عبد الله بوصوف يتوّج بجائزة التميز الثقافي في لقاء دولي حول بناء الإنسان    زيارة إلى تمصلوحت: حيث تتجاور الأرواح الطيبة ويعانق التاريخ التسامح    تنظيم الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 23 إلى 25 ماي الجاري    كرة القدم النسوية.. الجيش الملكي يتوج بكأس العرش لموسم 2023-2024 بعد فوزه على الوداد    العيدودي رئيساً ل"المتصرفين الحركيين"    أكثر من 100 مهاجر يتسللون إلى سبتة خلال أسبوعين    لا دعوة ولا اعتراف .. الاتحاد الأوروبي يصفع البوليساريو    ندوة ترسي جسور الإعلام والتراث    بعد منشور "طنجة نيوز".. تدخل عاجل للسلطات بمالاباطا واحتواء مأساة أطفال الشوارع    أوجار من العيون: إنجازات حكومة أخنوش واضحة رغم أن عددا من الأصوات تسعى للتشويش على عملها    المهرجان الدولي "ماطا" للفروسية يعود في دورة استثنائية احتفاءً بربع قرن من حكم الملك محمد السادس    سوريا تعتزم فتح سفارة في الرباط    نهضة بركان يهزم سيمبا بثنائية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    "الأشبال" يستعدون ل"بافانا بافانا"    بنهاشم يدرب فريق الوداد لموسمين    ضمنها مطار الناظور.. المغرب وإسبانيا يستعدان لإنشاء 10 فنادق بمطارات المملكة    التعاون الدولي يطرق "أبواب الأمن"    السلطات السورية تعلن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وللمفقودين"    شذرات في المسألة الدمقراطية    ألمانيا تعبر عن قلقها إزاء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة    طنجة.. العثور على جثة موظف بنكي قرب بحيرة مجمع القواسم في ظروف مأساوية    تطوان.. توقيف شقيقين متورطين في سطو "هوليودي" على 550 مليون سنتيم    سوريا تشكر جلالة الملك على قرار فتح سفارة المغرب بدمشق    افتتاح فضاء بيع السمك بميناء الحسيمة ب60 مليونا    بعد رفع أول حلقة من سقف ملعب طنجة.. الوالي التازي يُكرم 1200 عامل بغداء جماعي    طنجة تستعد لاحتضان الدورة السابعة للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة تحت الرعاية الملكية    انتخاب نور الدين شبي كاتبا لنقابة الصيد البحري التقليدي والطحالب البحرية بالجديدة .    بيع الماستر والدكتوراه.. تطورات مثيرة وتورط شخصيات وازنة    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    الخارجية المغربية تتابع أوضاع الجالية المغربية في ليبيا في ظل اضطراب الأوضاع وتضع خطوطا للاتصال    سيدات الجيش يتوجن بكأس العرش على حساب الوداد    المغرب يتصدر السياحة الإفريقية في 2024: قصة نجاح مستمرة وجذب عالمي متزايد    الأمن الوطني وتحوّل العلاقة مع المواطن: من عين عليه إلى عين له    اعتقال مقاتل "داعشي" مطلوب للمغرب في اسبانيا    جلالة الملك يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات    الهاكا تضرب بيد القانون.. القناة الأولى تتلقى إنذارا بسبب ترويج تجاري مقنع    طنجة تحتضن أول ملتقى وطني للهيئات المهنية لدعم المقاولات الصغرى بالمغرب    شركة "نيسان" تعتزم غلق مصانع بالمكسيك واليابان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "استئنافية طنجة" تؤيد إدانة رئيس جماعة تازروت في قضية اقتحام وتوقيف شعيرة دينية    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    ريال مدريد يضم المدافع الإسباني هاوسن مقابل 50 مليون جنيه    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    إفران تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها    مغرب الحضارة: أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث الدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون    ورشة تكوينية حول التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني بكلية العرائش    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي عند الدخول الجامعي 2025-2026    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    معاناة المعشرين الأفارقة في ميناء طنجة المتوسطي من سياسة الجمارك المغربية وتحديات العبور…    الزيارة لكنوز العرب زائرة 2من3    سميرة فرجي تنثر أزهار شعرها في رحاب جامعة محمد الأول بوجدة    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    









"جرائم الشرف" بين الدين والقانون.. ومقارنته في المغرب والدول العربية
نشر في كاب 24 تيفي يوم 05 - 12 - 2020

جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف أو ما يسمى ب"مسح العار"، هي جرائم تتم غالبا من قبل أحد أفراد الأسرة، والضحية دائما الأنثى، والسبب يتعلق بمفهوم شرف الأسرة وارتكاب الفتاة أو مجرد الشك في ارتكابها أفعالًا تعتبر حسب العُرف الاجتماعي مخلة بالأخلاق والآداب المجتمعية مثل علاقات خارج إطار الزواج ، و يتم الدفاع عن هذه الجرائم وإعادة إنتاجها تحت مسمى "الحفاظ علي الشرف".
