بنك المغرب يرصد تحسنا في قروض الاستهلاك الموجهة للأسر    وزير الفلاحة الإسباني: الاعتراض على وسم المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء "حملة سياسية"    كلميم-وادنون : إحداث 609 مقاولة مع متم شتنبر الماضي    امغار يدق ناقوس الخطر تأخر تفعيل المحميات البحرية بالحسيمة والساحل المتوسطي                حجز كمية كبيرة من المفرقعات الخطيرة بميناء طنجة المتوسط    أمطار وثلوج مرتقبة بمناطق مغربية    حكام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يناقشون جرأة البداية وتطور التكنولوجيا    المغرب يطمح لتحقيق لقبه الثاني في كأس العرب        بعد مقتل جندية.. أمريكا تعلق القرارات المتعلقة باللجوء    تحذير من أمطار قوية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    انقلاب شاحنة واحتراقها على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    سبيس إكس تطلق ترانسبورتر-15 لنقل حمولات إلى الفضاء    انتعاش مرتقب في حركة النقل الجوي بمطار طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    الصين: قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين بشنغهاي    مجموعة "البيجيدي" النيابية: العقوبات الواردة في مشاريع قوانين الانتخابات تهدد حرية التعبير    بنك المغرب يسجل نمو الكتلة النقدية    أخنوش: مواطنون بدون عمل يستفيدون من التغطية الصحية ومدارس الريادة ستعمم في كافة المؤسسات التعليمية    أخنوش: جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    رضا التكناوتي يستغرب إنذاره أمام الأهلي ويؤكد: جمهور الجيش الملكي سندي منذ اليوم الأول    زواج رئيس الوزراء يخطف الأنظار في أستراليا    هجوم بحري يعطب محطة نفط روسية    أخنوش: نسعى لاستكمال الإنجازات المحققة ونحن الفريق المناسب لمواصلة العمل    للا مريم تترأس بالرباط حفل تدشين البازار التضامني الخيري للنادي الدبلوماسي    المغرب يحتفي باليوم الوطني للأرشيف    جواو فيليكس: لم أنتقل للنصر السعودي بسبب المال    مراكش : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    تعاون إعلامي بين العيون ووارزازات يفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المنطقة    الصين.. 604 ملايير دولار قيمة التجارة الخارجية من البضائع والخدمات في أكتوبر    مبادرة فتح قنصلية موريتانية في العيون تضع نواكشوط أمام اختبار جديد    إدارة ترامب توقف "قرارات اللجوء"    كيوسك السبت | قطاع الصناعات الكيميائية يسجل دينامية غير مسبوقة في 2024    سانتوس: "لعبنا ضد فريق كبير وقدمنا مستوى جيد رغم التعادل"    لابورتا: ريال مدريد مذعور من برشلونة والحكام يفضلونهم دائما    هونغ كونغ في حداد بعد أسوأ حريق في التاريخ الحديث للمدينة    أخنوش: بلادنا حققت تراكما نوعيا جعلها مثالا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    المجلس الجماعي للجديدة يصادق في دورة استتنائية على تعديل الضريبة على الأراضي العارية مع اعتماد تسقيف جديد    نقابة ENCG طنجة تفتح النار على الإدارة بملف مطلبي ثقيل وتطالب بحوار عاجل لإصلاح اختلالات المؤسسة    تحديد 8 دجنبر موعدًا للاستماع للمصرّحين في قضية اختلاس بنكي بتطوان    المودن: السياسة مستقلة عن المعرفة الأكاديمية.. والترجمة إلى العربية "رائدة"    عن ترجمتها لرواية «حكاية جدار» للفلسطيني ناصر أبو سرور: الفرنسية ستيفاني دوجول تفوز ب «جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة»    ندوة وطنية بالصويرة تستقصي «ذاكرة الشاعر محمد السعيدي الرجراجي    الدورة 21 للمهرجان الدولي السينما والهجرة بأكادير تركز على قضايا الهجرة وتكرم رواد الصناعة السينمائية    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل العار قتلاً نادر في المغرب وتواري المرتكب حل

على رغم وجود قلق عام في شأن ارتفاع معدلات الجريمة وقلة الأمن في المغرب، قلما تُرتكب جريمة باسم غسل العار وتطهير شرف العائلة بالدم. ويظهر المغرب باهتاً في خريطة جرائم الشرف التي تهز بانتظام المجتمعات العربية والإسلامية، حتى أن بعض المتتبعين يرون ظهور اسم المغرب في التقارير الدولية، وإدراجه على قائمة البلدان التي ترتكب فيها جرائم شرف مثل الأردن وسورية والسودان... "إقحاماً" لا غير. ذلك أن حصيلة الجرائم المرتكبة «ثأراً للشرف الملطخ»، هي مجرد حالات متفرقة لا ترقى إلى حجم ظاهرة. ""
ويعزز هذا الرأي أحدث الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. ومقارنة بمجموع الجرائم المسجلة في تلك الفترة، تشكل الجرائم الخطيرة التي تشمل الاعتداءات الجسدية وجرائم الأخلاق عموماً، نسبة تقل عن 11 في المئة، بما أن هذه النسبة تدخل فيها أيضاً جرائم المس بالممتلكات، بينما تسجل ما يعرف بالجرائم مثل السرقة أعلى النسب، وتعزى للفقر والانحراف.
