كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    لقجع يكشف الأسباب الحقيقية وراء إقالة حاليلوزيتش وتعيين الركراكي    كتل ضبابية ورياح قوية بهذه المناطق في طقس يوم السبت    لقجع: لا أتدخل في تعيين حكام المباريات    الداكي يستعرض إشكالات "غسل الأموال"    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    القضاء يسقط جناية الاتجار بالبشر عن التازي.. الطبيب يغادر "سجن عكاشة"    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    جنيات كازا فضات ملف الطبيب التازي او ها الحكم باش تحكمو    "الداخلية" تطمئن موظفي الجماعات المحلية: الحوار سيعود لحل الملفات العالقة    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان من 08 إلى 12 ماي الجاري بأكادير    تفاعل أمني مع شريط فيديو متداول يوقف شابا متورطا في سرقة سيارة    مطالبات في لبنان بحجب تطبيق تيك توك إثر استخدامه من عصابة متورطة بشبهات جرائم جنسية    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    الأمثال العامية بتطوان... (589)    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    قضية "الوظيفة مقابل لفلوس".. النيابة العامة فتطوان هبطات اليملاحي المستشار السابق ديال وزير العدل لحبس الصومال    العصبة الوطنية تعلن عن برنامج مباريات ربع نهائي كأس العرش    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    حكومة فرنسا تفرق داعمي غزة بالقوة    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    كوت ديفوار تكتشف أكبر منجم للذهب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    إسبانيا تستقبل أزيد من 16 مليون سائح خلال الربع الأول من العام 2024، ما يعد رقما قياسيا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    بعد إلغاء موريتانيا الزيادة في رسومها الجمركية.. أسعار الخضر والفواكه مرشحة للارتفاع    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بركة يعلن عن خارطة طريق للبنيات التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030    جدول مواعيد مباريات المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    مراسلون بلا حدود عن 2024.. ضغوط سياسية على الاعلام والشرق الأوسط "الأخطر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    شمس الضحى أطاع الله الفني والإنساني في مسارها التشكيلي    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد السلام بلاجي باحث متخصص في الفقه والقانون الدستوري ل"التجديد": يمكن للبلدان الإسلامية أن ترسخ مبدأ ''العدل'' بدل مبدأ ''المساواة'' في كثير من الاتفاقيات
نشر في التجديد يوم 13 - 04 - 2011

أبرز عبد السلام بلاجي، أستاذ متخصص في الفقه والقانون الدستوري، أنه في اليوم الذي تبدأ الدول ''العظمى'' في الامتثال للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية مع إرادة التوازن والعدل بحيث لا تشعر الدول ''الصغرى'' بأن القانون الدولي سيف مسلط عليها، ستحل كثير من الإشكالات ذات الصلة بهذا الموضوع. مشددا من جانب آخر، على أن الديانات والشرائع السماوية والأخلاق والأعراف الإنسانية المشتركة الثابتة أقدم وأرسخ من الاتفاقيات الدولية وغيرها، وهي تراث مشترك للإنسانية لا يجوز ولا يمكن التفريط فيه أو المس به بأي حال.
من جهة أخرى يرى بلاجي أنه يجب النظر إلى الخصوصيات من زاويتين: السلب بعدم تطبيق بعض المقتضيات لتعارضها مع الخصوصية، والإيجاب بالمحافظة على المكتسبات التي توفرها القوانين الداخلية لبعض الفئات، أما الزاوية التي ينبغي القضاء عليها فهي تلك التي تمكن الأنظمة الاستبدادية من التفرد بشعوبها بدعوى الخصوصية والتحفظات الزائفة.