هذا النوع من الجرائم منتشر في أغلب الدول الإسلامية كالباكستان والسعودية والأردن والعراق وتركيا ومصر واليمن.. ولكنه قليل الوقوع في المغرب، حيث لا تزال أسوار محاكم الدول العربية ما عدانا تستقبل كل يوم تقريبا جرائم قتل النساء بدافع "غسل العار"، بالرغم من التعديلات القانونية التي أصبحت تفرض عقوبات ثقيلة على الجاني في جميع الدول التي ذكرناها، إلا أن بعضهم يستخدم القانون ذريعة للهرب من العقاب، بالتفنّن في استغلال ثغراته.
على عكس باقي الدول السابق ذكرها، فالشعب المغربي يتعامل مع قضايا الشرف بمنظور سلمي دون اللجوء الى القتل، لأنهم يميلون إلى ممارسة القتل الرمزي للضحية – الجانية، بحيث يحكم عليها المجتمع بالنبذ والاحتقار، وينزل بها سخط الآباء الذين يتبرأون منها ومن أفعالها، وتنقطع علاقاتها مع أفراد العائلة والأقارب، ليكون مصيرها شبيه بالقتل الا أنها تعيش مع الموت البطيئ، وذلك بتعرضها للعنف اللفظي والجسدي على الملأ، إذا باغتها أحد أقربائها. لكن الأمور في هذه الحال نادراً ما تتطور إلى إزهاق الروح. وكثيراً ما تختار الضحية – الجانية أو الجاني الهرب من محيط العائلة والهجرة إلى أماكن بعيدة لا يعرفها فيها أحد، ما يُعتبر حلاً مريحاً لكل الأطراف.
يقول أحد المحامين بخصوص هاته الجرائم أن القانون الجنائي المغربي لا يشير صراحة إلى جرائم الشرف، وإنما يضم نصوصاً تحمل "إيحاءات" يمكن إسقاطها على جريمة شرف، للتعامل مع مرتكبها بعقوبات تخفيفية، ويستفيد المتهم بجناية القتل في جريمة شرف، من عدم تطبيق عقوبة الحكم بالمؤبد أو الإعدام، ويعاقب بسنة سجناً إلى خمس سنوات.
وتطبق الأحكام المخففة في جرائم القتل المرتبطة بالشرف في نوعين من القضايا، هما التورط في علاقات جنسية غير مشروعة، في مقر إقامة العائلة، والخيانة الزوجية بالنسبة إلى المرأة والرجل على حد سواء. وترتبط هذه القضايا بما يمكن اعتباره «عذر استفزاز» يتشبث به مرتكب جريمة الشرف، باعتباره ضحية «لاستفزاز المس بشرفه وشرف العائلة»، ما يبرر وقوعه في فورة غضب قاتل.