وبينما يحظى مرتكبو جرائم الشرف المرتبط بالعلاقات غير الشرعية في بلدان عربية وإسلامية بأحكام مخففة داخل المحاكم، يقابل القانون المغربي هؤلاء بنوع من العمومية التي تعكس في شكل ما، قلة جرائم الشرف في واقع المجتمع المغربي.
ويقول محمد اشماعو، المحامي لدى هيئة الرباط، إن القانون الجنائي المغربي لا يشير صراحة إلى جرائم الشرف، وإنما يضم نصوصاً تحمل "إيحاءات" يمكن إسقاطها على جريمة شرف، للتعامل مع مرتكبها بعقوبات تخفيفية، ويستفيد المتهم بجناية القتل في جريمة شرف، من عدم تطبيق عقوبة الحكم بالمؤبد أو الإعدام، ويعاقب بسنة سجناً إلى خمس سنوات.
وتطبق الأحكام المخففة في جرائم القتل المرتبطة بالشرف في نوعين من القضايا، هما التورط في علاقات جنسية غير مشروعة، في مقر إقامة العائلة، والخيانة الزوجية بالنسبة إلى المرأة والرجل على حد سواء. وترتبط هذه القضايا بما يمكن اعتباره «عذر استفزاز» يتشبث به مرتكب جريمة الشرف، باعتباره ضحية «لاستفزاز المس بشرفه وشرف العائلة»، ما يبرر وقوعه في فورة غضب قاتل.
ويورد المحامي اشماعو نصين من القانون الجنائي يعتبرهما "أكثر النصوص، من ضمن أربعة فقط، إحالةً على جرائم الشرف". تقول المادة 420: " يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجَرح والضرب دون نية القتل، ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله، وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع»، بينما تقول المادة 418: «يتوفر على عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب والقتل إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه، عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية".
وفي كلتا المادتين، يرتبط التخفيف في الحكم، بشرط الزمان المرتبط بدوره بحالة التلبس، وهذا ما يحد من استخدام عذر الاستفزاز بالنسبة إلى جرائم الشرف ولا يمنح مرتكب الجريمة مجالاً واسعاً للحصول على التخفيف، لا سيما إذا وقع قتل. ويؤكد اشماعو أن القانون الجنائي المغربي حد كثيراً من استخدام مبرر التخفيف، إذ لا يصدر "إلا إذ كان رد فعل مباشر في الزمان والمكان على واقعة المس بالشرف المؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وإلا كانت العقوبة مشددة، إذا ثبت أن مرتكب جريمة الشرف خطط لجريمته عن سبق إصرار وترصد، وأعد لها الوسائل المادية وراعى شروط زمان ومكان ارتكابها". كما استثنى القانون من التخفيف بالمطلق، مرتكبي جنايات الأصول (أحد الوالدين) ولو ضبطا متلبسين بالخيانة الزوجية أو الفساد (المادة 422.)
بيد أن أكبر دليل على عدم رواج الجريمة المرتكبة باسم الشرف في المغرب، هم المغاربة أنفسهم الذين يتعاملون مع قضايا الشرف بمنظور سلمي، لأنهم يميلون إلى ممارسة القتل الرمزي للضحية - الجانية أو الجاني، بحيث يحكم عليها المجتمع بالنبذ والاحتقار، وينزل بها سخط الآباء الذين يتبرأون منها ومن أفعالها، وتنقطع علاقاتها مع أفراد العائلة والأقارب.
كما قد تتعرض المرأة التي لطخت شرف العائلة إلى العنف اللفظي والجسدي على الملأ، إذا باغتها أحد أقربائها. لكن الأمور في هذه الحال نادراً ما تتطور إلى إزهاق الروح. وكثيراً ما تختار الضحية - الجانية أو الجاني الهرب من محيط العائلة والهجرة إلى أماكن بعيدة لا يعرفها فيها أحد، ما يُعتبر حلاً مريحاً لكل الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.