الناخب الإيفواري يثمن الروح القتالية    "ستاندرد تشارترد" تتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب 4.5% في 2026    كوت ديفوار تكتسح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2025    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    جهود بطولية لشباب المنطقة تُنهي ساعات من القلق بالعثور على شاب مفقود بجبل تلاسمطان بإقليم شفشاون    أبناء أسرة الأمن في ضيافة "الأسود"    بالتزامن مع فعاليات "الكان" .. المغرب يحتفي بالصناعة التقليدية والقفطان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. برنامج مباريات دور ربع النهائي    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    الصحافة في ميزان الدستور حين تُصبح المحكمة الدستورية خطَّ الدفاع الأخير عن حرية الصحافة    مع من تقف هذه الحكومة؟    تطوان بين «فرصة الكان» وتعثر المشاريع المهيكلة: حين يُهدر الزمن وتغيب الجرأة    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    الإضراب الوطني للمحامين يشل المحاكم المغربية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    تفاصيل الشجار بين نجمي منتخب نيجيريا رغم الفوز العريض    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    طحالب غير مرة بالجديدة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدم البيوت..ما لهم وما عليهم في ظل القانون المتعلق بالعمال المنزليين التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي
نشر في التجديد يوم 09 - 12 - 2011

أمام الظلم الكبير الذي تعيشه فئة عريضة من خدم البيوت أو العمال المنزليين، أخيرا عمل المشرع المغربي على تقنين هذه المهنة كضمان وحماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة، حيث حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين
مواد قانونية لتنظيم علاقة الشغل يوضح كافة الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين، بل من شأن هذا القانون إذا تم تفعيله أن يعمل على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال و القاصرين بالبيوت.
ما هي واجبات العمال المنزليين تجاه مشغليهم، وماهي حقوقهم ؟
العامل المنزلي
حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل النتعلقة بالعمال المنزليين، مفهوم العامل المنزلي، مستثنيا العامل الذي تم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف الصادر في أكتوبر 1977، كما استبعد المشرع صفة العامل المنزلي عن حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27,06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
وبالتالي فالعامل المنزلي بحسب قانون رقم 34,06 هو العامل الذي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أغال مرتبطة بالبيت، فيما اعتبر المشرع صاحب البيت هو كل شخص طبيعي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون التي تنص على الأشغال المرتبطة بالبيت تشمل الأشغال التالية، التنظيف، الطبخ، تربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل سياقة السيارة لأغراض البيت، وحراسة البيت.
ويتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا التصريح من قبل صاحب البيت والعامل المنزلي، على أن تراعى عند التوقيع الشروط النتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
ويحرر التصريح في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها للعامل المنزلي ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة أو يرسل إليها برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
ويمكن تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65,99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء.
غير أنه تطبق إذا تعلق الأمر بعمال منزليين أجانب، أحكام الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون المذكور رقم 65,99، ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا بصفة اعتيادية بالتوسط في تشغيل عمال منزليين.
العطل والراحة الأسبوعية
منع المشرع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، كما يستحق العامل المنزلي تعويضا عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي(96 ساعة من الأجرة، فيما يخص 5 سنوات الأولى من الأقدمية)،(144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنةالسادسة و العاشرة)،(192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة 11 و15 سنة)،(240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة 15).
غالبا ما يتعامل رب البيت بشكل انتهازي مع العامل أو العاملة المنزلية، وهو ما عالجه المشرع في القانون الجديد حيث نص في مادته السابعة على أن العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، وبالتالي يستفيد من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم من عمل كل شهر، ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إذا تم ذلك باتفاق بين العامل المنزلي وصاحب البيت.
ويستفيد العامل المنزلي من الراحة خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق، كما يستفيد من رخص التغيب بسبب أحداث عائلية من قبيل زواج العامل المنزلي(ثلاثة أيام)، زواج أحد أبنائه(يوم واحد)، وفاة الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الأصول(يومين)، إجراء عملية جراحية للزوج أو أحد الأبناء(يوم واحد).
أجرة..وغرامات
يحدد المشرع الأجر بتراضي الطرفين، ويدخل في احتسابه بالإضافة إلى المبلغ النقدي مكملات مادية أو عينية، غير أنه يجب ألا يقل المبلغ النقدي المدفوع للعامل المنزلي عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة و التجارة والمهن الحرة، كما يمكن للطرفين أن يتفقا على ألا يتم خصم عدد أيام تغيب العامل المنزلي من الأجرة.
ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 300 و500 درهم كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، أو أغفل إعلام صاحب البيت بكل تغير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية.
كما عاقب المشرع بنفس الغرامة كل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
وفي حال حدوث أي مشكل بين المشغل والعامل المنزلي، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها العامل المنزلي ضد صاحب البيت، حيث يستدعي هذا الأخير مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقوم بإجراء محاولات التصالح بينهما، وإذا تعذر عليه ذلك يحرر محضرا في الموضوع.
ويعاقب بحسب المادة 14 من القانون رقم 34,06 بغرامة من 25 ألف و30 ألف درهم كل شخص إستخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح ما بين 15 و18 سنة، كل شخص ذاتي يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين، وفي حالة العود تتضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.