أخنوش يمثل المغرب في حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر    بركة: الحكومة لم تحقق وعد "مليون منصب شغل" في الآجال المحددة    خلال مراسم تنصيبه.. البابا الجديد يدعو لإنهاء "جوع غزة'"    حموشي يستقبل أرامل شهداء الواجب    انتخاب المغرب على رأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد    معين الشعباني:نهضة بركان قادر على خلط أوراق "سيمبا" في مباراة الإياب    كلمة عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال خلال انعقاد دورته العادية الثانية    "هآرتس": إسرائيل تجند مرضى نفسيين للقتال بغزة وانتحار 35 جنديا.. وعدد المصابين تجاوز 17 ألف بينهم 9 آلاف بأمراض نفسية    في سابقة خطيرة..مطالب بطرد المهاجرين القانونيين من أوروبا    القمة العربية ببغداد تدعم ترشيح المملكة المغربية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن الفترة 2028-2029    رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية    "الزنزانة 10" تحذر من تجاهل المطالب    معبر الكركارات.. إحباط محاولة تهريب 3 أطنان من الشيرا داخل شحنة رخام واعتقال شخصين    القنصلية المغربية تقرّب خدماتها من الجالية في وسط إسبانيا    مسؤول أمني: المديرية العامة للأمن الوطني تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة    الجديدة : انطلاق تصوير الفيلم الجديد ''ياقوت بين الحياة والموت'' للمخرج المصطفى بنوقاص    الهابيتوس عند بيار بورديو بين اعادة انتاج الاجتماعي ورأس المال الثقافي    سوريا.. تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين ل"جبر الضرر الواقع على الضحايا    ذكريات 1997 حاضرة في نهائي "الكان" بين المغرب وجنوب إفريقا    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    بينهم آلاف المغاربة.. قاصرون مهاجرون في قلب تقرير حقوقي إسباني    تيك توك يطلق خاصية جديدة للتأمل والاسترخاء تستهدف المراهقين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    متحف أمريكي يُعيد إلى الصين كنوزاً تاريخية نادرة من عصر الممالك المتحاربة    كأس الاتحاد الإفريقي: نهضة بركان يدنو من منصة التتويج    القمة العربية تدعم ترشيح المملكة المغربية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن    أوكرانيا تعلن إسقاط 88 مسيّرة    مأساة في نيويورك بعد اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين تُسفر عن قتلى وجرحى    زيارة إلى تمصلوحت: حيث تتجاور الأرواح الطيبة ويعانق التاريخ التسامح    من الريف إلى الصحراء .. بوصوف يواكب "تمغربيت" بالثقافة والتاريخ    تنظيم الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 23 إلى 25 ماي الجاري    كرة القدم النسوية.. الجيش الملكي يتوج بكأس العرش لموسم 2023-2024 بعد فوزه على الوداد    أكثر من 100 مهاجر يتسللون إلى سبتة خلال أسبوعين    ندوة ترسي جسور الإعلام والتراث    لا دعوة ولا اعتراف .. الاتحاد الأوروبي يصفع البوليساريو    بعد منشور "طنجة نيوز".. تدخل عاجل للسلطات بمالاباطا واحتواء مأساة أطفال الشوارع    المهرجان الدولي "ماطا" للفروسية يعود في دورة استثنائية احتفاءً بربع قرن من حكم الملك محمد السادس    "الأشبال" يستعدون ل"بافانا بافانا"    بنهاشم يدرب فريق الوداد لموسمين    نهضة بركان يهزم سيمبا بثنائية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    افتتاح فضاء بيع السمك بميناء الحسيمة ب60 مليونا    بعد رفع أول حلقة من سقف ملعب طنجة.. الوالي التازي يُكرم 1200 عامل بغداء جماعي    طنجة تستعد لاحتضان الدورة السابعة للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة تحت الرعاية الملكية    انتخاب نور الدين شبي كاتبا لنقابة الصيد البحري التقليدي والطحالب البحرية بالجديدة .    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    المغرب يتصدر السياحة الإفريقية في 2024: قصة نجاح مستمرة وجذب عالمي متزايد    شركة "نيسان" تعتزم غلق مصانع بالمكسيك واليابان    طنجة تحتضن أول ملتقى وطني للهيئات المهنية لدعم المقاولات الصغرى بالمغرب    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    ورشة تكوينية حول التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني بكلية العرائش    معاناة المعشرين الأفارقة في ميناء طنجة المتوسطي من سياسة الجمارك المغربية وتحديات العبور…    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي..
