انتقد اتحاد المرأة الأردنية قراراً لمحكمة استئناف عمان الشرعية، الذي اعتبر فيه عدم وضع المرأة غطاء للشعر مانعاً من عدالتها للشهادة. وطالب الاتحاد في بيان صحفي بخضوع قرارات المحاكم الشرعية للطعن لدى محكمة التمييز، داعيا ًالمحكمة إلى إلغاء القرار المشار إليه والرجوع عنه. وكانت محكمة استئناف عمان الشرعية نقضت قراراً لمحكمة ابتدائية طعن به محام بقبول سماع شهادة امرأة، وعللت محكمة الاستئناف قرارها لكون المرأة سافرة عن شعر رأسها ( حسب وصف القرار)، الأمر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعاً من عدالتها في الشهادة، وبالتالي أثر على نصاب الشهادة". واعتبر البيان أن "القرار المشار إليه يطعن في أهلية النساء غير المحجبات، باعتبارهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند إليها القرار. وأضاف أنه ورغم ادعاء القرار استناده لأحكام الفقه الإسلامي، إلا أنه لم يجد سنداً إلا في مقدمة كتاب كتبها يوسف القرضاوي". ويرى الاتحاد أن القرار "عاد وأكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الأحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء، وعدم الاعتداد بشهادة المرأة، ومساواتها بأهلية الرجل للشهادة". واعتبر البيان أن "القرار يخالف أحكام الدستور الأردني التي نص على المساواة بين الأردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها".