الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    المغرب يحتضن المؤتمر العالمي السادس للتربة والمياه بمشاركة 500 خبير دولي    قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن    المغرب يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف فيفا العالمي    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    المنتخب المغربي يواجه البحرين وديا في 9 أكتوبر على أرضية ملعب "مولاي عبد الله"    تأهل المغربية رزيقي إلى نصف نهائي 800 م ببطولة العالم لألعاب القوى    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إسكوبار الصحراء.. تأجيل الملف إلى أكتوبر بسبب إجراء بعيوي عملية جراحية دقيقة    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    الرشيدي في لقاء جهوي لتعزيز حقوق الأشخاص المسنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة    أكثر من 8.2 مليون تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة ومجموع الأساتذة فاق 299 ألفا    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    غميمط: المدرسة العمومية تُفترس ومدارس الريادة تقتل الإبداع    عقدة الحكومة من اليسار    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    النقابات الفرنسية في إضراب ضد التقشف للضغط على ماكرون        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    البوسرغيني‮:‬ ‬نعي ‬بصورة، ‬نعي ‬بحرف‮!‬ -1-    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    اجتماع ‬اللجنة ‬الوزارية ‬لقيادة ‬إصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    دي ‬ميستورا ‬بالجزائر ‬قبل ‬التوجه ‬الى ‬باريس ‬بحثا ‬عن ‬مواقف ‬متقاطعة ‬    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    العزيز: إقصاء فيدرالية اليسار من مشاورات الانتخابات يهدد نزاهة الاستحقاقات    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في بيان اليوم يوم 19 - 10 - 2011

البرلمان مطالب بتغيير المواد المتعلقة بحالة التنافي في القانون
أعاد المجلس الدستوري القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى البرلمان لتغيير مقتضيات المادتين 14 و97 من القانون، اللتين لا تتطابقان مع الدستور، بالمقابل أمر المجلس الدستوري بإصدار الأمر بتنفيذ القانون من دون المادتين المذكورتين.
ولم تحض المواد المتعلقة بحالة التنافي على الخصوص بالموافقة، حيث أصدر المجلس الدستوري قراره 217/2011 عشية افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وأعاد القانون التنظيمي لمجلس النواب لتعديل بنود المواد 14 و92 و97 لمطابقتهما مع الدستور. وبات البرلمان مطالبا بملاءمة تلك البنود مع الدستور.
وصرح المجلس الدستوري في قراره أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده. غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن المعني بالأمر «يسترجع، بحكم القانون، وطبق نفس الكيفيات، صفة نائب برسم مدة الانتداب المعينة، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في القانون».
ولاحظ قرار المجلس الدستوري أن تلك الفقرة «تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب فيما بينهم»، معللا ذلك بأن المرشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض سيكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية لسابقه. واعتبارا أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، فإن المقطع الأخير من الفقرة الثانية للمادة 14 تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب. كما أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العمومية وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وبالتالي فإن التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا لا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم نفس المدة الانتدابية. وعليه فإن النائب المعين عضوا في الحكومة لا يمكنه بأي حال من الأحوال استرجاع مقعده النيابي حتى ولو تخلى عن منصبه الحكومي.
وما ينسحب على هذه المادة ينسحب على المادة 92 المرتبطة به، وفق قرار المجلس الدستوري.
وأقر المجلس الدستوري في قراره أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة لا تطبق على المجالس الجهوية المقبلة التي سيتم انتخابها مستقبلا المنصوص عليها في المادة 97 «غير دستورية». وعلل القرار ذلك أنه إذا كان المقتضى، عملا بعدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين مهامهم حاليا، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة تلك المجالس، وإخلال واضح بمبدإ المساواة. واعتبر القرار في تعليله أن ذلك يجافي مبدأ الحكامة الجيدة المقررة في الدستور.
قرار المجلس الدستوري تضمن ملاحظات حول عدد من مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهي المواد 5 و23 و85 المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والمادة 6 المتعلقة بأهلية الترشح، والمواد من 38 إلى 69 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لها، والمادة 72 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج. إلا أنه رأى أن المقتضيات الواردة في القانون بخصوص ذلك ليس فيها ما يخالف الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.