نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    بتنسيق مع "الديستي".. توقيف 10 أشخاص ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات في الناظور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    حريق غابة عين لحصن يأتي على 15 هكتارا وطائرات الإطفاء قامت ب67 طلعة جوية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    "الباطرونا" تبرم اتفاقية مع "سيماك"    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    الشوبي في الذاكرة.. مشرع بلقصيري تحتفي بالصوت الخفي في أمسية وفاء سينمائي    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة    تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب        "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    لقاء بين الشبكة المغربية والسفارة البريطانية يبحث تحديات وإصلاح نظام الرعاية الصحية بالمغرب    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي        ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة الزواج المختلط في المغرب: أسباب النزاع وتنازع القوانين
نشر في التجديد يوم 12 - 10 - 2002

نشرنا في حلقة ماضية من موضوع "ظاهرة الزواج المختلط في المغرب، مقاربة الكاتبة لطيفة شايل لشروط عقد الزواج المختلط وشكلياته القانونية، وفي حلقة اليوم تتعرض الأستاذة لأسباب نزاعات هذه الظاهرة وتنازع القوانين في معالجتها. ننشر هذا البحث القيم عن مجلة البحوث التي يديرها الأستاذ التهامي القائدي:
يمكن إجمال أسباب النزاعات في الآتي:
1 إذا كان الهدف الأساسي من الزواج، بالنسبة لأحد طرفيه، هو مساعدته على الهجرة والحصول على وثائق الإقامة، فإن الزوج المستفيد، بمجرد حصوله على مبتغاه، يحاول التخلص من الزوج الأجنبي، ومن تبعات الزواج بأكمله، فإذا لم يجرؤ على مصارحة الطرف الآخر برغبته في الانفصال، لأنه لا يجد مبررا لذلك، فإنه يبدأ في خلق المشاكل بكل الوسائل لدفع الزوج الآخر إلى قبول الانفصال أو حتى المبادرة إلى طلبه دون أن يضع في اعتباره أن تصرفاته السيئة تتعداه هو شخصيا لتلصق بأبناء وطنه، بل ولتصبح صفة تلصق حتى بعقيدته، وبالتالي يصبح الشخص الذي لا يمثل إلا نفسه في بلده ممثلا لوطنه ودينه خارجه، فهل يفهم شبابنا ذلك؟
وإذا كان هذا الزواج قد أثمر أطفالا فإن المصيبة تكون أعظم وأفدح، فكيف يمكن للأبناء أن يغفروا للأب الظلم الذي لحق أمهم، واستغلاله لحسن نيتها للوصول إلى مآربه، بل واستغلالهم هم أيضا لتحقيق هدفه.
2 اختلاف العادات والتقاليد فيما يعتبر أمرا مسلما به للزوجة الأجنبية، قد يعتبره الزوج المغربي خارجا عن عاداته، والعرف الذي تربى عليه، ولا يمكنه القبول به، وأبسط مثال مساعدة الزوجة في القيام بأعمال البيت، والعناية بالأطفال والتي تعتبرها الزوجة الأجنبية من واجبات الزوجين معا، خصوصا بحكم عملهما معا خارج بيت الزوجية، في حين يعتبر الزوج مطالبته بها حطا من كرامته وانتقاصا من رجولته. وكذا فاستقبال الضيوف سواء من العائلة أو المعارف في كل وقت، والقيام بواجب الضيافة على أحسن وجه بالنسبة للزوج المغربي من المسلمات والواجبات، في حين أنه بالنسبة للزوجة الأجنبية فإن الزيارات لها أوقات وشكليات يجب احترامها، وإلا اعتبرت تطفلا على الحياة الخاصة للزوجين، ويجب وضع حد لها.
3 اختلاف الدين، ولئن كان الدين الإسلامي يبيح زواج المسلم بالكتابية نصرانية أو يهودية، وهذا مما سبقت الإشارة إليه، فإنه بحكم علمانية الغرب وتصريح الأغلبية بأنها لا تؤمن بأي دين، أصبحت تطرح إشكالية صحة استعمال هذه الرخصة في هاته الحالة من عدمها، وباعتبار أن الأبناء يتبعون دين آبائهم، فإنه يسعى إلى أن يغرس فيهم بعض المبادئ والقيم الإسلامية، فيواجه بالرفض الضمني أو الصريح للزوجة، التي إذا كانت كتابية تحاول أن تغرس فيهم تعاليم دينها، وإذا كانت علمانية، لا تؤمن بأي دين، تحاول غرس مبادئ الإلحاد فيهم، وفي أفضل الحالات، فإنها بحكم علمانيتها، ترى أن يترك الأبناء على "الفطرة" دون اعتناق أي دين إلى حين بلوغهم سن الرشد ليختاروا الدين الذي يناسبهم، وإذا ساير الزوج هذا المنطق، وبحكم أن الأبناء يعيشون بدولة أجنبية، فإنه يصعب أن يتعرفوا على الإسلام الصحيح ويتبعوه خصوصا وأن الأب نفسه لا تكون له دراية إلا بشكلياته.
