الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العمال المنزليين يرى النور بعد طول انتظار
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 10 - 2011

نزهة الصقلي: مشروع القانون يعزز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الحماية الاجتماعية
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء, على مشروع القانون (رقم 06 - 34)، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم, وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الناصري إلى أن المشروع ينص، بالخصوص، على اعتماد تسمية «العمال المنزليين» بدل تسمية «خدم البيوت» تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما, وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون, بصفة اعتيادية, في تشغيل العمال المنزليين.
كما يقضي المشروع, حسب الوزير، بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.
واعتبرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن هذا المشروع المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، يكتسي أهمية قصوى ويشكل تقدما ملموسا في مجال الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الموجودة في وضعية هشاشة، والمتمثلة في الأطفال خدم البيوت، وأضافت الوزيرة في تصريح لبيان اليوم، أن إيجابية هذا المشروع تكمن كذلك، في كونه يعزز التقدم الحقيقي الذي تعرفه بلادنا في مجال الحماية الاجتماعية.
وذكرت الصقلي، أن المغرب سيتوفر، بموجب هذا القانون، على إطار قانوني يضمن حماية وتأطيرا للعمال المنزليين الذين يتجاوز سنهم 15 سنة، خاصة الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، والأجرة، والمراقبة والعقوبات، وذلك في أفق إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون والتي ستحدد كل هذه الجوانب الأساسية.
وأوردت نزهة الصقلي أن النقطة الأساسية التي اشتغلت عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والتي تضمنها المشروع، هي منع وتجريم تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة كخادمات البيوت، وإقرار عقوبات زجرية بالنسبة للمشغلين والوسطاء الذين ثبت في حقهم استغلال هذه الفئة من الأطفال الذي يفترض أن يكون مكانهم الطبيعي هو المدرسة.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون هذا ينظم العمل بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة طبقا للمواثيق الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال وخاصة خطة العمل الوطنية للطفولة، وبالتالي فإن هذا التقدم الكبير، تضيف الوزيرة، من شأنه أن يساهم في وضع آليات حقيقية لبناء استراتيجية قوية لإلغاء هذه الظاهرة انطلاقا من إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتعبئة كل المتدخلين من مدرسة ومجتمع مدني وجماعات محلية من أجل التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون.
وبدوره، رحب الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، بهذا المشروع، وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة، وقالت تورية بوعبيد عضوة الائتلاف وعضوة منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لبيان اليوم «على الرغم من أننا لا زلنا لا نتوفر على توضيحات كافة على مضامين المشروع كما صادق عليه المجلس الحكومي، إلا أننا، على العموم، نرحب بإصدار قانون من هذا القبيل وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة»، وأضافت تورية بوعبيد أن الائتلاف يتطلع إلى إجراءات قانونية تضمن التطبيق الأمثل لهذا القانون على أرض الواقع، وأن يتضمن تحديدا واضحا للدور الذي ستضطلع به الدولة والوسائل ذات الصلة لحماية هذه الشريحة من الأطفال، وأن يتضمن تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في الحماية والمواكبة وإعادة الإدماج بالنسبة للطفلات اللواتي يتم تخليصهن من العمل بالبيوت، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات الكافية من أجل تدريب الفاعلين الاجتماعيين ومدهم بالصلاحيات الكافية من أجل القيام بمهامهم كمساعدين اجتماعيين في مجال التدخل والوقاية.
وشددت تورية بوعبيد على دور الفاعلين الجمعويين وطرق مساهمتهم في الوقاية من استغلال الطفلات كخادمات في البيوت، بالإضافة إلى تحديد العقوبات وطرق ووسائل تطبيقها في حق كل الفاعلين المتورطين في هذه الظاهرة سواء كانوا آباء وأمهات أو الأسرة المستقبلة والوسطاء.
وأوضحت بوعبيد أن الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، لديه خطة للترافع أمام البرلمان بغرفتيه، وأمام مختلف الفاعليين السياسيين والمؤسساتيين من أجل الإعمال الأمثل لحقوق الأطفال كاملة حتى يكون المغرب بحق جدير بأطفاله.
ويشترط المشروع، الذي يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونية المتعلق بمدونة الشغل، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة الحصول على إذن من أولياء أمورهم لتشغيلهم كخدم للبيوت. وهو ما يطرح صعوبة أخرى في تطبيق هذا المقتضى، علما أن المسؤولية الأولى لدفع الأطفال، وخصوصا القاصرين، إلى الاشتغال في البيوت يتحملها الآباء وأولياء الأمور نتيجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولا يقتصر مشروع القانون على فئة معينة من الخدم، بل يشمل كل الأعمال التي تدخل في نطاق أشغال البيت من الطبخ والتنظيف والبستنة وتربية الأطفال والحراسة. وهو ما يجعل المشروع أكثر عمومية ولا يخص فئة معينة.
ومن بين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت ضبط علاقة المشغل أو صاحب البيت بخدمه، وهي العلاقة التي لم تكن في السابق تخضع لأي تشريع، وظلت محكومة بقواعد عامة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه العلاقة، خصوصا أن أغلب أفراد هذه الفئة من الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة. بالمقابل سكت عن الواجبات التي يجب على صاحب البيت القيام بها لفائدة هذه الفئة، كالاستفادة من تأمين صحي وإلزامه بضرورة إلحاق الخادم بالتمدرس إذا كان في سنها، وتوفير الحماية الاجتماعية له وحمايته من العنف. وهي الإجراءات التي تضمن لهذه الفئة التي تتكون من القاصرات الحد الأدنى من الحماية القانونية.
