القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات ضد النساء والفتيات في المغرب يعرضهنّ للخطر

«ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التميز ضد المرأة.»
في مارس 2012، تناولت الفتاة أمينة الفيلالي (16عاما) سم الفئران واضعةً بذلك حداً لحياتها بعد أن أُجبرت على الزواج من الرجل الذي قالت أنه قام باغتصابها.
ولم تكن مأساة أمينة بالقصة غير المألوفة في المغرب، حيث تُبيح المادة 475 من قانون العقوبات هناك للمغتصب تفادي ملاحقته قضائياً في حال زواجه من ضحيته.
بيد أن النهاية المأساوية التي آلت إليها حياة أمينة أصابت مقتلاً في المجتمع المغربي، وحملت موجة الغضب الشعبي العارم التي أعقبت وفاتها السلطات على اقتراح لتعديل هذه المادة المشينة في يناير من العام الجاري.
ولقد رحبت منظمات حقوق الإنسان، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، بتلك الخطوة، بيد أنها نبهت أيضاً إلى ضرورة تعديل الكثير من المواد الأخرى في قانون العقوبات فيما لو أُريد للنساء والفتيات أن يحظين بحماية من العنف والتمييز.
جرائم «انتهاك الآداب»
وتبرز المادة 486 من قانون العقوبات المغربي كأحد الأحكام الأخرى التي كانت محط انتقاد منظمات حقوق الإنسان.
وتحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب»، يعرف قانون العقوبات الاغتصاب على أنه «مواقعة الرجل للمرأة بدون رضاها»، ويعاقب عليه بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات.
وأما إذا ارتُكبت جريمة الاغتصاب بحق فتاة دون الثامنة عشرة، أو امرأة تعاني من إعاقة، أو امرأة حامل، فتضاعف العقوبة لتصبح السجن ما بين 10 سنوات، و20 سنة.
كما تتفاوت العقوبة حسب الحالة الاجتماعية للضحية، أي إذا كانت متزوجة أم لا، وإذا ما كانت عذراء أم لا، إذ تنص المادة 488 على تغليظ العقوبة في حال أدى الاغتصاب، و»هتك العرض» إلى التسبب بفقدان المرأة لعذريتها.
وفي حالات الاغتصاب، تصل العقوبة إلى السجن ما بين 10 سنوات، و20 سنة، مقارنةً بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات في حال لم تفقد المرأة عذريتها جراء الاعتداء عليها.
ويعتقد الناشطون أنه يتعين تغيير تعريف الاغتصاب في القانون بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة.
كما يتعين الاعتراف بالاغتصاب ضمن إطار الزواج كجريمة بعينها.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «إن حقيقة إدراج الاغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب» تجعل تركيز القانون يقتصر على الجانب المتعلق بالوضع الأخلاقي والحالة الاجتماعية بدلاً من التأكيد على الجانب المتمثل في كون الاغتصاب انتهاكا لسلامة جسد الضحية وكرامتها». وأردفت حاج صحراوي قائلةً «يعترينا القلق حيال إبقاء التعديل المقترح للمادة 475 على التمييز بين المرأة العذراء وغير العذراء، وهي ممارسة تمييزية ومهينة».
استقلالية النساء
كما يتعين تعديل مواد أخرى في قانون العقوبات بحيث تتيح مساعدة النساء من ضحايا الإساءة.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 496 على فرض عقوبة السجن ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع دفع الغرامة بحق كل من يقوم بإخفاء أو التستر على امرأة متزوجة «هاربة من سلطة من له ولاية قضائية عليها».
وتعلق حاج صحراوي قائلة «تعني مثل هذه الأحكام أن القائمين على دور الإيواء المخصصة للنساء الفارات من العنف الأسري قد يواجهون عقوبات جنائية. فمثل هذه الأحكام تركز على الحيلولة دون إخراج المرأة من نطاق سلطة وسيطرة شخص آخر لا أكثر».
وتجرّم المادة 490 العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين غير المتزوجين، وتنص على سجن من يقيمون مثل هذه العلاقات مدة تتراوح بين شهر، وسنة واحدة.
وتضيف حاج صحراوي قائلةً: « إن تجريم إقامة العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين، وبغض النظر عما إذا كانوا متزوجين أم لا، ينتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير عن الرأي. كما تحول هذه المادة دون قيام ضحايا الاغتصاب بتحرير شكوى خشية من أن يتعرضوا للملاحقة القضائية بتهمة إقامة علاقات جنسية خارج رباط الزوجية».
توفير حماية متكاملة للمرأة
تبنى المغرب في يوليو 2011 دستوراً جديداً يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
ومع ذلك، فلا يعتقد خبراء منظمة العفو الدولية أن مثل هذه النصوص والأحكام القانونية سوف تكون كافية لضمان حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والتمييز.
وأضافت حاج صحراوي قائلةً «تكتسي الإصلاحات التشريعية الواجب إدخالها على القانون المغربي أهمية جوهرية من أجل جعله متسقاً وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، وذلك في سبيل حماية حقوق المرأة وصونها؛ بيد أنه ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التمميز ضد المرأة» .
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً «وينبغي أن تشمل التدابير الواجب تبنّيها في هذا الشأن تدريب موظفي جهازي الشرطة والقضاء على كيفية التعامل بعناية مع الشكاوى التي تُحال إليهم بخصوص العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، وتوفير الحماية للضحايا أنفسهن، وليس مجرد صون الشرف والأخلاق كما هو متعارف عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.