توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف            اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    كبيرة حولتها إيران صغيرة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جرائم الشرف" بين الدين والقانون.. ومقارنته في المغرب والدول العربية
نشر في كاب 24 تيفي يوم 05 - 12 - 2020

جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف أو ما يسمى ب"مسح العار"، هي جرائم تتم غالبا من قبل أحد أفراد الأسرة، والضحية دائما الأنثى، والسبب يتعلق بمفهوم شرف الأسرة وارتكاب الفتاة أو مجرد الشك في ارتكابها أفعالًا تعتبر حسب العُرف الاجتماعي مخلة بالأخلاق والآداب المجتمعية مثل علاقات خارج إطار الزواج ، و يتم الدفاع عن هذه الجرائم وإعادة إنتاجها تحت مسمى "الحفاظ علي الشرف".
هذا النوع من الجرائم منتشر في أغلب الدول الإسلامية كالباكستان والسعودية والأردن والعراق وتركيا ومصر واليمن.. ولكنه قليل الوقوع في المغرب، حيث لا تزال أسوار محاكم الدول العربية ما عدانا تستقبل كل يوم تقريبا جرائم قتل النساء بدافع "غسل العار"، بالرغم من التعديلات القانونية التي أصبحت تفرض عقوبات ثقيلة على الجاني في جميع الدول التي ذكرناها، إلا أن بعضهم يستخدم القانون ذريعة للهرب من العقاب، بالتفنّن في استغلال ثغراته.
على عكس باقي الدول السابق ذكرها، فالشعب المغربي يتعامل مع قضايا الشرف بمنظور سلمي دون اللجوء الى القتل، لأنهم يميلون إلى ممارسة القتل الرمزي للضحية – الجانية، بحيث يحكم عليها المجتمع بالنبذ والاحتقار، وينزل بها سخط الآباء الذين يتبرأون منها ومن أفعالها، وتنقطع علاقاتها مع أفراد العائلة والأقارب، ليكون مصيرها شبيه بالقتل الا أنها تعيش مع الموت البطيئ، وذلك بتعرضها للعنف اللفظي والجسدي على الملأ، إذا باغتها أحد أقربائها. لكن الأمور في هذه الحال نادراً ما تتطور إلى إزهاق الروح. وكثيراً ما تختار الضحية – الجانية أو الجاني الهرب من محيط العائلة والهجرة إلى أماكن بعيدة لا يعرفها فيها أحد، ما يُعتبر حلاً مريحاً لكل الأطراف.
يقول أحد المحامين بخصوص هاته الجرائم أن القانون الجنائي المغربي لا يشير صراحة إلى جرائم الشرف، وإنما يضم نصوصاً تحمل "إيحاءات" يمكن إسقاطها على جريمة شرف، للتعامل مع مرتكبها بعقوبات تخفيفية، ويستفيد المتهم بجناية القتل في جريمة شرف، من عدم تطبيق عقوبة الحكم بالمؤبد أو الإعدام، ويعاقب بسنة سجناً إلى خمس سنوات.
وتطبق الأحكام المخففة في جرائم القتل المرتبطة بالشرف في نوعين من القضايا، هما التورط في علاقات جنسية غير مشروعة، في مقر إقامة العائلة، والخيانة الزوجية بالنسبة إلى المرأة والرجل على حد سواء. وترتبط هذه القضايا بما يمكن اعتباره «عذر استفزاز» يتشبث به مرتكب جريمة الشرف، باعتباره ضحية «لاستفزاز المس بشرفه وشرف العائلة»، ما يبرر وقوعه في فورة غضب قاتل.
وأردف المحامي نصين من القانون الجنائي يعتبرهما "أكثر النصوص، من ضمن أربعة فقط، إحالةً على جرائم الشرف". تقول المادة 420: " يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجَرح والضرب دون نية القتل، ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله، وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»، بينما تقول المادة 418: «يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب والقتل إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه، عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
أما من الناحية الدينية فالشريعة لها موقف واضح من القتل دفاعًا عن الشرف، مستقاة مباشرة من أحكام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فعلى سبيل المثال، الزوج الذي يقتل زوجته أو عشيقها ارتكب جريمة قتل مثل أي حالة أخرى، حتى لو ضبطهما الزوج في وضع التلبس بالزنا، والتعويل في ذلك على أحاديث أو أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما سُئِل عما سيحدث إذا وجد الزوج زوجته مع رجل آخر، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزوج لا يمكنه قتله وأنه لا يمكن معاقبة أحد إلا إذا أحضر الزوج أربعة شهود ممن شهدوا هذه الواقعة.
وقد حدد القرآن الإجراء العملي للأزواج أو الزوجات اللاتي يشتبه في خيانتهن، وكذلك من ضبط زوجته تخونه ولكن لم يكن معه شهود: سيمثل الزوجان أمام قاضٍ، والزوج المتهم يقسم بالله خمس مرات بأن شهادته صحيحة، وإذا أقسمت الزوجة المتهمة خمس مرات بالله بأنها بريئة، لم يعاقب أي من الطرفين، ولكن يطلق الزوجان (القرآن 24: 6-7).
وعلماء المسلمين على أتم دراية بمخاطر العنف في حق المرأة، كما أكد الشيخ محمد الفيزازي بخصوص الموضوع، أن أسباب هذه الجرائم كثيرة فبالإضافة الى ارتكاب المراة مطلقة أو الأرملة او العازبة ارتكابهم للفحشاء والمنكر.. فالردة والإغتصاب يعتبرها بعض العرب ايضا الحاقا بالعار ما يتسبب في قتلها رغم براءتها، على عكس الرجل الذي لا يقع عليه شيء من هذا .
وحسب رأي الشيخ الفيزازي أن القوانين العربية تساهم بشكل كبير في هذا الجرم لأن غياب العدالة تدفع الأب او الأخ او الزوج… الى ارتكاب هذا الفعل والإنتقام من المرأة أو الفتاة التي تنتمي الى الأسرة لارتكابها الفاحشة بقتلها أو تعذيبها…
-الإسلام يحرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، فتهمة الزنى موجهة إلى المحصن، حيث أن الأحكام الشرعية في الإسلام تبنى على اليقين وغلبة الظن المبني على الأدلة الواضحة، ولا تبنى الأحكام على الشك والوهم، فالزنى لا يقام حده حتى يثبت يقينا بأحد أمرين: الأول: البينة، وهي أربعة شهود يشهدون شهادة بينة واضحة لا لبس فيها تتفق في التفاصيل الدقيقة للجريمة – وهذا ما لم يحصل فيما نعلم في تاريخ الإسلام؛ لأنه شبه مستحيل – فإن لم يفعل الشهود ذلك بأن اضطربت شهادتهم أو نقص عددهم عن الأربعة، طبق عليهم حد القذف؛ لإساءتهم لسمعة المشهود عليه، قال الله تعالى: ، والثاني: الإقرار، وهو أن يقر المتهم على نفسه أربع مرات متفرقات أمام القاضي بفعل الزنى، وعلى القاضي في كل مرة أن يلقنه الرجوع عن إقراره.
المغربي يحاول التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم بالإجتهاد في نصوصه القانونية رغم عدم انتشار -جرائم الشرف- كثيرا بالمجتمع.
هذه الحوادث بالدول العربية الأخرى، إذا ما وصلت للقضاء، تُذبح الضحية مرتين، مرة بالقتل ومرة بالتستر على المجرم من طرف العائلة وتبرئته اجتماعيا و قانونيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.