فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص    ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المعهد العالي للقضاء داز بالاجماع بمجلس المستشارين
نشر في كود يوم 17 - 07 - 2023

علمت "كود" من مصدر مطلع أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وافقت، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وحسب مصادر "كود" فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفض كل التعديلات على مشروع القانون، لأنها تعديلات ذات طابع تقني.
وبعد قراءة مواد مشروع القانون، رفض وهبي التعديلات تحت مبررات قانونية التي جعلت الفرق البرلمانية تتراجع عن التمسك بها.
يشار بأن مجلس النواب، صادق بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية سابقة، على مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 135 نائبا، فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز وهبي في الكلمة التي تلتها بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه " تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها "، لافتا إلى أن هذا النص ي راج ع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.
وأكد أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها، تخويل المعهد، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.
كما تروم التعديلات توفير تكوين في المجالين القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وفيما يخص تنظيم المعهد وتسييره، فقد تم إسناد رئاسة مجلس الإدارة، بموجب مشروع القانون، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة، وتحديد التنظيم الإداري والمالي للمعهد من خلال التنصيص على توفره على بنيات إدارية ومالية وتقنية، تساعد المدير العام على القيام بمهامه.
أما فيما يتعلق بشروط الولوج للمعهد فقدت همت تحديد الشواهد العلمية المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، والإحالة إلى قرارات للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين، وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، وتحديد حقوق وواجبات الملحقين القضائيين، وتنظيم مسطرة التأديب التي يخضعون لها في حالة ارتكابهم إخلالات أو أخطاء موجبة للمتابعة التأديبية، وذلك ببيان مسطرة البحث والبت وتأليف المجلس التأديبي والعقوبات المقررة، وفتح المجال أمام المحامين وبعض فئات الموظفين الحاصلين على نفس الشهادات المطلوبة لاجتياز مباراة الولوج للسلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، تنزيلا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.