دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء إسبانيا    هيئات حقوقية وسياسية تدين اعتقالات في احتجاجات شبابية بعدة مدن مغربية رفعت مطالب اجتماعية    طنجة.. سائقة تصدم سيدة خمسينية بمنطقة الروكسي وتلوذ بالفرار    انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يحقق أول فوز له في البطولة الاحترافية    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    جهوية درك الجديدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي        نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    نيويورك: ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الألماني    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقاولات…وخرق المسطرة القانونية لطرد الأجير " الجزء الأول"
نشر في تطوان نيوز يوم 03 - 12 - 2013


ذ. المعاشي محمد، باحث مختص في القانون الاجتماعي
إذا كانت مدونة الشغل تسعى من خلال تدخل المشرع المغربي لحماية الأجير كطرف ضعيف في المعادلة الشغلية، لأنه إذا ترك هذه الفئة تحت إرادة أصحاب رؤوس الأموال، قد يلجأ هؤلاء إلى فرض شروط جائرة في حقهم[1]، فإنه خول للمشغل سلطة الإدارة والتأديب، حفاظا على تطبيق النظام الداخلي للمقاولة أو المؤسسة على الأجراء، وخلافا لذلك قد يلجأ المشغل من توقيع جزاءات في حالة ارتكاب أحد الأجراء لأخطاء ومخالفات من شأنه عرقلة سير عمل المقاولة أو المؤسسة، وهناك حالات التي قد يتخذ فيها المشغل عقوبات تأديبية في حق الأجراء خارج عن الأخطاء المرتكبة.
هذه الجزاءات تندرج من خلال السلطة التأديبية الممنوحة للمشغل من طرف المشرع المغربي والتي قد تصل إلى حد الفصل من الشغل، سواء كان الفصل فرديا ناتج عن خطأ جسيم أو خطأ غير جسيم، أو قد يكون الفصل جماعيا بصرف النظر عن هذه الأخطاء التي قد يرتكبها الأجير، وذلك لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولة.
ويعتبر الفصل من أخطر العقوبات التي قد يتخذه المشغل في حق الأجير، والذي يعد من بين الوسائل القاتلة لتهديد استقرار علاقة الشغل، وآثار الفصل قد ينتقل إلى وسطه الأسري، وهذا ما دفع بالمشرع المغربي بالحد من السلطة التأديبية المطلقة للمشغل في ظل مدونة الشغل، وذلك عن طريق توفير مجموعة من الضمانات التي توفر حماية عادلة للأجراء في مواجهة عقوبة الفصل، وإلزام المشغل باحترام لمساطر وإجراءات قانونية خاصة. و سنعمل على تقسيم المقال إلى أربعة أجزاء:
الجزء الأول: سنتناول فيه لكل من:
1. وجوب احترام المسطرة القانونية من طرف المشغل
2. تحديد السلطة التأديبية للمشغل
1. الفصل الفردي الناتج عن الخطأ غير الجسيم
الجزء الثاني: سنتطرق فيه لكل من:
2. الفصل الفردي الناتج عن الخطأ الجسيم
3. الاجراءات المسطرية الواجب اتباعها في حالة الفصل الفردي
الجزء الثالث: سنتناول فيه لكل من :
4. المسطرة الخاصة بفصل مندوب الأجراء والممثل النقابي وطبيب الشغل
5. مراقبة السلطة القضائية للسلطة التأديبية للمشغل
الجزء الرابع: سنتطرق فيه لكل من:
1. مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولة
2. حماية حقوق الأجراء في الفصل الجماعي
3. معايير الفصل الجماعي
أولا: السلطة التأديبية للمشغل في حالة الفصل
في إطار العلاقة الشغلية التي تربط المشغل بالأجير، منح المشرع المغربي للمشغل حق توقيع العقوبات التأديبية على أجرائه، كلما عمدوا على ارتكاب أخطاء داخل المقاولة أو المؤسسة أثناء مزاولة لعملهم، هذه العقوبات قد تكون يسيرة يمكن للمشغل تجاوزها، كما يمكن توقيعها والتي تصل إلى حد الفصل.
