طنجة .. لقاء يبرز أهمية المنظومة القانونية للصحافة في تحصين المهنة والمهنيين    من هو الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن؟    رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان ربح ولاية ثالثة تاريخية    أخبار سارة لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك المصري    توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد    إدارة المغرب التطواني تناشد الجمهور بالعودة للمدرجات    فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    دياز بعدما ربح لاليگا: حنا الريال ديما باغيين نربحو الالقاب وغانقاتلو فماتش البايرن    موريتانيا حذرات مالي بعدما تعاودات الإعتداءات على مواطنيها.. ودارت مناورات عسكرية على الحدود    قمة منظمة التعاون الإسلامي.. الملك يدعو إلى دعم الدول الإفريقية الأقل نموا    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو    أسواق أضاحي العيد ملتهبة والمغاربة أمام تغول "الشناقة"    لمجرد يقطع صمته الطويل..قائلا "أريد العودة إلى المغرب"    طنجة.. محاميون وخبراء يناقشون رهانات وتحديات مكافحة جرائم غسل الأموال    القضاء يدين سائحا خليجيا بالحبس النافذ    التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتنمية المجالية لإقليمي تنغير وورزازات    إبراهيم دياز يتوج رفقة ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني    إبراهيم دياز يهدي ريال مدريد لقب الليغا الإسبانية بهدف خرافي    لقجع يضع حدا لإشاعات التدخل في تعيين الحكام .. لو كنت أتدخل لفاز المغرب بكأس إفريقيا    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    افتتاح معرض يوسف سعدون "موج أزرق" بمدينة طنجة    تعاون مغربي إسباني يحبط تهريب الشيرا    فرنسا.. قتيل وجريح في حادث إطلاق نار في تولوز    حكومة أخنوش في مرمى الانتقاد اللاذع بسبب "الاتفاق الاجتماعي"    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة    تعيينات جديدة فال"هاكا".. وعسلون بقى فمنصب المدير العام للاتصال    مادة سامة تنهي حياة أربعيني في تزنيت    "دعم السكن" ومشاريع 2030 تفتح صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين    سمرقند تحتضن قرعة مونديال الفوتسال    تونسيون يتظاهرون لإجلاء جنوب صحراويين    قطر تدرس مستقبل "حماس" في الدوحة        الوكالة الحضرية لتطوان تواصل جهود تسوية البنايات غير القانونية    هل تبخر وعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل؟    تتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز القدس الشريف للتميز الصحافي في الإعلام التنموي    "نخرجو ليها ديريكت" يناقش مخرجات الحوار الاجتماعي وتهميش فئة المتقاعدين    كأس الكونفدرالية الافريقية .. طاقم تحكيم كيني يدير مباراة نهضة بركان ضد الزمالك    صناديق الإيداع والتدبير بالمغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها لمواجهة تحديات "المتوسط"    سيناريو مغربي ضمن الفائزين بالدعم في محترفات تطوان    106 مظاهرات في عدة مدن مغربية لدعم غزة والإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    بطل "سامحيني" يتجول في أزقة شفشاون    مهرجان الدراما التلفزية يفتتح فعاليات دورته ال13 بتكريم خويي والناجي (فيديو)    صندوق الإيداع يشارك في اجتماع بإيطاليا    وزير العدل طير رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية فتاونات بعد فضيحة اختلاس 350 مليون من الصندوق    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حصانة الدفاع" .. المدلول والنطاق
نشر في هسبريس يوم 06 - 05 - 2017

تثار في أوساط الفاعلين في حقل "العدالة"، بين الفينة والأخرى، بعض القضايا المرتبطة بصميم حق المتقاضي في الدفاع أمام القضاء، وما يترتب عليه من حق المحامي في الدفاع عن موكله بكل الوسائل القانونية المتاحة دون تقييد أو تضييق، وذلك في إطار ما يصطلح عليه قانونا ب "حصانة الدفاع".
