"الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استجابة لمقترح فريق التحالف الاشتراكي «التقدم والاشتراكية» بمجلس المستشارين
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 01 - 2013


وزارة العدل.. القاصر المغتصبة لن تزوج لمغتصبها
استجابت وزارة العدل والحريات لمقترح فريق التحالف الاشتراكي «التقدم والاشتراكية» بمجلس المستشارين، الرامي إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي أثار نقاشا مستفيضا داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية والسياسية. وأعلنت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، قبولها مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، والقاضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
ويرمي مقترح القانون الذي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، وتبناه مجلس المستشارين، الذي من المتوقع أن يكون قد صادق عليه بالإجماع خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس الثلاثاء، إلى اعتبار جريمة الاغتصاب جريمة قائمة لا تتأثر بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه.
وكان المستشار عبد اللطيف أوعمو، العضو بذات الفريق، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تقدم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها، قد استند في توضيحه لبيان أسباب هذا التعديل، على تلك العناصر الواردة في القانون 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي، بالإضافة إلى ما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح. وهو ما يترتب عنه الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا.
وأوضح أوعمو في ذات التعليل، التساهل الذي أصبح يشاع وسط المجتمع، في إبرام عقود الزواج بين الضحايا ومرتكبي جرائم الاختطاف والتغرير والاغتصاب في حق القاصرات وذلك بالسماح بالزواج والإذن به خاصة القاصرات اللائي لم يبلغن بعد سن الزواج.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل في بيانها، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، ومن ثمة، فقد اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، وذلك بهدف تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل 488 (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير علاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي.
وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 من (ق.ج) إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير افتظاظ بكارة المجني عليها. فيما تنص الفقرة الثالثة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 من (ق.ج) إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب.
وبناء على ذلك، أوضح بيان الوزارة، أنه إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، فإن العقوبة تصل إلى عشر سنوات. أما إذا ترتب عنها هتك العرض، فإنها قد تصل إلى عشرين سنة. أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب، فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.
وخلص بيان وزارة العدل والحريات إلى أن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب بناء على موقف الحكومة للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي والذي استهدف تكييف العلاقات الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، تبقى في غير محلها لما تمثله التعديلات الموافق عليها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.