادرة عنها وتهيئ مذكرة بشأنها يتم تعميمها على جميع الجهات تحت إشراف الهيئة العليا للملتقى، بما يعكس قراءة مكونات منظومة العدالة لواقع ومسار الإصلاح، والمتشبعة بروح ايجابية منفتحة على المستقبل وناهلة من ماضي وحاضر نضال الشعب المغربي في سبيل إعلاء قيم الحق والحرية والمساواة، والتي ستشكل إعلانا تجديديا لانخراط مكونات العدالة في مشروع الإصلاح بأهدافه الكبرى وفي مقدمتها خدمة المواطن المغربي. وتعميما للفائدة، ننشر في عدد اليوم مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمروحول "تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بين النصوص الحالية ومسودة مشروع قانون بتتميم و تغيير قانون المسطرة المدنية ".
وسنعود لباقي المداخلات في أعداد لاحقة.
عدم تفعيل مقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية وما يليها وهي المقتضيات التي تسمح بالحجز على ما لدى المدين لدى الغير:
طبقا لمقتضيات الفصل 491 من ق.م.م، فإنه يمكن لعون التنفيذ، في إطار تطبيق مقتضيات التنفيذ الجبري أن يحجز، حجزا تنفيذيا ما لدى الإدارة المحكوم عليها، من مبالغ مالية لدى الغير (صندوق الإيداع والتدبير، الخزينة العامة ، أو أي بنك من البنوك)، وأن تطلب من هذا الأخير تسليمه المبلغ المحكوم به، فإذا رفض حرر بذلك محضرا (محضر الحجز لدى الغير)، وإحالة الأطراف على القضاء (رئيس المحكمة) قصد البت بصحة الحجز أو ببطلانه (الفصول 492 إلى 496 من ق.م.م) وإذا قضى بصحة الحجز ولم يقع استئناف أمره بعد التبليغ، أصبح على الغير تسديد المبلغ المحكوم تسليمه إلى عون التنفيذ تحت طائلة تطبيق مقتضيات التنفيذ الجبري عليه.
ومن الناحية الواقعية، فإن أعوان التنفيذ لا يفعلون، في الغالب، مقتضيات الفصل 491 من ق.م.م، وإذا فعلوها، فإن الغير (صندوق الإيداع والتدبير – الخزينة العامة - البنوك) ترفض، في الغالب، تسليمهم المبالغ المحكوم بها الشيء الذي يتطلب متابعة إجراءات تصحيح الحجز لدى الغير ، وقد سبق صدور أحكام بتصحيح الحجز تم تأييدها استئنافيا ولكن لم يتم حتى الآن تنفيذها من قبل الغير المحكوم في مواجهته بالتصحيح .
وجوب تفعيل الأحكام والقرارات القاضية بفعل معين أو بالامتناع عن فعل معين:
إن الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية لا ترفض فقط تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية القاضية عليها بالتعويض وإنما أيضا، وفي الغالب، ترفض تنفيذ الأحكام والقرارات تلك القاضية عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل إما صراحة أو ضمنيا، بتعليلات واهية أو بدون تعليلات...
وحسب مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م فإنه يمكن إجبار الإدارة على التنفيذ عن طريق الحكم عليها بغرامات تهديدية بالإضافة إلى التعويض عن المماطلة...
وتستمر الإدارة، في الغالب، في الامتناع عن التنفيذ رغم تبليغها الحكم القاضي عليها بالغرامة التهديدية، الشيء الذي يضطر معه المحكوم له المطالبة، قضائيا، بتصفية الغرامة التهديدية.
ورغم تصفيتها قضائيا وصيرورة الحكم القاضي بالتصفية نهائيا وتبليغه إلى الإدارة رافضة التنفيذ فإنها تستمر في الغالب في الامتناع عن التنفيذ...
