إطلاق نار يخلف قتلى بجنوب إفريقيا    الركراكي .. حكيمي يبذل جهدا شاقا ليكون حاضرا في أول مباراة برسم كأس إفريقيا للأمم 2025    مقهى بتازة في مرمى المتابعة بسبب بث أغاني فيروز "بدون ترخيص"        الحكم الذاتي الحقيقي التأطير السياسي للحل و التكييف القانوني لتقرير المصير في نزاع الصحراء    مونديال 2026 .. المغرب يلاقي البرازيل واسكتلندا مجددا 28 عاما بعد فرنسا 98    أنشيلوتي: مواجهة المغرب هي الأصعب في مجموعتنا في كأس العالم 2026    كأس العالم 2026.. الجزائر تترقب الثأر أمام النمسا    الركراكي يُعلق على مجموعة المغرب في كأس العالم    لماذا يُعتبر المغرب خصماً قوياً لمنتخب اسكتلندا؟    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    مشعل: نرفض الوصاية على فلسطين    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    الرياح الحارة تؤجج الحرائق في شرق أستراليا    أمن الناظور يُحبط تهريب أزيد من 64 ألف قرص ريفوتريل عبر باب مليلية    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.. تكريم حار للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    العنف النفسي في المقدمة.. 29 ألف حالة مسجلة ضد النساء بالمغرب    لاعبون سابقون يشيدون بأسود الأطلس    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    مرصد مغربي يندد بتمييز زبائن محليين لصالح سياح أجانب ويدعو لتحقيق عاجل    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    تحت قيادة جلالة الملك، التغطية الصحية الشاملة في صلب المشروع الاجتماعي للمغرب (التهراوي)    طنجة.. وفاة عاملة نظافة بعد دهسها من طرف شاحنة فجراً بالعوامة وفرار السائق    لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على القوانين الانتخابية    تكريم ديل تورو بمراكش .. احتفاء بمبدع حول الوحوش إلى مرآة للإنسانية    مجلس المنافسة يفتح تحقيقا مع خمسة فاعلين في قطاع الدواجن    السعودية أولى المتأهلين لربع النهائي في كأس العرب للمنتخبات 2025    إلغاء صفقة دراسية حول الفساد في الصحة.. بعد كشف تضارب المصالح.    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: المصادقة على إحداث "شركة المنشآت الرياضية لطنجة"    إسبانيا تشيد بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق    قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    هولندا تدعم سيادة المغرب على صحرائه: الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية    مدير "يوروفيجن" يتوقع مقاطعة خمس دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    تعيين أربعة مدراء جدد على رأس مطارات مراكش وطنجة وفاس وأكادير    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    محكمة الاستئناف بمراكش تُنصف كاتب وملحن أغنية "إنتي باغية واحد"    الحكومة تمدد وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار والجمال لضبط الأسعار    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    خلال 20 عاما.. واشنطن تحذر من خطر "محو" الحضارة الأوروبية    قصيدةٌ لِتاوْنات المعْشوقة.. على إيقاع الطّقْطُوقة!    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية    "المثمر" يواكب الزيتون بمكناس .. والمنصات التطبيقية تزيد مردودية الجَني    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاجتماعي ينتقد البناء "غير المتماسك" لمشروع الإضراب ويوصي بإعادة صياغته
نشر في هسبريس يوم 12 - 09 - 2024

خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن بناء مشروع القانون رقم 97.15 ٍالمتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الإضراب "غير متماسك" في هندسته، وإلى أن العديد من مقتضياته "متداخلة"، ما يجعل قراءته غير واضحة وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم، موصيا بإعادة صياغة ومراجعة العديد من المقتضيات التي "تهدد الأمن القانوني والحقوقي لجميع الأطراف المعنية بهذا المشروع".
واعتبر المجلس، في رأيه بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي طالعت هسبريس نسخة منه، أن "إقصاء" هذا المشروع "فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون وحرمانها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87، والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم"، يشكّل لوحده "مبرراً لإعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته".
كما رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "إثقال" مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب "بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله العديد من المقتضيات القانونية، التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى، حاد به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود".
ولم يفت "مجلس الشامي" أن يثمّن في رأيه الاستثشاري أهمية مبادرة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفقاً لما ينص عليه الفصل 29 من الدستور، والفصل 86 الذي ينص على وجوب عرضه للمصادقة من قبل البرلمان ضمن قوانين تنظيمية أخرى في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور (2012-2016)".
