نهائي "كان 2025": عقوبات تطال السنغال والمغرب ولاعبين بارزين        عقوبات صارمة من الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    من سانتياغو إلى الرباط    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في محاكمة الجيش الجزائري
بقلم: أحمد المرابطي

لا شك أن ما أقدم عليه الحرس الحدودي للجزائر في حق المواطن المغربي، السيد الصالحي رزق الله، يعتبر مخالفة واضحة لأحكام و مقتضيات الصكوك الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة و استعمال الأسلحة النارية من طرف الجهاز الأمني و العسكري الساهر على حماية أمن الأفراد وأمن الدولة. و علاوة على مخالفته للقانون الدولي فإن هذا الفعل غير المسؤول يتنافى تماما مع قواعد و أعراف حسن الجوار التي من المفروض أن تقوم دوما و أبدا بين هذين البلدين اللذين يجمعهما فضاء جغرافي واحد و تاريخ مشترك طويل فضلا عن روابط إنسانية عريقة.
في هذا الإطار، تؤكد مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (أي السلطات الأمنية و العسكرية) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 في مادتها الثالثة على أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم فقط، و لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات قليلة حددها و حصرها القانون بصرامة متناهية. كما تنص المادة الخامسة من نفس المدونة على أنه لا يجوز للسلطات العسكرية التذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية أو حالات الطوارئ العامة لتبرير الانحراف عن هذه القواعد القانونية الدولية .
و في نفس السياق، ينص المبدأ الرابع من ''المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة و الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين'' التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1990، على أنه يتعين على هؤلاء أن يستخدموا، إلى أبعد حد ممكن، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء الى استخدام القوة و الأسلحة النارية. و ليس لهم استعمال هذه الأخيرة إلا عندما تكون الوسائل الأخرى غير فعالة أو عندما يتوقع أن لا تحقق النتيجة المطلوبة. و انطلاقا من هذه المقتضيات القانونية الواضحة، نستتنج أنه يتوجب على السلطات العسكرية، في الحالات التي لا مناص فيها من الاستخدام المشروع للقوة و الأسلحة النارية، مراعاة مجموعة من المعايير في تنفيذها للقوانين؛ أولها معيار التناسبية، أي، التصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي و هذا ما يقتضي ضبط النفس في استخدام القوة بهدف تقليل الضرر و الإصابة، و ثانيها معيار الضرورة، أي، أن استعمال القوة المادية يأتي فقط كتدبير استثنائي و إجراء لا يتم اللجوء عنده إلا في الحالات القصوى، كما سبق القول أعلاه، بل، إن اللجوء إلى الأسلحة النارية لا يجوز إلا في حالات خاصة جدا؛ كضرورة الدفاع عن النفس أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة. وبالإضافة إلى مبدأي التناسب و الضرورة، فإن الاستعمال التعسفي للقوة و السلاح الناري يبقى مقيد أيضا بلزوم الإبلاغ عن ما قامت به السلطات العسكرية الى الحكومات المحلية، و ذلك من خلال تقرير مفصل يبين الأحداث و الظروف التي تم فيها استعمال القوة المادية. و يأتي هذا الإجراء من أجل إحاطة السلطات الإدارية و القضائية بالمعلومات الكافية و اللازمة عن الحدث حتى يتأتى لها مساءلة أفراد الأجهزة الأمنية و العسكرية المكلفة بتنفيذ القوانين في حالة ما إذا ثبت استعمالها غير المشروع للسلاح الناري...
إذن، بناءا على هذه المواد ( 4-5-6-7- 8 و 9) الواردة في ''المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة و الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين'' التي اعتمدتها الأمم المتحدة في شتنبر 1990، و المادتين ( 3 و 5) من ''مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين'' التي اعتمدت و نشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر سنة 1979، وغيرها من الصكوك الدولية و الأممية التي تحد و تقيد لجوء السلطات الأمنية والعسكرية إلى القوة المادية و الأسلحة النارية و تحظر استعمالها التعسفي و غير المسؤول؛ و استحضارا لما جاء في ''الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة'' الذي اعتمد و نشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نونبر 1985، وغيره من الآليات القضائية و الجنائية الوطنية و الدولية بهذا الصدد؛ من ضمانات لضحايا خروقات و انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للسلطة العسكرية، و ما يستتبعه ذلك من تحديد المسؤوليات؛
و حيث أن عناصر من الجيش الجزائري قد أطلقت النار على مغاربة مدنيين مع إصابة أحدهم بجروح بليغة يوم 17 أكتوبر 2014 ، و أن هذا الفعل الإجرامي الشنيع صدر دون أن يقوم هناك أدنى مسوغ أو استثناء ما من الإستثناءات القليلة التي تجيزها التشريعات الدولية بصدد استعمال الأسلحة النارية؛ و حيث أن الحق في الحياة و السلامة الجسدية يعتبر من الحقوق الأساسية التي تكفلها و تحميها جميع المواثيق الكونية و الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها التشريع الجنائي الجزائري نفسه الذي يحرص على تأمين هذا الحق ضد أي هجوم أو إعتداء من خلال تنصيصه على عقوبات جزائية على كل من يقوم به؛
و تأسيسا على كل هذه الاعتبارات، فإن ما أقدم عليه الجيش الجزائري يبقى فعلا إجراميا محظورا يستوجب محاسبة جنائية نظرا لعدم مشروعيته القانونية، بل و مخالفته للأدبيات الأخلاقية الدنيا التي من المفروض أن يتحلى بها الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين كما سطرتها الصكوك و الإعلانات الدولية. و بعيدا عن السياق الإقليمي العام المعقد الذي يأتي فيه هذا التصرف و غيره من تصرفات الجزائر المتهورة التي ما انفكت تعرفها الحدود البرية المغلقة أصلا، و بعيدا عن الخلفيات السياسية و النفسية التي تحرك مثل هذه السلوكات الطائشة و غير المسؤولة بتاتا، فإنه يتوجب على الجزائر، مهما تكن تبريراتها، أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء هذا الحادث الحدودي المفجع، و لا يسعها بالتالي إلا أن تقدم اعتذارا رسميا للمغرب و المغاربة كافة، خاصة و أن الحدث وقع داخل التراب الوطني المغربي..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.