خورخي فيلدا: لاعبات المنتخب الوطني "متحمسات لانطلاق منافسات كأس إفريقيا"    ساكنة حي اشماعو بسلا تستنجد بالسلطات بسبب سيارة مهجورة    الصويرة.. إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة أشخاص    عاجل.. المحكمة تدين محمد بودريقة ب5 سنوات حبسا نافذا    انطلاقة قوية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تُبرز طموح المغرب للريادة الرقمية (صور)    مهرجان موازين يستقطب أكثر من 3,75 مليون متفرج ويحتفي بأزيد من 100 فنان عالمي    حزب الاستقلال يكتسح الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة    الحكومة تفلت من الإسقاط في فرنسا    غبار كثيف يرافق هبوط طائرة بوينغ 747 بمطار الحسيمة ومصدر يوضح    نشطاء حقوقيون ينتفضون ضد "تعديلات تقييدية" على المسطرة الجنائية    الريال يتخطى اليوفي بمونديال الأندية    المغرب يُعزز موقعه كشريك موثوق في مكافحة الاستغلال الجنسي داخل عمليات الأمم المتحدة    الولايات المتحدة.. إيلون ماسك يتعهد بتأسيس حزب سياسي جديد    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. على الجميع التأقلم مع موجات الحر    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ميتا تعلن إحداث مختبر للذكاء الفائق    عبد اللطيف حموشي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة    السغروشني: الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا بل ضرورة سيادية للمغرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    المغرب والسعودية عازمان على توطيد التعاون الاقتصادي    تأكيد الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال    تيك توك تطلق "أكاديمية العائلة" لتمكين الأسر المغربية رقميا وتعزيز السلامة الرقمية    شيرين عبد الوهاب تتعثر فوق مسرح "موازين" وغادة عبد الرازق تصفق للظلّ    الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    المغرب يهيمن على بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية 2025 ويتأهل إلى كأس العالم    تقارير تفتيش تكشف تلاعبات مالية في شراكات "وهمية" بين جماعات ترابية وجمعيات يترأسها أقارب وزوجات المنتخبين    السيطرة على حريق غابة آيت إصحى بنواحي أزيلال بعد تدخل طائرتي "كنادير"    شيرين تهدد باللجوء الى القضاء بعد جدل موازين    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    الحسيمة.. صرخات استغاثة لم تنقذ مصطافا.. رجل ستيني يغرق بكالا بونيطا    غوارديولا: بونو وراء إقصاء "السيتي"    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    "أونروا": 500 قتيل و4000 جريح أثناء محاولتهم الحصول على الطعام بغزة    بعد انخفاضات محتشمة... أسعار المحروقات تعود للارتفاع من جديد بالمغرب    الهلال السعودي يواصل الحلم بقيادة ياسين بونو.. مباراة ملحمية وبصمة مغربية حاسمة    توقيف شخص ببركان بشبهة الاتجار غير المشروع في المخدرات    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    العصبة تحدد موعد فترة الانتقالات الصيفية وتاريخ إجراء قرعة البطولة الاحترافية    فتح بحث قضائي في ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تحرش وابتزاز مادي    أخنوش: نراهن على تكوين 100 ألف شاب في المجال الرقمي وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول 2030    النَّوْ: بِرِيدْنَكْ    آسفي... كأس الفرح وصرخة المدينة المنسية    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    السنغال تعيد تموضعها الإقليمي وتراهن على المغرب لبناء توازنات جديدة في غرب إفريقيا    اتحاد طنجة يجدد عقود ركائزه الأساسية تحضيراً للموسم القادم    مونديال الأندية.. مبابي "يملك حظوظا كبيرة" في المشاركة أمام يوفنتوس (ألونسو)    إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني    طقس حار في العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء    إبداع بروكسل يفك الحصار عن غزة    الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية 2026    أكثر من 900 قتيل في إيران خلال الحرب مع إسرائيل    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاصات تركيبية لموضوع الإرث وقضايا ذات صلة

 عرف المختصون المواريث / الفرائض  : اصطلاحاً بأنها القواعد الفقهية وعلم الحساب الموصل لمعرفة ميراث كل ذي حق من تركة مورثة...وسميت  المواريث باسم الفرائض انطلاقا من  قوله تعالى «..نَصِيباً مَّفْرُوضاً..»
