قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، بإلغاء قرار التفويت الذي منحه الرئيس السابق لجماعة عين لحصن والخاص بتفويت عدد من الدكاكين التجارية للنائب "م الزناكي" وشقيقة. وحسب منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية، في الملف رقم 213/7205/2018 فإنها في الشكل رفضت القرار في شقه المتعلق بالعزل بينما ألغت القرار المطعون فيه من ناحية الموضوع. وكان الملف المعروض على القضاء يفيد أن تفويت تلك المحلات التجارية جرى يوم 15 يناير 2009 وهي نفس السنة التي جرى فيها تشييد المتاجر فوق مساحة خضراء، كما تفيد بكون المستشار المعني عضو بالمجلس منذ سنة 2004، الشيء الذي يتعارض مع الفصل 22 من الميثاق الجماعي. وحسب الميثاق الجماعي فإنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو اقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الإمتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بفته مساهما أو وكيلا عن الغير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.