كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية        الملك يراسل ولي العهد السعودي            مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدم البيوت..ما لهم وما عليهم في ظل القانون المتعلق بالعمال المنزليين التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي
نشر في التجديد يوم 09 - 12 - 2011

أمام الظلم الكبير الذي تعيشه فئة عريضة من خدم البيوت أو العمال المنزليين، أخيرا عمل المشرع المغربي على تقنين هذه المهنة كضمان وحماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة، حيث حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين
مواد قانونية لتنظيم علاقة الشغل يوضح كافة الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين، بل من شأن هذا القانون إذا تم تفعيله أن يعمل على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال و القاصرين بالبيوت.
ما هي واجبات العمال المنزليين تجاه مشغليهم، وماهي حقوقهم ؟
العامل المنزلي
حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل النتعلقة بالعمال المنزليين، مفهوم العامل المنزلي، مستثنيا العامل الذي تم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف الصادر في أكتوبر 1977، كما استبعد المشرع صفة العامل المنزلي عن حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27,06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
وبالتالي فالعامل المنزلي بحسب قانون رقم 34,06 هو العامل الذي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أغال مرتبطة بالبيت، فيما اعتبر المشرع صاحب البيت هو كل شخص طبيعي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون التي تنص على الأشغال المرتبطة بالبيت تشمل الأشغال التالية، التنظيف، الطبخ، تربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل سياقة السيارة لأغراض البيت، وحراسة البيت.
ويتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا التصريح من قبل صاحب البيت والعامل المنزلي، على أن تراعى عند التوقيع الشروط النتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
ويحرر التصريح في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها للعامل المنزلي ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة أو يرسل إليها برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
ويمكن تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65,99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء.
غير أنه تطبق إذا تعلق الأمر بعمال منزليين أجانب، أحكام الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون المذكور رقم 65,99، ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا بصفة اعتيادية بالتوسط في تشغيل عمال منزليين.
العطل والراحة الأسبوعية
منع المشرع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، كما يستحق العامل المنزلي تعويضا عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي(96 ساعة من الأجرة، فيما يخص 5 سنوات الأولى من الأقدمية)،(144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنةالسادسة و العاشرة)،(192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة 11 و15 سنة)،(240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة 15).
غالبا ما يتعامل رب البيت بشكل انتهازي مع العامل أو العاملة المنزلية، وهو ما عالجه المشرع في القانون الجديد حيث نص في مادته السابعة على أن العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، وبالتالي يستفيد من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم من عمل كل شهر، ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إذا تم ذلك باتفاق بين العامل المنزلي وصاحب البيت.
ويستفيد العامل المنزلي من الراحة خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق، كما يستفيد من رخص التغيب بسبب أحداث عائلية من قبيل زواج العامل المنزلي(ثلاثة أيام)، زواج أحد أبنائه(يوم واحد)، وفاة الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الأصول(يومين)، إجراء عملية جراحية للزوج أو أحد الأبناء(يوم واحد).
أجرة..وغرامات
يحدد المشرع الأجر بتراضي الطرفين، ويدخل في احتسابه بالإضافة إلى المبلغ النقدي مكملات مادية أو عينية، غير أنه يجب ألا يقل المبلغ النقدي المدفوع للعامل المنزلي عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة و التجارة والمهن الحرة، كما يمكن للطرفين أن يتفقا على ألا يتم خصم عدد أيام تغيب العامل المنزلي من الأجرة.
ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 300 و500 درهم كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، أو أغفل إعلام صاحب البيت بكل تغير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية.
كما عاقب المشرع بنفس الغرامة كل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
وفي حال حدوث أي مشكل بين المشغل والعامل المنزلي، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها العامل المنزلي ضد صاحب البيت، حيث يستدعي هذا الأخير مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقوم بإجراء محاولات التصالح بينهما، وإذا تعذر عليه ذلك يحرر محضرا في الموضوع.
ويعاقب بحسب المادة 14 من القانون رقم 34,06 بغرامة من 25 ألف و30 ألف درهم كل شخص إستخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح ما بين 15 و18 سنة، كل شخص ذاتي يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين، وفي حالة العود تتضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.