الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول    120 ألف بإفريقيا وحدها.. المغرب يدعو لمحاربة تجنيد الأطفال    النيابة العامة توجه منشورا لتوضيح مستجدات المسطرة الجنائية    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)            جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    تعيينات جديدة في مناصب عليا    النيجر تدعم الحكم الذاتي بالصحراء    النيابة العامة تفك خيوط تزوير عقود "فيلا كاليفورنيا" وتلتمس إدانة المتهمين    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وحجز أكثر من 4400 قرص مخدر    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت        في الحاجة إلى فلسفة "لا"    فرنسا تعرض نشر قوة درك في غزة    بونو وحكيمي يجسدان المجد المغربي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    المنتخب النسوي للفوتسال يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الأرجنتين    الملك يبارك اليوم الوطني لسلطنة عمان    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    وسط ‬تفاؤل ‬المغاربة... ‬مخزون ‬السدود ‬الوطني ‬يرتفع جهود ‬كبيرة ‬لتدارك ‬التآخر ‬الحاصل ‬في ‬إنجاز ‬المشاريع ‬المائية ‬الكبرى    وسيط المملكة: شكايات المغاربة انتقلت من تظلمات بسيطة إلى تفاعلات اجتماعية    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    غرفة الصيد الأطلسية الشمالية تبحث تنظيم العلاقة التعاقدية بين المجهزين والبحارة    ممرضو التخدير يراسلون الوسيط ويطالبون بإطار واضح للمهام والمسؤوليات داخل المستعجلات        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب        كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    لفتيت: الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع والمنظومة الجديدة تحصّن الانتخابات    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية
نشر في هسبريس يوم 15 - 01 - 2019

اعتبر حكم قضائي صدر عن محكمة النقض بالمغرب أن اعتراف زوجة بتبادل قُبل مع رجل أجنبي عنها يجعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين مخالفاً للشرعية الجنائية ومكرساً للأفكار المحافظة على حساب المبادئ القانونية الراسخة.
وفي تفاصيل الحكم، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، تعود فصول القضية إلى أشهر قليلة مضت حين تقدم دفاع زوجة من نواحي بولمان بطعن في مواجهة قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتها من جنحة الخيانة الزوجية، وبعد التصدي الحكم عليها بأربعة أشهر حبساً نافذة، وأدائها تضامناً مع شريكها تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم.
وارتكزت عريضة النقض على اعتبار أن القرار الاستئنافي خرق إجراءات المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس، إضافة إلى عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر أن مجرد تبادل القُبل يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية.
لكن موقف محكمة النقض جاء عكس ما كانت تسعى إليه الزوجة الطاعنة في قرار إدانتها السابق، فقد أشارت في قرارها ما يلي: "يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها".
واعتبرت محكمة النقض بالرباط أن الاعتراف "فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً".
القرار لفت أنظار عدد من المهتمين بالاجتهاد القضائي بالمغرب، ودفع عدداً منهم إلى إبداء ملاحظات حول القرار من خلال موقع "المفكرة القانونية" التي تهتم بهذا المجال؛ من بينها القول بأن هذا الحكم يخالف قاعدة الشرعية الجنائية، كما أن القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين يميز بين جريمتي الفساد والخيانة الزوجية.
كما أن قواعد المادة الجنائية التي تخضع لمبدأ حرية الإثبات قيد المشرع الإثبات في جرائم الفساد أو الخيانة الزوجية بوسائل واردة على سبيل الحصر. وقد نص في الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
ويرى المهتمون بالقانون أيضاً أن هذا الحكم يخالف الاجتهاد القضائي بالمغرب والذي درج على اشتراط وجود العلاقة الجنسية في جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، حيث لا يتصور قيام الجريمتين دون وجود محضر تلبس أو اعتراف في مكاتيب، أو اعتراف قضائي بممارسة الجنس.
أما ثالث الملاحظات التي أوردتها جمعية "المفكرة القانونية" فتشير إلى أن هذا الحكم "يعكس اتجاهاً قضائياً إلى تغليب الأفكار المحافظة على المبادئ القانونية الراسخة؛ ومنها مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ الاستقرار القانوني. وبالتالي خالفت إجماع الاجتهاد الحاصل في هذا الخصوص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.