و قد حاول القضاء المغربي، في نطاق ما تخوله له النصوص القانونية الصريحة أو التي يؤولها تأويلا موفقا متمشيا و مستندا على روح القانون في أعلى درجته و الدستور و على مغزى قاعدة قوة الشيء المقضى به، نقول حاول مرارا أن يرفع من درجة الضغط على الإدارة ليرغمها على التنفيذ ، فقضى عليها بالغرامات التهديدية و أجاز الحجز التنفيذي على أموالها الخاصة، و الحجز على أموالها لدى الغير. و على سبيل المثال فقد جاء في أمر استعجالي رقم 1206 بتاريخ 16 / 12 / 1985 – قضية شركة كوماكري ضد بوناب – و منشور بالمجلة المغربية للقانون – أبريل 1986 ص 243 ، ما يلي : " لا يوجد أي نص قانوني يستثني الدولة من التنفيذ ، بل إن مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أقدس المبادئ التي اقرها الدستور يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون " بل عن القضاء الإداري المغربي ، و في نطاق الرفع من درجة الضغط على الإدارة لدفعها إلى التنفيذ ، ذهب إلى إمكانية الحكم على مسؤوليها بالتنفيذ عليهم شخصيا عن طريق التنفيذ الجبري على اموالهم الخاصة ، و أحسن مثال نسوقه في هذا الخصوص الأمر الاستعجالي رقم 7577 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 / 11 / 2014 في الملف الاستعجالي رقم 7487 / 7101 / 2014 و الذي جاء فيه ما يلي :
- " تحديد الغرامة للإجبار على التنفيذ الاحكام القضائية بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، تكون في مواجهة الممتنع عن التنفيذ الذي اسماه الفصل 448 ق م م " المنفذ عليه " و ليس " المحكوم عليه " " و هي عبارة الممتنع عن التنفيذ ... ، و يندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه "
اتجاه المشرع نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر مسؤوليتها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها ، برزت معالمه بوضوح من خلال الفصل 32 من ظهير 17 / 3 / 2011 بشأن إحداث مؤسسة وسيط المملكة الذي نص على عدة إجراءات و جزاءات يتعين أن يتخذها هذا الأخير في حق المسؤول أو الموظف الممتنع بدون مبرر ، بذا باخبار الوزير المعني بذلك ، مرورا برفع تقرير إلى السيد رئيس الحكومة أو إصدار توصية بمتابعته تأديبيا ، و انتهاء بالدفع إلى متابعة المسؤول أو الموظف المذكور جنائيا عند الاقتضاء ، كما ان موقف المشرع الدستوري ل 29 يوليوز 2011 جاء حاسما بشكل نهائي و واضح عندما اقر هذا التوجه بمقتضى الفصل 126 من دستور المملكة الذي نص على أن الأحكام القضائية النهائية تعتبر ملزمة للجميع ، و هو المنحى الذي سارت على هديه مسودة قانون المسطرة المدنية المرتقب في المادة في المادة 587 التي أقرت إمكانية اصدار قاضي التنفيذ لغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول عن التنفيذ أو هما معا . " ( قضية سمارة العقارية ضد نبيل خرومي عامل إقليم العرائش بصفته الشخصية ) .
وجوب مراجعة تشريعية شاملة ومكملة للنصوص الحالية المتعلقة بإجراءات التنفيذ:
من بين ما يجب مراجعته وتكملته، تشريعيا، ما يلي:
1- اعتبار عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية من طرف الممثل القانوني للإدارة المحكوم عليها جريمة معاقب عليها. خصوصا وأن الاجتهاد القضائي لا يعتبر البند في الفصل 266 من القانون الجنائي ينطبق على عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وهو البند الذي يعاقب على:" الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو سلطاته " مع إمكانية متابعته تأديبيا و تحميله تسديد المبالغ المحكوم بها و الغرامة التهديدية الناتجة عن الامتناع من التنفيذ من ماله الخاص ".
