مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    صحافي مغربي في أسطول الصمود: اعتدي علينا جسديا في "إسرائ.يل" وسمعت إهانات (فيديو)    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر        لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    صيباري يواصل التألق ويسجل للمباراة الرابعة تواليا مع آيندهوفن    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدم البيوت..ما لهم وما عليهم في ظل القانون المتعلق بالعمال المنزليين التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي
نشر في التجديد يوم 09 - 12 - 2011

أمام الظلم الكبير الذي تعيشه فئة عريضة من خدم البيوت أو العمال المنزليين، أخيرا عمل المشرع المغربي على تقنين هذه المهنة كضمان وحماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة، حيث حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين
مواد قانونية لتنظيم علاقة الشغل يوضح كافة الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين، بل من شأن هذا القانون إذا تم تفعيله أن يعمل على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال و القاصرين بالبيوت.
ما هي واجبات العمال المنزليين تجاه مشغليهم، وماهي حقوقهم ؟
العامل المنزلي
حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل النتعلقة بالعمال المنزليين، مفهوم العامل المنزلي، مستثنيا العامل الذي تم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف الصادر في أكتوبر 1977، كما استبعد المشرع صفة العامل المنزلي عن حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27,06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
وبالتالي فالعامل المنزلي بحسب قانون رقم 34,06 هو العامل الذي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أغال مرتبطة بالبيت، فيما اعتبر المشرع صاحب البيت هو كل شخص طبيعي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون التي تنص على الأشغال المرتبطة بالبيت تشمل الأشغال التالية، التنظيف، الطبخ، تربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل سياقة السيارة لأغراض البيت، وحراسة البيت.
ويتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا التصريح من قبل صاحب البيت والعامل المنزلي، على أن تراعى عند التوقيع الشروط النتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
ويحرر التصريح في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها للعامل المنزلي ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة أو يرسل إليها برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
ويمكن تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65,99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء.
غير أنه تطبق إذا تعلق الأمر بعمال منزليين أجانب، أحكام الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون المذكور رقم 65,99، ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا بصفة اعتيادية بالتوسط في تشغيل عمال منزليين.
العطل والراحة الأسبوعية
منع المشرع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، كما يستحق العامل المنزلي تعويضا عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي(96 ساعة من الأجرة، فيما يخص 5 سنوات الأولى من الأقدمية)،(144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنةالسادسة و العاشرة)،(192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة 11 و15 سنة)،(240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة 15).
غالبا ما يتعامل رب البيت بشكل انتهازي مع العامل أو العاملة المنزلية، وهو ما عالجه المشرع في القانون الجديد حيث نص في مادته السابعة على أن العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، وبالتالي يستفيد من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم من عمل كل شهر، ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إذا تم ذلك باتفاق بين العامل المنزلي وصاحب البيت.
ويستفيد العامل المنزلي من الراحة خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق، كما يستفيد من رخص التغيب بسبب أحداث عائلية من قبيل زواج العامل المنزلي(ثلاثة أيام)، زواج أحد أبنائه(يوم واحد)، وفاة الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الأصول(يومين)، إجراء عملية جراحية للزوج أو أحد الأبناء(يوم واحد).
أجرة..وغرامات
يحدد المشرع الأجر بتراضي الطرفين، ويدخل في احتسابه بالإضافة إلى المبلغ النقدي مكملات مادية أو عينية، غير أنه يجب ألا يقل المبلغ النقدي المدفوع للعامل المنزلي عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة و التجارة والمهن الحرة، كما يمكن للطرفين أن يتفقا على ألا يتم خصم عدد أيام تغيب العامل المنزلي من الأجرة.
ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 300 و500 درهم كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، أو أغفل إعلام صاحب البيت بكل تغير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية.
كما عاقب المشرع بنفس الغرامة كل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
وفي حال حدوث أي مشكل بين المشغل والعامل المنزلي، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها العامل المنزلي ضد صاحب البيت، حيث يستدعي هذا الأخير مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقوم بإجراء محاولات التصالح بينهما، وإذا تعذر عليه ذلك يحرر محضرا في الموضوع.
ويعاقب بحسب المادة 14 من القانون رقم 34,06 بغرامة من 25 ألف و30 ألف درهم كل شخص إستخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح ما بين 15 و18 سنة، كل شخص ذاتي يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين، وفي حالة العود تتضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.