نشر في هسبريس يوم 29 - 09 - 2019

بدل محاسبة النيابة العامة على تطبيق القانون نطالب المشرع بتغييره
إذا كان من الثابت أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور، يرفع رئيسها تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم عرضه ومناقشته أمام لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان. وكان المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية حاليا، صرح بمقتضى القرار 991-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2016 ص 2879، بأنه من حق البرلمان مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، يسوغ للبرلمان تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات. كما اعتبر القرار أن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال.. لذلك، فإن المؤاخذات وتوجيه اللوم إلى النيابة العامة واعتبارها مستغلة للنفوذ ومتعسفة في استعمال السلطة، وسلطة قاهرة لا يقف أحد في وجهها، تدوس بقدمها على القانون الجنائي والدستور على حد تعبير الأستاذ خالد الجامعي، في رسالته المفتوحة إلى جلالة الملك، يتناقض مع كون النيابة العامة مطالبة بتطبيق القانون الجاري به العمل، ولا يمكنها التغاضي وغض الطرف عن أفعال يعتبرها القانون الجنائي جرائم معاقب عليها.
وإذا كانت هناك مقتضيات تمس بالحقوق والحريات تقتضي المراجعة أو التتميم أو التجويد، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة وتطويرها إذا اقتضى الحال. لذلك، فإن ما ينبغي أن نناضل من أجله هو تغيير بعض نصوص القانون الجنائي المجرمة لبعض الأفعال الماسة بالحريات الفردية انسجاما مع دستور 2011؛ علما أن القانون الجنائي الحالي يرجع تاريخه إلى 1962، وكان يتناغم مع دستور 1962. أما حاليا، وبالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، وإلى المرجعية الدستورية التي رفعت سقف الحقوق والحريات، يتعين أن تطرح للنقاش بعض النصوص التي يعتبرها الحقوقيون متجاوزة، ماضوية، ووصمة عار على جبين مجتمع حداثي.
ولعل النقاش العمومي الدائر سيجبر لا محالة المشرع على إعادة النظر في بعض المواقف المتشددة؛ لأن القاعدة القانونية مستقاة من نبض المجتمع، وأي تشريع يشيع الظلم أكثر مما يحدثه من عدل يكون مصيره التجاهل أو التحايل، تماما كما يقع بالنسبة للإجهاض، أو العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين، المجسدة لسكيزوفرينيا مجتمعية أصبحت موضوعا للنقاش العمومي. من منا لا يتذكر واقعة المرحومة آمنة الفيلالي، لما انتحرت بناء على زواجها من المغرر بها؟.. وقعت هبّة شعبية تطالب بإلغاء وحذف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 475.. كنت آنذاك عضو لجنة العدل والتشريع، فأرغمنا على ترك بعض مشاريع ومقترحات القوانين جانبا للانكباب على دراسة ومناقشة والاستماع إلى مختلف الآراء ومقترحات الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الدستورية من أجل الحسم في الموضوع وحذف الفقرة الثانية التي كانت تعفي من العقاب المغرر بالقاصر في حالة الزواج بها.
لذلك، ما دامت نصوص القانون الجنائي تجرم بعض الأفعال فإن النيابة العامة ستحرك المتابعة ضد أي مرتكب لفعل يعتبره القانون الجنائي جناية أو جنحة أو مخالفة؛ لأننا في دولة الحق والقانون، والدستور المغربي ينص على التقيد بالقانون.. لكن إذا تم تغيير القانون أو تعديله أو تتميمه، فإن الأمور ستختلف بتغيير السياسة الجنائية وسن قوانين تتلاءم مع أسمى قانون في الأمة، الذي هو الدستور، والذي نص في تصديره الذي يعتبر جزءا منه على أن المغرب يلائم تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها؛ وفي بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، خصوصا الفصول 21 و22 و23 و24 المتعلقة بسلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم، وعدم جواز المعاملة القاسية المهينة، وممارسة التعذيب، وشروط إلقاء القبض والاعتقال التعسفي، وحماية الحياة الخاصة، وانتهاك الحرمات.
وما دام مشروع قانون رقم 16-10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في طور تقديم التعديلات وتجويد النصوص من طرف النواب، وسيعرض للتصويت في دورة أكتوبر، فإنه من الأهمية، بدل المحاسبة واللوم وموجة الفوران من مختلف المنابر احتجاجا على النيابة العامة التي ينحصر دورها في حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتصدي لكل مظاهر الإخلال والانحراف وحماية الأمن والنظام العام ورعاية الحقوق والواجبات، مع الحرص على التوازن بينهما، بما يخدم الحق العام وصالح الوطن، أن يتم تسليط الضوء وتكثيف النقاش من طرف المختصين في المادة الجنائية من أجل إغناء النقاش البرلماني؛ وذلك بانخراط كليات الحقوق ومختلف الخبراء والباحثين وجمعيات المجتمع المدني في إطار الانفتاح والتفاعل من أجل التدقيق وإبداء وجهات نظر تعبر عن رغبة الأمة في تغيير النصوص، كما وقع إبان تعديل مدونة الأحوال الشخصية قبل أن تصبح مدونة الأسرة، أو الإجراءات المتخذة قبل تعديل المشروع المعروض للنقاش للفصل 1-453، إذ تم رفع التجريم عن حالات الإجهاض إذا نتج الحمل عن اغتصاب أو زنا المحارم أو كانت الحامل مختلة عقليا، أو لإصابة الجنين بأمراض جينية أو تشوهات خلقية خطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.