إصابة جمال موسيالا تبعده عن الملاعب لفترة طويلة    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة اليوم الإثنين بعدد من مناطق المملكة    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    نتنياهو في واشنطن لبحث هدنة غزة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    فيروس غامض ضواحي الناظور.. والمصابون يشكون آلاما حادة في المعدة والأمعاء    منتج غذائي يتناوله المغاربة كثيرا.. الأطباء: تجنبوه فورًا    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    طفل يُفارق الحياة غرقاً في حوض مائي أنجزته شركة خاصة قرب الدار البيضاء    لفتيت يكشف أرقاماً صادمة عن الجريمة بالمغرب    حفل بيئي بنكهة فنية يكرّم كزينة عويطة بشاطئ الأمم المتحدة -صور-    ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع    النيجيريات يهزمن التونسيات بالبيضاء    قمة "بريكس" تدعم قطاع غزة وإيران    لشكر: المعارضة الاتحادية مسؤولة    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    بعد فيضانات مميتة.. ترامب يعلن حالة "الكارثة الكبرى" في تكساس    إقليم النواصر.. وفاة طفل إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس    إيلون ماسك يعلن رسميا عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم "أمريكا"    توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين    "مساندة الكفاح الفلسطيني" تنعى أندلسي    فضيحة.. قناة عمومية تبث خريطة مبتورة للمغرب خلال تغطية كأس أمم أفريقيا للسيدات    جيش المغرب في استعراض بموروني    بعد إغلاق "لافوكا".. دعوات لتعميم المراقبة على مقاهي ومطاعم طنجة "المحمية بالشهرة"    طنجة تضع توقيعها في خريطة الصناعة النظيفة .. المغرب يدخل عصر السيارات الكهربائية والحلول الذكية للتنقل    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الوزيرة السغروشني: الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادمان للقضاء على الفساد والرشوة    باسو يشعل الدار البيضاء ب»أتوووووت» بعد نجاح جولته بين باريس ومراكش    لماذا النبش في علاقة الجدلية بين المسرح والديبوماسية، في الدورة 37 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على مختلف المستويات وغيَّبت مكافحة الفساد لأنها واقعة في تضارب مصالح    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    فوضى عاشوراء .. انفجارات ومواجهات تثير الرعب    السلطات تُغلق مخيمي "بن صميم" و"خرزوزة" بإفران بسبب افتقارهما لشروط السلامة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 'المغرب 2024': المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع نظيره الزامبي '2-2'    ريان إير تعلن عن تعديل جديد يخص أمتعة المسافرين        مشروع طرقي ضخم لتحسين الوصول إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان    الحوثيون يقصفون مطار "بن غوريون" في إسرائيل    حكيمي يواصل التألق بمونديال الأندية    "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح    منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    المغرب يراهن على مليون سائح صيني بحلول 2030    المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن عبد الصادق، محام وبرلماني: من الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية في الدستور الجديد
نشر في التجديد يوم 01 - 07 - 2011


❒ ما المقصود بالقانون التنظيمي؟ ومن يصوغه؟
الدستور يضع الإطار القانوني والمؤسساتي العام للدولة، وهو بهذه الصفة قانون إجمال وليس قانون تفصيل.ويتم تنزيل الدستور وتفريعه بقوانين تنظيمية تخص المجالات والمؤسسات التي يعينها الدستور صراحة وعلى سبيل الحصر.
لا يخضع القانون التنظيمي لمسطرة خاصة من حيث صياغته أو اقتراحه، فهو كسائر القوانين التشريعية التي يُخول الفصل 78 من مشروع الدستور لرئيس الحكومة أو لأعضاء البرلمان على السواء حق المبادرة التشريعية. ويُصطلح على النص الذي يُقدمه رئيس الحكومة بمشروع قانون أو مشروع قانون تنظيمي حسب الحالة، فيما يُصطلح على النص الذي يُقدمه واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان بمقترح قانون أو مقترح قانون تنظيمي .
