كأس العالم.. المنتخب المغربي للفتيات ينتصر على كوستاريكا 3_1 ويتأهل إلى الدور الثاني كأحسن ثالث    الحكومة تصادق على تعديلات قانونية تعيد رسم الخريطة الانتخابية في المغرب    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    حميد لحميداني، إنعام كجه، حميد سعيد، عبد الجليل التميمي: جائزة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    عادل هرماش ينضم إلى الوداد كمستشار لتطوير الأداء والهيكلة التقنية    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان (2/4)
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2013


2 - وثائق الإقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها
إذا كان دخول المغرب، في ظل المعطيات المتعلقة بملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يتطلب سلوك الطريق القانوني من طرف الأجنبي -من خلال الحصول على الإذن بالدخول إلى المغرب عن طريق وثيقة سفر معترف بها من طرف السلطات المكلفة بمراقبة الحدود، سواء كانت هذه الوثيقة جواز السفر الممتدة صلاحيته والمعترف به من طرف الدولة المستقبلة، وهي المغرب، أو تأشيرة الدخول بالنسبة إلى مواطني الدول المفروضة عليهم التأشيرة-
فإن الإقامة بالمغرب من طرف الأجنبي تتطلب الحصول على موافقة السلطة المختصة، من خلال تمكينه، بناء على طلبه أو بقوة القانون، من إحدى الوثائق المنصوص عليها قانونيا، والتي تعرف بسندات الإقامة.
وقد حدد القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمملكة المغربية طبيعة هذه السندات، أي سندات الإقامة، وشروط الحصول عليها. وتتمثل سندات الإقامة في المملكة المغربية في وثيقة التنقل وبطاقة التسجيل وبطاقة الإقامة:
1) وثيقة التنقل VISA DE SEJOUR: وهي الوثيقة التي تمنح من طرف السلطة المختصة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 02-03، وهي:
- أن يكون القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل ابن أحد الأجانب المقيمين بالمغرب ومتوفرا على سند الإقامة، سواء كان السند بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة؛
- أن تتوفر في القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من ذات القانون؛
- أن يكون القاصر قد دخل إلى المغرب لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
2) بطاقة التسجيل LA CARTE D'IMMATRICULATION: نص القانون المنظم لإقامة الأجانب على أن الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بالمغرب، والذي يفوق سنه 18 سنة، يجب عليه أن يطلب من الإدارة تسليمه بطاقة تسجيل قابلة للتجديد، والتي يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.
كما أن القانون نص على أن بطاقة التسجيل تسلم بقوة القانون إلى الأجنبي الذي يتراوح سنه بين 16 و18 سنة، ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور، إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة، أي بطاقة التسجيل.
وقد أعفى القانون الأعوان وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأزواجهم وأبناءهم القاصرين أو غير المتزوجين، الذين يعيشون معهم، من طلب الحصول على بطاقة التسجيل؛ كما أعفى القانون الأجانب المقيمين بالمغرب لمدة لا تفوق 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر، بالنسبة إلى رعايا الدول المعفية من تأشيرة الدخول، وكذلك بالنسبة إلى الأجانب الحاصلين على التأشيرة طوال مدة صلاحية التأشيرة المحصل عليها.
وتعتبر بطاقة التسجيل، التي يقوم مقامها بشكل مؤقت الوصل المسلم إلى طالب تسلمها أو طالب تجديدها، بمثابة رخصة للإقامة بالمغرب لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب والمبررات المدلى بها من طرف الأجنبي إلى الإدارة المغربية المختصة، لتبرير إقامته فوق التراب المغربي.
وهكذا، فإن الأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده الخاصة، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، تسلم إليه بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة زائر VISITEUR.
أما الأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، فتسلم إليه بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة طالب ETUDIANT.
أما الأجنبي الذي يثبت حصوله على الترخيص المطلوب لمزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، فإن بطاقة تسجيله تحمل عبارة النشاط المهني المزاول من طرفه، سواء كان مقاولا أو تاجرا أو عاملا أو مهندسا أو تقنيا... إلخ.
