الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات ضد النساء والفتيات في المغرب يعرضهنّ للخطر

«ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التميز ضد المرأة.»
في مارس 2012، تناولت الفتاة أمينة الفيلالي (16عاما) سم الفئران واضعةً بذلك حداً لحياتها بعد أن أُجبرت على الزواج من الرجل الذي قالت أنه قام باغتصابها.
ولم تكن مأساة أمينة بالقصة غير المألوفة في المغرب، حيث تُبيح المادة 475 من قانون العقوبات هناك للمغتصب تفادي ملاحقته قضائياً في حال زواجه من ضحيته.
بيد أن النهاية المأساوية التي آلت إليها حياة أمينة أصابت مقتلاً في المجتمع المغربي، وحملت موجة الغضب الشعبي العارم التي أعقبت وفاتها السلطات على اقتراح لتعديل هذه المادة المشينة في يناير من العام الجاري.
ولقد رحبت منظمات حقوق الإنسان، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، بتلك الخطوة، بيد أنها نبهت أيضاً إلى ضرورة تعديل الكثير من المواد الأخرى في قانون العقوبات فيما لو أُريد للنساء والفتيات أن يحظين بحماية من العنف والتمييز.
جرائم «انتهاك الآداب»
وتبرز المادة 486 من قانون العقوبات المغربي كأحد الأحكام الأخرى التي كانت محط انتقاد منظمات حقوق الإنسان.
وتحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب»، يعرف قانون العقوبات الاغتصاب على أنه «مواقعة الرجل للمرأة بدون رضاها»، ويعاقب عليه بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات.
وأما إذا ارتُكبت جريمة الاغتصاب بحق فتاة دون الثامنة عشرة، أو امرأة تعاني من إعاقة، أو امرأة حامل، فتضاعف العقوبة لتصبح السجن ما بين 10 سنوات، و20 سنة.
كما تتفاوت العقوبة حسب الحالة الاجتماعية للضحية، أي إذا كانت متزوجة أم لا، وإذا ما كانت عذراء أم لا، إذ تنص المادة 488 على تغليظ العقوبة في حال أدى الاغتصاب، و»هتك العرض» إلى التسبب بفقدان المرأة لعذريتها.
وفي حالات الاغتصاب، تصل العقوبة إلى السجن ما بين 10 سنوات، و20 سنة، مقارنةً بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات في حال لم تفقد المرأة عذريتها جراء الاعتداء عليها.
ويعتقد الناشطون أنه يتعين تغيير تعريف الاغتصاب في القانون بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة.
كما يتعين الاعتراف بالاغتصاب ضمن إطار الزواج كجريمة بعينها.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «إن حقيقة إدراج الاغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب» تجعل تركيز القانون يقتصر على الجانب المتعلق بالوضع الأخلاقي والحالة الاجتماعية بدلاً من التأكيد على الجانب المتمثل في كون الاغتصاب انتهاكا لسلامة جسد الضحية وكرامتها». وأردفت حاج صحراوي قائلةً «يعترينا القلق حيال إبقاء التعديل المقترح للمادة 475 على التمييز بين المرأة العذراء وغير العذراء، وهي ممارسة تمييزية ومهينة».
استقلالية النساء
كما يتعين تعديل مواد أخرى في قانون العقوبات بحيث تتيح مساعدة النساء من ضحايا الإساءة.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 496 على فرض عقوبة السجن ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع دفع الغرامة بحق كل من يقوم بإخفاء أو التستر على امرأة متزوجة «هاربة من سلطة من له ولاية قضائية عليها».
وتعلق حاج صحراوي قائلة «تعني مثل هذه الأحكام أن القائمين على دور الإيواء المخصصة للنساء الفارات من العنف الأسري قد يواجهون عقوبات جنائية. فمثل هذه الأحكام تركز على الحيلولة دون إخراج المرأة من نطاق سلطة وسيطرة شخص آخر لا أكثر».
وتجرّم المادة 490 العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين غير المتزوجين، وتنص على سجن من يقيمون مثل هذه العلاقات مدة تتراوح بين شهر، وسنة واحدة.
وتضيف حاج صحراوي قائلةً: « إن تجريم إقامة العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين، وبغض النظر عما إذا كانوا متزوجين أم لا، ينتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير عن الرأي. كما تحول هذه المادة دون قيام ضحايا الاغتصاب بتحرير شكوى خشية من أن يتعرضوا للملاحقة القضائية بتهمة إقامة علاقات جنسية خارج رباط الزوجية».
توفير حماية متكاملة للمرأة
تبنى المغرب في يوليو 2011 دستوراً جديداً يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
ومع ذلك، فلا يعتقد خبراء منظمة العفو الدولية أن مثل هذه النصوص والأحكام القانونية سوف تكون كافية لضمان حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والتمييز.
وأضافت حاج صحراوي قائلةً «تكتسي الإصلاحات التشريعية الواجب إدخالها على القانون المغربي أهمية جوهرية من أجل جعله متسقاً وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، وذلك في سبيل حماية حقوق المرأة وصونها؛ بيد أنه ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التمميز ضد المرأة» .
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً «وينبغي أن تشمل التدابير الواجب تبنّيها في هذا الشأن تدريب موظفي جهازي الشرطة والقضاء على كيفية التعامل بعناية مع الشكاوى التي تُحال إليهم بخصوص العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، وتوفير الحماية للضحايا أنفسهن، وليس مجرد صون الشرف والأخلاق كما هو متعارف عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.