صناعة الشك والحرب النفسية الرقمية في كأس إفريقيا بالمغرب    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    عملاق الطرب المغربي الفنان عبد الهادي بلخياط في ذمة الله    المجموعة الترابية التعاون بشفشاون تواصل الانخراط في فك العزلة عقب انجرافات أرضية وفيضانات مائية    القضاء يحقق في فيديوهات مفبركة    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    عبد الهادي بلخياط... صوتٌ خالد يترجّل إلى رحمة الله    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    عاجل: وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عن 85 عاما    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"        إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الفقهية للإرث والقرآن الكريم .. علاقات اتصال وانفصال
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2016


يوصيكم الله في أولادكم .. أو قضية الإرث
منذ أن كنت أدرس المواريث على الأستاذ الفقيه ابن أبي الشتاء الصنهاجي في القرويين قبل قرابة ستين سنة (هو الشيخ المعمر الحسيني رحمه الله صاحب ركن المفتي)، كنت أتساءل عن العلاقة بين أحكامها وبين الآي القرآنية. لم يكن ذلك خاصا بالمواريث، ولكن كان يشمل الفقه كله. كان سؤالي هو:
ما الصلة بين هذه الأحكام الفقهية وبين القرآن الكريم؟ أو أين عقدة الاتصال بينهما؟
اليوم أنظر في بعض آي المواريث لأجد تنافيا بين الأحكام الفقهية المتبعة في الميراث وبين القرآن الكريم. لا زيد يحتج علي بالنسخ بين آي القرآن الكريم ولا بالنسخ بينه وبين الحديث، فالله لا يبدل القول لديه ولا يتراجع عن أمر أراده ولا يجوز في حقه البداء، وإنما اخترع النسخ في القرآن الكريم بمعنى الالغاء والاستئناف أحد رجلين: الأول عجز عن إدراك الترابط بين الآي، والثاني في دماغه تناقض فظنه في القرآن.
مكان التنافي المذكور آنفا هو الآية الكريمة 11 من سورة النساء وآية 180 من سورة البقرة. آية 11، آية يبدو أن الفقهاء القدماء ومن تبعهم في عهود تتابعت إلى زمننا كانوا يقرؤون أولها ويهملون آخرها. لذلك كانوا يحكمون للذكر بمثل حظ الانثيين في التركة كلها، تركة الموروث الهالك، وكانوا يلغون حرية الموروث في ما يورث منه. لكن الناظر فيها من أولها إلى آخرها يكتشف غير ذلك، يكتشف حدودا وقيودا.
الآية 11 هي: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين....﴾. هذه الآية تعني، خلافا لما درج عليه فهم كل الفقهاء، إقرار حرية الموروث في توريث ماله. الجزء الذي غفل عنه الفقهاء هو قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، وهو معنى معاد في آيات أخرى.
معنى ذلك أن للموروث أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء، لغير أقاربه أو لأقاربه في حدود الآية 180 من البقرة، وفي حدود الآية 12 من النساء، وسيردان من بعد، وفي حدود التقوى والإحسان اللذين يأمر بهما الله في القرآن كله. فإن فعل وأوصى بماله كله لغير أهله، فإن أهله ممن ليس لهم فرض مذكور في القرآن-إن انفردوا-لا يرثون شيئا. لكن إن أوصى بكل ماله لغير أهله مع حضور ذوي الفرض من أهله فلا يجوز له لأنه يكون مضارا وصية الله لأولي الفرض.
وإن أوصى ببعض ماله لغير أهله ورث أهله الباقي بمقتضى أحكام الارث المذكورة في الآية 11، وإن لم يوص بشيء لأحد من أهله وغير أهله ورثه أهله بمقتضى تلك الأحكام. وإن أوصى بكل ماله لأهله ممن ليس لهم فرض كالإخوة والأعمام عمل بوصيته إن لم يكن معهم أولو فرض كالأبناء والأم والأب، فإن كانوا معهم لم يعمل بوصيته لأنه يكون فيها مضارة لوصية الله.
