المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    وياه يقود حملة ضد العنصرية بالملاعب    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    ابتداء من اليوم.. طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب وأوغندا إلكترونيا    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أصول المذهب المالكي-2
نشر في التجديد يوم 03 - 09 - 2012


هناك الأصول التالية للمذهب المالكي، وهي:
ثامناً: المصالح المرسلة
المصلحة المرسلة من أهم الأصول التي تميز بها مذهب المالكية. والمرسلة بمعنى: المطلقة، لأنه لم يشهد لها دليل من كتاب أو سنة لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. ذلك أن المصالح المبثوثة في حياة الناس على ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة شرعاً. وهي التي أمر الشرع العبادَ بجلبها لأنفسهم، كمصلحة حفظ النفس بالأكل والشرب والمسكن وغيرها. وكمصلحة حفظ العقل، فإن الشرع أمر بجلبها إجماعاً، ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل. ومصالح ملغاة شرعاً. وهي التي نهى الشرع العباد عن جلبها لأنفسهم لما فيها من ضرر. كمصلحة الانتشاء الناتجة عن شرب الخمر، فهي وإن كانت مصلحة جزئية تحصل للفرد، إلا أنها ملغاة شرعاً، لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف والخاصية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان.
ومصالح مرسلة. وهي المصالح المطلقة من الاعتبار أو الإلغاء. وهي حجة عند مالك وأصحابه. وقد ثبت العمل بها في كثير من المسائل في عهد الصحابة الكرام، كجمعهم للقرآن الكريم في مصحف واحد وإضافة النقط والشكل له حتى يحفظ في السطور كما هو محفوظ في الصدور، ولأجل حفظه من النسيان، ومخافة وقوع التغيير أو اللحن فيه مع تبدل الأزمان.
تاسعاً: سد الذرائع
الذرائع هي الوسائل، وحكمها حكم ما تؤدي إليه. فالوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجبة. ومتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك. وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه، وقسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. فمثل المتفق على منعه كسبِّ الصنم عند عابديه الذين يسبون الله عند سبه، وكحفر الآبار في طرق المسلمين، أو إلقاء السم في أطعمتهم. فكل هذه الوسائل ممنوعة إجماعاً. وأما قسم المتفق على جوازه فكغرس شجر العنب مع أنه قد يكون وسيلة إلى عصر الخمر منها. وأما المختلف فيه فلم يمنعه إلا مالك مثل بيوع الآجال فإنها وسيلة إلى التحايل على الربا. وكما أنه يجب سد الذريعة المؤدية إلى حرام فإنه أيضاً يجب فتح الذريعة المؤدية إلى واجب ويندب، قال الإمام القرافي المالكي: "واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويندب ويكره ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج".
عاشراً: العرف
مراعاة العرف عند المالكية هو: بناء الحكم على وفق ما جرى به العرف والعادة عند الناس إذا كان ذلك لا يخالف الشرع بوجه من الوجوه. ولذا قعَّدوا القاعدة الفقهية: العادة مُحكَّمة ما لم تخالف نصاً شرعياً. والعرف ينقسم إلى عرف قولي، وعرف فعلي. فالقولي كألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات والشهادات والدعاوى، حتى يصير اللفظ المتداول هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، والمعنى الأصلي مهجور وغير متبادر للذهن. وأما العرف الفعلي فهو غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، وهو محكم في أمور معلومة، كتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم، وكتمييز ما هو الأنسب للرجال من متاع البيت وما هو الأنسب للنساء منه عند التحكيم في حال النزاع.
حادي عشر: الاستصحاب
الاستصحاب هو: ثبوت الحكم في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي، وجوداً وعدماً. أي: ما كان موجوداً يستصحب وجوده ما لم يقم دليل على العكس. وما كان معدماً يستصحب عدمه ما لم يقم دليل على العكس. وهو ينقسم إلى نوعين: الأول: وهو المسمى ببراءة الذمة. وهو: انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث للنازلة عن دليل من كتاب أو سنة أو غيرهما يدل على خلاف العدم الأصلي، فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة. والثاني: وهو الذي يصطلح عليه الفقهاء بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعناه: أن الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه، كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فيحكم به حتى يثبت زواله.
الثاني عشر: مراعاة الخلاف
مراعاة الخلاف هو: إعمال المجتهد لدليل مخالفه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. ومثاله نكاح الشغار، فإنه عقد فاسد عند المالكية يجب فسخه، لكن إن حدث ووقع هذا النكاح، فإنهم يراعون قول المخالف القائل بعدم فسخه فيثبتون الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما. فمذهب مالك في هذه المسألة هو: فسخ النكاح مع إبقاء آثره وهو ثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما مراعاة للمخالف القائل بعدم الفسخ.
والمالكية يفرقون بين قبل حدوث النازلة وبعد وقوعها. فقبل حدوثها يعملون بالدليل الذي ثبت عندهم ولا يحيدون عنه. لكن إذا ما وقعت تلك النازلة فإنهم يراعون قول المجتهد المخالف لهم ويعملون بلازم مدلوله إذا ما كان قد يترتب على إعمال دليلهم- الذي ثبت عندهم قبل الوقوع- مفاسد كثيرة وكان دليل المخالف قوياً.
إلا أن المالكية مع ذلك لا يعملون بمراعاة الخلاف في كل المسائل والنوازل، بل في مسائلة محدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.