عجز الميزانية المغربية يفوق 1,18 مليار درهم عند متم أبريل    الإعلان عن موعد مقابلتين للمنتخب المغربي برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    العثور على باندا عملاقة نادرة في شمال غرب الصين    إسطنبول.. اعتقال أمين متحف أمريكي بتهمة تهريب عينات مهمة من العقارب والعناكب    كيف بدأت حملة "مقاطعة المشاهير" التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؟    بنموسى يكشف العقوبات ضد الأساتذة الموقوفين    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    اتفاقية مع "عملاق أمريكي" لتشغيل 1000 مهندس وباحث دكتوراه مغربي    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    بنموسى يعلن قرب إطلاق منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد    أمل تيزنيت يكتفي بالتعادل خارج ميدانه أمام إتحاد سيدي قاسم    طقس الثلاثاء..عودة الأمطار بعدد مناطق المملكة    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    مخرج مصري يتسبب في فوضى بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الصحافة الإسبانية تتغنى بموهبة إبراهيم دياز    ميراوي محذرا طلبة الطب: سيناريو 2019 لن يتكرر.. وإذا استمرت المقاطعة سنعتمد حلولا بخسائر فادحة    القوات المسلحة الملكية.. 68 عاماً من الالتزام الوطني والقومي والأممي    انقلاب سيارة يخلف إصابات على طريق بني بوعياش في الحسيمة    "إسكوبار الصحراء".. هذه تفاصيل مثول لطيفة رأفت أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء    وزير التربية متمسك بالمضي في "تطبيق القانون" بحق الأساتذة الموقوفين    المكتب المديري لأولمبيك آسفي يرفض استقالة الحيداوي    الأمثال العامية بتطوان... (597)    جماهري يكتب: هذه الحكومة لا بد لها من درس في الليبرالية...!    جائزة أحسن لاعب إفريقي في "الليغ 1" تعاكس المغاربة    تنظيم الدورة ال23 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية "التبوريدة"    اليابان عازمة على مواصلة العمل من أجل تعاون "أوثق" مع المغرب    الجمعية المهنية تكشف عدد مبيعات الإسمنت خلال أبريل    أمن ميناء طنجة يحبط تهريب الآلاف من الأقراص الطبية    الاتحاد الأوروبي يرضخ لمطالب المزارعين ويقر تعديلات على السياسة الفلاحية المشتركة    المركز الثقافي بتطوان يستضيف عرض مسرحية "أنا مرا"    أضواء قطبية ساحرة تلون السماء لليوم الثالث بعد عاصفة شمسية تضرب الأرض    النيابة العامة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين بارزَين والمحامون يضربون    أوكرانيا تقر بالنجاح التكتيكي لروسيا    المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي وجود تجاوزات بالسجن المحلي "تولال 2" بمكناس    طقس الثلاثاء.. عودة التساقطات المطرية بعدد من الأقاليم    رشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل برلمانية لجمهورية الصين الشعبية    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    مصر تُهدد بإنهاء "كامب ديفيد" إذا لم تنسحب إسرائيل من رفح    الأساطير التي نحيا بها    تراجع صرف الدولار واليورو بموسكو    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى إلزامية رأي الوكالة الحضرية للمجالس الجماعية.. وكالة حضرية أم قروية؟
نشر في المساء يوم 03 - 03 - 2011

أطلعتنا مؤخرا جريدة «المساء» على تداعيات التداخل أو التجاوز على اختصاصات المجالس الحضرية والقروية من طرف الوكالة الحضرية في كل من آسفي والجديدة وأكادير، ومؤسسة «العمران» والوكالة الحضرية والمجلس الحضري والمجلس القروي بإقليم فاس، وعلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في تعطيل وتوقيف المشاريع العمرانية ومنع رخص البناء
وتسويف الطلبات في هذا الصدد. ويبدو من خلال المناوشات التحاورية الدائرة بينهما أن الإشكالية القانونية المحورية تدور حول مدى تقيد المجالس الجماعية برأي الوكالة الحضرية عند استشارتها في شأن التجزئات العقارية وإقامة البناءات العمرانية وطلبات رخص السكن في المجالين الحضري والقروي.