أما الضمانات لتحقيق الملاءمة بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع خصوصيات المجتمعات فجب أن تتم، حسب بلاجي، من خلال عدة آليات: أولها النص في الدستور على ضرورة ألا تتعارض التشريعات الصادرة عن البرلمان مع أحكام الإسلام، وثانيها إقرار مصادقة مجلس النواب عليها، والثالثة إقرار رقابة المجلس الدستوري بعد مصادقة مجلس النواب عليها، والرابعة إمكانية إعادتها من طرف الملك لمجلس النواب لقراءة ثانية مثل بقية القوانين، وهذه ضمانات كافية وافية. قضايا أخرى تجدونها في نص الحوار:
تطرح مسألة العلاقة بين المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، فهناك من يتحدث على ضرورة التنصيص على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالمقابل البعض يشدد على ضرورة أن لا تتعارض تلك المعاهدات والاتفاقيات مع الحق في السيادة الوطنية. كيف تقاربون هاته الإشكالية؟
هذه الإشكالية مطروحة عالميا في القانون الدولي وفي الدساتير المحلية، وهي ترتبط بمفهوم السيادة الداخلية للدول ومدى الالتزام به، فهناك من يعطي السمو لسيادة الدولة وقوانينها الداخلية وهناك من يرى السمو للسيادة والقوانين الدولية ومنها المعاهدات، وهذا جدل قانوني كبير إلا أن الاتجاه العام اليوم يسير نحو إعطاء مكانة للمعاهدات الدولية تسمو على الدساتير والقوانين المحلية، بل قد تؤدي إلى تعديلها عند التعارض وخاصة القوانين العادية.
ونحن نرى أن الصواب في التوسط والتوازن بين السيادتين الدولية والداخلية: بإقرار ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الدولي وعلى رأسه الاتفاقيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار السيادة الداخلية للدول والمجتمعات وخصوصياتها، وهذا هو التوجه الذي أقرته اتفاقية'' فيينا'' لقانون المعاهدات سنة ,1969 حيث وازنت بين طرفي المعادلة بإقرار تفوق الإرادة الدولية مع إقرار خصوصية السيادة والإرادة الداخلية للدول، عن طريق إعطائها حق التحفظ لمعالجة المشاكل المترتبة على أي تعارض جوهري بين الاتفاقيات الدولية من جهة وبين الدساتير والقوانين الداخلية من جهة ثانية.
هناك من يقول أن الحديث عن التحفظات بخصوص الاتفاقيات الدولية من شأنه حرمان الدول من الاستفادة من حركية التشريع الدولي، لاسيما فيما يخص حقوق الإنسان وتقليص مساحات انتهاك عدد من تلك الحقوق من قبل بعض الأنظمة المستبدة؟
باستثناء ما تراه بعض الدول متعارضا مع قوانينها وخصوصياتها، تتضمن الاتفاقيات الدولية عصارة الاجتهاد والجهد الإنساني المقنن، وهي لذلك ينبغي أن تكون لها مبدئيا مكانة أسمى، ولكن هناك مشاكل عديدة تواجه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية: منها ما يتعلق بعقلية التعالي على المجتمع الدولي كما تفعل ذلك كل من الولايات المتحدة ودولة الكيان الصهيوني اللتين لا تصادقان على كثير من الاتفاقيات الدولية ولا تمتثلان للقرارات الدولية، وهناك الصين التي تتعامل بانتقائية مع مقتضيات القانون الدولي، وهناك التعامل بمعايير متباينة، أو ما أصبح يسمى ''الكيل بمكاييل'' متعددة من الدول المصطلح عليها ''بالدول الكبرى''، وخصوصا الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وبين هذا وذاك هناك ثغرات تنفذ منها الأنظمة الاستبدادية لإفراغ الاتفاقيات من مضمونها، بدعوى استعمال حقها القانوني في التحفظ، كما أن هناك حاجات حقيقية للدول الديمقراطية الحقيقية لحفظ سيادتها الداخلية وبعض الخصوصيات الثقافية لمجتمعاتها. والحقيقة أن هذه الاعتبارات كلها تدل على أهمية وضرورة توازن وعدالة القانون الدولي برمته، وتقع المسئولة الكبرى في ذلك على المجتمع الدولي برمته خاصة الدول ''العظمى''، التي غالبا ما تتهم بالتلاعب بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وفي اليوم الذي تبدأ الدول ''العظمى'' في الامتثال للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية مع إرادة التوازن والعدل بحيث لا تشعر الدول ''الصغرى'' بأن القانون الدولي سيف مسلط عليها، ستحل كثير من الإشكالات ذات الصلة بهذا الموضوع وهذا في نظرنا هو بيت القصيد.
