زعماء مجموعة السبع يطالبون بتهدئة التوترات الإقليمية    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    طنجة.. الإطاحة بلص خطير متورط في 16 سرقة قرب الكورنيش    ترامب يضع إيران أمام خيارين أحلاهما مرّ    دعم إماراتي متجدد لوحدة المغرب الترابية    لجنة ال24/الصحراء.. غواتيمالا تجدد تأكيد دعمها لحل سياسي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية    حزب الله يدين استهداف إعلام إيران    قائمة شركات طيران علقت رحلاتها جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران    وزيرة السياحة: المغرب يتصدر مؤشرات التعافي السياحي بفضل دعم الدولة والرؤية الملكية    موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرش    المغربي هاروان رِيد يعرض أعماله في دار سوذبيز ببروكسل ضمن مؤتمر المغرب: فرصة استثمارية استراتيجية وأسلوب حياة فريد    عامل إقليم الدريوش يقود اجتماعا موسع لتفعيل برنامج إنقاذ قطاع الماشية ودعم الكسابة    أكادير تحتضن أشغال المنتدى الدولي حول التدبير المستدام للمجال الغابوي    إحباط تهريب 13 سيارة مسروقة من الجزيرة الخضراء نحو ميناء طنجة المتوسط    النقابة الوطنية للصحافة تدعو لتسريع الإصلاحات وضمان حقوق العاملين في القطاع    السينما والتاريخ شعار الدورة الثانية لأيام وزان السينمائية    نادي برشلونة يقرر إلغاء المباراة الودية بالدار البيضاء قبل انطلاق الموسم    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    المدير العام لفرع بنك أفريقيا بمدينة شنغهاي: المغرب بات وجهة مفضلة بشكل متزايد لمصنعي السيارات الصينيين    وهبي: مصادرة الأصول الإجرامية أولوية    وزيرة المالية: لا غلاء في المغرب.. وملف التقاعد لا يحتمل المزايدة السياسية    توقيف مغني معروف للاشتباه في تورطه في قضية عنف تحت السكر    إسرائيل تستهدف مبنى تلفزيون إيران    نتنياهو: قتل خامنئي "سيضع حدا للنزاع"    "الجغرافيا الجديدة" بأكاديمية المملكة    "لارام" تطلق برنامج رحلات صيفي غير مسبوق    فريق الرجاء يؤجل انطلاق التداريب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح بأقاليم الجهة الشرقية    435 سجينا يحصلون على شهادة البكالوريا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    قصة نجاح لمفخرة مغربية    3 مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة    غزة تنعى قتلى قرب مركز مساعدات    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    فرجة "دراغون" تلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    أسبوع الفرس .. تنظيم الدورة الأربعين من 5 إلى 13 يوليوز المقبل بالرباط    بنما: مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي الوحيد لقضية الصحراء        "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين    رسميا.. لا مباراة لبرشلونة في المغرب هذا الصيف لهذا السبب    بناصر رفيق: المرأة التجمعية شريك أساسي في بناء مغرب الديمقراطية والتنمية    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        الاتحاد الدولي لكرة القدم يرد على المشككين في "الموندياليتو"    24 قتيلا في إسرائيل جراء الضربات الصاروخية الإيرانية منذ الجمعة    توتنهام الإنجليزي يضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل بشكل نهائي    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في بيان اليوم يوم 19 - 10 - 2011

البرلمان مطالب بتغيير المواد المتعلقة بحالة التنافي في القانون
أعاد المجلس الدستوري القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى البرلمان لتغيير مقتضيات المادتين 14 و97 من القانون، اللتين لا تتطابقان مع الدستور، بالمقابل أمر المجلس الدستوري بإصدار الأمر بتنفيذ القانون من دون المادتين المذكورتين.
ولم تحض المواد المتعلقة بحالة التنافي على الخصوص بالموافقة، حيث أصدر المجلس الدستوري قراره 217/2011 عشية افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وأعاد القانون التنظيمي لمجلس النواب لتعديل بنود المواد 14 و92 و97 لمطابقتهما مع الدستور. وبات البرلمان مطالبا بملاءمة تلك البنود مع الدستور.
وصرح المجلس الدستوري في قراره أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده. غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن المعني بالأمر «يسترجع، بحكم القانون، وطبق نفس الكيفيات، صفة نائب برسم مدة الانتداب المعينة، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في القانون».
ولاحظ قرار المجلس الدستوري أن تلك الفقرة «تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب فيما بينهم»، معللا ذلك بأن المرشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض سيكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية لسابقه. واعتبارا أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، فإن المقطع الأخير من الفقرة الثانية للمادة 14 تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب. كما أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العمومية وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وبالتالي فإن التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا لا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم نفس المدة الانتدابية. وعليه فإن النائب المعين عضوا في الحكومة لا يمكنه بأي حال من الأحوال استرجاع مقعده النيابي حتى ولو تخلى عن منصبه الحكومي.
وما ينسحب على هذه المادة ينسحب على المادة 92 المرتبطة به، وفق قرار المجلس الدستوري.
وأقر المجلس الدستوري في قراره أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة لا تطبق على المجالس الجهوية المقبلة التي سيتم انتخابها مستقبلا المنصوص عليها في المادة 97 «غير دستورية». وعلل القرار ذلك أنه إذا كان المقتضى، عملا بعدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين مهامهم حاليا، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة تلك المجالس، وإخلال واضح بمبدإ المساواة. واعتبر القرار في تعليله أن ذلك يجافي مبدأ الحكامة الجيدة المقررة في الدستور.
قرار المجلس الدستوري تضمن ملاحظات حول عدد من مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهي المواد 5 و23 و85 المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والمادة 6 المتعلقة بأهلية الترشح، والمواد من 38 إلى 69 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لها، والمادة 72 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج. إلا أنه رأى أن المقتضيات الواردة في القانون بخصوص ذلك ليس فيها ما يخالف الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.