الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    عبد النباوي: المغرب جعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية    إصابة دركي بطلق ناري من بندقية صيد خلال إحباط عملية للهجرة السرية    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط    ‪حريق غابوي ضواحي تطوان يلتهم هكتارات.. و"كنادير" تواصل الطلعات    الرباط وبرايا ترسيان التعاون في العدل        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    بنيله شهادة البكالوريا من خلف أسوار السجن، نزيل يخطو أولى خطواته على سكة إعادة الاندماج (بورتريه)        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    "حزب الله" يدين التهديد بقتل خامنئي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (2/4)
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2013


2 - وثائق الإقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها
إذا كان دخول المغرب، في ظل المعطيات المتعلقة بملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يتطلب سلوك الطريق القانوني من طرف الأجنبي -من خلال الحصول على الإذن بالدخول إلى المغرب عن طريق وثيقة سفر معترف بها من طرف السلطات المكلفة بمراقبة الحدود، سواء كانت هذه الوثيقة جواز السفر الممتدة صلاحيته والمعترف به من طرف الدولة المستقبلة، وهي المغرب، أو تأشيرة الدخول بالنسبة إلى مواطني الدول المفروضة عليهم التأشيرة-
فإن الإقامة بالمغرب من طرف الأجنبي تتطلب الحصول على موافقة السلطة المختصة، من خلال تمكينه، بناء على طلبه أو بقوة القانون، من إحدى الوثائق المنصوص عليها قانونيا، والتي تعرف بسندات الإقامة.
وقد حدد القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمملكة المغربية طبيعة هذه السندات، أي سندات الإقامة، وشروط الحصول عليها. وتتمثل سندات الإقامة في المملكة المغربية في وثيقة التنقل وبطاقة التسجيل وبطاقة الإقامة:
1) وثيقة التنقل VISA DE SEJOUR: وهي الوثيقة التي تمنح من طرف السلطة المختصة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 02-03، وهي:
- أن يكون القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل ابن أحد الأجانب المقيمين بالمغرب ومتوفرا على سند الإقامة، سواء كان السند بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة؛
- أن تتوفر في القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من ذات القانون؛
- أن يكون القاصر قد دخل إلى المغرب لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
2) بطاقة التسجيل LA CARTE D'IMMATRICULATION: نص القانون المنظم لإقامة الأجانب على أن الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بالمغرب، والذي يفوق سنه 18 سنة، يجب عليه أن يطلب من الإدارة تسليمه بطاقة تسجيل قابلة للتجديد، والتي يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.
كما أن القانون نص على أن بطاقة التسجيل تسلم بقوة القانون إلى الأجنبي الذي يتراوح سنه بين 16 و18 سنة، ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور، إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة، أي بطاقة التسجيل.
وقد أعفى القانون الأعوان وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأزواجهم وأبناءهم القاصرين أو غير المتزوجين، الذين يعيشون معهم، من طلب الحصول على بطاقة التسجيل؛ كما أعفى القانون الأجانب المقيمين بالمغرب لمدة لا تفوق 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر، بالنسبة إلى رعايا الدول المعفية من تأشيرة الدخول، وكذلك بالنسبة إلى الأجانب الحاصلين على التأشيرة طوال مدة صلاحية التأشيرة المحصل عليها.
وتعتبر بطاقة التسجيل، التي يقوم مقامها بشكل مؤقت الوصل المسلم إلى طالب تسلمها أو طالب تجديدها، بمثابة رخصة للإقامة بالمغرب لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب والمبررات المدلى بها من طرف الأجنبي إلى الإدارة المغربية المختصة، لتبرير إقامته فوق التراب المغربي.
وهكذا، فإن الأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده الخاصة، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، تسلم إليه بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة زائر VISITEUR.
أما الأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، فتسلم إليه بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة طالب ETUDIANT.
أما الأجنبي الذي يثبت حصوله على الترخيص المطلوب لمزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، فإن بطاقة تسجيله تحمل عبارة النشاط المهني المزاول من طرفه، سواء كان مقاولا أو تاجرا أو عاملا أو مهندسا أو تقنيا... إلخ.