هل تعتقد في ظل حركية التشريع الدولي ضرورة تمسك المجتمعات بخصوصيتها أم أن الحل تنميط المجتمعات والانخراط كلية في حركية دولية موحدة؟
التمسك بالخصوصيات لا يعود إلى إرادة شخص أو رأيه فقط، بل هي إرادة دولية لها ما يسوغها. و حسنا ما فعلته اتفاقية ''فيينا'' لقانون المعاهدات لسنة ,1969 فهناك مقتضيات في بعض الاتفاقيات تلزم الدول بالخضوع للتحكيم الدولي دون رضاها. مما قد يضر بمصالح الدول ''الصغرى''، كما أن هناك تشريعات داخلية تسمو وتتفوق أحيانا على مقتضيات الاتفاقيات، فالديانات والشرائع السماوية والأخلاق والأعراف الإنسانية المشتركة الثابتة أقدم وأرسخ من الاتفاقيات الدولية وغيرها، وهي تراث مشترك للإنسانية لا يجوز ولا يمكن التفريط فيه أو المس به بأي حال، وعلى سبيل المثال فإن الشريعة الإسلامية وقوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية لكثير من البلدان الإسلامية وغيرها تعطي للمرأة حقوقا أكثر، وهنا على الدول المعنية أن تتقدم بما أسميه التحفظات الإيجابية مثل التحفظ على أحكام المساواة بين الجنسين في كثير من الاتفاقيات الدولية، لأن من شأن هذه المساواة الإخلال بحقوق مكتسبة للمرأة منحتها إياها الشريعة الإسلامية وقوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية لهذه البلدان، وقد نحت بعض البلدان هذا المنحى ومنها فرنسا وبريطاني.
ولهذا يجب النظر إلى الخصوصيات من زاويتين: السلب بعدم تطبيق بعض المقتضيات لتعارضها مع الخصوصية، والإيجاب بالمحافظة على المكتسبات التي توفرها القوانين الداخلية لبعض الفئات، أما الزاوية التي ينبغي القضاء عليها فهي تلك التي تمكن الأنظمة الاستبدادية من التفرد بشعوبها بدعوى الخصوصية والتحفظات الزائفة. ويمكن للبلدان الإسلامية إذا تحركت بشكل جدي أن ترسخ مبدأ ''العدل'' بدل مبدأ ''المساواة'' في كثير من الاتفاقيات، علما أن كلا المبدأين له جذور أخلاقية وإنسانية وتأصيل ديني وفكري وفلسفي، لكن مبدأ المساواة أكثر مثالية ومبدأ العدل أكثر واقعية وإعماله يحل كثيرا من المشاكل التي يثيرها مبدأ المساواة الميكانيكية.
في هذا السياق كيف يمكن تدبير مسألة الرقابة الدستورية (من خلال الدستور المقبل) على المعاهدات، وهل ترى أن الرقابة البرلمانية يجب أن تكون إلزامية أم اختيارية؟
مبدئيا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءاً من النظام القانوني للدولة بمجرد مصادقة المؤسسة المختصة عليها، و في المغرب وحسب مقتضيات الفصل 31 من الدستور يوقع الملك على المعاهدات والاتفاقيات، ويصادق عليها باستثناء تلك التي يكون لها انعكاس على مالية الدولة، فإنها تعرض وجوبا على أنظار البرلمان قبل التوقيع، أما تصورنا للموضوع في ظل الدستور المقبل، فإننا نقترح أن تعرض كل الاتفاقيات والمعاهدات على مجلس النواب لتصبح بعد مصادقته عليها وتوقيع الملك جزء من القانون الداخلي للدولة.
أما الضمانة لملاءمة الاتفاقيات مع خصوصيات المجتمع فتتم من خلال عدة آليات: أولها النص في الدستور على ضرورة ألا تتعارض التشريعات الصادرة عن البرلمان مع أحكام الإسلام، وثانيها إقرار مصادقة مجلس النواب عليها، والثالثة إقرار رقابة المجلس الدستوري بعد مصادقة مجلس النواب عليها، والرابعة إمكانية إعادتها من طرف الملك لمجلس النواب لقراءة ثانية مثل بقية القوانين، وهذه ضمانات كافية وافية. وهناك من يرى خزيادة في الاحتياط- النص في الفصل الخاص بالموضوع (الفصل 31 من الدستور الحالي) على أنه في جميع الأحوال ينبغي ألا تتعارض مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ''مع قطعيات الدين الإسلامي والنظام الملكي للدولة ووحدتها الترابية''، إلا أننا لا نرى لزوما لذلك. وهناك ضمانة أخرى تتجلى في عمل الحكومة المغربية من خلال وزارة الخارجية والقنوات الدبلوماسية قبل وأثناء عملية الإبرام، لحفظ مصالح المغرب ومراعاة خصوصيات مجتمعه قبل عرض الاتفاقيات على أنظار مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.