إغلاق مقاهي شهيرة في طنجة إثر عمليات مراقبة مباغتة    ريان إير تعلن عن تعديل جديد يخص أمتعة المسافرين    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 50 قتيلا بينهم 15 طفلا    خورخي فيلدا : قتالية اللاعبات كانت حاسمة لانتزاع التعادل أمام زامبيا    توقعات طقس الأحد بالمغرب        الملك يهنئ رئيس الرأس الأخضر ويؤكد حرصه على تعزيز التعاون الثنائي    الدوحة تستضيف "حماس" وإسرائيل    الحوثيون يقصفون مطار "بن غوريون" في إسرائيل    الملك يهنئ رئيس القمر بالعيد الوطني    حكيمي يواصل التألق بمونديال الأندية        احتفالات عاشوراء تحول ساحات وشوارع سلا والدار البيضاء إلى مظاهر فوضى واشتباكات مع الأمن(فيديو)        مشروع طرقي ضخم لتحسين الوصول إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان    باتريس موتسيبي: نسخة المغرب 2024 من كأس إفريقيا للسيدات ستبقى خالدة في الذاكرة    "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح    منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق    "حزب سانشيز" يمنع أعضاءه من الاستعانة بخدمات بائعات الهوى    احتفالات عاشوراء تتحول إلى ساحة شغب ومواجهات مع القوات العمومية    ميسي يقود إنتر ميامي إلى فوز كبير في عودته إلى الدوري الأميركي    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    المغرب يراهن على مليون سائح صيني بحلول 2030    القمة السابعة عشرة لدول البريكس: تكتل متنامٍ وخيار بديل    المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    تخريب شبكة المياه يتسبب في احتمال إغلاق المسبح البلدي بمكناس    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    إشهار ترويجي لشركة المراهنات "1xBet" يُظهر خريطة المغرب مبتورة على القناة الرياضية يثير الجدل (صورة)    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    وزارة الشباب تؤكد ضمان صحة وتغذية آلاف المستفيدين من مخيمات الصيف    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الهيمنة المسمومة .. كيف دفعت الصين ثمناً باهضاً للسيطرة على المعادن النادرة    شجار بين سكارى داخل محل خمور يُفجر غضب سكان حي بشارع مولاي الرشيد بطنجة    كارثة رقمية محتملة .. ثغرة خطيرة تهدد آلاف المواقع المغربية    مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)    رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق    نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين        بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن عبد الصادق، محام وبرلماني: من الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية في الدستور الجديد
نشر في التجديد يوم 01 - 07 - 2011


❒ ما المقصود بالقانون التنظيمي؟ ومن يصوغه؟
الدستور يضع الإطار القانوني والمؤسساتي العام للدولة، وهو بهذه الصفة قانون إجمال وليس قانون تفصيل.ويتم تنزيل الدستور وتفريعه بقوانين تنظيمية تخص المجالات والمؤسسات التي يعينها الدستور صراحة وعلى سبيل الحصر.
لا يخضع القانون التنظيمي لمسطرة خاصة من حيث صياغته أو اقتراحه، فهو كسائر القوانين التشريعية التي يُخول الفصل 78 من مشروع الدستور لرئيس الحكومة أو لأعضاء البرلمان على السواء حق المبادرة التشريعية. ويُصطلح على النص الذي يُقدمه رئيس الحكومة بمشروع قانون أو مشروع قانون تنظيمي حسب الحالة، فيما يُصطلح على النص الذي يُقدمه واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان بمقترح قانون أو مقترح قانون تنظيمي .
إلا أن مشروع قانون تنظيمي الذي يقترحه رئيس الحكومة لا يُرفع إلى البرلمان إلا بعد أن يتداول بشأنه المجلس الوزاري حسب ما يفرضه الفصل 49 من المشروع.
❒ مشروع دستور 2011 تضم 18 قانون تنظيمي، ما هي قراءتكم لهذا الكم؟
النص المعروض على الاستفتاء أكثر شمولية من النص الحال، إذ يتضمن 180 فصلا عوض 108 حاليا.
ومن الطبيعي أن يرتفع عدد النصوص التنظيمية بالمقارنة مع دستور 1996، وفي ذلك ضمانة لجعل تلك النصوص مُطابقة للدستور حسب المنهجية التي سنعرض لها أدناه:
ويتجلى هذا« التضخم » في مجالات أوردها النص الجديد لأول مرة، وأخرى نقلها عن النص الحالي. ومن بين مجالات جديدة نذكر :
- حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ( الفصل 14).
- حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض إلى مجلس الجهة أو مجلس إحدى الجماعات الترابية الأخرى، بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصه في جدول أعماله ( الفصلين 139 و 146 ).
- حق أي طرف في قضية معروضة على القضاء في الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيُطبق في النزاع لأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ( الفصل 133).
- القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و أنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفية مراقبة تمويلها ( الفصل 7).
- الحقوق المُخصصة للمعارضة البرلمانية بمقتضى الفصل 10 .
- تحديد قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ( الفصل 87).
- وضع لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية التي يتولى المجلس الوزاري تعيين المسؤولين عنها ( الفصل 49).
- تحديد النظام الأساسي للقضاة ( الفصل 112 ) .
- وضع قواعد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( الفصل 116).
- تخصيص عشر مجالات لها علاقة بتدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى واختصاصاتها ( الفصل 146).
- دسترت مؤسسات جديدة كالمجلس للغات والثقافة المغربية ( الفصل 5).
أما المنقول من النص الحالي في مجال التشريع التنظيمي فيهم: - تنظيم حق الإضراب ( الفصل 29 ) - تحديد قواعد سير مجلس الوصاية ( الفصل 44 ) تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ( الفصل 62 ) - وعدد أعضاء مجلس المستشارين ( الفصل 63 ) - تحديد شروط التصويت على قانون المالية ( الفصل 75 ) - تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق ( الفصل 67 ) - تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها ( الفصل 131 ) - تحديد بعض اختصاصات المحكمة الدستورية ( الفصل 132 ) - تحديد قواعد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنظيم صلاحياته وكيفية تسييره ( الفصل 153 ) .
❒ في نظركم ما هي المنهجية المطلوبة لصياغة هذه القوانين؟
تخضع القوانين التنظيمية للمسطرة المُحددة للقوانين العادية في الفصل 84، إلا أن المشرع الدستوري أضاف شروطا خاصة قبلية وبعدية بهدف تحصين هذه القوانين وجعلها ملائمة للدستور.
هذه الشروط الخاصة التي ينص عليها الفصل 85 تقضي بأن لا يتم التداول في القانون التنظيمي من قِبل مجلس النواب، الذي له كلمة الحسم في المجال التشريعي، إلا بعد مُضيي عشرة أيام على وضع القانون المذكور- مشروعا كان أو مقترحا- لدى مكتبه. ولا تتم المصادقة النهائية على القانون التنظيمي إلا بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين. غير أنه إذا تعرق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. ويفرض الفصل 85 المذكور أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص مُوحد.والميزة الأساسية، والِحصن الحَصين للقوانين التنظيمية، تتجلى في عدم إمكانية إصدار الأمر بتنفيذها إلا بعد عرضها على المحكمة الدستورية التي تُصرح بمطابقتها للدستور. ولا يمكن إصدار أمر بتنفيذ أي مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته، أو تطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.