قالت منظمة هيومن رايتس إن تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين، وبصرف النظر عن حالتهم الزوجية، يعد انتهاكاً للحق في الخصوصية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه المغرب. وطالبت المنظمة الحقوقية المغرب برع تجريم الخيانة الزوجية، وقالت إن المادة 17 من العهد تنص على أنه « لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ». وأشارت إلى أن القوانين التي تجرم الجنس بالتراضي تؤثر في المرأة على نحو عديم التناسب، حيث تتراجع احتمالات تقدم ضحية الاغتصاب بالشكوى طالما كان الإخفاق في استصدار الإدانة يعرضها لخطر الملاحقة بتهمة الزنا أو المشاركة فيها. وقد قرر فريق الأممالمتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، وهو الفريق المكلف بتحديد الممارسات الفضلى بشأن إلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة، في 2012 أن الزنا « يجب ألا يكون مخالفة جنائية، ولا تجوز المعاقبة عليه بالغرامة أو السجن أو الجلد أو الرجم حتى الموت أو الشنق »، كما لاحظ الفريق تأثيره غير المتناسب على المرأة في أحيان كثيرة. واستغربت المنظمة اقتراح وزارة العدل تعديل القانون الجنائي لتغليظ عقوبة الخيانة الزوجية بفرض غرامة قدرها 2000 إلى 20000 درهماً مغربياً (207 إلى 2070 دولاراً أمريكياً) بالإضافة إلى الحكم بالسجن. ويُبقي مشروع التعديل أيضاً على العقوبة الحالية، بموجب الفصل 490، للعلاقة الجنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، وهي السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وعام واحد. كما يُبقي مشروع التعديل، حسب المنظمة، على تخفيف القانون الحالي للعقوبة المفروضة على الأزواج الذين يقتلون أو يصيبون أزواجهم المتلبسين بالخيانة الزوجية. وقد دافع وزير العدل، الرميد، ورئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، المنتمي بدوره إلى حزب العدالة والتنمية، علناً عن الإبقاء على أحكام « جرائم الشرف » في قانون العقوبات.