والمقصود أن ليس له أن يوصي بما يبعد أولي الفروض كالأم والأب والأبناء، بل له أن يوصي بما يشاء لمن يشاء بشرط ترك مقدار يختاره لذوي الفروض ولو كان قليلا، وليس ملزما بالوصية لغير ذوي الفرض من أهله كأعمامه وإخوته. ثم إنه إن أوصى لبعض أهله الوارثين، فإن الباقي من أهله يرثون الباقي من الإرث بمقتضى تلك الأحكام ويرث معهم الموصى له بجنب ما ينوبه من خصوص وصيته. بالطبع فكل ذلك يتم بعد استخراج الدين لذويه. ولا ينبغي الاحتجاج هنا بحديث "لا وصية لوارث"، ولا بالأحاديث التي تنص على الوصية في حدود الثلث، فليس شيء من ذلك بمذكور في القرآن الكريم، بل إن الوصية للوارثين مفروضة في آية 180 من سورة البقرة؛ إذ يقول سبحانه: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين﴾.
الحاصل أن أحكام الإرث بالفرض إنما تنطبق بعد استيفاء العمل بالوصية من الموروث للوارث وغير الوارث فتنطبق على البقية بعد ذلك، ولا تكون الوصية صحيحة إلا إذا تجنبت المساس بوصية الله؛ أي أحكام الفرض، فتركت نصيبا لها يختاره الموروث. أما الوارثون بالتعصيب في الفقه كالعم وابن العم والأخ مما لم يذكر في القرآن الكريم، فلا يدخلون في وصية الله؛ لأنه لم يفرض لهم شيئا، وإنما يدخلون في آية 180 من البقرة التي توصي بالوصية للوالدين والأقربين. ومن هذه الآية، ندرك أن الوصية للوارث مستحبة ومطلوبة إن كان الموروث يعلم أن ما ينوب وارثه قليل بمقتضى الأحكام الفرضية. مثال ذلك أن يعلم الموروث أن السدس لا يكفي أمه فيوصي لها فتنال السدس وتنال ما أوصى لها به.
والحاصل أيضا أن الذين ظنوا أن القرآن الكريم ميز مطلقا بين الذكر والانثى في الإرث واهمون. وإنما توهموا لأنهم اغتروا بتفاسير القدماء ومن اتبعهم من أهل زمننا. نعم إن صدقنا هؤلاء القدماء وقلنا إن للذكر مثل حظ الانثيين في التركة كلها مطلقا جاز أن نتوهم التمييز. لكن إن عدنا الى الصواب وانتبهنا إلى أن الله في القرآن يجعل توزيع المال الموروث تابعا لإرادة الموروث نفسه، مع مراعاة وصية الله كما تقدم، اتضح الأمر.
مثل ذلك أن يتصرف الأب طبقا للآية 11 فيوصي لابنته بكل تركته، فحينئذ لا يرث معها أحد من الإخوة والأعمام، فهم ليس لهم فرض، فلا مضارة في الوصية لابنته بكل ماله، لوصية الله إذ لم يوص لهم الله بشيء، فإن كان معها وارث بالفرض كالأم والأب والابن وجب أن لا تكتب وصية الموروث إلا بعد أن يترك مجالا من التركة تتحرك فيه وتنطبق عليه وصية الله فلا يوصي بالكل. وإن بدا للأب أن يوصي لابنته دون ابنه بالنصف، فإنها ترث النصف وتقاسم أخاها البقية مثلا بمثلين، ولا يكون الأب في هذه الحالة مضارا وصية من الله لأنه يكون ترك النصف لوصية الله فتقسم بأصل (للذكر مثل حظ الانثيين).
والحاصل أن الآية لا تجعل أحكام الضعف للولد على البنت وللأب على الأم إلا في البقية الباقية الواجبة البقاء بعد الوصية. أما غير البقية الباقية فجعلها الله للموروث يتصرف في توزيعها كما يشاء بالوصية.
بذلك يرتفع الإشكال، فمن شاء من الموروثين أن يورث النساء ويرفعهن في الإرث على الرجال فأمامه الوصية. ومن شاء غير ذلك فأمامه ترك الوصية.
هذا الذي تقدم هو الواضح والمستلزم من الآية الكريمة التي ظلمها الظالمون وما ظلموا إلا أنفسهم. ومنه ندرك أن أحكام المواريث الجاري بها العمل التي تنسب إلى القرآن الكريم ظلما ترجع إلى أصول ثقافية كانت قائمة في نفوس الفقهاء، والقرآن براء منها. من تلك الأصول:
الأول: إلغاء حرية الموروثين. هذا يدخل في باب ضرب الحرية الشخصية على العموم.
