تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المركز الدولي لفن الموغام    حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    أخبار الساحة    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة الإسلامية والمتنطعون في تأسيسية الدستور
نشر في المساء يوم 03 - 10 - 2012

لا أجد مبررا لحالة التنطع -أي الغلو والتطرف- التي دفعت فريقا من المتنطعين المنتمين إلى بعض فصائل جماعات الإسلام السياسي إلى إثارة المعركة الخاصة بتعديل المادة الثانية من دستور 1971، التي كانت تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وهي معركة بدأت عقب الثورة مباشرة بمطالبة هؤلاء بإحلال كلمة «أحكام» محل كلمة «مبادئ»،
وانتهت، في المداولات التي تجري الآن في تأسيسية الدستور، إلى المطالبة بحذف الكلمتين وإضافة عبارة أخرى إلى المادة ليصبح نصها «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها».
هذا هو النص الأساسي الذي يدور حوله الجدل الآن، وتتفرع عنه تنويعات تدور في الإطار نفسه، يطالب بعض القائلين بها بأن تبقى كلمة «مبادئ» على أن يظل الأزهر -أو بالتحديد «جماعة كبار العلماء» فيه- هو «المرجعية النهائية للدولة في جميع الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها طبقا لمذاهب أهل السُّنة والجماعة»، ويهدد الأكثر تنطعا منهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، إذا ظل نص المادة على ما كان عليه في دستور 1971، ويحرض العوام علنا على النزول إلى الشوارع لحماية الشريعة الإسلامية باعتبار أن تعديل النص استنادا إلى ما يطالبون به هو آخر فرصة لتطبق الشريعة!
والمنطق الذي ينطلق منه هؤلاء هو أن كلمة «مبادئ» تفرغ المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية من مضمونها، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا فسرت «مبادئ» الشريعة الإسلامية بأنها «الأحكام قطعية الثبوت.. قطعية الدلالة من الشريعة»، وهذه الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في تقديرهم، محدودة جدا، مما يعنى أن معظم ما جاء في الشريعة لن يطبق، لأن بعض آيات القرآن الكريم ولو أنه قطعي الثبوت فإنه ليس قطعي الدلالة، بسبب اختلاف المفسرين حول معانيه، كما أن كثيرا من الأحاديث النبوية ليس قطعي الثبوت حتى لو كان قطعي الدلالة.
وما يقوله هؤلاء قراءة ناقصة ومشوشة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير النص الوارد في دستور 1971، وهي تقول صراحة إن هذا النص لا يجيز صدور نص تشريعي -أي قانون- يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها، أو إقرار أي قاعدة قانونية على خلافها، ومهمة المحكمة الدستورية -كما تقول أحكامها- هي «أن تراقب التقيد بها، وأن تغلبها على كل قاعدة قانونية تعارضها».
أما أحكام الشريعة الإسلامية الظنية، أي غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، فقد ذهبت المحكمة الدستورية إلى أنه يجوز فيها الاجتهاد تنظيما لشؤون العباد، بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا، واشترطت هذه الأحكام أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة، بما لا يجاوزها كافلا المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وفي هذا السياق أجازت أحكام المحكمة الدستورية للمشرع أن يختار من مذهب دون مذهب أو أرجح الأقوال في مذهب من المذاهب، لكي يلزم القضاء بالتقيد به، وفقا لما يراه ملائما لظروف المجتمع، ولم تجد مانعا شرعيا من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة، إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدي إلى جلب صالح عام أو رفع ضرر عام.
ذلك هو تفسير المحكمة الدستورية لنص المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو التفسير الذي أخذ به المشرع حتى قبل استقرار هذه المادة بنصها الحالي في التعديلات التي أدخلت على دستور 1971 عام 1980، حين صاغ قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، ثم القانون المدني، إذ أخذ من مختلف المذاهب الإسلامية ما يتفق مع تطور المجتمعات، وما ييسر على المسلمين شؤون حياتهم، واجتهد في ما ليس فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة في إطار مقاصد الشريعة.
وهو تفسير يؤكد أن الذين يزعمون أنه يهدر تطبيق الشريعة يفتعلون معركة لا أساس لها، لا تدفعهم إلى إثارتها إلا شهوة التنطع التي تتملكهم لكي يظهروا بصورة الغيورين دون غيرهم على دين الله، ولكي يفرضوا على المسلمين تفسيرهم الخاص للأحكام ظنية الثبوت ظنية الدلالة من الشريعة، وأن يسدوا أمامنا أبواب الرحمة التي بعث الله عز وجل الرسول، عليه الصلاة والسلام، ليفتحها أمامنا وإلا فليقولوا لنا: ما هي على وجه التحديد أحكام الشريعة التي يرون أن هذا التفسير قد أهدرها؟ هل يريدون، مثلا، أن يلزموا مجلس الشعب القادم بإصدار قوانين تقضي بتحريم التماثيل وتحطيم القائم منها باعتبارها أوثانا، وأن تلزم المسلمين بإطلاق اللحية وحف الشوارب وتحرم المعازف وتبيح رضاعة الكبير؟!
ويا سيدنا المستشار حسام الغريانى، أرجوك أن توزع على أعضاء الجمعية التأسيسية نص أحكام المحكمة الدستورية في تفسير النص الخاص بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، قبل أي مناقشة خاصة بهذا النص، لكي يتأكد الجميع من أنه ليس في حاجة إلى تعديل أو إضافة.





صلاح عيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.