والمواريث  جمع ميراث، وهو خلافة إجبارية في تركة مورثه. أو هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة
وفرائض المواريث  تعني   ما فرض لمستحقيها بالكتاب أو السنة أو الاجتهاد ..
وبناء عليه سيكون  علم الفرائض هو العلم الذي موضوعه القواعد الفقهية، وعلم الحساب المؤدي إلى معرفة نصيب كل ذوي الحقوق مما خلفه الهالك
 ويعتبر الاسلام الميراث حقا شرعيا يثبت للورثة من مورثهم الذين حددهم  التشريع الاسلامي بالكتاب او السنة أو الاجماع .. فليس للمسلم  ان يحرم وارثا من حقه ولا ان يفضل أحدهم على  الآخر .  وليس لرأي المستحق  اي تأثير لانتقال الارث  من عدمه  قبولا  أو رفضا ، والتركة تؤول إليه  بقوة الشرع .  بعد سداد  الديون او تنفيذ الوصية ان تركت ...
ومصادر علم الفرائض   ثلاثة:  الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
وللإرث أركان ثلاثة ، لا يُتصوّر الإرث بدونها ، فإذا انعدم واحدٌ منها ، انعدم الإرث .
فالاول ..المورِّث : وهو الذي  من يستحق أن يرث منه غيره
والثاني. .الوارث : وهو له علاقة  بالمورِّث . كالزوجيّة ، أو القرابة النسبيَّة مع الحياة  و استحقاقه الإرث .
الثالث .. الموروث : وهو ما يتركه الميت بعد ان يتم  تجهيزه ودفنه  ، وبعد سداد ديونه ، وانفاذ وصيته
و للإرث شروط منها العلم بنسب الوارث وعلاقته بالمورث من زوجبة اونسب او ولاء مع ضبط الدرجة التي اجتمعا فيه  اي المورث والوارث من بنوة او ابوة او أخ شقيق او اخ لأب او أخ لام او عمومة أو أمومة....
 ونجمل هنا  مصطلحاته في :
1 الفرض و هو الجزء المحدد من الشارع كالنصف والثلث.2 والعصبة هم في اللغة قرابة الرجل لأبيه،و هو كل وارث ليس له سهم مقدر في الكتاب والسنة، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أوما فضل بعد الفرض مثل الابن والأخ والعم أو نحوهم. 3 الحجب وهو منع الوارث من الإرث كلا أو بعضا لوجود من هو أولى منه بالإرث ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان، فحجب الحرمان كحجب الجد بالأب، وحجب النقصان كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث. 4 العول وهو في الشرع زيادة مجموع السهام المفروضة على أصل المسألة، وهذا يحدث عند تكاثر الفروض بحيث لا تكفي لجميع أصحاب الفروض، فيضطر عندها إلى الزيادة في أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وهذا يستلزم نقص نصيب كل واحد من الورثة، مثال ذلك الزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث إذا عالت المسألة من ستة إلى تسعة. 5 الرد و هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. 6 التأصيل: والمراد به أصل المسألة وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، أو هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. 7 التصحيح: وهو أن يكون مقدار الذي يستحقه بعض الورثة لا يقبل القسمة عليهم قسمة صحيحة وعندئذ تعدل السهام بأرقام صحيحة.
ولم يقم الاسلام  الفرائض على أساس الأنوثة والذكورة وإنما أقامها على أساس الموقع الذي يكون فيه الرجل أو المرأة من الأسرة قرباً أو بعداً مع مراعاة التفاوت في المسؤوليات والأعباء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة..
ونسوق هنا عدة حالات تتساوى فيها المراة مع الرجل او تكون حصتها اكثر من حصة الذكر ...وقد  ترث المرأة ولا يرث الرجل في درجتها مع كونه الأقرب إلى الميت ...
1 - مساواة الأم للأب في السدس عند وفاة ابن أو بنت لهما مع وجود فرع وارث للمتوفى.
2- مساواة الجدة مع الجد عند وفاة ابن أو بنت لهما مع وجود فرع وارث للمتوفى.
3: مساواة الأخوة والأخوات للأم في استحقاق السدس إذا كان أي منهما واحدا، وإذا تعددوا فهم شركاء في الثلث دون تمييز بينهم.