وأردف المحامي نصين من القانون الجنائي يعتبرهما "أكثر النصوص، من ضمن أربعة فقط، إحالةً على جرائم الشرف". تقول المادة 420: " يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجَرح والضرب دون نية القتل، ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله، وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»، بينما تقول المادة 418: «يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب والقتل إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه، عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
أما من الناحية الدينية فالشريعة لها موقف واضح من القتل دفاعًا عن الشرف، مستقاة مباشرة من أحكام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فعلى سبيل المثال، الزوج الذي يقتل زوجته أو عشيقها ارتكب جريمة قتل مثل أي حالة أخرى، حتى لو ضبطهما الزوج في وضع التلبس بالزنا، والتعويل في ذلك على أحاديث أو أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما سُئِل عما سيحدث إذا وجد الزوج زوجته مع رجل آخر، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزوج لا يمكنه قتله وأنه لا يمكن معاقبة أحد إلا إذا أحضر الزوج أربعة شهود ممن شهدوا هذه الواقعة.
وقد حدد القرآن الإجراء العملي للأزواج أو الزوجات اللاتي يشتبه في خيانتهن، وكذلك من ضبط زوجته تخونه ولكن لم يكن معه شهود: سيمثل الزوجان أمام قاضٍ، والزوج المتهم يقسم بالله خمس مرات بأن شهادته صحيحة، وإذا أقسمت الزوجة المتهمة خمس مرات بالله بأنها بريئة، لم يعاقب أي من الطرفين، ولكن يطلق الزوجان (القرآن 24: 6-7).
وعلماء المسلمين على أتم دراية بمخاطر العنف في حق المرأة، كما أكد الشيخ محمد الفيزازي بخصوص الموضوع، أن أسباب هذه الجرائم كثيرة فبالإضافة الى ارتكاب المراة مطلقة أو الأرملة او العازبة ارتكابهم للفحشاء والمنكر.. فالردة والإغتصاب يعتبرها بعض العرب ايضا الحاقا بالعار ما يتسبب في قتلها رغم براءتها، على عكس الرجل الذي لا يقع عليه شيء من هذا .
وحسب رأي الشيخ الفيزازي أن القوانين العربية تساهم بشكل كبير في هذا الجرم لأن غياب العدالة تدفع الأب او الأخ او الزوج… الى ارتكاب هذا الفعل والإنتقام من المرأة أو الفتاة التي تنتمي الى الأسرة لارتكابها الفاحشة بقتلها أو تعذيبها…
-الإسلام يحرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، فتهمة الزنى موجهة إلى المحصن، حيث أن الأحكام الشرعية في الإسلام تبنى على اليقين وغلبة الظن المبني على الأدلة الواضحة، ولا تبنى الأحكام على الشك والوهم، فالزنى لا يقام حده حتى يثبت يقينا بأحد أمرين: الأول: البينة، وهي أربعة شهود يشهدون شهادة بينة واضحة لا لبس فيها تتفق في التفاصيل الدقيقة للجريمة – وهذا ما لم يحصل فيما نعلم في تاريخ الإسلام؛ لأنه شبه مستحيل – فإن لم يفعل الشهود ذلك بأن اضطربت شهادتهم أو نقص عددهم عن الأربعة، طبق عليهم حد القذف؛ لإساءتهم لسمعة المشهود عليه، قال الله تعالى: ، والثاني: الإقرار، وهو أن يقر المتهم على نفسه أربع مرات متفرقات أمام القاضي بفعل الزنى، وعلى القاضي في كل مرة أن يلقنه الرجوع عن إقراره.
المغربي يحاول التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم بالإجتهاد في نصوصه القانونية رغم عدم انتشار -جرائم الشرف- كثيرا بالمجتمع.
هذه الحوادث بالدول العربية الأخرى، إذا ما وصلت للقضاء، تُذبح الضحية مرتين، مرة بالقتل ومرة بالتستر على المجرم من طرف العائلة وتبرئته اجتماعيا و قانونيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.