ويعتبر الفصل من الشغل أخر عقوبة تأديبية، إذ يصنف ضمن الإجراء الأشد خطورة، لأنه يحرم الأجير من عمله، بسبب ارتكابه لخطأ، أو بسبب تماديه في ارتكاب الخطاء، لكن هذا الحق الذي خوله المشرع للمشغل ليس بالمطلق، بل قيده وألزم عليه احترام المسطرة القانونية.
إذا كان المبدأ القائم في ظل قانون الشغل السابق هو حق المشغل في اتخاذ كل العقوبات التأديبية دون وجوب إحترام مسطرة معينة، كما أن الأجير الصادر في حقه للعقوبة ليس له الحق في مناقشتها، فإنه في ظل مدونة الشغل الحالي لم يعد من حق المشغل أن يفصل الأجير متى أراد وبالطريقة التي يريد بها، بالرغم من السلطة التأديبية التي يتوفر عليها، فهو ملزم باحترام المسطرة القانونية،حيث أن المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل تحد من حق الانهاء وتعاقب الفصل غير المبرر، تثبيتا لمبدأ استقرار الأجير في شغله، ودعما للتنمية الاجتماعية التي تنتج عن ذلك الاستقرار.
إن نجاح المقاولة أو المؤسسة رهين بالدور المنوط بالرأسمال البشرية، من مستخدمين وأطر، للقيام كل في نطاق إختصاصته المهنية، وبالعمل على أحسن وجه، حيث لهم حقوق وعليهم واجبات، في إطار التبعية القانونية التي تربطهم بالمشغل، وقد عززها المشرع بمجموعة من العقوبات التأديبية والتي توقع بحسب نوعية الأخطاء والمخالفات المرتكبة من طرف أحد الأجراء.
والعقوبات التأديبية يمكن أن يوقعها المشغل على أجراء المقاولة أو المؤسسة نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها، ونتيجة كذلك إخلال الأجراء بوجباتهم المهنية، أو القيام بأعمال يتعارض مع ما تفرضه قواعد حسن النية[2] أثناء تنفيذهم للإلتزامات العقدية، أو الإخلال كذلك بمقتضيات النظام الداخلي أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو نتيجة أسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولة، وهي كلها تدخل في مجال السلطة التأديبية للمشغل.
وأساس السلطة التأديبية التي يتمتع بها المشغل عرف إختلافا من طرف فقهاء القانون الاجتماعي[3]، وأهم التيارات الفقهية هي تلك التي تبني السلطة على نظرية التبعية القانونية التي تنتج مباشرة من عقد الشغل.
كما أن السلطة التأديبية المخولة للمشغل في ظل مدونة الشغل خضعت لقيد من طرف المشرع، بعد أن عمل على الحد من سلطته وحصرها، وذلك حماية للأجير كطرف ضعيف في العلاقة الشغلية.
لقد عمل المشرع المغربي على حصر حالات الفصل المحتملة في المادة 35 من مدونة الشغل التي نصت على أنه (( يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا يكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 أدناه، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين 66 و67 أدناه)).
وفضلا عن ذلك، حدد المشرع المغربي بعض الحالات التي يعتبر الفصل بسببها تعسفيا، والتي تعتبر من أهم مستجدات مدونة الشغل بخصوص شرط عدم التعسف على الأجير في إنهاء العلاقة الشغلية، حيث نصت المادة 36 من مدونة الشغل على أنه ((لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:
واستقراءاً لهذه المادة، نجد أن التعداد جاء على سبيل الحصر، مما ترك الباب مفتوح للاجتهاد القضائي في اكتشاف حالات أخرى مشابهة لها والتي تتصف بطابع التعسف[4]، في الوقت الذي نجد قانون العمل الأردني يوجب على صاحب العمل الذي يستخدم 15 عاملا فأكثر، أن يضع لائحة العمل والجزاءات التأديبية التي يلتزم بها كل من العمال العاملين بالمؤسسة وأيضا صاحب العمل، حيث لا يجوز له أن يوقع على العامل جزاءا غير ما هو منصوص عليه في اللائحة[5].