4: حصة البنت قد تكون اكثر من حصة إخوة المتوفى وهم رجال ، كأن يموت شخص عن بنتين مع اخوين او اكثر . فللبنتين الثلثان ولهما الباقي وهو الثلث تعصيها .
5: ومثل ذلك بنات الابن مع أخوته .
6 : الزوجة قد تأخذ الربع من التركة زوجها ، كما قد يأخذه زوجها من تركتها ايضا .
7 : الأم قد تأخذ اكثر من الأب مثال ذلك : كأن يموت الابن عن ام وعصبة بعيدة عنه .فهي تأخذ الثلث ، في حين قد يصادف ان الاب يأخذ السدس عن ابنه لوجود فرع وارث ذكر له .
8 : الاخوات من الأم إذا اجتمعن مع الأشقاء والزوج والأم في المسألة الحجرية فهن يرثن من دون الأشقاء عند أبي حنيفة وأحمد ورواية عن الشافعي، مع كونهن نساء والرجال في درجة أقرب إلى المتوفي.
فالاعتبار في توزيع الانصبة في الاسلام للموقع وليس للجنس، والحالة الوحيدة التي يكون فها حظ الذكر مثل حظ الانثيين هي عند وجود الاخت مع اخيها شقيقا كان أو لاب لقوله تعالى ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)).
مع الاشارة الى ان الاسلام يلزم الرجل القيام بكل الاعباء والانفاق وليس على المراة ذلك ولو كانت موسرة او عاملة الا ان ارادت هي ذلك باختيارها..

....ومن القضايا الخلافية
...بعض  النماذج التي يمكن إيرادها هنا  باختلاف خمسة من الصحابة في مسألة اجتهادية، فقد روى الشعبي قال: دعاني الحجاج فسألني عن الفريضة المخمسة وهي: أم وجد وأخت، فقال لي: ما قال فيها الصديق رحمه الله, قلت: أعطى الأم الثلث، والجد ما بقي، لأنه كان يراه أباً. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين , يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه- قلت: جعل المال بينهم أثلاثاً. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قال: »كذا«. قلت: أعطى الأخت النصف، والأم ثلث ما بقي، والجد الثلثين، لأنه كان لا يفضل أماً على جد. قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: أعطى الأم الثلث، وجعل ما بقي بين الأخت والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه كان يجعل الجد كأحد الإخوة إلى الثلاثة. قال: فزم بأنفه ثم قال: بم قال فيها أبو تراب؟ قال: قلت: أعطى الأم الثلث، والأخت النصف، والجد السدس..
فهذه مسألة واحدة اختلف فيها  أهل العلم من الصحابة بعد الاجتهاد في دلالات النصوص الواردة فيها.
ونجد ميراث البنت عند الشيعة يختلف عنه عند اهل السنة ، فهم يرون أن البنت إذا انفردت تأخذ كل المال ، ولا ميراث للإخوة ( أي إخوة الميت) أو الأعمام (أي أعمام الميت) معها . وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لاحد الأبوين الربع فرضاً ، والباقي للبنت ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فأكثر لاغير ، كان له الخمس فرضاً ، والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهن بالسوية . وهذا بخلاف أهل السنة ، فإن أهل السنة يورثون الإخوة مع البنت ، فتأخذ البنت النصف إذا كانت واحدة ، ويأخذ الإخوة (إخوة الميت) الباقي ، ولو كان للميت بنتان وإخوة ، فلهما الثلثان ، والباقي للإخوة . كما أنه لو كان للميت بنت وابن ابن فالبنت تأخذ النصف ، وابن الابن يأخذ الباقي ،..
 ومن  المسائل الفقهية التي حصل فيها خلاف  بين الصحابة رضوان الله عليهم نذكر :
 الأولى:نفقة المطلقة ثلاثة،وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في حكم نفقة المطلقة ثلاثاً،وهي المبتوتة،فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن لها النفقة والسكنى خلال فترة العدة،وقد استدل على ذلك بقول الله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)،فإن النهي عن إخراج المطلقات يدل على وجوب النفقة والسكنى،بينما رأى ابن عباس رضي الله عنه أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثاً،واستدل على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها قالت:طلقني زوجي ثلاثاً،فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقه،كما في صحيح مسلم،وحمل ابن عباس الآية المتقدمة التي استدل بها عمر على المطلقة طلاقاً رجعياً،فهذه مسألة فقهية قد حصل فيها خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم.
