انطلاق أشغال أول منتدى برلماني اقتصادي موريتاني مغربي    نائبة أخنوش تعتذر عن إساءتها لساكنة أكادير.. وممثل ال "العدالة والتنمية" في أكادير يطالب "الرئيس الغائب" بتحمل مسؤليته    "نقابة FNE" تكشف تفاصيل الحوار    مُذكِّرات    مجلس المنافسة يحقق في تواطؤ محتمل بين فاعلين بسوق السردين الصناعي دام 20 عامًا    باكستان تعلن إسقاط 77 طائرة مسيّرة هندية خلال يومين    في أول قداس يرأسه… البابا ليون الرابع عشر يبدي أسفه لتراجع الإيمان أمام "المال والسلطة"    ألونسو يترك ليفركوزن وسط أنباء عن انتقاله لريال مدريد    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة    أجواء معتدلة غدا السبت والحرارة تلامس 30 درجة في عدد من المدن    قضية القاضي نجيم بنسامي ضد هشام جيراندو.. تهديدات بالتصفية عبر الإنترنت وعقوبة بالسجن 15 سنة    الناصيري متهما المالي وشوقي: "سيدنا كيدير خدمة مزيانة فإفريقيا وهاد الناس باغين يضربو كلشي فالزيرو"    لتعزيز التنوع البيولوجي.. المغرب يحدث 8 محميات بحرية على سواحله المتوسطية والأطلسية    نصف قرن في محبة الموسيقار عبد الوهاب الدكالي..    مباحثات حول هدنة في غزة جرت هذا الأسبوع مع الوسطاء    بوريطة يطمئن مغاربة هولندا: لا خوف على حقوق 400 ألف مغربي رغم تغيّر الحكومة    انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل للدول الإفريقية الأطلسية في شتنبر المقبل بنيويورك    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    سباق اللقب يشتعل في الكامب نو والكلاسيكو يحدد ملامح بطل الليغا    حكيم زياش يتصدر العناوين في قطر قبل نهائي الكأس    منتدى البحر 2025: رهانات حماية المحيطات والتنوع البيولوجي البحري محور نقاش بالجديدة    "كوسومار" تستهدف إنتاج 600 ألف طن من السكر بحلول 2026    سؤال في قلب الأزمة السياسية والأخلاقية    فاس.. مصرع 9 أشخاص جراء انهيار بناية سكنية من عدة طوابق    ضحايا ومصابون في حادث انهيار مبنى سكني بحي الحسني بفاس    تطورات مأساة فاس.. ارتفاع عدد القتلى إلى 9 والمصالح تواصل البحث تحت الأنقاض    توقيف شخصين بالبيضاء بشبهة ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد    غضب على بنكيران بسبب رفضه تأسيس حزب أمازيغي    برلماني يطالب باختصاصات تقريرية لغرف الصناعة التقليدية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يتشبث بمركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا    كيم جونغ يشرف على تدريبات نووية    الذهب يصعد وسط عمليات شراء وترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين    الأمم المتحدة-أهداف التنمية المستدامة.. هلال يشارك بنيويورك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار    في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة وتصاعب المطالب بوقف التطبيع.. إسرائيل تصادق على اتفاقية النقل البحري مع المغرب    "مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حصانة الدفاع" .. المدلول والنطاق
نشر في هسبريس يوم 06 - 05 - 2017

تثار في أوساط الفاعلين في حقل "العدالة"، بين الفينة والأخرى، بعض القضايا المرتبطة بصميم حق المتقاضي في الدفاع أمام القضاء، وما يترتب عليه من حق المحامي في الدفاع عن موكله بكل الوسائل القانونية المتاحة دون تقييد أو تضييق، وذلك في إطار ما يصطلح عليه قانونا ب "حصانة الدفاع".