وإنهاء العلاقة الشغلية تختلف بحسب العقد المبرم بين الأجير والمشغل، سواء كان العقد محدد المدة، والذي ينتهي بصفة تلقائية بانتهاء الأجل المتفق عليه[6] ففي هذه الحالة يغيب أجل الإخطار، أو العقد غير محدد المدة[7] الذي قد ينتهي وفق الأسباب المشتركة لإنهاء العقد، كانقضاء العقد بسبب الوفاة أو القوة القاهرة التي قد تؤدي إلى استحالة تنفيذ العمل بصفة نهائية[8].
وقد يلجأ المشغل إلى فصل الأجير، لعلها أخطر العقوبات، لكن شريطة إحترام المشغل أجل الإخطار الذي حدده المشرع كحد أدنى الذي لا يجوز النزول عنه وهو ثمانية أيام، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 43 من مدونة الشغل على أنه ((يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنية على احترام أجل الإخطار، وما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الاخر.
ينظم أجل الإخطار ومدته بمقضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.
يكون باطلا في جمبع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.
يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد يأجل الإخطار، في حالة القوة القاهرة)) .
ويختلف فصل الأجير عن عمله، حول ما إذا كان الفصل فرديا أو الفصل جماعيا، وسواء كان قانونيا أو تعسفيا.
ثانيا: الفصل الفردي
الفصل الفردي قد يكون نتيجة خطأ غير جسيم، كما قد يكون نتيجة خطأ جسيم.
لقد خول المشرع المغربي للمشغل إمكانية توقيع عقوبة تأديبية نتيجة الخطأ غير الجسم والتي تعتبر ضمن السلطة التأديبية التي يتوفر عليها، رغم أن التشريع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى، لم يعرف الخطأ غير الجسيم، وإن كان قد نظم أحكام العقوبة المطبقة على الأجير في حالة إرتكابه لخطأ غير جسيم من خلال المادة 37 من مدونة الشغل التي حاول فيها مراجعة هذه المادة والمواد الأخرى، و أن يبين بوضوح تفادي عيوب التشريع السابق الذي كاد يخلو من أي قيد يحد من السلطة التأديبية للمشغل[9]، فعمل على تحديد العقوبات التأديبية في هذه المادة حيث تنص المادة 37 على أنه ((يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم:
1. الإنذار؛
2. التوبيخ ؛
3. التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛
4. التوبيخ الثالث، أو النقل إلى المصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير.
تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62)).
بعد استنفاذ جميع هذه العقوبات التأديبية السالفة الذكر داخل السنة وعلى أساس مبدأ التدرج في العقوبة، يمكن أن يقوم المشغل بفصل الأجير، حيث يعتبر الفصل حينئذ فصلا مبررا حسب نص المادة 38 من مدونة الشغل التي تنص على أن ((يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة، ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبة داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبرراً)).
وبرجوعنا إلى الفقر الثالثة من المادة 37 من المدونة، أن المشرع المغربي إذا أصبغ حماية خاصة على الأجراء العاملين في جميع القطاعات التي تسري عليها مقتضيات مدونة الشغل، بتحديد مدة التوقيف القصوى في ثمانية أيام، فإن هناك استثناء وارد في المادة 12 من مدونة الشغل ويتجلى ذلك في حالة مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من مدونة الشغل، حيث تنص هذه الفقرة على أنه ((يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها لعمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل والأجراء المنتمين للمقاولة))، في هذه الحالة تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة سبعة أيام( 7 ) فقط وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة خمسة عشر (15) يوما، لكن في حالة تكرار نفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.