مستندا إلى قراءته مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، والجلسات التي نظمها للإنصات إلى الأطراف المعنية، اعتبر المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أنه من "الضروري مراجعة بنود هذا المشروع لضمان انسجامه وتوافقه مع المبادئ الدستورية والالتزامات والمعايير الدولية، ما يعزز التوازن بين مصالح جميع الأطراف".
وتقنين ممارسة حق الإضراب "يجب أن يُعتبر أولا وأساسا مشروعًا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل"، وفقا لرأي المجلس ذاته.
كما أن هذا المشروع، وفق المؤسسة الدستورية عينها، "يجب أن يضمن تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل" مبرزة أن "هذين العنصرين أساسيان لأي مجتمع دينامي ديمقراطي متطور".
وأَضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يتعين على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في السياق ذاته "الإجابة عن إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها، خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كآلية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى".
ومتابعة الإشارة إلى ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أيضا، لفتت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى "تقنين الحق في ممارسة الإضراب لجميع الفئات التي تتمتع بحق الانتماء النقابي، وتسمح بتنظيم كافة أشكال الإضراب التي تشهدها الساحة الوطنية دون إقصاء أو تمييز".
كما يتعيّن أن يعطي المشروع ذاته "الأولوية للحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، مع الاستثمار في تعزيز الحوار الاجتماعي وتقوية مكانة وتمثيلية الوسائط الاجتماعية، بما فيها النقابات والجمعيات والمجتمع المدني، لتكريس السلم والاستقرار الاجتماعيين وتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالعمل اللائق"، وفقا للمجلس ذاته
وأضاف "مجلس الشامي" في رأيه بخصوص مشروع قانون الإضراب أن الأخير يجب أن "يتفادى التنصيص على العقوبات السالبة للحرية، اقتداء بالممارسات الدولية في هذا المجال، مستحضرا تناسبية الغرامات المالية بين العاملين وأرباب العمل، أخذا بعين الاعتبار حجم وخطورة الأفعال المرتكبة".
ومقتضيات المشروع ذاته يجب أيضا أن تضمن "الأمن القانوني لجميع الأطراف المعنية من خلال وضوح النصوص وقابلية إنفاذ قواعده القانونية، وذلك لتجنب التباين في التأويلات والتقديرات نتيجة تضارب المصالح، وحفاظا على السلم الاجتماعي".
ورأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون التنظيمي يجب أن "يقتصر في هندسته على مستوى المضامين على المبادئ العامة، والتوجهات الأساسية، والقواعد الضرورية من حيث شروط وممارسة حق الإضراب دون الدخول في تفاصيل إجرائية خلافية"، معتبرا أن هذه التفاصيل "قد تغذي منطق التصادم بدل التوافق بين الفرقاء، وقد لا تتلاءم مع ممارسات ناجعة أثبتت جدواها في الواقع العملي".
ودعا "مجلس الشامي" أيضا إلى أن يضمن مشروع القانون المذكور "تبسيط مساطر وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب، باعتباره حقا يستمد أساسه من الحرية النقابية ويُمارس في إطار جماعي لضمان الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية".
واعتماد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وفق خلاصات رأي المؤسسة الدستورية ذاتها، ينبغي أن "ينسجم مع المرجعية الدستورية والالتزامات والمعايير الدولية، ويرسي الأمن القانوني والحقوقي ويضمن توازن المصالح، لضمان بيئة سليمة ومستقرة تقل فيها المنازعات والانحرافات ويسهل فيها الاحتكام إلى سلطة القانون والقضاء"، مشددة على ضرورة مواكبة المشروع "باستكمال تنظيم العلاقات الشغلية بالنصوص القانونية اللازمة بإصدار القانون المتعلق بالنقابات، وتحيين وملاءمة مقتضيات مدونة الشغل، وتقوية الحوار الاجتماعي وآليات الوساطة والتحكيم، وتعزيز مكانة مفتشية الشغل وتقوية أدوارها باعتبارها مؤسسية محورية في علاقات الشغل وتدبير نزاعاته، تعزيزاً لثقافة الحوار والتفاوض وفض نزاعات الشغل سلمياً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.