غير أن اللافت في هذا المقام، هو ما بات يرشح في الساحة من ممارسات شتى، منها ما يرمي إلى توسيع دائرة نطاق تلك الحصانة بما لا يدخل ضمن مهام "الدفاع" أو حتى بمناسبته، ومنها ما يرنو إلى الحد من ذلك تعسفا وشططا. فما هو مدلول "حصانة الدفاع" ونطاقها ؟
تتأدى "حصانة الدفاع"، وفق ما تقرر فقها وقانونا وقضاء، في ضرورة أن يكون المحامي قادرا على الدفاع عن موكله بإرادة حرة ومستقلة، وفي إطار أصول مهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها.
وقد جاء التأكيد على هذا المبدأ في البند 16 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة والمحامين، قائلا: "تكفل الحكومات للمحامين ما يلي: أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخل غير لائق ؛ ب- (..) ؛ ج- عدم تعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية، أو الاقتصادية، وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، أو حتى تهديدهم بمثل هذه الأمور".
وهذا عين ما تَمثَّله المشرع المغربي في المادة 58 من قانون مهنة المحاماة، إذ أكد على ذات المبدأ في فقرتيها الأولى والثانية قائلا: "للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع".
ونزولا عند هذه المقتضيات، يتضح جليا أن مضمون "حصانة الدفاع" يتحدد، أساسا، فيما تستلزمه ممارسة المحامي للحق في الدفاع عن مصالح موكله، وذلك في ارتباطٍ بما تضمنته مرافعاته الشفوية أو مذكراته الكتابية، مع انضباط ذلك بقيدين موضوعيين اثنين:
أولهما: التزام المحامي بعدم الخروج عما يستلزمه حق الدفاع في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته الكتابية، وذلك بعدم ارتكابه لفعل "القذف" أو "السب" أو "الإهانة"، كما يستشف بدلالة الاقتضاء من الفقرة الثالثة من ذات المادة، التي نصت على أنه: "لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها".
ثانيهما: التزامه، أيضا، بأصول مهنة المحاماة، وأعرافها، وتقاليدها، وآدابها، عند الدفاع عن موكله.
وغني عن البيان في هذا المقام، أن من بين أهم ما ترسخ في ميدان أعراف وتقاليد وآداب مهنة المحاماة، هو الاحترام الواجب لمؤسستي النقيب ومجلس الهيأة، فضلا عن "قيادمة" المحامين، كما هؤلاء الأخيرين بعضهم البعض، وكذا المؤسسات القضائية حفاظا على هيبتها ووقارها، كما جاء في صيغة اليمين القانونية الواجب أداؤها من طرفهم، حسب المادة 12 من قانون مهنة المحاماة، والذي تترتب على خرقه مساطر وعقوبات تأديبية (المادة 61)، قد تصل حد الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، أو التشطيب من الجدول (المادة 62).
من هنا، وتحصيلا لمدلول ونطاق مبدأ "حصانة الدفاع" كما تم تحريره آنفا، نستنتج ما يلي:
إن كل ما قد يتعرض له المحامي من تضييق أو اعتداء أو تهديد أو تخويف في إطار ما تقتضيه أدواره في الدفاع عن مصالح موكله، يعد انتهاكا للمبدأ المذكور، ويتوجب على الجهات القضائية المختصة، وفق الآليات القانونية المقررة بهذا الخصوص، أن تضطلع بمهامها في حماية تلك الحصانة، باعتبارها حقا من الحقوق الضامنة لها بمقتضى منطوق الفصل 117 من الدستور.
وكلما تعلق الأمر باعتداء أو تضييق أو تهديد أو تخويف خارج تلك الأدوار، فإن ذلك، لا يعتبر، بأي حال من الأحوال، مسا بالمبدأ المذكور، طالما أنه لم ينصب على ما يستلزمه حق الدفاع، سواء فيما تضمنته المرافعات الشفوية أو الكتابية، ويتعين التعامل مع الأمر بمنطق سيادة القانون، وفي إطار المساواة أمامه، بعيدا أن أي تحصين زائد، ودونما أي تفضيل أو محاباة.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.