"ستاندرد تشارترد" تتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب 4.5% في 2026    كوت ديفوار تكتسح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2025    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    جهود بطولية لشباب المنطقة تُنهي ساعات من القلق بالعثور على شاب مفقود بجبل تلاسمطان بإقليم شفشاون    أبناء أسرة الأمن في ضيافة "الأسود"    بالتزامن مع فعاليات "الكان" .. المغرب يحتفي بالصناعة التقليدية والقفطان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. برنامج مباريات دور ربع النهائي    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    على خلفية حركات حسام حسن مدرب المنتخب المصري .. أكادير ليست ملعبا مستأجرا والمغاربة أحرار في البحث عن الفرجة أنى شاؤوا    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    الصحافة في ميزان الدستور حين تُصبح المحكمة الدستورية خطَّ الدفاع الأخير عن حرية الصحافة    تطوان بين «فرصة الكان» وتعثر المشاريع المهيكلة: حين يُهدر الزمن وتغيب الجرأة    مع من تقف هذه الحكومة؟    27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    الإضراب الوطني للمحامين يشل المحاكم المغربية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    توتر بين أوسيمهن ولوكمان رغم الفوز    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    طحالب غير مرة بالجديدة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة لا تضمن الحصانة
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
الصحافة لا تضمن الحصانة
سعيد الكحل
السبت 16 نونبر 2024 - 18:54
حرية التعبير ليست مطلقة
تشكل حرية التعبير حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي ح.إ. لعام 1948 كالتالي: «لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويتضمن هذا الحق حرية الفرد في تكوين آراء بدون تَدَخُل أحد، والبَحث عن واستقبال ونقل المعلومات والأفكار من خلال كافة وسائل الاتصال بصرف النظر عن حدود الدول». ومن أجل حماية حقوق الأفراد من سوء استعمال حرية التعبير، على اعتبار أن حقوق الإنسان هي كلّ لا يتجزأ، فقد جاءت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضع قيودا على حرية التعبير كالتالي:
1 لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2 لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن يجب أن تكون كما ينص عليها القانون وأن تكون ضروريةً:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة».
وهذا ما نص عليه دستور 2011 في الفصل 28: «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة». وبالفعل لم يُترك للصحافي الحبل على الغارب ليقول ويعبر وينشر ما يحلو له، إذ جاءت المادة 17 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، في فقرتها الأخيرة: تشرّع اللجوء إلى أحكام قوانين أخرى، من ضمنها القانون الجنائي، في حالة ارتكب الصحافي ما يستوجب عقوبة لم ينص عليها قانون الصحافة كالتالي: "لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر".
الصحافة أخلاق ومسؤولية.
إن الغاية من هذه النصوص هي بيان حدود حرية التعبير ومسؤولية الصحافي فيما ينشر وما يعبر عنه في حق الأفراد والمؤسسات والمجتمع. فالصحافي مطلوب منه تحري الحقيقة ونقلها إلى الرأي العام بعيدا عن إثارة الفتنة أو أساليب التجريح والتشهير والتحريض على الكراهية أو العنصرية، كأن يطلق العنان للسانه لوصف المواطنين "بأولاد الحرام" (أبناء زنى، لقطاء) "والمتصهينين" فقط لأنهم اختلفوا معه في الرأي، أو يتهم مسؤولين بالسرقة والفساد دون دليل. ولا شك أن هذه الأفعال لم ينص على عقوبتها قانون الصحافة، فيكون القانون الجنائي ملاذ المتضررين حماية لحقوقهم وصونا لكرامتهم وردعا للمتنطعين المحسوبين على الجسم الصحفي.
إن وظيفة الدولة هي حماية حقوق الأفراد والجماعات. وكل معارضة لتطبيق القانون على الصحافي عند اعتدائه على حقوق الأفراد، أو تعريضهم لضرر مادي أو معنوي هو، بالضرورة، استهداف لأسس الدولة الديمقراطية وسيادة القانون. ذلك أن مطالبة الدولة بتعطيل القانون، عندما يتعلق الأمر بصحافي ارتكب ما يستوجب العقاب، هو خرق للدستور الذي ينص، من جهة، على المساواة بين جميع المواطنين في الفصل السادس (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)؛ ومن جهة ثانية، على ربط المسؤولية بالمحاسبة في الفصل الأول (يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة).