الثاني: لا ترث إلا أباك وجهة أبيك ولا يرثك إلا أبوك أو جهة أبيك ولا ترث من جهة أمك إلا أمك وجدتك (على الخلاف) وأخاك للأم، ولا يرثك من جهة أمك أحد إلا أمك وجدتك وأخوك للأم (وإنما أدخلوا الأم والأخ للأم لأنهم لم يجدوا مفرا من ذلك لأن حقهما ذكر في القرآن الكريم وأتبعوا بهما الجد والجدة قياسا). وهذا يدخل في باب تحكيم النزعة الأبوية والقبلية.
بما أن النساء يتحولن بالزواج إلى أسر وقبائل أخرى، فلا يجوز للأقارب من القبائل والأسر الأخرى أن ينالوا خيرا من موروث ليس منهم قبليا.
الثالث: لا وصية لوارث. هذا الحديث يتنافى مع آية 180 من البقرة، وقد ذكرت آنفا، ومع الآية 11 من سورة النساء. ومعناه يدخل في باب إلغاء حرية الموروثين في أموالهم. ولا نظن أن النبي عليه السلام يقدم على قول يخالف القرآن الكريم بذرة أو قطمير.
الرابع: الوصية للأجنبي في حدود الثلث. هذا أيضا يدخل في باب إلغاء حرية الموروثين ويدخل على معنى الوصية القرآنية ما لم يرد فيها. وما زاد على القرآن رد.
ملاحظة
كل ما تقدم مقيد بالآية الكريمة 12 من سورة النساء: ﴿من بعد وصية أو دين غير مضار وصية من الله﴾. المقصود أن للموروث أن يوصي بما يشاء لمن يشاء غير مانع تنفيذ وصية الله؛ أي أحكامه في الارث لذوي الفرض دون غيرهم ممن سماهم الفقهاء بالورثة بالتعصيب؛ أي بالقبيلة أو الأسرة الأبوية؛ أي غير مانع وصية الله بوصيته بالكل.
مثال ذلك أن له أن يوصي للبنت بكل ماله مالم يكن ذو فرض وارثا له كالابن (الذي هو ذو فرض استلزاما لا لفظا) والأب والأم، فإن كان معها هؤلاء أو أحدهم فلابد للموروث أن يترك بقية من ماله لوصية الله، فيختار ما يوصي به للبنت ويختار ما يتركه لذوي الفروض، قل أو كثر. أما إن كانت البنت مع وارث غير ذي فرض ممن ورثه الفقهاء بالتعصيب كالعم والأخ، فإنها تحيط بالتركة إن أوصى لها الأب بها ولا يرث معها المعصبون شيئا ولا يكون في إحاطتها بالتركة ولا في وصية أبيها مضارة لوصية الله، لأن المعصبين كالأخ والعم ليسوا بأولي فرض ولم يوص الله لهم بشيء من الرث وإنما ورثهم الفقهاء بالقياس.
والحاصل أن الله تعالى جعل الإرث قسمة بينه وبين الموروث الهالك فجعل أحكامه تنطبق في الجزء أو البقية التي لم يوص فيها الموروث وتركت من لدنه لذوي الفرض كالأم والأب والأخ للأم.
أما الوارثون بالتعصيب كالأخ والعم وفروعهما فيرثون في القرآن الكريم بحكم القرابة كالأخوال وجهة الأم (لا بالتعصيب) بالوصية من الموروث كما جاء في الآية 180 من البقرة؛ اذ لم يفرض لهما الله فرضا في القرآن الكريم، فان لم يوص لهم الهالك بشيء ورثوا بالقرابة كالأخوال وجهة الأم إن لم يحجبوا بأب أو ابن أو أحد من أولي الفروض.
بذلك يدخل في جملة الوارثين بغير الفرض والوصية جهة الأم كالخال وغيره لأنهم في القرابة مع المعصبين، بلغة الفقهاء، سواء. وإن كان الله تعالى كتب، كما جاء في سورة البقرة، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فإن المعروف هو المنطق الطبيعي، فإن انفرد الأقربون، من جهة الأب والأم، الذين لا فرض لهم ولا وصية من الموروث عوملوا في الإرث بمقتضى المنطق الطبيعي. وإنما سميت جهة الأب، من غير الأب والأم والابن، وارثين بالتعصيب لأنهم عصابة الأب أو الهالك. وأما جهة الأم فلا يعدون من قبيلته وعصابته فأبعدهم الفقهاء من الإرث دون دليل قرآني. وكل ذلك لا أصل له في القرآن الكريم الذي يتحدث عن القرابة لا عن العصابة.
* من طلاب القرويين القدماء. دكتور من جامعة باريز وليون- فرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.