حمودي: "الأسطول الكوني" لكسر الحصار على غزة أكبر انتفاضة في البحر    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء        قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"        "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حصانة الدفاع" .. المدلول والنطاق
نشر في هسبريس يوم 06 - 05 - 2017

تثار في أوساط الفاعلين في حقل "العدالة"، بين الفينة والأخرى، بعض القضايا المرتبطة بصميم حق المتقاضي في الدفاع أمام القضاء، وما يترتب عليه من حق المحامي في الدفاع عن موكله بكل الوسائل القانونية المتاحة دون تقييد أو تضييق، وذلك في إطار ما يصطلح عليه قانونا ب "حصانة الدفاع".
غير أن اللافت في هذا المقام، هو ما بات يرشح في الساحة من ممارسات شتى، منها ما يرمي إلى توسيع دائرة نطاق تلك الحصانة بما لا يدخل ضمن مهام "الدفاع" أو حتى بمناسبته، ومنها ما يرنو إلى الحد من ذلك تعسفا وشططا. فما هو مدلول "حصانة الدفاع" ونطاقها ؟
تتأدى "حصانة الدفاع"، وفق ما تقرر فقها وقانونا وقضاء، في ضرورة أن يكون المحامي قادرا على الدفاع عن موكله بإرادة حرة ومستقلة، وفي إطار أصول مهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها.
وقد جاء التأكيد على هذا المبدأ في البند 16 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة والمحامين، قائلا: "تكفل الحكومات للمحامين ما يلي: أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخل غير لائق ؛ ب- (..) ؛ ج- عدم تعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية، أو الاقتصادية، وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، أو حتى تهديدهم بمثل هذه الأمور".
وهذا عين ما تَمثَّله المشرع المغربي في المادة 58 من قانون مهنة المحاماة، إذ أكد على ذات المبدأ في فقرتيها الأولى والثانية قائلا: "للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع".
ونزولا عند هذه المقتضيات، يتضح جليا أن مضمون "حصانة الدفاع" يتحدد، أساسا، فيما تستلزمه ممارسة المحامي للحق في الدفاع عن مصالح موكله، وذلك في ارتباطٍ بما تضمنته مرافعاته الشفوية أو مذكراته الكتابية، مع انضباط ذلك بقيدين موضوعيين اثنين:
أولهما: التزام المحامي بعدم الخروج عما يستلزمه حق الدفاع في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته الكتابية، وذلك بعدم ارتكابه لفعل "القذف" أو "السب" أو "الإهانة"، كما يستشف بدلالة الاقتضاء من الفقرة الثالثة من ذات المادة، التي نصت على أنه: "لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها".
ثانيهما: التزامه، أيضا، بأصول مهنة المحاماة، وأعرافها، وتقاليدها، وآدابها، عند الدفاع عن موكله.
وغني عن البيان في هذا المقام، أن من بين أهم ما ترسخ في ميدان أعراف وتقاليد وآداب مهنة المحاماة، هو الاحترام الواجب لمؤسستي النقيب ومجلس الهيأة، فضلا عن "قيادمة" المحامين، كما هؤلاء الأخيرين بعضهم البعض، وكذا المؤسسات القضائية حفاظا على هيبتها ووقارها، كما جاء في صيغة اليمين القانونية الواجب أداؤها من طرفهم، حسب المادة 12 من قانون مهنة المحاماة، والذي تترتب على خرقه مساطر وعقوبات تأديبية (المادة 61)، قد تصل حد الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، أو التشطيب من الجدول (المادة 62).
من هنا، وتحصيلا لمدلول ونطاق مبدأ "حصانة الدفاع" كما تم تحريره آنفا، نستنتج ما يلي:
إن كل ما قد يتعرض له المحامي من تضييق أو اعتداء أو تهديد أو تخويف في إطار ما تقتضيه أدواره في الدفاع عن مصالح موكله، يعد انتهاكا للمبدأ المذكور، ويتوجب على الجهات القضائية المختصة، وفق الآليات القانونية المقررة بهذا الخصوص، أن تضطلع بمهامها في حماية تلك الحصانة، باعتبارها حقا من الحقوق الضامنة لها بمقتضى منطوق الفصل 117 من الدستور.
وكلما تعلق الأمر باعتداء أو تضييق أو تهديد أو تخويف خارج تلك الأدوار، فإن ذلك، لا يعتبر، بأي حال من الأحوال، مسا بالمبدأ المذكور، طالما أنه لم ينصب على ما يستلزمه حق الدفاع، سواء فيما تضمنته المرافعات الشفوية أو الكتابية، ويتعين التعامل مع الأمر بمنطق سيادة القانون، وفي إطار المساواة أمامه، بعيدا أن أي تحصين زائد، ودونما أي تفضيل أو محاباة.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.