غير أن اللافت في هذا المقام، هو ما بات يرشح في الساحة من ممارسات شتى، منها ما يرمي إلى توسيع دائرة نطاق تلك الحصانة بما لا يدخل ضمن مهام "الدفاع" أو حتى بمناسبته، ومنها ما يرنو إلى الحد من ذلك تعسفا وشططا. فما هو مدلول "حصانة الدفاع" ونطاقها ؟
تتأدى "حصانة الدفاع"، وفق ما تقرر فقها وقانونا وقضاء، في ضرورة أن يكون المحامي قادرا على الدفاع عن موكله بإرادة حرة ومستقلة، وفي إطار أصول مهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها.
وقد جاء التأكيد على هذا المبدأ في البند 16 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة والمحامين، قائلا: "تكفل الحكومات للمحامين ما يلي: أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخل غير لائق ؛ ب- (..) ؛ ج- عدم تعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية، أو الاقتصادية، وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، أو حتى تهديدهم بمثل هذه الأمور".
وهذا عين ما تَمثَّله المشرع المغربي في المادة 58 من قانون مهنة المحاماة، إذ أكد على ذات المبدأ في فقرتيها الأولى والثانية قائلا: "للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع".
ونزولا عند هذه المقتضيات، يتضح جليا أن مضمون "حصانة الدفاع" يتحدد، أساسا، فيما تستلزمه ممارسة المحامي للحق في الدفاع عن مصالح موكله، وذلك في ارتباطٍ بما تضمنته مرافعاته الشفوية أو مذكراته الكتابية، مع انضباط ذلك بقيدين موضوعيين اثنين:
أولهما: التزام المحامي بعدم الخروج عما يستلزمه حق الدفاع في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته الكتابية، وذلك بعدم ارتكابه لفعل "القذف" أو "السب" أو "الإهانة"، كما يستشف بدلالة الاقتضاء من الفقرة الثالثة من ذات المادة، التي نصت على أنه: "لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها".
ثانيهما: التزامه، أيضا، بأصول مهنة المحاماة، وأعرافها، وتقاليدها، وآدابها، عند الدفاع عن موكله.
وغني عن البيان في هذا المقام، أن من بين أهم ما ترسخ في ميدان أعراف وتقاليد وآداب مهنة المحاماة، هو الاحترام الواجب لمؤسستي النقيب ومجلس الهيأة، فضلا عن "قيادمة" المحامين، كما هؤلاء الأخيرين بعضهم البعض، وكذا المؤسسات القضائية حفاظا على هيبتها ووقارها، كما جاء في صيغة اليمين القانونية الواجب أداؤها من طرفهم، حسب المادة 12 من قانون مهنة المحاماة، والذي تترتب على خرقه مساطر وعقوبات تأديبية (المادة 61)، قد تصل حد الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، أو التشطيب من الجدول (المادة 62).
من هنا، وتحصيلا لمدلول ونطاق مبدأ "حصانة الدفاع" كما تم تحريره آنفا، نستنتج ما يلي:
إن كل ما قد يتعرض له المحامي من تضييق أو اعتداء أو تهديد أو تخويف في إطار ما تقتضيه أدواره في الدفاع عن مصالح موكله، يعد انتهاكا للمبدأ المذكور، ويتوجب على الجهات القضائية المختصة، وفق الآليات القانونية المقررة بهذا الخصوص، أن تضطلع بمهامها في حماية تلك الحصانة، باعتبارها حقا من الحقوق الضامنة لها بمقتضى منطوق الفصل 117 من الدستور.
وكلما تعلق الأمر باعتداء أو تضييق أو تهديد أو تخويف خارج تلك الأدوار، فإن ذلك، لا يعتبر، بأي حال من الأحوال، مسا بالمبدأ المذكور، طالما أنه لم ينصب على ما يستلزمه حق الدفاع، سواء فيما تضمنته المرافعات الشفوية أو الكتابية، ويتعين التعامل مع الأمر بمنطق سيادة القانون، وفي إطار المساواة أمامه، بعيدا أن أي تحصين زائد، ودونما أي تفضيل أو محاباة.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.