لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على القوانين الانتخابية    قرعة مونديال 2026 ترسم ملامح صراع كروي غير مسبوق    السعودية في ربع نهائي كأس العرب    أنشيلوتي: مواجهة "الأسود" صعبة    تكريم ديل تورو بمراكش .. احتفاء بمبدع حول الوحوش إلى مرآة للإنسانية    مجلس المنافسة يفتح تحقيقا مع خمسة فاعلين في قطاع الدواجن    "الاتحاد الأوروبي" يقلص عقوبة دياز    السعودية أولى المتأهلين لربع النهائي في كأس العرب للمنتخبات 2025    إلغاء صفقة دراسية حول الفساد في الصحة.. بعد كشف تضارب المصالح.    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار    النيابة العامة تلتمس إدانة مبديع ومصادرة عائدات الصفقات المشبوهة        افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران    إسبانيا تشيد بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: المصادقة على إحداث "شركة المنشآت الرياضية لطنجة"    قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية        "الفيلسوف ابن ساعته"    رعب في الطائرة    هولندا تدعم سيادة المغرب على صحرائه: الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية    مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم حملة طبية – جراحية كبرى بالسمارة    مراجعة مدونة الأسرة..    اعتصام جزئي داخل مستشفى محمد السادس بأجدير للاسبوع الرابع    تعيين أربعة مدراء جدد على رأس مطارات مراكش وطنجة وفاس وأكادير    هذا هو أصغر لاعب شطرنج مدرج في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    محكمة الاستئناف بمراكش تُنصف كاتب وملحن أغنية "إنتي باغية واحد"    "ورشات الأطلس" بمهرجان مراكش تعلن عن متوجي الدورة السابعة    مدير "يوروفيجن" يتوقع مقاطعة خمس دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل    هولندا.. محاكمة مغربي متهم بقتل شخص طعنا : انا مختل عقليا ولست ارهابيا    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    اسم وهوية جديدان لمدرسة خليل جبران    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نتفلكس تقترب من أكبر صفقة لشراء استوديوهات وارنر وخدمة "HBO Max"    الحكومة تمدد وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار والجمال لضبط الأسعار    ميسي يثير الغموض مجددا بشأن مشاركته في كأس العالم 2026    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    ماكرون يصف الحكم على صحافي فرنسي في الجزائر بأنه "ظالم"    الغلوسي: مسؤولون فاسدون استغلوا مواقع القرار للسطو على أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    خلال 20 عاما.. واشنطن تحذر من خطر "محو" الحضارة الأوروبية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي وسط تفاؤل التوقعات ومخاوف الإمدادات    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    قصيدةٌ لِتاوْنات المعْشوقة.. على إيقاع الطّقْطُوقة!        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    كيوسك الجمعة | 72% من المغاربة يتصدقون بأموالهم لفائدة الجمعيات أو للأشخاص المحتاجين    استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية    "المثمر" يواكب الزيتون بمكناس .. والمنصات التطبيقية تزيد مردودية الجَني    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي..
نشر في هسبريس يوم 29 - 09 - 2019

بدل محاسبة النيابة العامة على تطبيق القانون نطالب المشرع بتغييره
إذا كان من الثابت أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور، يرفع رئيسها تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم عرضه ومناقشته أمام لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان. وكان المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية حاليا، صرح بمقتضى القرار 991-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2016 ص 2879، بأنه من حق البرلمان مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، يسوغ للبرلمان تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات. كما اعتبر القرار أن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال.. لذلك، فإن المؤاخذات وتوجيه اللوم إلى النيابة العامة واعتبارها مستغلة للنفوذ ومتعسفة في استعمال السلطة، وسلطة قاهرة لا يقف أحد في وجهها، تدوس بقدمها على القانون الجنائي والدستور على حد تعبير الأستاذ خالد الجامعي، في رسالته المفتوحة إلى جلالة الملك، يتناقض مع كون النيابة العامة مطالبة بتطبيق القانون الجاري به العمل، ولا يمكنها التغاضي وغض الطرف عن أفعال يعتبرها القانون الجنائي جرائم معاقب عليها.
