إسرائيل تتمسك بنزع سلاح حماس غداة اقتراح الحركة "تجميده" مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة    تصنيف ال"فيفا" سيدات.. المغرب يحتل المركز 66 عالميا والخامس إفريقيا    "اَلْمَعْقُولْ".. مَطْلَبُ الْمَغَارِبَةِ الْمُؤَجَّلُ !    النفط يتجه لمزيد من الارتفاع وسط قلق بشأن الإمدادات    البنك الإفريقي للتنمية يمنح 150 مليون أورو للمغرب لتمويل مشاريع التنمية الترابية    أطر التدبير الإداري بالوزارة تصعّد وتطالب بإنصاف مالي وتعويض عن المخاطر    إطلاق ميزة البث المباشر من غوغل عند الطوارئ عبر أندرويد    مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يدق ناقوس الخطر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان    المغرب ينتزع جائزة "باتريوت" بروسيا.. وتتويج دولي غير مسبوق لمنصة الشباب المغربية    قبل مواجهة سوريا.. رئيس اللجنة المنظمة لكأس العرب يزور مقر بعثة المنتخب المغربي    رحلة الحلم مستمرة..المغرب يواجه نسور قاسيون لإنهاء مهمّة العبور إلى المربع الذهبي    تساقطات مهمة بعدة مدن مغربية    انتعاش النقل عبر التطبيقات يخيّم على استعداد الطاكسيات لل"كان" بالمغرب    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    عندما يصبح الصحافي موظفاً حكومياً: أين تنتهي المهنة وتبدأ البروباغاندا؟    تقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تستنزف الماء وتهمل الأمن الغذائي وتهمش الفلاحين الصغار    "فاجعة فاس".. مجلس حقوق الإنسان يشدد على التطبيق الصارم لقانون التعمير    جامعة "الأخوين" تدعم التحول الرقمي    هذا الزوال بقطر: ربع نهائي ملغوم بين المغرب وسوريا..    فاجعة فاس.. فدرالية اليسار تحمل "الفساد" مسؤولية الانهيار    بمناسبة اليوم العالمي للتطوع..المغرب يكرّم المبادرات المحلية والوطنية ومغاربة العالم    شباب "جيل زد" يحتجون في الدار البيضاء للمطالبة بالإصلاح وإطلاق سراح المعتقلين    المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يقر برنامج عمل وميزانية 2026    البرد القارس يقتل رضيعة جنوب غزة    بنسعيد: المناصفة ليست مجرد مطلب حقوقي بل خيار استراتيجي وضرورة تنموية    البيضاء : معرض خمسون يحتفي بأعمال 50 فنانا    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بانخفاض            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس        تراجع استخدام اليافعين الألمان لمنصات التواصل الاجتماعي خلال 2025    نادي بيراميدز يطلب استعادة وليد الكرتي قبل مباراة سوريا    غزة.. تنظيم حملة "شتاء دافئ" لفائدة نازحين فلسطينيين بتمويل مغربي    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" لجلب أموال الأثرياء الراغبين في بطاقة الإقامة    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    كيوسك الخميس | النقل الذكي: الرباط نحو مرحلة جديدة بمشروع كوري مبتكر    وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل العار قتلاً نادر في المغرب وتواري المرتكب حل

على رغم وجود قلق عام في شأن ارتفاع معدلات الجريمة وقلة الأمن في المغرب، قلما تُرتكب جريمة باسم غسل العار وتطهير شرف العائلة بالدم. ويظهر المغرب باهتاً في خريطة جرائم الشرف التي تهز بانتظام المجتمعات العربية والإسلامية، حتى أن بعض المتتبعين يرون ظهور اسم المغرب في التقارير الدولية، وإدراجه على قائمة البلدان التي ترتكب فيها جرائم شرف مثل الأردن وسورية والسودان... "إقحاماً" لا غير. ذلك أن حصيلة الجرائم المرتكبة «ثأراً للشرف الملطخ»، هي مجرد حالات متفرقة لا ترقى إلى حجم ظاهرة. ""
ويعزز هذا الرأي أحدث الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. ومقارنة بمجموع الجرائم المسجلة في تلك الفترة، تشكل الجرائم الخطيرة التي تشمل الاعتداءات الجسدية وجرائم الأخلاق عموماً، نسبة تقل عن 11 في المئة، بما أن هذه النسبة تدخل فيها أيضاً جرائم المس بالممتلكات، بينما تسجل ما يعرف بالجرائم مثل السرقة أعلى النسب، وتعزى للفقر والانحراف.