2- اعتبار الحكم أو القرار القضائي النهائي القابل للتنفيذ بمثابة أمر بالصرف يوجب على المؤسسة التي بها حسابات مالية للإدارة أو المؤسسة أو الجماعة المحكوم عليها، تسليم المبالغ المحكوم بها إلى عون التنفيذ وذلك بدون الحاجة إلى سلوك مسطرة الحجز لدى الغير، وتحت طائلة، عند الامتناع، محاسبة ومؤاخذة هذه المؤسسة في شخص المسؤول عنها .
3- خلق باب بالميزانية العامة السنوية يكون خاصا بتسديد التعويضات المحكوم بها على الإدارة والمؤسسات العمومية الوصية عليها ، ومثله باب بميزانيات الجماعات المحلية، ويعتمد في تحديد حجم المبالغ المخصصة لهذه الأبواب على عدد القضايا المسجلة وقيمة المبالغ المحكوم بها ابتدائيا...
و السؤال المطروح هو :
هل استجابت مسودة مشروع قانون بتتميم و تغيير قانون المسطرة المدنية ، للمتطلبات القانون و الفعلية التي من شأنها إرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عليها ؟ .
يمكن القول ، بصورة عامة و في إطار الجواب على هذا السؤال : بأن المسودة أتت بالجديد ، في نطاق الضغط على الإدارة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليها ، و هو ضغط إذا كان قد استجاب لبعض المتطلبات التي نادى بها المهتمون بشؤون العدالة و التي اشرنا إلى أهمها أعلاه ، فإنه ، من ناحية أخرى ، بقي ضغطا محدود الفعالية لانطوائه على بعض الثغرات ، إن لم نقل بعض التراجعات ، التي يمكن للإدارة ، من خلالها ، الاستمرار في الامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي ، و الكل نوجزه فيما يلي :
- فمسودة مشروع المسطرة المدنية أضافت بابا خاصا ب : " تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام " ، و هو الباب الثالث مكرر الذي يشتمل على ست مواد من المادة 451 – 20 إلى المادة 451 – 26 .
و الجديد الإيجابي الذي جاءت به المسودة على مستوى الضغط على الإدارة قصد تحملها على التنفيذ هو:
1) ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 451 – 20 منه أنه " إذا تعلق التنفيذ بأداء مبلغ مالي ولم تتوفر اعتمادات في ميزانية السنة الجارية لتنفيذه، تم هذا التنفيذ داخل أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية".
2) "اعتبار أشخاص القانون، في حالة الامتناع عن التنفيذ عند انصرام المدد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 451 – 20 وهي الفقرات المتعلقة بعدم التنفيذ داخل عشرة أيام على الإعذار بالتنفيذ الاختياري لأداء المبالغ المحكوم بها، ومرور مدة أقصاها تسعون يوما على الإعذار بالتنفيذ بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه، أو عند مرور أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية. "
3) مسؤولية الرؤساء الإداريون للمرافق المعنية عن التنفيذ، كل في حدود اختصاصاته (المادة 451 - 22).
4) اعتبار السند التنفيذي عند تعذر التنفيذ وفق المقتضيات المشار إليها، بمثابة أمر بحوالة تصرف للمحكوم له من طرف المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب (المادة 451 - 23).
5) إمكانية الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة شخص القانون العام المنفذ عليه أو المسؤول شخصيا عن التنفيذ أو عليهما معا (451 - 24).
6) تعرض المسؤول الإداري عن التنفيذ، في حالة الإخلال، للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبالإضافة إلى مسؤوليته المدنية (المادة 451 - 25)
نقائص وتغرات بالمسودة قد تعرقل التنفيذ على الإدارة:
وتتجلى هذه النقائص والثغرات في:
1)عدم تجريم الامتناع عن التنفيذ والمعاقبة عليه.
2) عدم امكانية التنفيذ الجبري على المنقولات والعقارات المملوكة لأشخاص القانون العام ملكية خاصة، وذلك عندما ينتج عن هذا التنفيذ الجبري عرقلة للسير العادي للمرفق العمومي (المادة 451 - 26)، وهو مقتضى لا يوجد مثله حتى في قانون المسطرة المدنية الجاري بها العمل حاليا ...
