من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟    مقاتلات روسية تُشعل التوتر بين واشنطن والجزائر    «بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري    الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"    إقليم الحسيمة يتعبأ لمواجهة موجة البرد والتقلبات المناخية    مشروع الريادة يلتهم مادة التربية الإسلامية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إجلاء الساكنة وتأمين الإيواء.. إجراءات استعجالية لمواجهة فيضانات العرائش    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب    القصر الكبير.. المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة    رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك    عمالة طنجة-أصيلة: تعليق الدراسة الأربعاء بالمؤسسات التعليمية    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الأجير والمقاولة بين القانون والواقع
نشر في هسبريس يوم 30 - 07 - 2018

يصدر المشرع النصوص لتنظيم العلاقة الاجتماعية بين طرفي العقد كعقد الإيجار أو البيع أو عقد الشغل، الذي قد ينتهي بأحد طرق انقضائه القانونية؛ منها مسطرة الفصل التأديبي للأجير عن الشغل. وتحتوي هذه المسطرة على 14 إجراء نصت عليها مدونة الشغل في المادة 62 وما بعدها أهمها:
- الاستماع إلى الأجير من قبل المشغل حول الخطأ الجسيم المنسوب إليه بحضور من يؤازره،
- ثم تسليم الأجير مقرر الفصل التأديبي من العمل، ليتمكن من الطعن فيه امام القضاء الاجتماعي.
وعدم احترام المشغل لأحد هذه الإجراءات الحمائية المقررة لصالح الأجير يترتب عنه اعتبار الفصل تعسفيا، ومنح تعويضات ثقيلة لصالحه يؤديها له المشغل.
الفقه المختص يعتبر هذه المسطرة حمائية وعادلة ورادعة تجعل المشغل يضرب ألف حساب وحساب قبل الإقدام على فصله للأجير إن لم يكن يتوفر على ملف تأديبي قوي ومتماسك ومدعم بالحجج الدامغة ضد ذلك الأجير المذنب الذي يستحق ولا شك الفصل التأديبي، ولا يختلف على ذلك اثنان.. بمعنى آخر أن الفصل التأديبي التعسفي والمزاجي والمتهور للأجير من طرف صاحب العمل وبدون حجج ومستندات تكون فاتورته ثقيلة على جيب المشغل أو المقاولة، ولا سيما في القطاع غير المهيكل أو غير النظامي الذي لا يريد أو يصعب عليه أن يلتزم بقواعد مدونة الشغل والوقاية من حوادث الشغل، ومدونة الضرائب، وقوانين الضمان الاجتماعي... إلخ، وماذا فعلت الدولة ومعها LA CGEM لإعادة تأهيل القطاع غير المهيكل ولإخراجه من السوق السوداء للشغل... من الظلمات إلى النور؟
وبخصوص مدونة الشغل تحديدا وللتملص من الإجراءات التأديبية الصارمة المنصوص عليها فيها وما يترتب عنها من حساب عسير كما سبق القول، يكفي أن يدعي المشغل أن المدعي غادر العمل من تلقاء نفسه ووجه إليه رسالة إنذار للرجوع إلى العمل وتوصل بها ولم يرجع إلى العمل داخل الأجل المحدد له، وحتى إذا ما رجع الأجير لاستئناف العمل ومنعه حارس المقاولة من الدخول، فإن الأجير هو الذي يتحمل عبء إثبات أنه منع من ولوج باب المقاولة، وعليه إحضار مفوض قضائي ليشاهد ويثبت عملية منع الأجير من الدخول إلى مقر العمل، يكفي أن يدلي المشغل بهذه الادعاءات البسيطة والسهلة ليفلت من العقاب، وكفى الله المؤمنين شر القتال..
لكل هذه الأسباب، اعتبر الاجتهاد القضائي أن مغادرة العمل في مثل هذه الظروف مغادرة تلقائية للشغل (وكأنها استقالة) وأن طرده لم يكن تعسفيا، ولا داعي لتطبيق مسطرة الاستماع للأجير وتسليمه مقرر الفصل.