3) بطاقة الإقامة LA CARTE DE RESIDENCE: نص القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمغرب على أن الأجنبي الذي أثبت أنه مقيم بالمغرب بصفة قانونية لمدة متواصلة لا تقل على أربع سنوات، وأنه يتوفر على وسائل العيش الكافية لإقامته الدائمة بالمغرب، بإمكانه طلب الحصول على طلب الإقامة الدائمة بالمغرب.
كما أن بطاقة الإقامة تسلم بقوة القانون، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالدخول والإقامة في المغرب، إلى الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 17 من القانون، وهي:
1) أن يكون الأجنبي زوجا لمواطنة مغربية أو الأجنبية زوجة لمواطن مغربي؛
2) أن يكون الأجنبي من أصول المواطن المغربي أو زوجته أو من أصول المواطنة المغربية أو زوجها، بشرط أن يكون أجنبي الأصل أبا أو أما، يعيش تحت كفالة المواطن المغربي أو زوجته أو المواطنة المغربية أو زوجها؛
3) أن يكون الأجنبي أبا أو أما لطفل مولود ومقيم بالمغرب ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من قانون الجنسية المغربي بشرط أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
4) أن يكون الأجنبي زوجا أو زوجة أو طفلا قاصر لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة؛
5) أن يكون الأجنبي قد حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر بتاريخ 1997/8/29 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين.
وفي هذه الحالة، فإن بطاقة الإقامة تسلم إلى زوجته وأولاده القاصرين خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد فيها؛
6) أن يكون الأجنبي قد أثبت، بأية وسيلة من الوسائل، أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب لمدة تفوق 15 سنة، أو أنه مقيم بالمغرب منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات.
كما أن القانون نص على أن بطاقة الإقامة تفقد صلاحيتها بالنسبة إلى الأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
إذا كانت هذه هي الوثائق القانونية المتطلبة للإقامة المشروعة بالمغرب، فإن القانون اشترط لمنحها للأجنبي، سواء تعلق الأمر ببطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، ألا يكون وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
كما أن الأجنبي الحاصل على سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل أو بطاقة إقامة، ملزم بالتصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية داخل أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.
كما أن القانون أعطى للإدارة السلطة التقديرية في رفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي، الذي لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على سند الإقامة أو الذي يطلب الحصول على بطاقة التسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.
كما أنه حتى في حالة منح سند الإقامة، فإن الإدارة لها الحق في سحب السند في حالتين نص عليهما القانون في مقتضيات المادة 19 وهما:
- الحالة التي لا يدلي فيها الأجنبي بالوثائق والإثباتات المطلوبة منه بحسب حالته ووضعيته القانونية؛
- والحالة التي يكون فيها الأجنبي موضوع إجراء قانوني يقضي بطرده أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.
غير أن القانون اعتبر أن قرار رفض طلب الحصول على سند الإقامة أو تجديده أو سحب قرار إداري، يمكن الطعن فيه من طرف الأجنبي أمام رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب.
ويترتب عن حصول الأجنبي على سند الإقامة، تمتعه بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون، ومنها حقه في التنقل داخل المغرب ومزاولة النشاط المرخص له به وفق القوانين والأنظمة.
وإذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح دون أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توفرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.
كما يمكن للإدارة إخضاع أجنبي لمراقبة خاصة بسبب تصرفه أو سوابقه من خلال منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر أو من خلال تحديد منطقة أو أكثر من اختياره داخل إقليم أو عمالة. ويشار إلى هذا التحديد أو المنع في سند إقامة المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة، فإن الأجنبي لا يمكنه التنقل خارج حدود المنطقة المحددة له بدون التوفر على جواز مرور مسلم له من قبل مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي حسب الحالات.
كما يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته، مغادرة التراب المغربي بكل حرية، باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إغلاق الحدود، إذا كان مطلوبا في قضية معينة، أو الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إداري يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته مغادرة التراب المغربي.
غير أنه يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.