بقي التنبيه بأن ما جاء في المسودة المعنية هو مجرد مسودة ولم تتحول إلى مشروع من قبل الحكومة، والمشروع لم يتحول إلى قانون من قبل البرلمان، وهي قبل هذا وذاك لا زالت خاضعة لكل
المراجعات الايجابية والسلبية..
المسؤوليات:
حسب المعلومات المتداولة فقد وصل حجم المبالغ المالية المحكوم بها بصفة نهائية على الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية إلى أكثر من 32 مليار سنتم وهي أحكام لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ رغم مرور العشرات من السنين على صيرورة بعضها قابلا للتنفيذ، أما الأحكام النهائية القاضية بإلغاء القرارات الإدارية والتي بدورها لم تنفذ لغاية تاريخه، فتقدر بالمئات ..
والسؤال الجوهري المطروح هو من المسؤول عن عدم التنفيذ أو عرقلته؟:
بالرغم من أهمية المراجعة التشريعية، فقد لا تكون بدورها كافية لإجبار الإدارة على التنفيذ، لأن الإدارة التي لا تمتثيل للقانون الحالي ولا للأحكام القضائية الصادرة في ظله ستكرر نفس الامتناع في ظل المستجدات التشريعية الرامية إلى سد الثغرات، الشيء الذي يتبين معه في أن عمق المشكل في موضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة، إنما يكمن في عدم سيادة القانون وعدم احترام الأحكام القضائية عن طريق تنفيذها.
والمسؤول الأول والأساسي عن خرق القانون وعدم سيادته وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة، هو الدولة المغربية بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية:
فالسلطة التنفيذية (الإدارة) مسؤولة عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عليها:
لأنها تخرق بذلك مقتضيات الدستور الذي ينص، في فصله 126، على أن:" الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر لها الأمر بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام"، كما ينص الدستور، في فصله 89، على أن :" الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتعمل، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدراة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية" وتفرض هذه المقتضيات الدستورية على الحكومة، في شخص رئيسها، محاسبة ومؤاخذة الإدارة، في شخص ممثلها القانوني، عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها بما تقتضيه هذه المحاسبة والمؤاخذة من إمكانية إنزال عقوبات تأديبية عليه، طبقا لمقتضيات الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية...
ومسؤولية السلطة التشريعية (البرلمان) عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية تظهر في ثلاث جوانب على الأقل:
الجانب الأول: في عدم سنها لنصوص تشريعية لسد الثغرات الموجودة في الفصول المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.
الجانب الثاني: في عدم خلقها لباب بالميزانية العامة السنوية توضع به اعتمادات مخصصة لتسديد التعويضات المحكوم بها على إداراتها.
الجانب الثالث: في عدم محاسبة ومؤاخذة الإدارات المغربية في شخص رئيس الحكومة، عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها.
والسلطة القضائية ، مجسمة في رؤساء المحاكم ، مسؤولة عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية، لأنها لا تفعل جميع النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، وعدم هذا التفعيل يعتبر خطأ قضائيا يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عنه وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 122 من الدستور.
مشكل عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية يعتبر مشكلا سياسيا:
ذلك لأنه عندما تصبح جميع مكونات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كلها غير راغبة أو غير قادرة أو عاجزة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وذلك ضدا على القانون وضدا على مبدأ قوة الشيء المقضي به، فإن المشكل يصبح متجاوزا لسيادة القانون ولسيادة أحكام القانون ليصير مشكلا سياسيا بكل المقاييس، والمشاكل السياسية تعالج بوسائل سياسية تتجلى، من بين ما تتجلى، في نضالات الجماهير المنظمة فكريا وسياسيا ونقابيا واجتماعيا وجمعويا، لفرض إقامة مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون واستقلال القضاء وتنفيذ أحكامه، مجتمع الحرية والكرامة.
* نقيب المحامين سابقا مقبول للترافع أمام محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.