وكانت بعض محاكم الموضوع قد اعتبرت المغادرة بمثابة تغيب غير قانوني عن العمل؛ وهو خطأ جسيم ويجب أن تطبق بشأنه مسطرة الفصل من العمل المشار إليها آنفا، لكن الاجتهاد القضائي استقر على إعفاء المشغلين من تطبيق مسطرة الحمائية للأجراء كما نظمتها المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل لما يتعلق الأمر بمغادرة العمل تلقائيا.
يبدو أن مسطرة الفصل التأديبي من العمل كما نظمتها مدونة الشغل وكأنها طريق سيار "أوطوروت " السفر عليها غير مريح، طويل ممل ومعقد ومؤدى عنه، وقد تصادفك دورية لرجال الدرك لمراقبة احترام مدونة السير / مدونة الشغل، قبل الوصول إلى مكان الوصول.. ولهذا، يفكر السائق/ المشغل السير على طريق ثانوي، عشوائي، خارج تغطية مدونة الشغل ولا يتحمل فيه أدنى مسؤولية، ويكفي أن يدعي ان الأجير هو الذي غادر العمل تلقائيا ولديه ما يثبت ذلك، وهذا الطريق العشوائي يوصل السائق/ المشغل إلى شاطئ النجاة والإفلات من التعويضات.
ولهذا علق أحد المحامين خلال ندوة حول مدونة الشغل يوم 20/7/2018 بأنه يفرح كثيرا لما يأتيه زبون أجير مطرود من العمل وبيده مقرر الفصل، إذ يقول له المحامي: "لا عليك ... دعواك مربوحة مسبقا"؛ لأن المشغلين لا يحترمون مسطرة الفصل بنسبة 100/100، أي أنه من أصل 14 إجراء التي تتكون منها مسطرة الفصل قد لا يحترم المشغل أحد الإجراءات، وهذا كاف لتحميله مسؤولية الفصل التأديبي.
أما إذا قال الأجير الزبون للمحامي بأن "المشغل طرده من العمل تعسفا ولم يسلمه مقرر الفصل ويدعي بأنه هو - أي الأجير - الذي أنهى علاقة الشغل بمغادرته له تلقائيا"، فإن ذلك المحامي يمتعض لأن يعلم بأن دعوى "الأجير المغادر" خاسرة مسبقا، للحيثيات السابق ذكرها وشرحها.
هذه بعض الانطباعات التي يخرج بها من حضر ندوة 20/7/2018 التي نظمتها جمعية القضاة المغاربة وهيئة المحامين بالدار البيضاء، وهي بالغة الدلالة على ضرورة إدخال تعديلات عاجلة وعادلة وناجعة على مدونة الشغل حتى لا تكون كطريق الأوطوروت طويلة ومملة ومعقدة ويهرب منها البعض إلى السير في طريق عشوائي وثانوي ولا رقيب ولا حسيب فيه ... قيمة التشريعات ونجاعتها وسر نجاحها ليس في عددها وتنوعها؛ بل في قابليتها للتطبيق على أرض الواقع من لدن الجهات المختصة ليقترن قول المشرع بفعل آلية التطبيق والتنفيذ.
فهل يسمع المشرع صرخة هذا المحامي؟ وهل سيجيب عن كل تساؤلات كل باحث قانوني موضوعي فاحص لمدونة الشغل؟ وهل سيخفف معاناة المقاولات من بعض الإجراءات العقيمة التي تتضمنها بعض القوانين؟ وكيف سيضمن المشرع ومعه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل حماية أفضل وأرقى للأجير من مطبات كثيرة منها مثلا: المغادرة التلقائية، أو الاستقالة الوهمية، والتحرش المعنوي الحط من الكرامة harcelement moral ، أو من مطب آخر كالدفع من قبل المشغل بالعقود الموسمية SAISONNIER أو محددة المدة CDD والحال أن الأجير اشتغل لديه ليل نهار ولمدة 10 سنوات أو 20 سنة متواصلة ومستمرة واعتراف من مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
الأسئلة كثيرة والأجوبة قليلة أو في المخاض! والمصالح متضاربة بين طرفي عقد الشغل، أين الحقيقة... يا ترى؟... والله ولي التوفيق .
*دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.