وإذا كانت هناك مقتضيات تمس بالحقوق والحريات تقتضي المراجعة أو التتميم أو التجويد، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة وتطويرها إذا اقتضى الحال. لذلك، فإن ما ينبغي أن نناضل من أجله هو تغيير بعض نصوص القانون الجنائي المجرمة لبعض الأفعال الماسة بالحريات الفردية انسجاما مع دستور 2011؛ علما أن القانون الجنائي الحالي يرجع تاريخه إلى 1962، وكان يتناغم مع دستور 1962. أما حاليا، وبالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، وإلى المرجعية الدستورية التي رفعت سقف الحقوق والحريات، يتعين أن تطرح للنقاش بعض النصوص التي يعتبرها الحقوقيون متجاوزة، ماضوية، ووصمة عار على جبين مجتمع حداثي.
ولعل النقاش العمومي الدائر سيجبر لا محالة المشرع على إعادة النظر في بعض المواقف المتشددة؛ لأن القاعدة القانونية مستقاة من نبض المجتمع، وأي تشريع يشيع الظلم أكثر مما يحدثه من عدل يكون مصيره التجاهل أو التحايل، تماما كما يقع بالنسبة للإجهاض، أو العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين، المجسدة لسكيزوفرينيا مجتمعية أصبحت موضوعا للنقاش العمومي. من منا لا يتذكر واقعة المرحومة آمنة الفيلالي، لما انتحرت بناء على زواجها من المغرر بها؟.. وقعت هبّة شعبية تطالب بإلغاء وحذف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 475.. كنت آنذاك عضو لجنة العدل والتشريع، فأرغمنا على ترك بعض مشاريع ومقترحات القوانين جانبا للانكباب على دراسة ومناقشة والاستماع إلى مختلف الآراء ومقترحات الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الدستورية من أجل الحسم في الموضوع وحذف الفقرة الثانية التي كانت تعفي من العقاب المغرر بالقاصر في حالة الزواج بها.
لذلك، ما دامت نصوص القانون الجنائي تجرم بعض الأفعال فإن النيابة العامة ستحرك المتابعة ضد أي مرتكب لفعل يعتبره القانون الجنائي جناية أو جنحة أو مخالفة؛ لأننا في دولة الحق والقانون، والدستور المغربي ينص على التقيد بالقانون.. لكن إذا تم تغيير القانون أو تعديله أو تتميمه، فإن الأمور ستختلف بتغيير السياسة الجنائية وسن قوانين تتلاءم مع أسمى قانون في الأمة، الذي هو الدستور، والذي نص في تصديره الذي يعتبر جزءا منه على أن المغرب يلائم تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها؛ وفي بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، خصوصا الفصول 21 و22 و23 و24 المتعلقة بسلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم، وعدم جواز المعاملة القاسية المهينة، وممارسة التعذيب، وشروط إلقاء القبض والاعتقال التعسفي، وحماية الحياة الخاصة، وانتهاك الحرمات.
وما دام مشروع قانون رقم 16-10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في طور تقديم التعديلات وتجويد النصوص من طرف النواب، وسيعرض للتصويت في دورة أكتوبر، فإنه من الأهمية، بدل المحاسبة واللوم وموجة الفوران من مختلف المنابر احتجاجا على النيابة العامة التي ينحصر دورها في حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتصدي لكل مظاهر الإخلال والانحراف وحماية الأمن والنظام العام ورعاية الحقوق والواجبات، مع الحرص على التوازن بينهما، بما يخدم الحق العام وصالح الوطن، أن يتم تسليط الضوء وتكثيف النقاش من طرف المختصين في المادة الجنائية من أجل إغناء النقاش البرلماني؛ وذلك بانخراط كليات الحقوق ومختلف الخبراء والباحثين وجمعيات المجتمع المدني في إطار الانفتاح والتفاعل من أجل التدقيق وإبداء وجهات نظر تعبر عن رغبة الأمة في تغيير النصوص، كما وقع إبان تعديل مدونة الأحوال الشخصية قبل أن تصبح مدونة الأسرة، أو الإجراءات المتخذة قبل تعديل المشروع المعروض للنقاش للفصل 1-453، إذ تم رفع التجريم عن حالات الإجهاض إذا نتج الحمل عن اغتصاب أو زنا المحارم أو كانت الحامل مختلة عقليا، أو لإصابة الجنين بأمراض جينية أو تشوهات خلقية خطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.