4 وبحكم أن ما يتعلق بالأطفال كله سلسلة تتشابك حلقاتها، فإن تربيتهم حتى وإن لم تتعلق بتلقين مبادئ الدين الإسلامي، فإن ما نلقنه لهم نحن من ضرورة احترام الأبوين والأشخاص الأكبر سنا مثلا، قد يعتبر في التربية الغربية كبتا لمشاعر الطفل، وما نعتبره وقاحة وقلة حياء يعتبر عندهم حرية إبداء الرأي، وتكوين للشخصية القوية، والتعبير الصادق عما يحس به الطفل، غير أن الأب إذا تقبل تصرفات أبنائه على مضض في المهجر، فإنه عند حلوله بالمغرب يطالبهم، بما فيهم زوجته، بأن يكون سلوكهم مغربيا مائة في المائة وهو ما لا يتقبلونه، كما أن الأهل بالمغرب يصعب عليهم تقبل ما يعتبرونه سلوكا خارجا عن التقاليد والأعراف، مما يجعل الهوة تتسع بين أفراد العائلة، بدل أن تكون الزيارات فرصة للتقارب والاندماج.
5 كما أن أكبر مشكل قد يطرح خصوصا بالنسبة لطبقة المثقفين، الذين قد تضطرهم الظروف للزواج من أجنبية، عند انتهاء دراستهم ورغبتهم في العودة إلى المغرب للعمل وبناء مستقبلهم، هو أنهم يواجهون برفض الزوجة الأجنبية القاطع مغادرة وطنها والاستقرار بالمغرب (يتبع)
6 وحيث إنه أمام تعذر الوصول إلى حل بعض هذه المشاكل، نظرا لعدم إمكانية زحزحة أحد الأطراف أو كلاهما عن موقفه، فإنه وكأي زواج لا يوجد غير حل الانفصال، وإذا كان الزواج أثمر أطفالا فإن الوضعية تصبح كارثية بالنسبة لهم، فإن حربا مسعورة تشتعل بين الأبوين قد تنتقل رحاها من نطاق المحاكم إلى المجال الدبلوماسي.
وحيث إنه في مثل هذه الحالات فإن القاضي الذي يعرض عليه النزاع، الذي يتضمن طرفا أجنبيا، وجب عليه تحديد القانون الواجب تطبيقه وفقا لقاعدة الإسناد الوطنية، إذا كان أحد الطرفين من مواطني البلد الذي عرض النزاع على قضائه، غير أنه ونظرا للتعديلات المتلاحقة التي تدخل على قاعدة الإسناد، فإنه مثلا ومنذ تاريخ 10 غشت 1981، وطبقا للاتفاقية المغربية الفرنسية، فإنه أصبح يقضي بتطبيق قانون الدولة التي يوجد فيها مواطن الزوجين أو كان يتوافران فيها على آخر موطن مشترك. وطبعا وبحكم أن المغاربة هم الذين ينتقلون للعيش في أوروبا ويعملون بها، فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي، ويقاس على ذلك الاتفاقات التي أبرمت مع دول غربية أخرى، التي توجد بها جالية مغربية مهمة، وعليه فإنه حتى وإن انتقل الزوج المغربي للعيش في المغرب، ورفضت الزوجة الأجنبية الالتحاق به والعيش معه، فإن في حالة وجود نزاع بينهما، فإن القانون الأجنبي هو الذي يطبق حتى وإن رفعت الدعوى في المغرب.
وقد طبقت مثلا المحاكم المغربية في حالة زوج مغربي وزوجة أجنبية طبقت القانون الوطني للزوج الدائن بالنفقة، وحكمت بالنفقة للمطلقة الفرنسية على الزوج المغربي، مع أن قانون أحواله الشخصية لا يقضي بها عند انحلال الرابطة الزوجية. ومجمل القول إن القانون الوطني الذي وقع عن طريق الطلاق هو المختص في النظر في تبعاته من نفقة وحضانة أيضا وتقسيم الأموال.
(يتبع)
شايل لطيفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.