"الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل            براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية
نشر في هسبريس يوم 15 - 01 - 2019

اعتبر حكم قضائي صدر عن محكمة النقض بالمغرب أن اعتراف زوجة بتبادل قُبل مع رجل أجنبي عنها يجعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين مخالفاً للشرعية الجنائية ومكرساً للأفكار المحافظة على حساب المبادئ القانونية الراسخة.
وفي تفاصيل الحكم، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، تعود فصول القضية إلى أشهر قليلة مضت حين تقدم دفاع زوجة من نواحي بولمان بطعن في مواجهة قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتها من جنحة الخيانة الزوجية، وبعد التصدي الحكم عليها بأربعة أشهر حبساً نافذة، وأدائها تضامناً مع شريكها تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم.
وارتكزت عريضة النقض على اعتبار أن القرار الاستئنافي خرق إجراءات المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس، إضافة إلى عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر أن مجرد تبادل القُبل يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية.
لكن موقف محكمة النقض جاء عكس ما كانت تسعى إليه الزوجة الطاعنة في قرار إدانتها السابق، فقد أشارت في قرارها ما يلي: "يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها".
واعتبرت محكمة النقض بالرباط أن الاعتراف "فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً".
القرار لفت أنظار عدد من المهتمين بالاجتهاد القضائي بالمغرب، ودفع عدداً منهم إلى إبداء ملاحظات حول القرار من خلال موقع "المفكرة القانونية" التي تهتم بهذا المجال؛ من بينها القول بأن هذا الحكم يخالف قاعدة الشرعية الجنائية، كما أن القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين يميز بين جريمتي الفساد والخيانة الزوجية.
كما أن قواعد المادة الجنائية التي تخضع لمبدأ حرية الإثبات قيد المشرع الإثبات في جرائم الفساد أو الخيانة الزوجية بوسائل واردة على سبيل الحصر. وقد نص في الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
ويرى المهتمون بالقانون أيضاً أن هذا الحكم يخالف الاجتهاد القضائي بالمغرب والذي درج على اشتراط وجود العلاقة الجنسية في جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، حيث لا يتصور قيام الجريمتين دون وجود محضر تلبس أو اعتراف في مكاتيب، أو اعتراف قضائي بممارسة الجنس.
أما ثالث الملاحظات التي أوردتها جمعية "المفكرة القانونية" فتشير إلى أن هذا الحكم "يعكس اتجاهاً قضائياً إلى تغليب الأفكار المحافظة على المبادئ القانونية الراسخة؛ ومنها مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ الاستقرار القانوني. وبالتالي خالفت إجماع الاجتهاد الحاصل في هذا الخصوص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.