ويدفع هذا الوضع الملتبس بالمهتم والباحث إلى الإدلاء برأيه لإيضاح الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تكشف عن بعض الجوانب القانونية المساعدة على حل تنازع السلطات في هذا الصدد من خلال هذا العرض الموجز الذي سيتناول المحاور التالية:
- أولا، تأسيس الوكالة الحضرية ومجلسها الإداري وصلاحياتها.
- ثانيا، تداخل للاختصاصات أم تجاوز لحدود الوكالة؟
- ثالثا، استبعاد رأي الوكالة الحضرية من نطاق العمارات القروية.
تأسيس الوكالة الحضرية ومجلسها الإداري وصلاحياتها
1 تأسيس الوكالة الحضرية ومجلسها الإداري: الوكالة الحضرية مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب ظهير رقم 1.93.51 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993 المعتبر بمثابة القانون المنشئ لها، وذلك من أجل التخفيف من أعباء الوزارة الوصية على قطاع التعمير والسكن في المدن ومحيطها. ويشمل نطاق اختصاصها الترابي عدة عمالات أو أقاليم، ويتم تحديد هذا النطاق ومقرها بمرسوم وزاري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد أخذ رأي وزير المالية بالاعتبار.
الوكالة مصطلح معناه، في القانون المدني، «عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل لحسابه»، ويجوز أن يكون العمل موضوع الوكالة لمصلحة الوكيل أو الموكل أو لمصلحة الغير وحده، سواء كان الأطراف شخصيات معنوية أو طبيعية. المهم أن الوكالة هي تفويض أو توكيل للقيام بعمل محدد لا يجوز الخروج عنه لفائدة الموكل أو الغير. هكذا فالوكالة الحضرية مؤسسة عمومية فوضت لها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، القيام بمهام لفائدة أطراف أخرى، هي المواطنون والجهات والمؤسسات العامة والخاصة الداخلة في نطاق اختصاصها القانوني والجغرافي.
للوكالة الحضرية مجلس إداري يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذه المهمة، ويتألف من ممثلي جميع الوزارات عدا وزارتي الخارجية والعدل والكتابة العامة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المادة 3 من مرسوم 1993.2.93.67)، وتضم أيضا عضوية عمال العمالات والأقاليم المعنية ومدير الوكالة الحضرية بصفة مستشار، إضافة إلى عضوية رؤساء مجالس الجماعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات المحلية وممثل عن كل عشر جماعات قروية بالإقليم أو العمالة ورؤساء الغرف المهنية. وللوكالة الحضرية مدير يتمتع بجميع الصلاحيات والسلط الضرورية للقيام بشؤونها والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة ومقررات اللجنة الإدارية إن وجدت (المادتان 4 و6 من الظهير).
2 صلاحيات الوكالة الحضرية: بما أن الوكالة الحضرية لا تعدو أن تكون وكالة بمفهوم القانون المدني (ق.ل.ع) للقيام بمهام معينة، فإنه لا يجوز أن تتجاوز حدودها، فهي مقيدة بهذه الحدود وتخضع في شأن ذلك لمراقبة الدولة، هدفها تأمين احترام أجهزتها العاملة في مجال اختصاصها لمقتضيات الظهير الشريف المنشأة بموجبه، إضافة إلى رقابة وزارة المالية. وعلى العموم، فحدود المهام الموكولة إليها بموجب هذا الظهير تتلخص في العمل على تنظيم ومراقبة وإعداد دراسات المشاريع العمرانية والسكنية والبناءات والتهيئة والصيانة والمساهمة والتشجيع لإنجاز عمليات البناء لفائدة الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وكذا العمل على مساعدة الهيئات المنتخبة ومجالس الجماعات الحضرية والقروية والمصالح المحلية المعنية بالتنمية العمرانية وتطوير مجالها. ومن أهم مهامها التوثيقية والإدارية جمع المعلومات والخرائط والمخططات ذات الصبغة المعمارية الواقعة في نطاق اختصاصها الجغرافي وتعميمها عند الطلب (المادة الثالثة من الظهير)، فهذه الوظائف واسعة ومتشعبة ومتداخلة ومتكاملة في إنجازها، أحيانا كثيرة، مع اختصاصات المجالس الحضرية والقروية.