 الثانية: مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها،فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها،وهي في الحمل،هل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو عدة الوفاة،أو تكون عدتها بوضع الحمل فقط،فذهب علي رضي الله عنه إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين،سواءً بوضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر،بينما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطائفة من الصحابة أن عدتها بوضع الحمل سواءً طال الحمل أو قصر،وذلك إعمالاً لقول الله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
 الثالثة:مسألة ميراث الجد مع الإخوة،فقد اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة،فذهب عمر وعثمان وعلي  وابن مسعود رضي الله عنه إلى أن الإخوة يرثون مع الجد على اختلاف بينهم في كيفيته،بمعنى أنهم ذهبوا إلى أن الجد يقاسمه الأخوة في الميراث،فيما إذا لم يكن هناك أب للميت،بينما ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجمهور الصحابة إلى جعل الجد أباً،ويقوم مقام الأب،ويسقط الأخوة من الميراث،ويحجبهم حجب حرمان من الميراث،ولا يقاسمونه شيئاً.
 مجالات اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم
     نخلص الى أن اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم كان واضحاً في عدة مجالات:
 المجال الأول:الاجتهاد في تفسير نصوص الشارع،ومعرفة المراد منها،لا سيما إذا كان هناك خفاء في النص،بسبب الاشتراك اللفظي،أو بسبب إطلاق اللفظ على أكثر من معنى.
المجال الثاني: اجتهاد الصحابة في دفع التعارض الظاهري بين نصوص القرآن والسنة،إما بالجمع،وإما بالترجيح،وإما بالنسخ،وإما بالتوقف عند عدم القدرة على دفعه .
المجال الثالث: الاجتهاد في القياس وإلحاق المسكوت بالمنطوق،وهذا مجال من المجالات التي وقعت بين الصحابة،كما حصل بينهم الخلاف في الجد مع الإخوة وهل نلحق الجد بالأب أو لا؟.
المجال الرابع: اجتهاد الصحابة في تطبيق القواعد الشرعية الكلية على الأحكام والوقائع الجزئية،مراعين في ذلك مقاصد الشريعة واختلاف أعراف الناس وعاداتهم وأقوالهم،بقصد جلب المصالح ودفع المفاسد
....وندرج بالضرورة في هذه المقالة  الآيات التي تتحدث عن المواريث..
ميراث الأنبياء
جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء ((لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر))
ميراث الأولاد...
قال تعالى: ? يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ? النساء:11
ميراث الأبوين ...
قال تعالى: ? وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ? النساء:11.
ميراث الزوجين
قال تعالى: ? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? النساء:12.
ميراث الإخوة والأخوات لأم
قال تعالى: ? وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ? النساء:12.
ميراث الإخوة والأخوات لغير أم
قال تعالى: ? يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ?النساء:176
الوصية..قال تعالى ..«كتب عليكم اذا  حضر احدكم  الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين» سورة البقرة ..وهذه الاية منسوخة ودل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ** ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ** وذهب البعض الى انها منسوخة فقط في الاقارب الوارثين غير الوارثين منهم .
ونختم هذه الخلاصات بذكر  احدى اسباب نزول التشريع لالهي الخاص بالمواريث  حيث جاءت زوجة سعد بن الربيع الذي استشهد يوم أحد إذ كان يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال كفار قريش، فقالت يارسول إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ماترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم يجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يارسول الله ابنتا سعد؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه، فجاء فقال له: ادفع الى ابنتيه الثلثين والى امرأته الثمن ولك ما بقي (1) فنزلت آيات المواريث: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين (2). فإذا كانت هذه المسألة تصح من: 24 فيكون للبنتين 2/3 = 16 وللزوجة 1/8 = 3 وللأخ الباقي بالتعصيب = 5 فما قول أهل الفتنة؟ لقد فضل الإسلام المرأة في الإرث على الرجل أحيانا. كما في هذه المسألة التي كانت سببا في نزول آيات المواريث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.