فتحديد المدة القصوى للتوقف عن العمل من طرف المشرع، جاءت لتحد من السلطة التأديبية للمشغل حتى لا يعمد المشغل إلى توقيف الأجير عن عمله بصفة مؤقتة وإلى أجل غير مسمى (وما أكثرها كانت تمارس في حق الأجراء، وبالخصوص قبل صدور مدونة الشغل) حيث تضر بالحالة المادية للأجير إلى درجة الشعور بالبطالة، وخاصة وأنه لا يسمح للأجير بالعمل خلال هذه الفترة التأديبية[10].
كما نلاحظ من خلال مضمون مقتضيات المادة 37 السالفة الذكر، أن العقوبات التأديبية الواردة فيها غير إلزامية، بحيث أن المشرع إستهل النص بعبارة "يمكن" وليس "يجب " مما يعني أن المشغل غير ملزم بتطبيق هذه العقوبات أو بعبارة أخرى أن تطبيق العقوبات الواردة في المادة 37، هي مجرد رخصة للمشغل لا غير، إذ يمكن أن يعمل على تطبيقها أو يمكن أن يتغاضى عنها[11] مع إمكانية استبدالها بعقوبات واردة في النظام الداخلي أو اتفاقية الشغل الجماعية للمقاولة أو المؤسسة، وعليه يصبح مبدأ التدرج في العقوبة في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم غير ملزم اتباعه، وهذا بخلاف المشرع المصري من خلال المادة 60 من القانون رقم 12/2003[12] الذي عمل على تحديد لائحة الجزاءات في ثمانية على سبيل الحصر، وعمل على منع صاحب العمل أي المشغل بتنصيص على جزاءات غير الجزاءات المنصوص عليها قانونيا.
لكن، حتى وان عمل المشغل على توقيع العقوبات الواردة في المادة 37 من مدونة الشغل المغربي، فإن توقيع مبدأ التدرج في ترتيب العقوبات هي ضمانة أساسية بالنسبة للأجراء خصوصا بالنسبة للذين تكثر أخطائهم، وخاصة أمام المخاطر التي تعرفها المقاولات والمؤسسات التي همها الوحيد هي الربح، وذلك حينما يعمل المشغل على إسناد مسؤوليات للأجراء في غياب تكوين مستمر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 23 من مدونة لشغل، أو تسند لهم مسؤولية لا تتطابق مع تكوينهم الأصلي.
في اعتقادنا أن فصل الأجير نتيجة خطأ غير جسيم بعد استنفاذ العقوبات الواردة في المادة 37 من مدونة الشغل داخل السنة، هو تسريع واستعجال من طرف المشرع ويكتنفه نوع من الغموض، بحيث على ماذا يستند المشغل كي يفصل الأجير، لأن إرتكاب الأجير للمخالفة الرابعة سيعاقب إما بالتوبيخ الثالث، أو النقل إلى المصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، وبتوقيع الأجير بإحدى العقوبتين يكون الأجير قد عوقب قانونا للمخالفة الرابعة من المادة 37، إذا لا مجال لتطبيق عقوبة الفصل، اللهم إذا إرتكب الأجير لمخالفة خامسة، أما توقيع عقوبيتن من أجل مخالفة واحدة لايجوز طبقا للقواعد العامة، وقد اعتبره القضاء المغربي مخالفا للقانون[13]، لذا نعتبر إلى جانب بعض الفقه[14] على ما أقدم عليه المشرع المغربي يعتبر سهوا منه وجب تداركه.
في الوقت الذي اعتبر المشرع المصري في قانون العمل 12/ 2003 من خلال المادة 68، على أن توقيع جزاء الفصل من الشغل كعقوبة تأديبية هو من أحد صلاحيات لجنة ذات إختصاص قضائي[15]، فلا يجوز لصاحب العمل أي المشغل أو مدير المنشأة فصل العامل، وإلا كان القرار باطلا لصدوره من غير مختص.
سنتطرق في المقال المقبل كجزء ثاني لكل من:
1. الفصل الفردي الناتج عن الخطأ الجسيم
2. الاجراءات المسطرية الواجب اتباعها في حالة الفصل الفردي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.