يلزم مشروع القانون حول خدم البيوت المشغل إبرام عقد مع خادمه، يلتزم بمقتضاه دفع أجر لا يجب أن يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة، يخضع للتراضي بين الطرفين، كيفما كانت دورية أدائه، مقابل الخدمات التي يقدمها، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وأن يكون ثابتا بالكتابة محررا في ثلاثة نظائر مصادق عليها، يحتفظ المشغل والخادم بنسخة منه، وتسلم الثالثة للجهة المكلفة بالمراقبة.
وخول القانون صلاحية مراقبة تنفيذ المقتضيات القانونية الواردة في المشروع لمفتشي الشغل باعتبارهم السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ويمنح القانون لخدم البيوت الحق في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للأجراء، كالعطلة الأسبوعية، لا تقل عن يوم كامل، والعطلة السنوية، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت لا تقل مدتها عن يوم ونصف اليوم عن كل شهر، والراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الاستفادة من هذه العطل إلى تاريخ لاحق.
وبدوره، رحب الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، بهذا المشروع، وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة، وقالت تورية بوعبيد عضوة الائتلاف وعضوة منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لبيان اليوم «على الرغم من أننا لا زلنا لا نتوفر على توضيحات كافة على مضامين المشروع كما صادق عليه المجلس الحكومي، إلا أننا، على العموم، نرحب بإصدار قانون من هذا القبيل وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة»، وأضافت تورية بوعبيد أن الائتلاف يتطلع إلى إجراءات قانونية تضمن التطبيق الأمثل لهذا القانون على أرض الواقع، وأن يتضمن تحديدا واضحا للدور الذي ستضطلع به الدولة والوسائل ذات الصلة لحماية هذه الشريحة من الأطفال، وأن يتضمن تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في الحماية والمواكبة وإعادة الإدماج بالنسبة للطفلات اللواتي يتم تخليصهن من العمل بالبيوت، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات الكافية من أجل تدريب الفاعلين الاجتماعيين ومدهم بالصلاحيات الكافية من أجل القيام بمهامهم كمساعدين اجتماعيين في مجال التدخل والوقاية.
وشددت تورية بوعبيد على دور الفاعلين الجمعويين وطرق مساهمتهم في الوقاية من استغلال الطفلات كخادمات في البيوت، بالإضافة إلى تحديد العقوبات وطرق ووسائل تطبيقها في حق كل الفاعلين المتورطين في هذه الظاهرة سواء كانوا آباء وأمهات أو الأسرة المستقبلة والوسطاء.
وأوضحت بوعبيد أن الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، لديه خطة للترافع أمام البرلمان بغرفتيه، وأمام مختلف الفاعليين السياسيين والمؤسساتيين من أجل الإعمال الأمثل لحقوق الأطفال كاملة حتى يكون المغرب بحق جدير بأطفاله.
ويشترط المشروع، الذي يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونية المتعلق بمدونة الشغل، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة الحصول على إذن من أولياء أمورهم لتشغيلهم كخدم للبيوت. وهو ما يطرح صعوبة أخرى في تطبيق هذا المقتضى، علما أن المسؤولية الأولى لدفع الأطفال، وخصوصا القاصرين، إلى الاشتغال في البيوت يتحملها الآباء وأولياء الأمور نتيجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولا يقتصر مشروع القانون على فئة معينة من الخدم، بل يشمل كل الأعمال التي تدخل في نطاق أشغال البيت من الطبخ والتنظيف والبستنة وتربية الأطفال والحراسة. وهو ما يجعل المشروع أكثر عمومية ولا يخص فئة معينة.
ومن بين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت ضبط علاقة المشغل أو صاحب البيت بخدمه، وهي العلاقة التي لم تكن في السابق تخضع لأي تشريع، وظلت محكومة بقواعد عامة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه العلاقة، خصوصا أن أغلب أفراد هذه الفئة من الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة. بالمقابل سكت عن الواجبات التي يجب على صاحب البيت القيام بها لفائدة هذه الفئة، كالاستفادة من تأمين صحي وإلزامه بضرورة إلحاق الخادم بالتمدرس إذا كان في سنها، وتوفير الحماية الاجتماعية له وحمايته من العنف. وهي الإجراءات التي تضمن لهذه الفئة التي تتكون من القاصرات الحد الأدنى من الحماية القانونية.
يلزم مشروع القانون حول خدم البيوت المشغل إبرام عقد مع خادمه، يلتزم بمقتضاه دفع أجر لا يجب أن يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة، يخضع للتراضي بين الطرفين، كيفما كانت دورية أدائه، مقابل الخدمات التي يقدمها، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وأن يكون ثابتا بالكتابة محررا في ثلاثة نظائر مصادق عليها، يحتفظ المشغل والخادم بنسخة منه، وتسلم الثالثة للجهة المكلفة بالمراقبة.
وخول القانون صلاحية مراقبة تنفيذ المقتضيات القانونية الواردة في المشروع لمفتشي الشغل باعتبارهم السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ويمنح القانون لخدم البيوت الحق في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للأجراء، كالعطلة الأسبوعية، لا تقل عن يوم كامل، والعطلة السنوية، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت لا تقل مدتها عن يوم ونصف اليوم عن كل شهر، والراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الاستفادة من هذه العطل إلى تاريخ لاحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.