الصحافة ليست حصانة
إن محاكمة الصحافيين، عند اقترافهم ما يوجب محاكمتهم، ليس استثناء ينفرد به المغرب. ومن يهاجم الدولة عند متابعة الصحافيين قضائيا إنما يفعل ذلك بخلفية سياسوية تخالف ما يرفع من شعارات حول الدولة الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. فكل دول العالم، بما فيها تلك التي تحتل صدارة مؤشر حرية الصحافة، تضطر إلى محاكمة أي صحافي ارتكب ما يوجب محاكمته (في عام 2023، تم اعتقال 59 صحفيًا بجميع أنحاء أوروبا). وهذه بعض النماذج:
1 فنلندا: محاكمة صحفيين استقصائيين، في ديسمبر 2017، بتهمة نشر مقال في صحيفة "هلسينجين سانومات"، يتضمن معلومات حول الاستخبارات العسكرية تم تصنيفها بالسرية لحماية أمن فنلندا. وتمت إدانة اثنين بأداء غرامة مالية مهمة.
2 فرنسا: تمت محاكمة صحفيتين فرنسيتين نشرتا شائعة عبر الإنترنت تقول إن سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، "متحولة جنسيا"؛ وأدانتهما المحكمة بدفع 8 آلاف يورو تعويضات لزوجة الرئيس الفرنسي، و5 آلاف يورو لشقيقها جان ميشيل تروجنيوكس.
3 إنجلترا: اتهمتالسلطات البريطانية المذيع السابق في شكبة BBC هيو إدواردز، بتهمة استغلال الأطفال في إنتاج مواد إباحية، حيث أدانته المحكمة بالسجن مدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وبالخضوع ل 25 جلسة من العلاج الطبي، ودفع تعويضات للضحايا بقيمة 3100 جنيه إسترليني، وكذا تسجيله في قائمة الأشخاص المدانين بجرائم ذات طابع جنسي لمدة سبع سنوات.
تقييد حرية التعبير ليس دائما استبدادا
إن نعت الدولة "بالاستبداد" حين تتم متابعة صحفيين بتهم التشهير، أو الاغتصاب، أو العمالة لجهات خارجية، إنما يراد به الضغط عليها وتعطيل سلطة القضاء عن ممارسة أدواره ووظائفه في حماية حقوق وأعراض الأفراد. وما يتجاهله مناهضو محاكمة الصحفيين هو أن كل الدول الديمقراطية تضع قيودا لحرية التعبير حتى لا تترك لها الحبل على الغارب. وهذه أمثلة للذكر لا الحصر:
كندا: القانون الكندي يمنع تداول أو نشر خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية، كما يمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية الجنسية. وفي 29 أبريل 2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.
بلجيكا: يضع القانون لحرية التعبير حدوداً منها: منع العنصرية والتمييز (قانون مناهضة العنصرية والتمييز)، منع معاداة السامية (قانون إنكار الهولوكوست).
أستراليا: أصدر القضاء، في فبراير 1996، على السياسي ألبرت لانغر Albert Langer ، حكما بالسجن لمدة 10 أسابيع لكونه حرض الناخبين على كتابة أرقام أخرى غير الموجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع، وذلك لإظهار الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين. وقد اعتبر هذا الفعل مخالفًا لقوانين الانتخابات في أستراليا.
بولندا: في 5 يناير 2005 ، قضت المحكمة على الصحفي جيرزي أوروبان بأداء مبلغ 5000 يورو بتهمة الإساءة لشخص يوحنا بولس الثاني. والقانون البولندي يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون. ففي 18 يوليو 2003 حُكم على الفنانة البولندية دوروتا نيزنالسكا بالسجن لمدة 6 أشهر لرسمها صورة العضو الذكري على الصليب.
تركيا: بلغ عدد الصحفيين السجناء 40 صحفياً في عام 2022 .
جدير بالتذكير أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وضعت بعض القيود والاستثناءات على حرية الرأي والتعبير. إذ تنص الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقية على: " يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات آو الشروط أو التقيدات آو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها". وهذا ينسجم مع ما تنص عليه المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
1. "على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي".
يتضح، مما سبق، أن الصحافي، كغيره من المواطنين، يخضع للقانون وليس له أي امتياز يوفر له الحصانة؛ ومن ثم فلا شيء يمنع من متابعة أي صحافي قضائيا، إذا ارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. كما يستفاد من الأمثلة أعلاه أن حرية التعبير تقيّدها القوانين والنظم الاجتماعية الخاصة بكل دولة. وما يتوجب على منتقدي الدولة، عند محاكمة أي صحافي، هو الحرص على احترام شروط المحاكمة العادلة بدل تعطيل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.