فضيحة.. قناة عمومية تبث خريطة مبتورة للمغرب خلال تغطية كأس أمم أفريقيا للسيدات    جيش المغرب في استعراض بموروني    "مساندة الكفاح الفلسطيني" تنعى أندلسي    إيلون ماسك يعلن رسميا عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم "أمريكا"    النواصر: مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس    توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين    طنجة تضع توقيعها في خريطة الصناعة النظيفة .. المغرب يدخل عصر السيارات الكهربائية والحلول الذكية للتنقل    بعد إغلاق "لافوكا".. دعوات لتعميم المراقبة على مقاهي ومطاعم طنجة "المحمية بالشهرة"    تلميذ آخر يُنهي حياته بجهة الشمال ويُرجح أن السبب هو الرسوب في الامتحان    توقيف سيدة في معبر باب سبتة مطلوبة للسلطات البلجيكية    الوزيرة السغروشني: الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادمان للقضاء على الفساد والرشوة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    حرب الإبادة على غزة.. مقتل 54 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على منازل ومدرسة وخيام نازحين    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على مختلف المستويات وغيَّبت مكافحة الفساد لأنها واقعة في تضارب مصالح    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    باسو يشعل الدار البيضاء ب»أتوووووت» بعد نجاح جولته بين باريس ومراكش    لماذا النبش في علاقة الجدلية بين المسرح والديبوماسية، في الدورة 37 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء    فوضى عاشوراء .. انفجارات ومواجهات تثير الرعب    السلطات تُغلق مخيمي "بن صميم" و"خرزوزة" بإفران بسبب افتقارهما لشروط السلامة    مصرع خمسيني في بني ملال بعد سقوطه من الطابق الخامس خلال معاينة شقة    كأس إفريقيا للسيدات.. فيلدا: قتالية اللاعبات كانت حاسمة لانتزاع التعادل أمام زامبيا    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    مفاوضات جديدة مرتقبة في الدوحة حول وقف لإطلاق النار في غزة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 'المغرب 2024': المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع نظيره الزامبي '2-2'    ريان إير تعلن عن تعديل جديد يخص أمتعة المسافرين    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 50 قتيلا بينهم 15 طفلا        الحوثيون يقصفون مطار "بن غوريون" في إسرائيل    حكيمي يواصل التألق بمونديال الأندية    مشروع طرقي ضخم لتحسين الوصول إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان        "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح    منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق    ميسي يقود إنتر ميامي إلى فوز كبير في عودته إلى الدوري الأميركي    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    المغرب يراهن على مليون سائح صيني بحلول 2030    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    إشهار ترويجي لشركة المراهنات "1xBet" يُظهر خريطة المغرب مبتورة على القناة الرياضية يثير الجدل (صورة)    المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الهيمنة المسمومة .. كيف دفعت الصين ثمناً باهضاً للسيطرة على المعادن النادرة    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!        غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تضريب جديد للمهن الحرة...
نشر في هسبريس يوم 10 - 11 - 2022

هذا مقال تحليلي لبعض المقتضيات التي جاء بها قانون المالية برسم سنة 2023 والتي ترمي إلى سن نظام تضريب جديد للمهن الحرة وبخاصة منها قطاع المحاسبة والتي أثارت سخط المحاسبين على غرار المهن الحرة الاخرى:
إن مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 وخاصة منها المواد 4، 15 مكرر، 45 مكرر و170 التي تقضي بسن نظام تضريب جديد للمحاسبين المعتمدين جاءت منافية لأحكام المادة 39 من دستور المملكة لسنة 2011 وكذلك لروح القانون 69.19 على الأقل للأسباب التالية:
1- أن مهام المحاسب المعتمد أصبحت منظمة بالقانون 127.12 والذي حصر شكل المقاولات والشركات التي من خلالها يمكن للمحاسب المعتمد أن يمارس مهامه (المادتين 7 و8)، كما أن المهام نفسها محددة بدقة في المادة 1 من نفس القانون بما في ذلك ما قد يعتبر منافيا لمهامه (المادة 16).
2- يجب الإشارة إلى أن المقاولات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القانون 127.12 ملزمة بمسك المحاسبة وأنها تخضع لزاما للقوانين الضريبية وفق النظام العام، وعليه فإنها لا تستفيد ولا تتمتع بأي إعفاء أو استثناء اللهم ما تعلق بمقتضيات من القانون العام.
3- أن أعمال ومهام المحاسب وبنسبة 99% في واقع الأمر تنجز لفائدة المقاولات الممسكة لزاما للمحاسبة وعليه فأعماله لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون عرضية أو ذات طبيعة مزدوجة تحت طائلة التنافي (المادة 16 من القانون نفسه).
4- وحيث إن كل هاته المقاولات ملزمة بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من المدونة العامة للضرائب (م.ع.ض) مما يتيح لإدارة الضرائب حصر رقم معاملات مكاتب المحاسبة وتقاطعه مع زبنائه إلكترونيا.