تداخل الاختصاصات أم تجاوز حدود الوكالة؟
إن أبرز الأعمال الموكولة إلى الوكالة الحضرية التي لها علاقة مباشرة باختصاص المجالس الجماعية نجدها في البنود الأول والرابع والخامس والبند العاشر من الظهير المحدثة بموجبه، غير أن أهمها ما ينص عليه البند الرابع من أن رأيها يكون ملزما عند استشارتها حول المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني في الطلبات الموجهة إليها من طرف الجهات الأخرى المختصة لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة إبداء الرأي فيها. فإلى أي مدى يكون رأيها في تلك الأعمال تقريريا، مع أنه يتصادم مع قرار جهات أو أطراف لها سلطة مستقلة في المجال تعلو فوق الصلاحية الموكولة إليها، كالقرارات الصادرة عن مجلسها الإداري الذي يترأسه الوزير الأول أو نائبه أو قرار السيد الوالي أو العامل اللذين يمثلان الملك والسلطة المركزية في الجهة والإقليم؟!
وإذا طرحنا القرارات الصادرة عن الجهات المتنفذة جانبا، فإن التبرير الموضوعي الذي يعطي رأيَ الوكالة الحضرية صبغة الإلزامية في المشاريع العمرانية الحضرية والقروية هو كونها الفاعل الأساسي في الميدان، وكونها الساهرة والمسؤولة عن متابعة وتنفيذ المقترحات التي تستشار بشأنها، وكونها الساهرة على إخضاع وإنجاز البناءات والمشاريع العمرانية لأحكام ومقتضيات القانون ولمدى مطابقتها للتشريع الجاري به العمل.
فإذا كان للوكالة الحضرية حق القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة العمرانية الحضرية وبرمجة مشاريع للتهيئة لتحقيق أهداف المخططات التوجيهية، فإن لها الحق في إبداء الرأي في المشاريع ومخططات التهيئة العمرانية التي يعتزم القيام بها، وذلك في سياق التوجيه والتنظيم ومسايرة التطور العمراني المحلي، ولزوم الأخذ برأيها في هذا النطاق لا يتعلق برفض طلبات الترخيص بالبناء أو الموافقة عليها بقدر ما يتعلق بالتنظيم والتنسيق وضبط خارطة التعمير والبناء وفق المعلومات التي تتوفر عليها دون غيرها في عين المكان وعلى الموقع المزمع إقامة البناء أو التجزئة أو المشروع السكني فيه، إذ بإمكان المجلس الحضري ألا يأذن بالترخيص أو يمنع إقامة البناء رغم موافقة أو عدم موافقة اللجنة التقنية للوكالة الحضرية بمقتضى المادتين 38 و50 من الميثاق الجماعي الجديد اللتين تخولان للمجلس الجماعي ولرئيسه صلاحيات واسعة في هذا المجال، وخاصة إذا كان رأيها، رفضا كان أو قبولا، مجردا من أي سند قانوني أو واقعي لأن العلة القانونية في التقليد برأيها تكون بسبب مخالفة تصميم البناء أو هيكلة المشروع العمراني لتصاميم التهيئة العمرانية في المنطقة أو يصطدم مع ما تقتضيه المصلحة العامة أو يخالف التشريع الجاري به العمل. وفي هذه الحالة، تكون لمجلس الجماعة الحضرية أو القروية الأولوية في التقرير لضبط المجال الذي يتولى شأنه العام لاستقلاليته وسلطته الشاملة المستمدة من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والميثاق الجماعي.
يتبع



ميمون الوكيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.