وبينما يحظى مرتكبو جرائم الشرف المرتبط بالعلاقات غير الشرعية في بلدان عربية وإسلامية بأحكام مخففة داخل المحاكم، يقابل القانون المغربي هؤلاء بنوع من العمومية التي تعكس في شكل ما، قلة جرائم الشرف في واقع المجتمع المغربي.
ويقول محمد اشماعو، المحامي لدى هيئة الرباط، إن القانون الجنائي المغربي لا يشير صراحة إلى جرائم الشرف، وإنما يضم نصوصاً تحمل "إيحاءات" يمكن إسقاطها على جريمة شرف، للتعامل مع مرتكبها بعقوبات تخفيفية، ويستفيد المتهم بجناية القتل في جريمة شرف، من عدم تطبيق عقوبة الحكم بالمؤبد أو الإعدام، ويعاقب بسنة سجناً إلى خمس سنوات.
وتطبق الأحكام المخففة في جرائم القتل المرتبطة بالشرف في نوعين من القضايا، هما التورط في علاقات جنسية غير مشروعة، في مقر إقامة العائلة، والخيانة الزوجية بالنسبة إلى المرأة والرجل على حد سواء. وترتبط هذه القضايا بما يمكن اعتباره «عذر استفزاز» يتشبث به مرتكب جريمة الشرف، باعتباره ضحية «لاستفزاز المس بشرفه وشرف العائلة»، ما يبرر وقوعه في فورة غضب قاتل.
ويورد المحامي اشماعو نصين من القانون الجنائي يعتبرهما "أكثر النصوص، من ضمن أربعة فقط، إحالةً على جرائم الشرف". تقول المادة 420: " يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجَرح والضرب دون نية القتل، ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله، وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»، بينما تقول المادة 418: «يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب والقتل إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه، عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية".
وفي كلتا المادتين، يرتبط التخفيف في الحكم، بشرط الزمان المرتبط بدوره بحالة التلبس، وهذا ما يحد من استخدام عذر الاستفزاز بالنسبة إلى جرائم الشرف ولا يمنح مرتكب الجريمة مجالاً واسعاً للحصول على التخفيف، لا سيما إذا وقع قتل. ويؤكد اشماعو أن القانون الجنائي المغربي حد كثيراً من استخدام مبرر التخفيف، إذ لا يصدر "إلا إذ كان رد فعل مباشر في الزمان والمكان على واقعة المس بالشرف المؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وإلا كانت العقوبة مشددة، إذا ثبت أن مرتكب جريمة الشرف خطط لجريمته عن سبق إصرار وترصد، وأعد لها الوسائل المادية وراعى شروط زمان ومكان ارتكابها". كما استثنى القانون من التخفيف بالمطلق، مرتكبي جنايات الأصول (أحد الوالدين) ولو ضبطا متلبسين بالخيانة الزوجية أو الفساد (المادة 422.)
بيد أن أكبر دليل على عدم رواج الجريمة المرتكبة باسم الشرف في المغرب، هم المغاربة أنفسهم الذين يتعاملون مع قضايا الشرف بمنظور سلمي، لأنهم يميلون إلى ممارسة القتل الرمزي للضحية - الجانية أو الجاني، بحيث يحكم عليها المجتمع بالنبذ والاحتقار، وينزل بها سخط الآباء الذين يتبرأون منها ومن أفعالها، وتنقطع علاقاتها مع أفراد العائلة والأقارب.
كما قد تتعرض المرأة التي لطخت شرف العائلة إلى العنف اللفظي والجسدي على الملأ، إذا باغتها أحد أقربائها. لكن الأمور في هذه الحال نادراً ما تتطور إلى إزهاق الروح. وكثيراً ما تختار الضحية - الجانية أو الجاني الهرب من محيط العائلة والهجرة إلى أماكن بعيدة لا يعرفها فيها أحد، ما يُعتبر حلاً مريحاً لكل الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.