5- أن الاقتطاع من المنبع يعمل به عادة بالنسبة للمقاولات والأشخاص الذين ليس لهم مقر ضريبي بالمغرب أو لهم موطن ضريبي بالمغرب لكنهم لا يمسكون المحاسبة، وكذلك بهدف تضريب بعض الأشخاص أو العمليات ذات الطابع العرضي غير أن كل أعمال المحاسب المعتمد تنجز عبر وبواسطة مقاولته في إطار النظام العام.
5- أن الاقتطاع من المنبع كما نصت عليه المواد ذات المراجع أعلاه من مشروع قانون مالية 2023 لا تحقق الغاية من الإصلاح الجبائي ولا العدالة الجبائية كما جاء به القانون 69.19، وذلك للأسباب التالية:
أن مقاولة المحاسب المعتمد جلها من المقاولات الصغرى المتوسطة والتي تم رفع سعر تضريبها من 10% إلى 20%.
بما أن مقاولة المحاسب المعتمد تخضع ضريبيا للقانون العام فإنها بمقتضى ما جاء به مشروع قانون مالية 2023 قد تم استثناؤها من الاستفادة من إجراءات تحديد السعر الموحد للضريبة على الشركات وكذلك المقاولات، على اعتبار أن أساس التضريب وقع على رقم المعاملات وليس على صافي أساس الحصيلة الخاضعة للضريبة قانونيا.
أن المقاولات الجديدة لا تستفيد من السعر المخفض الأدنى للضريبة ب 2.5 % بالنسبة للشركات و4 % بالنسبة للأشخاص الذاتيين حتى في مرحلة بداية نشاط المقاولة خلال مدة 36 شهرا، عكس ما نصت عليه المادة 144 من المدونة العامة للضرائب التي تقر بالإعفاء خلال هذه المدة.
أن مقاولة المحاسب المعتمد أصبحت ملزمة بتسديد 20 % من رقم معاملاتها الشهري عبر الاقتطاع من المنبع بواسطة المقاولات المستفيدة من خدماته، وهذا ما سيخلف آثارا سلبية على المحاسب أولا كما على المقاولة المستفيدة من خدماته.
إن من الوقائع المنشئة لأداء الضريبة من المنبع يقع بمجرد قيد الأتعاب بمحاسبة المقاولة المستفيدة مما يجعلها ملزمة بأداء مبلغ 20 % هذا بغض النظر عن تاريخ أداء فاتورة أتعاب المحاسب.
بالنسبة للمحاسب يقتطع من أتعابه 20 % ومن آثار هذا قد ينتج الآتي:
– إشكالية عدم أداء الفاتورة من طرف الزبون.
– إشكالية عدم وفاء الملزم بالاقتطاع من المنبع بأداء الضريبة المقتطعة.
– غموض المادة 170 (م ع ض) في ما يخص إمكانية خصم المبالغ المقتطعة من المنبع وكذلك إمكانية خصمها أثناء أداء الدفوعات الضريبية الأربعة المقدمة على الحساب.
– كما لا تعفي الأشخاص الذاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة بنسبة 4 % خلال نهاية شهر يناير من السنة التي تلي إقفال الحسابات.
– أن المحاسب المعتمد ملزم بأداء الضريبة بواسطة الاقتطاع من المنبع حتى في حالة تسجيل عجز موازنته السنوية.
– أن هذه المبالغ الشهرية المؤداة مشمولة بحق الاسترداد الذي يعني ازدياد عدد ووتيرة النزاعات مع إدارة الضرائب.
– خلق فوضى وإضافة أعباء أخرى على كاهل المقاولات، كما الأمر بالنسبة لمكاتب المحاسبة خلال نهاية كل شهر من أجل إنجاز الإقرارات الضريبية المتعلقة بالاقتطاع من المنبع.
– الرفع من وتيرة وعدد التصاريح الضريبية الواجب الإقرار بها عبر مكاتب المحاسبة لفائدة المقاولات المستفيدة من خدماته لتنضاف لمجموع الإقرارات والتحصيل التي أصبح يقوم بها مكتب المحاسبة عوض إدارة الضرائب وقباضات الخزينة.
خلاصة:
إن من شأن هذه المقتضيات الجديدة حالة تطبيقها على مقاولة المحاسب المعتمد وكذلك الأمر لباقي المهن الحرة أن تضر بمصالحه المادية والمعنوية، على اعتبار أنه يتحمل نفقات الاستغلال والتسيير من أجور، أكرية، لوازم المكتب وتجهيزاته والتي للأسف الشديد لم يراع المشرع الضريبي أهمية خصمها من رقم المعاملات لإرجاع الحالة إلى وضعها الطبيعي وفق ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب من مبادئ وأسس التضريب، غير أن التمييز أسس على قاعدة نوع النشاط المهني المزاول دونما اعتبار لهامش الربح الحقيقي الذي تحققه هاته المقاولات، ليظل معه أكبر ضحية لهذا الإجراء الجديد كل ممتهني الأعمال الوارد ذكرها في المادتين 15 مكرر و 45مكرر، وبالأخص منها المكاتب المنظمة والمهيكلة، كما أن النظام الضريبي الجديد لا يعالج البتة واقع المكاتب غير المهيكلة وبذلك لا تحقق الغاية التي يسعى إليها المشرع وهي الحد من التهرب الضريبي بل إنها ستزيد منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.