موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ذة. سعاد زخنيني محامية بهيئة الرباط: الجهل رفع نسبة الطلاق للشقاق
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2006

بداية يجب أن نخلص أن المشروع المغربي قصد من خلال التعديلات المدخلة على مدونة الأسرة حماية الأسرة قبل الفرد، ذلك أن حماية الأسرة تضمن ضمنا حماية الفرد سواء كان الزوج أو الزوجة او الأبناء، ورغم صعوبة الوقوف على محصلة تجربة قضائية أو إدارية فتية في مجال قانون الأسرة إلا أنه يمكن سوق بعض الإنجازات التي تحققت، والإشكالات الإجرائية التي لاحت خلال تطبيق مدونة الأسرة.
فمن خلال تجربتي كمحامية وكناشطة جمعوية يمكن رصد بعض الإنجازات التي تحققت وأهمها إنشاء محاكم خاصة بقضايا الأسرة مما يعطي أهمية كبرى لقانون الأسرة ويساعد في تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال رغم الحركة الدائبة لتنقلات القضاة التي قد تحد من تخصصهم ويمكن حصر الإنجازات في باب الزواج في الحد نسبيا من ظاهرة تعدد الزوجات إذ تم تقييده بشرط يجعله شبه مستحيل آخذا بقاعدة إذا خيف عدم العدل هو الأصل والتعدد هو الاستثناء، وإخضاع التعدد لإذن القاضي وفق مسطرة قضائية محددة، كما خولت المقتضيات الجديدة للمرأة حق طلب التطليق للضرر في حال رفضها الاستمرار في الزواج عند رغبة زوجها في الزواج من ثانية، ويتعين على المحكمة تحديد مبلغ لاستيفاء كافة حقوق الزوجة والأطفال يودع خلال سبعة أيام بصندوق المحكمة قبل إصدار الحكم بالتطليق، ومن ناحية أخرى فإن قانون الأسرة الجديد ساهم ولو بقسط من الحد من ظاهرة الأطفال بدون نسب وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية للأم وللطفل عبر ثبوت نسب الطفل للأم في حالة الشبهة الاغتصاب...
ولعل أهم إنجاز هو تحرير العلاقة الزوجية من ظاهرة تعسف الزوج وامتلاكه حق توقيع الطلاق حسب رغبته، فقد عاد الأمل للعديد من الزوجات اللاتي أفنين عمرهن في المحاكم للحصول على الطلاق في غياب إثبات الضرر المادي والمعنوي، فقد أصبح من حق الزوجة تقديم دعوى التطليق للشقاق، والاختلاع بما لا يزيد عن مهرها، فيكون من حقها استرجاع مازاد عن ذلك وهو إجراء حد من ظاهرة تعسف الزوج ومحاولته ابتزاز الزوجة ومساومتها على حقها في طلب الطلاق، كما أن الطلاق الاتفاقي ساهم في تسريع مسطرة الطلاق وجعلها تتم بشكل هادئ وحضاري ينسجم مع مبدإ التسريح بإحسان.
أما على مستوى الإجراءات فقد ساهمت المدونة الجديدة في التعجيل بالبت في القضايا قياسا بالسابق رغم عدم الاحترام الكلي للآجال المنصوص عليها في المدونة، فضلا عن أن التمسك باستدعاء وحضور الزوجة في مسطرة الطلاق ساهم في حفاظها على حقوقها كطرف رئيسي وأحد أركان الأسرة، كما أن التقيد بمسطرة الصلح في مسطرة الطلاق ساهم بشكل كبير في الإصلاح بين عديد الأزواج وحفظ الأسر من الصدع، ولعل المجال لا يتسع للوقوف على الإنجازات الأخرى.
أما الإشكالات التي واجهتها المدونةالجديدة فيمكن إجمالها في سؤال يطرح نفسه بشدة: هل الخلل يكمن في نصوص المدونة أم في تفعيل الإجراءات من قبل الجهاز القضائي؟ فأول هذه الإشكالات التي واجهت عملية تنزيل نصوص المدونة وفاعلية تطبيقها، والعائد أساسا لعدم قدرة الجهاز القضائي على استيعاب الإجراءات الجديدة وذلك راجع حسب رأيي لعدم تخصص القضاة في مجال قضاء الأسرة الذي أحاطه المشرع بنوع خاص من العناية، فقد لاحت إشارات عديدة في عمل القضاة تبرز مدى التخبط والقصور الكبير في فهمهم لروح التشريع، وعدم مسايرتهم لنسق الإجراءات السريع والذي يتطلب تفرغا كاملا من قبل قاضي الأسرة، وكمثال لهذا الفهم المسطح لروح التشريع فقد تم التعامل مع مسطرة التطليق للشقاق وكأنها شرعت لتمليك الزوجة حق تطليق نفسها فكانت الاستجابة لطلبات التطليق للشقاق كبيرة حتى وإن كانت الزوجة متعسفة في طلبها، في حين أن المشرع جوز للزوجين حق سلوك مسطرة الشقاق في حال تعسف أحد الزوجين وللقاضي السلطة التقديرية في رأب الصدع أو تعويض الطرف المتضرر. ولعل أهم الإشكالات التي صاحبت عملية تنزيل وتطبيق نصوص مدونة الأسرة التعقيدات الإجرائية التي حرمت العديد
من إثبات الزوجية بعد أن أصبح إثبات الزوجية يتم بواسطة رفع دعوى قضائية وانتظار البت فيها حتى في حالة إقرار الطرفين بعلاقة الزوجية بعدما كان الأمر مقتصرا على إنشاء موجب إثبات زوجية بواسطة عدلين، كما أن فرض الموافقة القضائية في الزواج قد أثقل كاهل رئيس قسم قضاء الأسرة وعسر إجراءات الزواج بالنسبة للزوجين.
ومن ناحية أخرى فإن عدم عدم شرح التعديلات التي أدخلت على المدونة بشكل جيد ومبسط يصل إلى فهم الجمهور وخاصة النساء الاتي مازالت فئة عريضة منهن إلى الآن تعانين من الأمية مما شجع الكثيرات على المسارعة إلى طلب التطليق لأتفه الأسباب، ومما جعل عدد قضايا الطلاق في ارتفاع كبير وخاصة قضايا التطليق للشقاق مما يطرح تساؤلا هاما حول الهوة العميقة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.