إلا أن مشروع قانون تنظيمي الذي يقترحه رئيس الحكومة لا يُرفع إلى البرلمان إلا بعد أن يتداول بشأنه المجلس الوزاري حسب ما يفرضه الفصل 49 من المشروع.
❒ مشروع دستور 2011 تضم 18 قانون تنظيمي، ما هي قراءتكم لهذا الكم؟
النص المعروض على الاستفتاء أكثر شمولية من النص الحال، إذ يتضمن 180 فصلا عوض 108 حاليا.
ومن الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية بالمقارنة مع دستور 1996، وفي ذلك ضمانة لجعل تلك النصوص مُطابقة للدستور حسب المنهجية التي سنعرض لها أدناه:
ويتجلى هذا« التضخم » في مجالات أوردها النص الجديد لأول مرة، وأخرى نقلها عن النص الحالي. ومن بين مجالات جديدة نذكر :
- حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ( الفصل 14).
- حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض إلى مجلس الجهة أو مجلس إحدى الجماعات الترابية الأخرى، بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصه في جدول أعماله ( الفصلين 139 و 146 ).
- حق أي طرف في قضية معروضة على القضاء في الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيُطبق في النزاع لأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ( الفصل 133).
- القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و أنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفية مراقبة تمويلها ( الفصل 7).
- الحقوق المُخصصة للمعارضة البرلمانية بمقتضى الفصل 10 .
- تحديد قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ( الفصل 87).
- وضع لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية التي يتولى المجلس الوزاري تعيين المسؤولين عنها ( الفصل 49).
- تحديد النظام الأساسي للقضاة ( الفصل 112 ) .
- وضع قواعد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( الفصل 116).
- تخصيص عشر مجالات لها علاقة بتدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى واختصاصاتها ( الفصل 146).
- دسترت مؤسسات جديدة كالمجلس للغات والثقافة المغربية ( الفصل 5).
أما المنقول من النص الحالي في مجال التشريع التنظيمي فيهم: - تنظيم حق الإضراب ( الفصل 29 ) - تحديد قواعد سير مجلس الوصاية ( الفصل 44 ) تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ( الفصل 62 ) - وعدد أعضاء مجلس المستشارين ( الفصل 63 ) - تحديد شروط التصويت على قانون المالية ( الفصل 75 ) - تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ( الفصل 67 ) - تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها ( الفصل 131 ) - تحديد بعض اختصاصات المحكمة الدستورية ( الفصل 132 ) - تحديد قواعد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنظيم صلاحياته وكيفية تسييره ( الفصل 153 ) .
❒ في نظركم ما هي المنهجية المطلوبة لصياغة هذه القوانين؟
تخضع القوانين التنظيمية للمسطرة المُحددة للقوانين العادية في الفصل 84، إلا أن المشرع الدستوري أضاف شروطا خاصة قبلية وبعدية بهدف تحصين هذه القوانين وجعلها ملائمة للدستور.
هذه الشروط الخاصة التي ينص عليها الفصل 85 تقضي بأن لا يتم التداول في القانون التنظيمي من قِبل مجلس النواب، الذي له كلمة الحسم في المجال التشريعي، إلا بعد مُضيي عشرة أيام على وضع القانون المذكور- مشروعا كان أو مقترحا- لدى مكتبه. ولا تتم المصادقة النهائية على القانون التنظيمي إلا بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين. غير أنه إذا تعرق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. ويفرض الفصل 85 المذكور أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص مُوحد.والميزة الأساسية، والِحصن الحَصين للقوانين التنظيمية، تتجلى في عدم إمكانية إصدار الأمر بتنفيذها إلا بعد عرضها على المحكمة الدستورية التي تُصرح بمطابقتها للدستور. ولا يمكن إصدار أمر بتنفيذ أي مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته، أو تطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.