الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استجابة لمقترح فريق التحالف الاشتراكي «التقدم والاشتراكية» بمجلس المستشارين
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 01 - 2013


وزارة العدل.. القاصر المغتصبة لن تزوج لمغتصبها
استجابت وزارة العدل والحريات لمقترح فريق التحالف الاشتراكي «التقدم والاشتراكية» بمجلس المستشارين، الرامي إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي أثار نقاشا مستفيضا داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية والسياسية. وأعلنت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، قبولها مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، والقاضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
ويرمي مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، وتبناه مجلس المستشارين، الذي من المتوقع أن يكون قد صادق عليه بالإجماع خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس الثلاثاء، إلى اعتبار جريمة الاغتصاب جريمة قائمة لا تتأثر بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه.
وكان المستشار عبد اللطيف أوعمو، العضو بذات الفريق، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تقدم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها، قد استند في توضيحه لبيان أسباب هذا التعديل، على تلك العناصر الواردة في القانون 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي، بالإضافة إلى ما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح. وهو ما يترتب عنه الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا.
وأوضح أوعمو في ذات التعليل، التساهل الذي أصبح يشاع وسط المجتمع، في إبرام عقود الزواج بين الضحايا ومرتكبي جرائم الاختطاف والتغرير والاغتصاب في حق القاصرات وذلك بالسماح بالزواج والإذن به خاصة القاصرات اللائي لم يبلغن بعد سن الزواج.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل في بيانها، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، ومن ثمة، فقد اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، وذلك بهدف تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل 488 (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير علاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي.
وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 من (ق.ج) إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير افتظاظ بكارة المجني عليها. فيما تنص الفقرة الثالثة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 من (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب.
وبناء على ذلك، أوضح بيان الوزارة، أنه إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، فإن العقوبة تصل إلى عشر سنوات. أما إذا ترتب عنها هتك العرض، فإنها قد تصل إلى عشرين سنة. أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب، فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.
وخلص بيان وزارة العدل والحريات إلى أن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب بناء على موقف الحكومة للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي والذي استهدف تكييف العلاقات الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، تبقى في غير محلها لما تمثله التعديلات الموافق عليها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.