3) بطاقة الإقامة LA CARTE DE RESIDENCE: نص القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمغرب على أن الأجنبي الذي أثبت أنه مقيم بالمغرب بصفة قانونية لمدة متواصلة لا تقل على أربع سنوات، وأنه يتوفر على وسائل العيش الكافية لإقامته الدائمة بالمغرب، بإمكانه طلب الحصول على طلب الإقامة الدائمة بالمغرب.
كما أن بطاقة الإقامة تسلم بقوة القانون، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالدخول والإقامة في المغرب، إلى الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 17 من القانون، وهي:
1) أن يكون الأجنبي زوجا لمواطنة مغربية أو الأجنبية زوجة لمواطن مغربي؛
2) أن يكون الأجنبي من أصول المواطن المغربي أو زوجته أو من أصول المواطنة المغربية أو زوجها، بشرط أن يكون أجنبي الأصل أبا أو أما، يعيش تحت كفالة المواطن المغربي أو زوجته أو المواطنة المغربية أو زوجها؛
3) أن يكون الأجنبي أبا أو أما لطفل مولود ومقيم بالمغرب ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من قانون الجنسية المغربي بشرط أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
4) أن يكون الأجنبي زوجا أو زوجة أو طفلا قاصر لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة؛
5) أن يكون الأجنبي قد حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر بتاريخ 1997/8/29 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين.
وفي هذه الحالة، فإن بطاقة الإقامة تسلم إلى زوجته وأولاده القاصرين خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد فيها؛
6) أن يكون الأجنبي قد أثبت، بأية وسيلة من الوسائل، أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب لمدة تفوق 15 سنة، أو أنه مقيم بالمغرب منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات.
كما أن القانون نص على أن بطاقة الإقامة تفقد صلاحيتها بالنسبة إلى الأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
إذا كانت هذه هي الوثائق القانونية المتطلبة للإقامة المشروعة بالمغرب، فإن القانون اشترط لمنحها للأجنبي، سواء تعلق الأمر ببطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، ألا يكون وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
كما أن الأجنبي الحاصل على سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو بطاقة إقامة، ملزم بالتصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية داخل أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.
كما أن القانون أعطى للإدارة السلطة التقديرية في رفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي، الذي لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على سند الإقامة أو الذي يطلب الحصول على بطاقة التسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.
كما أنه حتى في حالة منح سند الإقامة، فإن الإدارة لها الحق في سحب السند في حالتين نص عليهما القانون في مقتضيات المادة 19 وهما:
- الحالة التي لا يدلي فيها الأجنبي بالوثائق والإثباتات المطلوبة منه بحسب حالته ووضعيته القانونية؛
- والحالة التي يكون فيها الأجنبي موضوع إجراء قانوني يقضي بطرده أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.
غير أن القانون اعتبر أن قرار رفض طلب الحصول على سند الإقامة أو تجديده أو سحب قرار إداري، يمكن الطعن فيه من طرف الأجنبي أمام رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب.
ويترتب عن حصول الأجنبي على سند الإقامة، تمتعه بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون، ومنها حقه في التنقل داخل المغرب ومزاولة النشاط المرخص له به وفق القوانين والأنظمة.
وإذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح دون أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توفرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.
كما يمكن للإدارة إخضاع أجنبي لمراقبة خاصة بسبب تصرفه أو سوابقه من خلال منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر أو من خلال تحديد منطقة أو أكثر من اختياره داخل إقليم أو عمالة. ويشار إلى هذا التحديد أو المنع في سند إقامة المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة، فإن الأجنبي لا يمكنه التنقل خارج حدود المنطقة المحددة له بدون التوفر على جواز مرور مسلم له من قبل مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي حسب الحالات.
كما يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته، مغادرة التراب المغربي بكل حرية، باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إغلاق الحدود، إذا كان مطلوبا في قضية معينة، أو الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إداري يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته مغادرة التراب المغربي.
غير أنه يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.