بوريطة: العلاقات مع واشنطن تعيش مرحلة تاريخية والمغرب يدعم مبادرات ترامب للسلام            السلطات السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج        مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    بحضور لشكر.. الاتحاديون يستعدون لتنظيم مسيرة عمالية بطنجة في فاتح ماي    السجن المحلي العرائش 2 يخلّد الذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة: احتفاء بالتميز وترسيخ لرهانات الإصلاح    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "لبؤات الأطلس" تواجهن منتخب الكونغو    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين        الفيفا يشدد القوانين: الطرد لمن يغطي فمه والانسحاب يُكلف الفريق الخسارة    ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق        سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    أكاديمية المملكة تكرم إيف موديمبي    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى مالي وتطلب من المقيمين المغادرة في "أسرع وقت ممكن"    الريال الإيراني يصل أدنى المستويات    بعد اعترافها بمخطط الحكم الذاتي.. وزيرة خارجية كندا تحل بالمغرب خلال الأسبيع المقبلة    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل    السكات اللي كيخلع.. والميزان المايل    استئنافية تازة تؤيد حبس الرابور "الحاصل" 8 أشهر نافذة    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"        ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة فيديو "تدارت"    ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    نفق تحت المتوسط يربط طنجة ب البرتغال؟ مشروع طموح يعيد رسم خريطة النقل بين إفريقيا وأوروبا    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي        كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    حجاج: أخنوش التزم بالدستور وقدم حصيلته في توقيت يسمح بمناقشتها بخلاف الحكومة السابقة    برادة: حكومة أخنوش بذلت مجهودات كبيرة لإصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    مراكش تعيد وهج الأغنية المغربية في حفل يجمع بين الإبداع والذاكرة    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حصانة الدفاع" .. المدلول والنطاق
نشر في هسبريس يوم 06 - 05 - 2017

تثار في أوساط الفاعلين في حقل "العدالة"، بين الفينة والأخرى، بعض القضايا المرتبطة بصميم حق المتقاضي في الدفاع أمام القضاء، وما يترتب عليه من حق المحامي في الدفاع عن موكله بكل الوسائل القانونية المتاحة دون تقييد أو تضييق، وذلك في إطار ما يصطلح عليه قانونا ب "حصانة الدفاع".
غير أن اللافت في هذا المقام، هو ما بات يرشح في الساحة من ممارسات شتى، منها ما يرمي إلى توسيع دائرة نطاق تلك الحصانة بما لا يدخل ضمن مهام "الدفاع" أو حتى بمناسبته، ومنها ما يرنو إلى الحد من ذلك تعسفا وشططا. فما هو مدلول "حصانة الدفاع" ونطاقها ؟
تتأدى "حصانة الدفاع"، وفق ما تقرر فقها وقانونا وقضاء، في ضرورة أن يكون المحامي قادرا على الدفاع عن موكله بإرادة حرة ومستقلة، وفي إطار أصول مهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها.
وقد جاء التأكيد على هذا المبدأ في البند 16 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة والمحامين، قائلا: "تكفل الحكومات للمحامين ما يلي: أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخل غير لائق ؛ ب- (..) ؛ ج- عدم تعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية، أو الاقتصادية، وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، أو حتى تهديدهم بمثل هذه الأمور".
وهذا عين ما تَمثَّله المشرع المغربي في المادة 58 من قانون مهنة المحاماة، إذ أكد على ذات المبدأ في فقرتيها الأولى والثانية قائلا: "للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع".
ونزولا عند هذه المقتضيات، يتضح جليا أن مضمون "حصانة الدفاع" يتحدد، أساسا، فيما تستلزمه ممارسة المحامي للحق في الدفاع عن مصالح موكله، وذلك في ارتباطٍ بما تضمنته مرافعاته الشفوية أو مذكراته الكتابية، مع انضباط ذلك بقيدين موضوعيين اثنين:
أولهما: التزام المحامي بعدم الخروج عما يستلزمه حق الدفاع في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته الكتابية، وذلك بعدم ارتكابه لفعل "القذف" أو "السب" أو "الإهانة"، كما يستشف بدلالة الاقتضاء من الفقرة الثالثة من ذات المادة، التي نصت على أنه: "لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها".
ثانيهما: التزامه، أيضا، بأصول مهنة المحاماة، وأعرافها، وتقاليدها، وآدابها، عند الدفاع عن موكله.
وغني عن البيان في هذا المقام، أن من بين أهم ما ترسخ في ميدان أعراف وتقاليد وآداب مهنة المحاماة، هو الاحترام الواجب لمؤسستي النقيب ومجلس الهيأة، فضلا عن "قيادمة" المحامين، كما هؤلاء الأخيرين بعضهم البعض، وكذا المؤسسات القضائية حفاظا على هيبتها ووقارها، كما جاء في صيغة اليمين القانونية الواجب أداؤها من طرفهم، حسب المادة 12 من قانون مهنة المحاماة، والذي تترتب على خرقه مساطر وعقوبات تأديبية (المادة 61)، قد تصل حد الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، أو التشطيب من الجدول (المادة 62).
من هنا، وتحصيلا لمدلول ونطاق مبدأ "حصانة الدفاع" كما تم تحريره آنفا، نستنتج ما يلي:
إن كل ما قد يتعرض له المحامي من تضييق أو اعتداء أو تهديد أو تخويف في إطار ما تقتضيه أدواره في الدفاع عن مصالح موكله، يعد انتهاكا للمبدأ المذكور، ويتوجب على الجهات القضائية المختصة، وفق الآليات القانونية المقررة بهذا الخصوص، أن تضطلع بمهامها في حماية تلك الحصانة، باعتبارها حقا من الحقوق الضامنة لها بمقتضى منطوق الفصل 117 من الدستور.
وكلما تعلق الأمر باعتداء أو تضييق أو تهديد أو تخويف خارج تلك الأدوار، فإن ذلك، لا يعتبر، بأي حال من الأحوال، مسا بالمبدأ المذكور، طالما أنه لم ينصب على ما يستلزمه حق الدفاع، سواء فيما تضمنته المرافعات الشفوية أو الكتابية، ويتعين التعامل مع الأمر بمنطق سيادة القانون، وفي إطار المساواة أمامه، بعيدا أن أي تحصين زائد، ودونما أي تفضيل أو محاباة.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.