ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يمنع تشغيل القاصرين في الصناعة التقليدية
نشر في اليوم 24 يوم 31 - 08 - 2018

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة أخيرا عن نص مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل في قطاع الصناعة التقليدية، والذي يضم قرابة 800 ألف شخص. الخطوة تأتي بعد استفادة العاملين في هذا القطاع من إمكانية الحصول على تغطية صحية باعتبارهم مشمولين بقانون التغطية الصحية للمستقلين، كما يعتبر استجابة للضغوط الأوروبية، حيث يضع الاتحاد الأوروبي شروطا صارمة قبل استيراد منتجات الصناعة التقليدية من المغرب. على رأس هذه الشروط حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية، والذي يعتبر مثلا، من أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا للأطفال في المغرب، وهو ما جاء المشروع ليمنعه بشكل صريح.
مذكرة التقديم التي أرفقها وزير التشغيل محمد يتيم بهذا المشروع، تقول إن الهدف منه توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في الصناعات التقليدية، "نظرا إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، ولكونها تستوعب أعدادا مهمة من اليد العاملة، وتساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، من خلال منتجات الصناعة التقليدية التي تحظى بتقدير الزبناء وإقبالهم على اقتنائها، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه". المذكرة تقر بصراحة أن المشروع يرتبط، أيضا، بالعامل الخارجي المتمثل في الشروط الأوروبية، حيث تقول إن العديد من منتجات الصناعة التقليدية توجه، أساسا، للتصدير، "وخاصة صوب بلدان الاتحاد الأوروبي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها وإتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الإنتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني".
وفيما أسند المشروع إلى نص تنظيمي مهمة تحديد لائحة الأنشطة المهنية التي سيشملها بمقتضياته، حدّد في المقابل الفئات المعنية به في كل من الصانع التقليدي لحامل لصفة "معلّم"، ونظيره الحامل لصفة: "صانع" فقط، إلى جانب فئة المعاونين. ونظرا إلى صعوبة تحديد هذه الفئات، يضيف المشروع أن مقتضياته ستشمل، أيضا، كل شخص التزم ببذل نشاط مهني في قطع يتسم بطابعه التقليدي الصرف، كما سيشمل المشغلين الممارسات في قطاعات مماثلة.
مقتضيات المشروع الجديد تهم الأجراء الذين يتقاضون أجرهم على أساس العمل المنجز أو بالقطعة، أي ليس لهم أجر شهري ثابت. ونصّ المشروع على ضرورة إبرام عقد للشغل، يمكنه أن يكون محدد المدة أو غير محدد. فيما تمنع المادة السادسة بشكل صريح تشغيل القاصرين الذين يقل سنهم عن 15 عاما، كما تنص المادة السابعة على منع تسخير الأجراء للشغل قسرا أو جبرا. فيما منع المشروع تشغيل القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 عاما، خلال الفترة الليلية، فيما أوكل مهمة تحديد لائحة الأشغال التي تشكل خطرا على القاصرين، إلى نص تنظيمي لاحق.
المشروع يخصص مقتضيات خاصة بحماية النساء العاملات في القطاعات التقليدية، حيث تنص المادة العاشرة مثلا على ضرورة تأمين النقل في حل تشغيل النساء في أنشطة ليلية، وذلك بين مكان العمل ومقر إقامة العاملات، مع "تمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي". المشروع ينص، أيضا، على ضرورة تمكين النساء العاملات ليلا من فترة راحة بعد كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متواصلة، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة في ما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
المشروع يلزم المشغلين في القطاعات التقليدية بتوفير النظافة في أماكن العمل، والحرص على توفير وسائل الوقاية الصحية، ومتطلبات الحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء. وحدد المشروع مدة العمل الأسبوعي في 44 ساعة، على أن يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق بين أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات من العمل في اليوم الواحد. ويعتبر المشروع أن أي عمل فوق ال44 ساعة الأسبوعية، تعتبر بمثابة عمل إضافي يستوجب التعويض بزيادة في الأجر قدرها 25% إذا تعلقت بعمل نهاري، و50% إذا كان العمل ليليا.
المشروع يضع للعاملين في القطاعات التقليدية أياما للعطل الأسبوعية والسنوية، حيث نص على أن العطلة الأسبوعية يجب ألا تقل عن 24 ساعة، تحدد في يوم الجمعة أو السبت أو الأحد أو في يوم آخر من الأسبوع حسب الأعراف السائدة في النشاط أو المنطقة. كما ينص المشروع على اعتبار الأعياد الوطنية والدينية بمثابة عطلة مؤدى عنها، مع إمكانية تشغيلهم فيها شريطة منحهم تعويضا إضافيا في الأجر وعطلة تعويضية. وإذا قضى الأجير 6 أشهر متواصلة من العمل عند المشغل نفسه، يصبح مستحقا لعطلة سنوية مؤدى عنها، تقدر بيوم ونصف يوم عن شهر عمل، أو يومين عن كل شهر بالنسبة إلى القاصرين. كما يمنح المشروع للأجراء حق الاستفادة من حق التغيب لبعض الأحداث العائلية مثل الزواج أو وفاة أحد الأقارب… وشمل المشروع الأجراء بالحد الأدنى للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مع أداء الأجر مرتين في الشهر على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.