ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع سعر الدرهم بنسبة 1.7% أمام الأورو و0.3% مقابل الدولار    أخنوش يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي ويشيد بدوره في دعم العالم القروي    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    محتلو شواطئ عمالة المضيق يهتدون لحيل جديدة لكراء المظلات والكراسي    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    نزار بركة يكشف عن انخفاض قتلى حوادث السير في الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة و رصد 3 ملايير درهم للصيانة الطرقية    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا        عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدم البيوت..ما لهم وما عليهم في ظل القانون المتعلق بالعمال المنزليين التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي
نشر في التجديد يوم 09 - 12 - 2011

أمام الظلم الكبير الذي تعيشه فئة عريضة من خدم البيوت أو العمال المنزليين، أخيرا عمل المشرع المغربي على تقنين هذه المهنة كضمان وحماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة، حيث حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين
مواد قانونية لتنظيم علاقة الشغل يوضح كافة الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين، بل من شأن هذا القانون إذا تم تفعيله أن يعمل على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال و القاصرين بالبيوت.
ما هي واجبات العمال المنزليين تجاه مشغليهم، وماهي حقوقهم ؟
العامل المنزلي
حدد قانون 34,06 المتعلق بتحديد شروط الشغل و التشغيل النتعلقة بالعمال المنزليين، مفهوم العامل المنزلي، مستثنيا العامل الذي تم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من قبل وكالة التشغيل المؤقت، وكذا البوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف الصادر في أكتوبر 1977، كما استبعد المشرع صفة العامل المنزلي عن حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27,06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
وبالتالي فالعامل المنزلي بحسب قانون رقم 34,06 هو العامل الذي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أغال مرتبطة بالبيت، فيما اعتبر المشرع صاحب البيت هو كل شخص طبيعي يستأجر عمل عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون التي تنص على الأشغال المرتبطة بالبيت تشمل الأشغال التالية، التنظيف، الطبخ، تربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل سياقة السيارة لأغراض البيت، وحراسة البيت.
ويتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا التصريح من قبل صاحب البيت والعامل المنزلي، على أن تراعى عند التوقيع الشروط النتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
ويحرر التصريح في ثلاثة نظائر مصادق على صحة إمضائها، يسلم أحدها للعامل المنزلي ويحتفظ صاحب البيت بواحد منها ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة أو يرسل إليها برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
ويمكن تشغيل العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب بواسطة وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65,99 بمثابة مدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء.
غير أنه تطبق إذا تعلق الأمر بعمال منزليين أجانب، أحكام الباب الخامس من الكتاب الرابع من القانون المذكور رقم 65,99، ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا بصفة اعتيادية بالتوسط في تشغيل عمال منزليين.
العطل والراحة الأسبوعية
منع المشرع تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، كما يستحق العامل المنزلي تعويضا عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي(96 ساعة من الأجرة، فيما يخص 5 سنوات الأولى من الأقدمية)،(144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنةالسادسة و العاشرة)،(192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة 11 و15 سنة)،(240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة 15).
غالبا ما يتعامل رب البيت بشكل انتهازي مع العامل أو العاملة المنزلية، وهو ما عالجه المشرع في القانون الجديد حيث نص في مادته السابعة على أن العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، وبالتالي يستفيد من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم من عمل كل شهر، ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إذا تم ذلك باتفاق بين العامل المنزلي وصاحب البيت.
ويستفيد العامل المنزلي من الراحة خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق، كما يستفيد من رخص التغيب بسبب أحداث عائلية من قبيل زواج العامل المنزلي(ثلاثة أيام)، زواج أحد أبنائه(يوم واحد)، وفاة الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الأصول(يومين)، إجراء عملية جراحية للزوج أو أحد الأبناء(يوم واحد).
أجرة..وغرامات
يحدد المشرع الأجر بتراضي الطرفين، ويدخل في احتسابه بالإضافة إلى المبلغ النقدي مكملات مادية أو عينية، غير أنه يجب ألا يقل المبلغ النقدي المدفوع للعامل المنزلي عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة و التجارة والمهن الحرة، كما يمكن للطرفين أن يتفقا على ألا يتم خصم عدد أيام تغيب العامل المنزلي من الأجرة.
ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 300 و500 درهم كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، أو أغفل إعلام صاحب البيت بكل تغير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية.
كما عاقب المشرع بنفس الغرامة كل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
وفي حال حدوث أي مشكل بين المشغل والعامل المنزلي، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها العامل المنزلي ضد صاحب البيت، حيث يستدعي هذا الأخير مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقوم بإجراء محاولات التصالح بينهما، وإذا تعذر عليه ذلك يحرر محضرا في الموضوع.
ويعاقب بحسب المادة 14 من القانون رقم 34,06 بغرامة من 25 ألف و30 ألف درهم كل شخص إستخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح ما بين 15 و18 سنة، كل شخص ذاتي يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين، وفي حالة العود تتضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.