الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في بيان اليوم يوم 19 - 10 - 2011

البرلمان مطالب بتغيير المواد المتعلقة بحالة التنافي في القانون
أعاد المجلس الدستوري القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى البرلمان لتغيير مقتضيات المادتين 14 و97 من القانون، اللتين لا تتطابقان مع الدستور، بالمقابل أمر المجلس الدستوري بإصدار الأمر بتنفيذ القانون من دون المادتين المذكورتين.
ولم تحض المواد المتعلقة بحالة التنافي على الخصوص بالموافقة، حيث أصدر المجلس الدستوري قراره 217/2011 عشية افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وأعاد القانون التنظيمي لمجلس النواب لتعديل بنود المواد 14 و92 و97 لمطابقتهما مع الدستور. وبات البرلمان مطالبا بملاءمة تلك البنود مع الدستور.
وصرح المجلس الدستوري في قراره أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده. غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن المعني بالأمر «يسترجع، بحكم القانون، وطبق نفس الكيفيات، صفة نائب برسم مدة الانتداب المعينة، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في القانون».
ولاحظ قرار المجلس الدستوري أن تلك الفقرة «تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب فيما بينهم»، معللا ذلك بأن المرشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض سيكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية لسابقه. واعتبارا أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، فإن المقطع الأخير من الفقرة الثانية للمادة 14 تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب. كما أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العمومية وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وبالتالي فإن التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا لا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم نفس المدة الانتدابية. وعليه فإن النائب المعين عضوا في الحكومة لا يمكنه بأي حال من الأحوال استرجاع مقعده النيابي حتى ولو تخلى عن منصبه الحكومي.
وما ينسحب على هذه المادة ينسحب على المادة 92 المرتبطة به، وفق قرار المجلس الدستوري.
وأقر المجلس الدستوري في قراره أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة لا تطبق على المجالس الجهوية المقبلة التي سيتم انتخابها مستقبلا المنصوص عليها في المادة 97 «غير دستورية». وعلل القرار ذلك أنه إذا كان المقتضى، عملا بعدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين مهامهم حاليا، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة تلك المجالس، وإخلال واضح بمبدإ المساواة. واعتبر القرار في تعليله أن ذلك يجافي مبدأ الحكامة الجيدة المقررة في الدستور.
قرار المجلس الدستوري تضمن ملاحظات حول عدد من مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهي المواد 5 و23 و85 المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والمادة 6 المتعلقة بأهلية الترشح، والمواد من 38 إلى 69 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لها، والمادة 72 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج. إلا أنه رأى أن المقتضيات الواردة في القانون بخصوص ذلك ليس فيها ما يخالف الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.